ماجد سليمان البلوي
12-31-2012, 05:53 PM
دور قبيله بلي في القضاء العرفي العشائري..؟؟
ارجو تثبيت الطرح لأهميته..
أقدم هذا المختصر فى القضاء العشائرى عند قبائل الشمال وبئر السبع وسيناء كجزء بسيط من تراث
القبائل البدويه وذلك للتعريف بهذه الثقافه وما توارثته أجيالها من عادات وتقاليد تحتاج الى مجلدات..
إن للعرف العشائرى تعبيرات خاصه , تعنى معان محدده فى التقاضى وفيما يلى بعض الضوء عليها.
اولا_ القضاه:
لقضاة القضاءالعشائرى تخصصات ومسميات لكل تخصص ,منها.
ا_ الملم.
لكل قبيلة ثلاث ملام لربط العلم وتحديد قضاة نظر الدعوى ( الكبار) , ونظرا لكونه قاضيا فإنه قد يتم التقاضى عنده.
ب_ الكبار.
لكل قبيلة ثلاثة قضاه يسمون بالكبار وهم يحددون انواع القضايا الكبيره وتسمية القضاه لكل قضيه , كما انهم يسمّون احيانا بالكواكب, وبالعارفه ,وبمعمرة الصيره , ويقومون ايضا بتعديل الأحكام ومن عندهم تحال القضايا لذوى الإختصاص. ولكن اذا كانت هناك طلبه مستعجله لا تتحمل التأخير وموضوعها بسيط فأنه يقضى فيها من كان موجودا وقت الحادثه وتسمى (حق الركبه) وتنتهى فى نفس الجلسه ,اما اذا كانت كبيره فتحال الى المختصين وفقا للإجراءات المتبعه.
فإذا كانت الطلبه تخص خيل احالوها الى قضاة (الرسان).
واذا كانت الطلبه مال احالوها (للضريبيه).
واذا كانت تخص ارض احالوها الى (أهل الديار).
واذا كانت قتل او ضرب مبرح احالوها الى(مناقع الدموم) .
واذا كانت تخص عرض احالوها الى(المناشد).
ب_ المناشد.
المناشد نوعان الأول( منشد انشاده) اى استفسار, تحال له الطلبه الكبيره للنظر في كونها تستحق الإحاله الى منشد(قطع حق) من عدمه ,ومنشد قطع حق ينظر فى قضايا العرض الواضحه مثل (صايحة الضحى) و تقطيع الوجه , ودخول البيت, والقذف بالفاحشه وما الى ذلك من كبار الطلايب ,وهو يقرر العقوبه(فرض وقرض),والجانى عنده (عليه رزقه وماله حجه),ويسرد المجنى عليه حجته التى ربطها عند القاضى المحيل وليس له الزياده عليها.
ج_ الضريبيه والزيود.
الضريبى ينظر فى احقية إحالة قضية مال الى قضاة التغريم من عدمه وهو لا يغرّم ولا يجرّم, ولكنه يحسب من الكبار حسب رأى بعض العارفه. واما الزيادى فهو قاضى اوسع صلاحيه من الضريبى وسمى الزيادى لأنه ينظر القضايا التى تزيد غرامتها عن قيمتها الأصليه بما يلحقها من غرامه تكون مثناه او مربعه مثل قضايا العرك والشراء والبيع من وعلى القاصر(الصغيّه) والنهب......
د_ مناقع الدموم.
ويسمون احيانا بالقصاصين ويقضون فى قضايا القتل والجروح البليغه والكسور ويحددون الدّيات ومعظم مناقع الدموم في النقب وسيناء من قبيلة بلي وهم:
(((1-الهرفي2-عوض ابن دلاخ3-ابو ديثوم 4-ابو القيعان 5- سليم الحبانين))) ..
ه_ أهل الديار.
ويقضون فى قضايا الأراضى وهم غالبا من ذوى الأملاك حسنى السمعه.
ثانيا:_ الأدله القضائيه.
ا_الشهود وهما نوعان شهود إثبات وشهود نفى(حصر).
وشهود الإثبات ثلاثه,( شاهد مشهّد) اى حضر الواقعه واشهده احدهم عليها, وهذا يشهد اذا دعى و بدون اجر.
(شاهد الخير او الحاضر) وهو شاهد حضر الواقعه ولكن لم يشهّده احد عليها, وهو يشهد اذا دعى ولكن بأجر مقابل شهادته.
