ماجد سليمان البلوي
01-03-2012, 11:44 PM
النواصب من هم عند (السنة والشيعة) ..؟؟
إباحة أموال أهل السنة
وأما إباحة أموال أهل السنة فإضافة إلى ما قرأت نذكر لك ما رووه عن ابي عبد الله أنه قال: "خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس" أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام (4/122) والفيض الكاشاني في الوافي (6/43 ط دار الكتب الإسلامية بطهران) ونقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في المحاسن النفسانية ( ص67) ووصفه أنه مستفيض.
وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في تحرير الوسيلة (1/352) بقوله: "والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه". ونقل هذه الرواية أيضاً محسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب) – دار الهادي – بيروت – ص615 يستدل فيها على جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظر هذا الضال.
إن أسلوب الغش والسرقة والنصب والاحتيال وغيرها من الوسائل المحرمة جائز عند الخميني مع اهل السنة بدليل قوله: (وبأي نحو كان).
وبعض المساكين من أهل السنة ذهبوا إلى الخميني في إيران لتقديم التهاني له والبعض الآخر قدم التعازي لأتباعه عند وفاته وهؤلاء المساكين وللأسف الشديد لا يقرؤون ما يكتبه الخميني ولا علم لهم بما يقصده من الناصب والنواصب ولا ترحمه على النصير الطوسي وتأييد ما ارتكبه من خيانة بحق الإسلام والمسلمين في بغداد فهذا مما يجهله هؤلاء فهم يتسابقون إلى الجهل فالفائز فيهم أكثرهم جهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم إنهم مساكين ولم يعلموا أن إباحة دم ومال السني الناصب في معتقدهم هو ما أجمعت عليه طائفتهم يقول فقيههم ومحدثهم الشيخ يوسف البحراني في كتابه المعروف والمعتمد عند الشيعة الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة )(12/323-324) ما نصه: "إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله".
ويقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية جـ 2/307: "يجوز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم".
ويقول يوسف البحراني في الحدائق الناضرة (10/360: "وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح، وابن إدريس، وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب".
ونختتم هذا الفصل بفائدة لم يقف عليها أحد حسب علمي وهي أن النصير الطوسي وابن العلقمي لم يكونا الوحيدين من علماء الشيعة الذين تسببا في نكبة بغداد التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين بل وقفنا على اشتراك مجرم آخر من علمائهم وهو جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي الذي يلقب عندهم بالعلامة كشف لنا هذا شيخهم محمد بن حسن النجفي في جواهر الكلام (22/63) بل ذكر غيرهم ولكنه لم يصرح بأسمائهم.
نجاسة أهل السنة عند الشيعة
قال مرجع الشيعة الراحل آيتهم العظمى محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى (1/392 – 393 ط4 مطبعة الآداب النجف 1391هـ): "وبما في التهذيب بعد نقل ما في المقنعة الوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل … وكيف فالاستدلال على النجاسة تارة الإجماع المحكي عن الحلي على كفرهم واخرى بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة بل قيل إنها متواترة المتضمنة كفرهم.. وثالثة بأنهم ممن أنكر ضروري الدين كما في محكى المنتهى مسألة اعتبار الإيمان في مستحق الزكاة وفي شرح كتاب فص الياقوت وغيرها فيعمهم ما دل على كفر منكري الضروري ورابعة بما دل على نجاسة الناصب من الإجماع المتقدم وغيره بضميمة ما دل على أنهم نواصب كخبر معلى بن خنيس…".
وبعد أن يطيل في مناقشة هؤلاء ينهي الحكيم بقوله: (1/397 – 398): "اللهم إلا أن يقال بعد البناء على نجاسة الناصب ولو للإجماع يكون الاختلاف في مفهومه من قبيل اختلاف اللغويين في مفهوم اللفظ ويتعين الرجوع فيه إلى الأوثق وهو ?ا عن المشهور من أنه المعادي لهم عليهم السلام فيكون هو موضوع النجاسة ولا سيما وكونه الموافق لموثقة ابن أبي يعفور ?و تمت دلالتها على النجاسة ولروايتي ابن خنيس وسنان المتقدمين بعد حملهما على ما عليه المشهور بأن يراد منهما بيان الفرد للناصب لهم عليهم السلام وهو الناصب لشيعتهم عليهم السلام من حيث كونهم شيعة لهم باب صديق العدو عدو وهذا هو المتعين فلاحظ وتأمل".
قلت: "وهذا هو المتعين وهو أن أهل السنة في نظر الحكيم وأبناء جلدته أعداء.
ويقول مرجعهم المعاصر أبو القاسم الموسوي الخوئي في كتابه (منهاج الصالحين 1/16 طبع النجف ): "في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة … العاشر: الكافر وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة نعم إنكار الميعاد يوجب الكفر مطلقاً ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب".
ويقول مرجعهم الأسبق محمد كاظم الطباطبائي في كتابه العروة الوثقى (1/68 ? طهران إيران): "لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب".
ويقول علامتهم آية الله الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي في كتابه نهاية الأحكام في معرفة الأحكام (1/274 طبع بيروت): "والخوارج والغلاة والناصب وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أنجاس".
ويقول آيتهم العظمى روح الله الموسوي الخميني في كتابه المعروف تحرير الوسيلة (1/118 ? بيروت) : "وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف".
