ماجد سليمان البلوي
01-06-2012, 07:30 PM
تجارة وبيع الخيول عند قبائل الشمال قديماً ..؟؟
اخواني في يومنا هذا طرق بيع الخيول قد تكون تغيرت الا ان الطريقة القديمة للبيع ما زالت موجودة في بلاد الشام والاردن ومصر ولكن بشكل قليل..وكانت في السابق في مناطق الشمال مثل الجوف وسكاكا وعرعر طريف بحكم مخالطة قبائلها للشمال للتجارة والرعي والسكن والرحم ..
و في موضوعي هذا سوف اتكلم عن بيع الخيول قديما .
اولا و قبل كل شيء فان البيع قديما كما حديثا يعتمد على الوثائق و تسمى وثيقة البيع حجة بكسر الحاء و فتح الجيم و جمعها حجج و فيها يذكر اصل الفرس و اسم الام و الاب و المربط و من اين اتت و من هم شهودها السابقين و يشهد على البيع من علية القوم .
طبعا البيع يختلف بين ان يكون المباع فرس او حصان :
فالفرس يمكن ان توزع و تباع كحصص معدودة بين الشاري و البائع او بين الشاريين اما الحصان فلا يمكن معه هذا ..
بيع الفرس :
كما ذكرت الفرس تقسم الى 24 قيراط (و هو مصطلح مستخدم في الشمال لتحديد الحصص من خلاله) و عندما تباع الفرس اما ان يبع المالك نصفها و هذا يعني مقدار 12 قيراط او يبيع ثلثها او يبيعها كلها.
اذا باع المالك للشاري الفرس بكاملها بالتالي لم يعد له اي حق في هذه الفرس من جهة المواليد الا شراءً و يصطلح لهذا ان الشاري اشترى الفرس ظهر و بطن هكذا كان التعريف باالبيع ضهر وبطن .
اذا باع المالك 12 قيراط من الفرس اي نصفها فيصطلح لذلك انه باعها ظهر من دون بطن ..وتفسير هذا ان الشاري بعد اخذه الفرس و امتلاكها فان اول مولود منها (بطن)يذهب الى المالك الاول (في حال كانت انثى) و ثاني مولود يذهب للشاري الذي اصبح المالك الثاني و يعطى المولود بعد اربعة اشهر من ولادته .
اذا بيعت الفرس مثالثة فانه يتم الاتفاق مسبقا على المواليد مع الاحتفاظ بحق المالك الاول بالبطن الاول ..
و يمكن ان تباع لاربعة اشخاص و هذا نادر..
في حال ان الشاري الذي اشترى من المالك الاصلي 12 قيراط من الفرس وقام ببيع حصته لرجل اخر فعلى المالك الاصلي ان يعود الى هذا الرجل لاخذ حصته
طبعا بموجب الحجج وعقود البيع ..
بيع الحصان:
طبعا الكل يسمع بالمثل الذي يقول باعه بيعة حصان.. وهذا يعني ان بيع الحصان لا يمكن بطريقة الحصص ابدا اي يشترى كاملا 24 قيراط.. و يباع كاملا و يصطلح لذلك بقول ( مقفلع ) بفتح القاف و تسكين الفاء و لنرجع الى مثالنا السابق :
لنفرض ان الفرس التي بيعت مناصفة بين الرجلين كان بطنها الاول حصان و ليس فرس ( لو انه فرس لكان من نصيب المالك الاصلي) فيرسل الشاري الى البائع بعد اربع اشهر بان ياتي و يتم تسعير الحصان وعرضه فاما ان يشتريه المالك الاصلي او يبيعه للشريك طبعا.. الشاري يدفع نص ثمن الحصان للبائع..
اما لو كان البطن المولود مهرة ..فهيه من نصيب المالك الاول بدون مناقشة
ويحق له اخذها بعد اربعه اشهر..
او يبيعها للمالك الثاني صاحب الفرس الأم وحصة منها 12 قيراط اي نصفها..
هكذا كانت تجارة الخيول وطرق بيعها في ذلك الزمان ولأن الخيل غالية على اصحابها
ومن سلالات أصيلة ونادرة كذلك ..
وهذا ما قدرت جمعه عن بيع الخيول قديمآ..