(والشاهد الغر) وهو من شاهد الواقعه ولكن لم يره احد وهذا إن تطوع وادلى بشهادته له اجر.
3_ اليمين.
عملا بالقاعده التى تقول(البينه على من ادّعى واليمين على من انكر) وهو الحلف بالله لإثبات او نفى أمر ما.
4_ البشعه.
وهى لحس حديده محماه على النار(المحماسه) وتعتبر احد الأدله التى يعتمد عليها القاضى, ولأنها تشبه الشعوذه وقد تلاشت حاليا. ويلحسها المتهم ليثبت انه برىء ويقال انها إن حرقت لسانه فإنه( موغوف) وان لم تحرق لسانه فهو برىء..
وكانت البشعه في قبيلة
(((بلي والسواركه))).
ثالثا:_القتل وهو من الكبائر. ويعمد اهل القتيل الى الأخذ بالثأر ..
والقتل انواع.
1_ القتل غدرا وهو فعل يدل على النذاله والجبن, وهو عرفا ابشع انواع القتل,
2_ قتل النائم. لا يجوز فى العرف قتل النائم حتى لو كان مطرودا , بل تجب مناداته وايقاظه,حتى لا تسمى (بوقه) اى غدره.
3 _ قتل الأعزل وهو فى نظر العرف من انواع الجبن ,حيث لا بد من إعطاءه سلاح مماثلا لسلاح خصمه ليدافع عن نفسه.
4_ قتل الحليف لحليفه او رفيق دربه ويسمى (البوق ) اى الخيانه, ودية هذا القتل دية اربع رجال.
5_القتل الخطأ وهو اخف انواع القتل(الزله بيحملها السلطان) وهنا قد تؤخذ ديه او لا تؤخذ حسب حال اهل القتيل.
6_ القتل دفاع عن العرض والأرض والمال. وهذا القتل مشروع فى العرف.
7_الإنتحار. (قتال نفسه لا رحم).
8_القتل والتمثيل بالجثه.وهذا القتل بغيض ومنافى للعرف وللشريعه.
رابعا:_الجلاء.
لدى حدوث عملية قتل فإن اهل القاتل يرتحلون بسرعه خوفا من الثأر وخصوصا فى فترة (شعث الدم) وقدرها ثلاثة ايام بعد القتل ,وهذا الجلاء تلقائى حسب العرف والعاده.
الجلاء القسرى.
اذا رفض اهل القاتل الجلاء حسب العرف فإنه يتحتم إجلائهم بالقوه من قبل قبيلة اقوى منهم تمشيا مع العرف.
الجلاء الإختيارى.
وهو حلاء اهل القتيل وخصوصا اذا كانوا ضعفاء إنتظارا النتيجة بحث القضيه.
هذا واذا حدث وان اهل القتيل اخذوا الثأر أثناء جلاء أهل القاتل, فإن اهل القاتل يعودون فورا (جوره مقابل جوره).
خامسا:_الطلوع.
عرفا تتحمل العاقله نتيجة أفعال ابنائها, وهنا يحق لكل من اراد الطلوع خوفا من المشاكل ان يطلع بشروط عرفيه معروفه وهى.ان يكون الطلوع معلن فى بيت مشهور( ديوان وبكرج مليان) وبحضور جمع من الناس ولا بد من حضور كفلاء وشهود ويقول الطالع(اناطالع عن عشيرتى وخمستى,ولا اشترك معهم لا فى المال المشلول ولا فى الرجل المقتول). ثم يذبح شاه اسمها شاة الطلوع ويولم بها الحضور وبذلك يكون فى حل من اى إلتزامات مع عشيرته. ومن شروط الطلوع ان يكون قبل حصول اى مشكله فلا يحق لطالب الطلوع ان يطلع الا بعد حل المشكله(قلع شوكك وبعدين اطلع).
سادسا:_ بعير النوم.
ويدفع هذا البعير او قيمته الرجل الذى لا يلتقى مع القاتل حتى الجد الخامس,
يدفعه الى اهل القتيل ويبقى فى بيته ولا يجلو مع الجالين, اما فى حالة وجود طلوع سابق فعليه إثبات ذلك الطلوع وليس عليه بعير نوم ويبقي فى مضاربه.
