ابن سليمان
10-15-2005, 05:21 PM
صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلّم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فهذه نبذة في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلّم وما فيها من واجبات وآداب
وأدعية ، وفي حكم الصيام وأقسام الناس فيه ، والمفطرات وفوائد اخرى على وجه
الإيجاز ، ونسأل الله أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلّم في كل
صغيرة وكبيرة ، والله الموفق .
تعريف صيام رمضان: هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر ألى غروب
الشمس.
صيام رمضان : أحد أركان الإسلام العظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلّم " بُني
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ،
وإيتاء الذكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام " (متفق عليه )
الناس في الصيام
الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .
الكافر لا يصوم ، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .
الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده .
المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يقطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعدد برئه .
المجنون لا يجب عليه الصوم ، ولا الإطعام عنه ، وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي
لا تمييز له ، والكبير المخرف الذي لا تمييز له .
العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى موؤه ، يطعم عن كل
يوم مسكيناً .
الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على
وليدهما ، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف .
الحائض والنفاس لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما .
المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي .
المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر ، ويقضي ما أفطره ، سواء كان سفره طارئاً
كسفر العمرة ، أو دائماً كأصحاب سيارات الأجرة ، فيفطرون إن شاءوا ما داموا في
غير بلدهم .
أحكام الصيام
النية :
وجوب تثبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلّم " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ( صحيح أبي داوود ) .
وقال صلى الله عليه وسلّم " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " ( صحيح
النسائي ) . والنية محلها القلب ، والتلفظ بها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولا
عن أحد أصحابه رضي الله عنهم .
وقت الصوم :
قال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأســود
مـن الفجر ) .( البقرة : 187) ، والفجر فجران : الفجر الكاذب وهو لا يحل
صلاة الصبح ، ولا يحرم الطعام على الصائم ، وهوالبياض المستطيل الساطع المصعد
كذنب السرحان .
والفجر الصادق : وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر ، وهو
الأحمر المستطيل المعترض على رءوس الشعاب والجبال .
فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر النهار من جهة الغرب وغربت الشمس
فليفطر . قال صلى الله عليه وسلّم :" إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا
، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " ( متفق عليه ). وهذا أمر يتحقق بعد غروب
الشمس مباشرةً ، وإن كان ضوءها ظاهر .
السحور :
قال صلى الله عليه وسلّم "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
" ( رواه مسلم ) ، وقال صلى الله عليه وسلّم " البركة في ثلاثة : الجمالعة ، والثريد
، والسحور " ( صحيح رواه الطبراني في الكبير) وكون السحور بركة ظاهرة لا
ينبغي تركه ، لأنه اتباع للسنة ، ويقوى على الصائم ، وهو الغذاء المبارك كما سماه
الرسول صلى الله عليه وسلّم " هلم إلى الغذاء المبارك " ( صحيح أبي داوود ) ،
وقال صلى الله عليه وسلّم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم
جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " (حسن رواه الإمام
أحمد ) ، وقال صلى الله عليه وسلّم :" نعم السحور إلى قبيل الفجر " .
ما يجب على الصائم تركه
قول الزور : قال صلى الله عليه وسلّم " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله
عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه " ( رواه البخاري ) .
اللغو والرفث : قال صلى الله عليه وسلّم " ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما
الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم " ( صحيح
ابن خزيمة ) .
ما يباح للصام
الصائم يصبح جنباً : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم "كان يدركه الفجر
وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " متفق عليه
السواك للصائم : قال صلى الله عليه وسلّم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
عند كل وضوء " ( متفق عليه ) . فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلّم الصائم
من غيره ، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة
صلى الله عليه وسلّم عام وفي كل الأوقات قبل الزوال وبعده
المضمضة والاستنشاق : كان صلى الله عليه وسلّم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ،
لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما ، قال صلى الله عليه وسلّم " وبالغ في الاستنشاق
إلا أن تكون صائماً " ( صحيح أبي داوود )
المباشرة والقبلة للصائم : عن عائشة رضي الله عنها قالت :" كان رسول الله صلى
الله عليه وسلّم يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه أملككم لإربه " (متفق
عليه ) . ويكره ذلك للشباب دون الشيوخ ، قا ل صلى الله عليه وسلّم " إن الشيخ
يملك نفسه " ( صحيح رواه أحمد )
تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية : فإنها ليست من المفطرات ، لأنها
ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف
قلع السن : لا يفطر الصائم
ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخول الحلق ، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان ، لما
ورد عن ابن عباس رضي الله عنه " لا بأس أن يذوق الخل أو الشئ ما لم يدخل حلقه
وهو صائم "( رواه البخاري ) .
الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين : هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في
حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه " ولم ير أنس والحسن وإبراهيم
بالكحل للصائم بأساً "
الإفطار
تعجيل الفطر : من سنة النبي صلى الله عليه وسلّم وفيه مخالفة اليهود والنصارى ،
فإنهم بؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم ، قال صلى الله عليه وسلّم "
لا يزال الناي بخير ما عجّلوا الفطر "( متفق عليه ) ، وقال صلى الله عليه وسلّم :" لا
تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم " ( صحيح ابن حبان )
الفطر قبل صلاة المغرب : عن أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه
وسلّم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن
تمرات حسا حسوات من ماء " ( صحيح أبي داود)
ماذا يقول عند الإفطار ؟ قال صلى الله عليه وسلّم :" للصائم عند فطره دعوة لا ترد
" (صحيح ابن ماجه ) . وكان يدعو صلى الله عليه وسلّم عند إفطاره :" ذهب
الظمأ وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله " ( صحيح أبي داود ) .
مفسدات الصوم
الأكل والشراب معتمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان ، أما إذا فعل ذلك
ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شئ عليه إن شاء الله . قال صلى الله عليه وسلّم " إذا
نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " ( متفق عليه )
تعمد القئ : وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه وسلّم " من
ذرعه القئ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " ( متفق عليه )
الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من الصائم يحب عليه الصوم ، فعليه مع القضاء
كفارة مغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فأن لم يستطع
فإطعام ستين مسكيناً .
الحقن الغذائية : وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى اللأمعاء أو الدم بقصد تغذية
المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف .
الحيض والنفاس : خروج الدم من المرأة في جزء من النهار ، سواء وجد في أوله أو
آخره أفطرت وقضيت .
إنزال المني : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك ، وأما الإنزال
بالاحتلام فلا يفطر ، لأنه بغير اختيار الصائم .
حقن الدم : مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزفه .
القضاء
يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء . أجمع أهل
العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه ، وكذلك من عجز عن الصيام
لا يصوم عن أحد في حياته ، بل يطعم عن كل يوم مسكيناً .. ولكن من مات وعليه
صوم صام عنه وليه ، لقوله صلى الله عليه وسلّم " من مات وعليه صوم صام عنه
وليه " ( متفق عليه )
الصوم مع ترك الصلاة :
من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد ، ولا
يفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه ،
وتارك الصلاة محكوم بكفره ، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلّم "
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " ( صحيح رواه الإمام أحمد )
قيام الليل ( التراويح )
لقد سن الرسول صلى الله عليه وسلّم قيام رمضان جماعة ، ثم تركه مخالفة أن يفرض
على الأمة فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة ، وعدد ركعاتها ثمان ركعات دون الوتر ،
لحديث عائشة رضي الله عنها :" ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يزيد في رمضان
ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة "(متفق عليه ) .
ولما أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشر ركعة ، وصلوا
في زمانه ثلاثة وعشرين كما في صلاة الحرمين الشريفين ، وهو قول الأئمة الثلاثة
وغيرهم .
ومما ابتلي به المسلمون اليوم في صلاة التراويح السةعة في القراءة وفي الركوع
والسجود وغير ذلك . وهذا مخل بالصلاة ، مُذهب لخشوعها ، وقد يبطلها في بغض
الحالات .. والله المستعان .
زكاة الفطر
وهي فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم
زكاة الفطر من رمضان على الناس " ( متفق عليه ) ، وتجب زكاة الفطر على الصغير
والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد من قوت يومه وليلته وقوت عياله ،
ولأفضل فيها الأنفع للفقراء .
ووقت إخراجها : يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز قبله بيوم أو يومين ، ولا يجوز
تأخيرها عن يوم العيد .