واتمنى من اللي عنده اضافة لا يحرمنا منها..
تحيات
ماجد البلوي
اخواني في يومنا هذا طرق بيع الخيول قد تكون تغيرت الا ان الطريقة القديمة للبيع ما زالت موجودة في بلاد الشام والاردن ومصر ولكن بشكل قليل..وكانت في السابق في مناطق الشمال مثل الجوف وسكاكا وعرعر طريف بحكم مخالطة قبائلها للشمال للتجارة والرعي والسكن والرحم ..
و في موضوعي هذا سوف اتكلم عن بيع الخيول قديما .
اولا و قبل كل شيء فان البيع قديما كما حديثا يعتمد على الوثائق و تسمى وثيقة البيع حجة بكسر الحاء و فتح الجيم و جمعها حجج و فيها يذكر اصل الفرس و اسم الام و الاب و المربط و من اين اتت و من هم شهودها السابقين و يشهد على البيع من علية القوم .
طبعا البيع يختلف بين ان يكون المباع فرس او حصان :
فالفرس يمكن ان توزع و تباع كحصص معدودة بين الشاري و البائع او بين الشاريين اما الحصان فلا يمكن معه هذا ..
بيع الفرس :
كما ذكرت الفرس تقسم الى 24 قيراط (و هو مصطلح مستخدم في الشمال لتحديد الحصص من خلاله) و عندما تباع الفرس اما ان يبع المالك نصفها و هذا يعني مقدار 12 قيراط او يبيع ثلثها او يبيعها كلها.
اذا باع المالك للشاري الفرس بكاملها بالتالي لم يعد له اي حق في هذه الفرس من جهة المواليد الا شراءً و يصطلح لهذا ان الشاري اشترى الفرس ظهر و بطن هكذا كان التعريف باالبيع ضهر وبطن .
اذا باع المالك 12 قيراط من الفرس اي نصفها فيصطلح لذلك انه باعها ظهر من دون بطن ..وتفسير هذا ان الشاري بعد اخذه الفرس و امتلاكها فان اول مولود منها (بطن)يذهب الى المالك الاول (في حال كانت انثى) و ثاني مولود يذهب للشاري الذي اصبح المالك الثاني و يعطى المولود بعد اربعة اشهر من ولادته .
اذا بيعت الفرس مثالثة فانه يتم الاتفاق مسبقا على المواليد مع الاحتفاظ بحق المالك الاول بالبطن الاول ..
و يمكن ان تباع لاربعة اشخاص و هذا نادر..
في حال ان الشاري الذي اشترى من المالك الاصلي 12 قيراط من الفرس وقام ببيع حصته لرجل اخر فعلى المالك الاصلي ان يعود الى هذا الرجل لاخذ حصته
طبعا بموجب الحجج وعقود البيع ..
بيع الحصان:
طبعا الكل يسمع بالمثل الذي يقول باعه بيعة حصان.. وهذا يعني ان بيع الحصان لا يمكن بطريقة الحصص ابدا اي يشترى كاملا 24 قيراط.. و يباع كاملا و يصطلح لذلك بقول ( مقفلع ) بفتح القاف و تسكين الفاء و لنرجع الى مثالنا السابق :
لنفرض ان الفرس التي بيعت مناصفة بين الرجلين كان بطنها الاول حصان و ليس فرس ( لو انه فرس لكان من نصيب المالك الاصلي) فيرسل الشاري الى البائع بعد اربع اشهر بان ياتي و يتم تسعير الحصان وعرضه فاما ان يشتريه المالك الاصلي او يبيعه للشريك طبعا.. الشاري يدفع نص ثمن الحصان للبائع..
اما لو كان البطن المولود مهرة ..فهيه من نصيب المالك الاول بدون مناقشة
ويحق له اخذها بعد اربعه اشهر..
او يبيعها للمالك الثاني صاحب الفرس الأم وحصة منها 12 قيراط اي نصفها..
هكذا كانت تجارة الخيول وطرق بيعها في ذلك الزمان ولأن الخيل غالية على اصحابها
ومن سلالات أصيلة ونادرة كذلك ..
وهذا ما قدرت جمعه عن بيع الخيول قديمآ..
واتمنى من اللي عنده اضافة لا يحرمنا منها..
تحيات
ماجد البلوي