المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر



القصير
08-27-2011, 03:32 AM
زكاة الفطر

د. يوسف بن عبدالله الأحمد


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
• حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
•حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
•حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
•جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
•وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
•مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلوأرز مزة2.510أرز بشاور2.490أرز مصري2.730أرز أمريكي2.430أرز أحمر2.220قمح2.800حب الجريش2,380حب الهريس2.620دقيق البر1.760شعير2.340تمر ( خلاص ) غير مكنوز1.920تمر ( خلاص ) مكنوز2,672تمر ( سكري ) غير مكنوز1.850تمر ( سكري ) مكنوز 2.500تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480تمر ( خضري ) مكنوز2.360تمر ( روثان ) جاف 1,680تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
•المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
•تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
http://www.saaid.net/Doat/yusuf/8.htm

سالم مسلم حمدان البلوي
08-27-2011, 04:23 AM
جزاك الله خير

سعود السرحاني
08-27-2011, 05:07 AM
الله يجزاك كل خير

محمود عيد البلوي
08-27-2011, 06:00 AM
أفدتنا وفقك الله

عبــ أبوذراع ــدالله
08-27-2011, 06:15 AM
جزاك الله خيرا"

علي بن عايش الرقيقيص
08-27-2011, 06:22 AM
بارك الله فيك يا لقصير وجعلها الله في موازين حسناتك ياالتميمي

كل عام وانت بخير ان شاء الله

عبدالله سليمان شبيث الوحيشي
08-27-2011, 10:26 AM
بارك الله فيك

جميل الحمري
08-29-2011, 07:02 AM
زكاة الأبدان مطهرةٌ لصائم رمضان


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي". رواه مسلم

الحمد لله الذي بلغنا رمضان والحمد له فقد أعاننا على الصيام والقيام، والحمد لله الذي أذاقنا حلاوة العبادة في هذا الشهر العظيم.
انتهى الشهر العظيم وانتهت أيامه المعدودات كلمح البصر... صبرنا على الجوع والعطش تحملنا لنفوز برضا الله وليجازينا الجنان.

لما قضى الصائم شهر رمضان صائماً موفقاً إلى الخيرات، مطهراً نفسه عن المحرمات من الكبائر والصغائر، كان لا بد من تطهير صيامه من اللغو والرفث وصغائر الأمور كي يكون صومه على أكمل وجه. لذا شرعت زكاة الفطر لتجبر الخلل البسيط الذي تخلل الصيام في رمضان، إذ يقول ابن عباس رضي الله عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"
ومن مشروعيتها أيضاً مواساة الفقراء والمساكين: حيث شرعت للرفق بهم ولإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، ولتخفيف المعاناة وألم الفقر والبؤس عنهم، ولإدخال السرور عليهم في يوم يسر الناس فيه ويفرحون.
زكاة الفطر: صدقة تجب بالفطر من شهر رمضان.
فقد عرفت بالصدقة الواجبة بسبب الفطر من رمضان، لأن الصدقة الواجبة بمعنى الزكاة. لهذا يطلق على زكاة الفطر ((صدقة الفطر)) كما يطلق عليها ((زكاة الأبدان)) لأنها تتعلق بالأشخاص، ويطلق عليها أيضا ((الفطرة))

حكمها: اتفق الفقهاء أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر.
دليل مشروعيتها:
روى البخاري عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين".
وقال صلى الله عليه وسلم: "أدّوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير".
جاء بصيغة الأمر والأمر هنا يقتضي الوجوب

متى تخرج زكاة الفطر؟
تجب زكاة الفطر من رمضان ويكون ذلك بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان لأنه لا صيام بعده وينتهي وقتها بصلاة العيد.
ولا يعني هذا عدم جواز إخراجها في غير ذلك اليوم وإنما تجوز تقديمها من أول رمضان إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن ينوي نقلها إلى أقاربه في بلد آخر أو إلى من هو أشد حاجة فيجوز حينئذ تقديمها من أول الشهر ليتمكن من توصيلها إلى المستحقين في البلد المنقولة إليه يوم العيد

هل نخرج القيمة في زكاة الفطر؟!
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر لأن الأحاديث نصّت على أجناس بعينها من القمح والشعير، والزبيب، والأقط فلا يجوز الإخراج من غير هذه الأجناس
أما فقهاء الحنفية أجازوا إخراج القيمة من النقود أو العروض في زكاة الفطر لأن المقصود منها سدّ حاجة المحتاجين يوم العيد، وهذا يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالأجناس المنصوص عليها، وربما كانت إخراج القيمة مصلحة كبيرة للفقراء والمساكين ويؤيد ذلك ما روي عن معاذ بن جبل الذي كان يقول لأهل اليمن:
"ائتوني بثياب خميس أو لبيس مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخيرا لأصحاب رسول الله في المدينة".
مصارفها:
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن زكاة الفطر كغيرها من الزكوات الواجبة تصرف في المصارف الثمانية التي نص عليها القران: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
أما المالكية والحنابلة في رواية الاقتصار في صرفها على الفقراء والمساكين لأن المقصود منها مواساة الفقراء والمساكين يوم العيد وإدخال السرور عليهم في ذلك اليوم بتوفير ما يحتاجونه.

فلا تحرموهم الفرح والسعادة في يوم ستفرحون به أنتم وأولادكم..!

اشراقة الدعوة
08-29-2011, 08:57 AM
جزاكم الله خيرا.

عبدالله سليمان شبيث الوحيشي
08-29-2011, 03:48 PM
بارك الله فيك