راجعها
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء في المملكة العربية السعودية
منقول للفائده 0000000000000000000000000
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فهذه نبذة في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلّم وما فيها من واجبات وآداب
وأدعية ، وفي حكم الصيام وأقسام الناس فيه ، والمفطرات وفوائد اخرى على وجه
الإيجاز ، ونسأل الله أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلّم في كل
صغيرة وكبيرة ، والله الموفق .
تعريف صيام رمضان: هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر ألى غروب
الشمس.
صيام رمضان : أحد أركان الإسلام العظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلّم " بُني
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ،
وإيتاء الذكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام " (متفق عليه )
الناس في الصيام
الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .
الكافر لا يصوم ، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .
الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده .
المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يقطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعدد برئه .
المجنون لا يجب عليه الصوم ، ولا الإطعام عنه ، وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي
لا تمييز له ، والكبير المخرف الذي لا تمييز له .
العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى موؤه ، يطعم عن كل
يوم مسكيناً .
الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على
وليدهما ، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف .
الحائض والنفاس لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما .
المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي .
المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر ، ويقضي ما أفطره ، سواء كان سفره طارئاً
كسفر العمرة ، أو دائماً كأصحاب سيارات الأجرة ، فيفطرون إن شاءوا ما داموا في
غير بلدهم .
أحكام الصيام
النية :
وجوب تثبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلّم " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ( صحيح أبي داوود ) .
وقال صلى الله عليه وسلّم " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " ( صحيح
النسائي ) . والنية محلها القلب ، والتلفظ بها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولا
عن أحد أصحابه رضي الله عنهم .
وقت الصوم :
قال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأســود
مـن الفجر ) .( البقرة : 187) ، والفجر فجران : الفجر الكاذب وهو لا يحل
صلاة الصبح ، ولا يحرم الطعام على الصائم ، وهوالبياض المستطيل الساطع المصعد
كذنب السرحان .
والفجر الصادق : وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر ، وهو
الأحمر المستطيل المعترض على رءوس الشعاب والجبال .
فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر النهار من جهة الغرب وغربت الشمس
فليفطر . قال صلى الله عليه وسلّم :" إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا
، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " ( متفق عليه ). وهذا أمر يتحقق بعد غروب
الشمس مباشرةً ، وإن كان ضوءها ظاهر .
السحور :
قال صلى الله عليه وسلّم "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
" ( رواه مسلم ) ، وقال صلى الله عليه وسلّم " البركة في ثلاثة : الجمالعة ، والثريد
، والسحور " ( صحيح رواه الطبراني في الكبير) وكون السحور بركة ظاهرة لا
ينبغي تركه ، لأنه اتباع للسنة ، ويقوى على الصائم ، وهو الغذاء المبارك كما سماه
الرسول صلى الله عليه وسلّم " هلم إلى الغذاء المبارك " ( صحيح أبي داوود ) ،
وقال صلى الله عليه وسلّم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم
جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " (حسن رواه الإمام
أحمد ) ، وقال صلى الله عليه وسلّم :" نعم السحور إلى قبيل الفجر " .
ما يجب على الصائم تركه
قول الزور : قال صلى الله عليه وسلّم " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله
عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه " ( رواه البخاري ) .
اللغو والرفث : قال صلى الله عليه وسلّم " ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما
الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم " ( صحيح
ابن خزيمة ) .
ما يباح للصام
الصائم يصبح جنباً : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم "كان يدركه الفجر
وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " متفق عليه
السواك للصائم : قال صلى الله عليه وسلّم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
عند كل وضوء " ( متفق عليه ) . فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلّم الصائم
من غيره ، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة
صلى الله عليه وسلّم عام وفي كل الأوقات قبل الزوال وبعده
المضمضة والاستنشاق : كان صلى الله عليه وسلّم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ،
لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما ، قال صلى الله عليه وسلّم " وبالغ في الاستنشاق
إلا أن تكون صائماً " ( صحيح أبي داوود )
المباشرة والقبلة للصائم : عن عائشة رضي الله عنها قالت :" كان رسول الله صلى
الله عليه وسلّم يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه أملككم لإربه " (متفق
عليه ) . ويكره ذلك للشباب دون الشيوخ ، قا ل صلى الله عليه وسلّم " إن الشيخ
يملك نفسه " ( صحيح رواه أحمد )
تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية : فإنها ليست من المفطرات ، لأنها
ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف
قلع السن : لا يفطر الصائم
ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخول الحلق ، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان ، لما
ورد عن ابن عباس رضي الله عنه " لا بأس أن يذوق الخل أو الشئ ما لم يدخل حلقه
وهو صائم "( رواه البخاري ) .
الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين : هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في
حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه " ولم ير أنس والحسن وإبراهيم
بالكحل للصائم بأساً "
الإفطار
تعجيل الفطر : من سنة النبي صلى الله عليه وسلّم وفيه مخالفة اليهود والنصارى ،
فإنهم بؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم ، قال صلى الله عليه وسلّم "
لا يزال الناي بخير ما عجّلوا الفطر "( متفق عليه ) ، وقال صلى الله عليه وسلّم :" لا
تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم " ( صحيح ابن حبان )
الفطر قبل صلاة المغرب : عن أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه
وسلّم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن
تمرات حسا حسوات من ماء " ( صحيح أبي داود)
ماذا يقول عند الإفطار ؟ قال صلى الله عليه وسلّم :" للصائم عند فطره دعوة لا ترد
" (صحيح ابن ماجه ) . وكان يدعو صلى الله عليه وسلّم عند إفطاره :" ذهب
الظمأ وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله " ( صحيح أبي داود ) .
مفسدات الصوم
الأكل والشراب معتمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان ، أما إذا فعل ذلك
ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شئ عليه إن شاء الله . قال صلى الله عليه وسلّم " إذا
نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " ( متفق عليه )
تعمد القئ : وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه وسلّم " من
ذرعه القئ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " ( متفق عليه )
الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من الصائم يحب عليه الصوم ، فعليه مع القضاء
كفارة مغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فأن لم يستطع
فإطعام ستين مسكيناً .
الحقن الغذائية : وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى اللأمعاء أو الدم بقصد تغذية
المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف .
الحيض والنفاس : خروج الدم من المرأة في جزء من النهار ، سواء وجد في أوله أو
آخره أفطرت وقضيت .
إنزال المني : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك ، وأما الإنزال
بالاحتلام فلا يفطر ، لأنه بغير اختيار الصائم .
حقن الدم : مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزفه .
القضاء
يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء . أجمع أهل
العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه ، وكذلك من عجز عن الصيام
لا يصوم عن أحد في حياته ، بل يطعم عن كل يوم مسكيناً .. ولكن من مات وعليه
صوم صام عنه وليه ، لقوله صلى الله عليه وسلّم " من مات وعليه صوم صام عنه
وليه " ( متفق عليه )
الصوم مع ترك الصلاة :
من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد ، ولا
يفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه ،
وتارك الصلاة محكوم بكفره ، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلّم "
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " ( صحيح رواه الإمام أحمد )
قيام الليل ( التراويح )
لقد سن الرسول صلى الله عليه وسلّم قيام رمضان جماعة ، ثم تركه مخالفة أن يفرض
على الأمة فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة ، وعدد ركعاتها ثمان ركعات دون الوتر ،
لحديث عائشة رضي الله عنها :" ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يزيد في رمضان
ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة "(متفق عليه ) .
ولما أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشر ركعة ، وصلوا
في زمانه ثلاثة وعشرين كما في صلاة الحرمين الشريفين ، وهو قول الأئمة الثلاثة
وغيرهم .
ومما ابتلي به المسلمون اليوم في صلاة التراويح السةعة في القراءة وفي الركوع
والسجود وغير ذلك . وهذا مخل بالصلاة ، مُذهب لخشوعها ، وقد يبطلها في بغض
الحالات .. والله المستعان .
زكاة الفطر
وهي فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم
زكاة الفطر من رمضان على الناس " ( متفق عليه ) ، وتجب زكاة الفطر على الصغير
والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد من قوت يومه وليلته وقوت عياله ،
ولأفضل فيها الأنفع للفقراء .
ووقت إخراجها : يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز قبله بيوم أو يومين ، ولا يجوز
تأخيرها عن يوم العيد .
راجعها
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء في المملكة العربية السعودية
منقول للفائده 0000000000000000000000000