يوسف سنيد أبو ذراع
11-13-2011, 11:36 AM
أدى إصرار أولياء دم في تبوك عدم استلام الدية ومطالبتهم بالقصاص إلى بقاء نزيل في السجن نحو تسع سنوات، رغم صدور الحكم وتمييزه والقاضي بدفع الدية، وبالتالي إطلاق سراح السجين. «عكاظ» اتصلت أكثر من مرة على رئيس المحاكم في منطقة تبوك سعود اليوسف لسؤاله حول أسباب عدم تنفيذ الحكم المميز وإطلاق سراح الشاب فارس البلوي، ولكن لم يجب عن الاستفسارات حتى لحظة إعداد هذه المادة .
من جهته، قال المحامي عاصم محمد عويض «اطلعت على قضية السجين فارس سليم سويلم البلوي، والمتهم بقتل طفلة عن طريق الخطأ، حيث إنه موقوف منذ حوالى تسع سنوات، لأن أولياء الدم طالبوا بالقصاص منه على أساس القتل العمد، إلا أنه ثبت للقضاة مصدري الحكم أن القتل كان خطأ، وأصدروا حكمهم برفض دعوى القصاص، وأيد هذا الحكم من محكمة التمييز بقرارها الصادر في تاريخ 9/5/1427هـ». وبين المحامي من هنا فإن الحكم اكتسب الصفة القطعية بصفته حكما نهائيا، كما نصت على ذلك المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية، وبالتالي أفهم المدعي أن له الحق في المطالبة بالدية إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتقدم المدعي للمطالبة بها وبقي المتهم مسجونا حتى هذا التاريخ، مع أنه كان من المفترض إطلاق سراحه بعد صدور الحكم برفض دعوى القصاص. وأفاد المحامي «المتهم مازال مسجونا بعد صدور الحكم النهائي في تاريخ 9/5/1427هـ أي حوالى خمس سنوات وعدة أشهر بدون أن يكون لهذا الإيقاف سبب وجيه بموجب حكم قضائي، وعليه فإنه كان من المفروض إطلاق سراح المتهم فورا بعد صدور الحكم النهائي واكتسابه الصفة القطعية، إذ لا يوجد أي سبب نظامي أو شرعي يوجب توقيفه، ولأن الحكم النهائي لم ينص على السجن»، موضحا أن على أهل السجين التقدم للمحكمة مصدرة الحكم والطلب منها الأمر بإطلاق سراح ابنهم.
وقال والد الشاب السجين «هذه القضية من القضايا الغريبة، حيث إن الأطفال في مثل عمر ابني فارس درجوا داخل السكن في اصطياد الطيور التي تتجمع في الأشجار عن طريق سلاح من نوع خرازة، وقبل نحو عشر سنوات بلغنا مقتل طفلة كانت واقفة أمام منزل أسرتها، إثر تعرضها لرصاصة طائشة من سلاح ناري».
وأضاف والد السجين «بعد مقتل الطفلة مباشرة جرى التحقيق مع عدد من الأطفال الذين بحوزتهم مثل هذا السلاح، وبعد عام من مقتلها فوجئت باستدعاء ابني للتحقيق، وجرى إيقافه على ذمة القضية، لوجود سلاح مشابه بحوزته في المزرعة الخاصة بي، وكان عمره آنذاك نحو 16 عاما، ثم صدر الحكم بدفع الدية، وجرى إيقافه في دار الرعاية الاجتماعية، ثم أحيل بعد أن بلغ سن 18 عاما إلى السجن العام في تبوك». وقال البلوي «خلال فترة سجنه جرى تمييز الحكم الذي ينص على صرف النظر عن طلب المدعي القصاص من المدعى عليه، وإفهامه بأن له حق المطالبة بالدية»
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20111113/Con20111113456203.htm
من جهته، قال المحامي عاصم محمد عويض «اطلعت على قضية السجين فارس سليم سويلم البلوي، والمتهم بقتل طفلة عن طريق الخطأ، حيث إنه موقوف منذ حوالى تسع سنوات، لأن أولياء الدم طالبوا بالقصاص منه على أساس القتل العمد، إلا أنه ثبت للقضاة مصدري الحكم أن القتل كان خطأ، وأصدروا حكمهم برفض دعوى القصاص، وأيد هذا الحكم من محكمة التمييز بقرارها الصادر في تاريخ 9/5/1427هـ». وبين المحامي من هنا فإن الحكم اكتسب الصفة القطعية بصفته حكما نهائيا، كما نصت على ذلك المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية، وبالتالي أفهم المدعي أن له الحق في المطالبة بالدية إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتقدم المدعي للمطالبة بها وبقي المتهم مسجونا حتى هذا التاريخ، مع أنه كان من المفترض إطلاق سراحه بعد صدور الحكم برفض دعوى القصاص. وأفاد المحامي «المتهم مازال مسجونا بعد صدور الحكم النهائي في تاريخ 9/5/1427هـ أي حوالى خمس سنوات وعدة أشهر بدون أن يكون لهذا الإيقاف سبب وجيه بموجب حكم قضائي، وعليه فإنه كان من المفروض إطلاق سراح المتهم فورا بعد صدور الحكم النهائي واكتسابه الصفة القطعية، إذ لا يوجد أي سبب نظامي أو شرعي يوجب توقيفه، ولأن الحكم النهائي لم ينص على السجن»، موضحا أن على أهل السجين التقدم للمحكمة مصدرة الحكم والطلب منها الأمر بإطلاق سراح ابنهم.
وقال والد الشاب السجين «هذه القضية من القضايا الغريبة، حيث إن الأطفال في مثل عمر ابني فارس درجوا داخل السكن في اصطياد الطيور التي تتجمع في الأشجار عن طريق سلاح من نوع خرازة، وقبل نحو عشر سنوات بلغنا مقتل طفلة كانت واقفة أمام منزل أسرتها، إثر تعرضها لرصاصة طائشة من سلاح ناري».
وأضاف والد السجين «بعد مقتل الطفلة مباشرة جرى التحقيق مع عدد من الأطفال الذين بحوزتهم مثل هذا السلاح، وبعد عام من مقتلها فوجئت باستدعاء ابني للتحقيق، وجرى إيقافه على ذمة القضية، لوجود سلاح مشابه بحوزته في المزرعة الخاصة بي، وكان عمره آنذاك نحو 16 عاما، ثم صدر الحكم بدفع الدية، وجرى إيقافه في دار الرعاية الاجتماعية، ثم أحيل بعد أن بلغ سن 18 عاما إلى السجن العام في تبوك». وقال البلوي «خلال فترة سجنه جرى تمييز الحكم الذي ينص على صرف النظر عن طلب المدعي القصاص من المدعى عليه، وإفهامه بأن له حق المطالبة بالدية»
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20111113/Con20111113456203.htm