ويقول روح الله الموسوي الخميني في تحرير الوسيلة (1/119): "غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة أذ لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون وأما مع ظهور ذلك منهم فهم نواصب ومن الانجاس ..؟؟
تحيات
ماجد البلوي
إباحة أموال أهل السنة
وأما إباحة أموال أهل السنة فإضافة إلى ما قرأت نذكر لك ما رووه عن ابي عبد الله أنه قال: "خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس" أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام (4/122) والفيض الكاشاني في الوافي (6/43 ط دار الكتب الإسلامية بطهران) ونقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في المحاسن النفسانية ( ص67) ووصفه أنه مستفيض.
وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في تحرير الوسيلة (1/352) بقوله: "والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه". ونقل هذه الرواية أيضاً محسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب) – دار الهادي – بيروت – ص615 يستدل فيها على جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظر هذا الضال.
إن أسلوب الغش والسرقة والنصب والاحتيال وغيرها من الوسائل المحرمة جائز عند الخميني مع اهل السنة بدليل قوله: (وبأي نحو كان).
وبعض المساكين من أهل السنة ذهبوا إلى الخميني في إيران لتقديم التهاني له والبعض الآخر قدم التعازي لأتباعه عند وفاته وهؤلاء المساكين وللأسف الشديد لا يقرؤون ما يكتبه الخميني ولا علم لهم بما يقصده من الناصب والنواصب ولا ترحمه على النصير الطوسي وتأييد ما ارتكبه من خيانة بحق الإسلام والمسلمين في بغداد فهذا مما يجهله هؤلاء فهم يتسابقون إلى الجهل فالفائز فيهم أكثرهم جهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم إنهم مساكين ولم يعلموا أن إباحة دم ومال السني الناصب في معتقدهم هو ما أجمعت عليه طائفتهم يقول فقيههم ومحدثهم الشيخ يوسف البحراني في كتابه المعروف والمعتمد عند الشيعة الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة )(12/323-324) ما نصه: "إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله".
ويقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية جـ 2/307: "يجوز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم".
ويقول يوسف البحراني في الحدائق الناضرة (10/360: "وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح، وابن إدريس، وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب".
ونختتم هذا الفصل بفائدة لم يقف عليها أحد حسب علمي وهي أن النصير الطوسي وابن العلقمي لم يكونا الوحيدين من علماء الشيعة الذين تسببا في نكبة بغداد التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين بل وقفنا على اشتراك مجرم آخر من علمائهم وهو جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي الذي يلقب عندهم بالعلامة كشف لنا هذا شيخهم محمد بن حسن النجفي في جواهر الكلام (22/63) بل ذكر غيرهم ولكنه لم يصرح بأسمائهم.
نجاسة أهل السنة عند الشيعة
قال مرجع الشيعة الراحل آيتهم العظمى محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى (1/392 – 393 ط4 مطبعة الآداب النجف 1391هـ): "وبما في التهذيب بعد نقل ما في المقنعة الوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل … وكيف فالاستدلال على النجاسة تارة الإجماع المحكي عن الحلي على كفرهم واخرى بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة بل قيل إنها متواترة المتضمنة كفرهم.. وثالثة بأنهم ممن أنكر ضروري الدين كما في محكى المنتهى مسألة اعتبار الإيمان في مستحق الزكاة وفي شرح كتاب فص الياقوت وغيرها فيعمهم ما دل على كفر منكري الضروري ورابعة بما دل على نجاسة الناصب من الإجماع المتقدم وغيره بضميمة ما دل على أنهم نواصب كخبر معلى بن خنيس…".
وبعد أن يطيل في مناقشة هؤلاء ينهي الحكيم بقوله: (1/397 – 398): "اللهم إلا أن يقال بعد البناء على نجاسة الناصب ولو للإجماع يكون الاختلاف في مفهومه من قبيل اختلاف اللغويين في مفهوم اللفظ ويتعين الرجوع فيه إلى الأوثق وهو ?ا عن المشهور من أنه المعادي لهم عليهم السلام فيكون هو موضوع النجاسة ولا سيما وكونه الموافق لموثقة ابن أبي يعفور ?و تمت دلالتها على النجاسة ولروايتي ابن خنيس وسنان المتقدمين بعد حملهما على ما عليه المشهور بأن يراد منهما بيان الفرد للناصب لهم عليهم السلام وهو الناصب لشيعتهم عليهم السلام من حيث كونهم شيعة لهم باب صديق العدو عدو وهذا هو المتعين فلاحظ وتأمل".
قلت: "وهذا هو المتعين وهو أن أهل السنة في نظر الحكيم وأبناء جلدته أعداء.
ويقول مرجعهم المعاصر أبو القاسم الموسوي الخوئي في كتابه (منهاج الصالحين 1/16 طبع النجف ): "في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة … العاشر: الكافر وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة نعم إنكار الميعاد يوجب الكفر مطلقاً ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب".
ويقول مرجعهم الأسبق محمد كاظم الطباطبائي في كتابه العروة الوثقى (1/68 ? طهران إيران): "لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب".
ويقول علامتهم آية الله الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي في كتابه نهاية الأحكام في معرفة الأحكام (1/274 طبع بيروت): "والخوارج والغلاة والناصب وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أنجاس".
ويقول آيتهم العظمى روح الله الموسوي الخميني في كتابه المعروف تحرير الوسيلة (1/118 ? بيروت) : "وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف".
ويقول روح الله الموسوي الخميني في تحرير الوسيلة (1/119): "غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة أذ لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون وأما مع ظهور ذلك منهم فهم نواصب ومن الانجاس ..؟؟
تحيات
ماجد البلوي