اما الرجل الذى يلتقى مع القاتل قبل الجد الخامس فلا يحق له دفع بعير النوم او الطلوع الا برضى اهل القتيل, ومن يقتل من دفع بعير النوم فإن عليه دفع دية إثنا عشر رجلا (ويتحمل القاله ويشيل الثقاله).
سابعا: _التشميس.
لدى وجود شخص كثير المشاكل وسىء السمعه فإنه لعشيرته الحق فى تشميسه اى البراءه منه وعدم تحمل المسئوليه عن افعاله , ويتم تشميسه قبل ان يرتكب اى جرم وان حدث وارتكب جرما قبل التشميس فلا يجوزتشميسه الا بعد ان تنتهى المشكله التى قام بها(خلّصه وشمسه). ويتم التشميس فى بيت مشهور(فى ديوان وبكرج مليان)وبشهود وكفلاء , وعندها يكون خارج عن حماية العشيره وإن قتله احد فلا يطالب بديته..
ثامنا:_ حرمة البيت.
للبيت فى العرف العشائرى حرمه كبيره وهو مصون سواء كان صاحبه فيه او غائبا, ولو ان هاربا دخل في البيت فلا تجوز ملاحقته او حتى دخل فى حرمة البيت وهى اربعين خطوه, وايضا لا يجوز لأحد ان يضرب زوجته او ابنه فى بيت رجل آخر فسيلحقه حق كبير إن فعل. وكذلك لو ان رجلا دخل بيت رجل من اجل فعل الفاحشه ولو بموافقة المرأه فأنه يلحقه حق البيت من قبل صاحب البيت وعلى أهل المرأه تولى أمر ابنتهم. اما فى حالات السرقه فإنه لا يلحق اللص عرك دخول البيت, ويكتفى بمحاسبته على جريمته لأنه مثل الكلب يدخل خلسه ويخرج خلسه.
تاسعا:_الوساقه.
الوساقه عرفا هى ان يضع رجل يده على مال غيره بحجة ان له عنده مال ولم يدفعه,وذلك ليجبره على دفع ذلك الحق. وللوساقه أعراف يجب توافرها وإلا لحق بالموسق حق كبير,
1_ ان يبدّى صاحب الحق على غريمه ثلاث بدوات ويشهد فى كل مره.
2_ وفى المره الرابعه يبدّى على كبير غريمه ويطالبه بالحق الذى على قريبه.
3_بعد هذه الإجراءات يحق لصاحب الحق ان يوسق حلال او مال غريمه وحتى إن عجز عن حماية ما وسق فيمكنه ان يلجأ لرجل ذو جاه ويدخل عليه
حتى يذعن الغريم ويدفع الحق او تباع ممتلكاته ويستوفى صاحب الحق ماله.
ولكن اذا حصل التوسيق قبل إتخاذ هذه الإجراءات فيلحق الموسق حق كبير ينظر عند القاضى الزيادى, ويجرّم ويغرّم .
4- واذا كفل رجل وعجز هذا المكفول عن دفع الحق الذى عليه .فإن للكفيل الحق فى توسيق حلاله حتى يدفع ما عليه من الحق.
شروط الوساقه.
1_ ان يكون المال الموسوق ملك للمدين او احد أفراد خمسته,وان يشهد الواسق على عملية التوسيق ويبين انها وساقه بسبب كذا ,ويذكر السبب. وذلك ليعلم عدد ونوع ما تم توسيقه للرجوع اليه عند السداد.
2_اما فى حالة الدين الشخصى فلا يجوز التوسيق على مال خمسته الرجل بل ماله فقط.
3_ لا يجوز الوسق على اصايل الخيل ولا الدابه (الوراده) التى تنقل الماء ,ولا على الأمتعه الشخصيه ,او الركوبه.
4- لا يجوز الوسق على اموال الطنيب ما دام الطنب قائما. بل يبدى على صاحب الطنب ليجبر طنيبه على دفع الحق.
5_ لا يجوز تغيير وسم الحلال الموسوق.
6_ يتم التقاضى بين الواسق وصاحب المال الموسوق لمعرفة احقية الواسق فى الوساقه من عدمه, وايضا اى إخلال بشرط من شروط الوساقه يغرم فاعله ويجرم.
7_ لايجوز مطلقا وسق الرجل (الخطف) وحجزه رهينه ,مهما كانت الأسباب وهذا جرم كبير جدا فى العرف.
عاشرا:_الحسنى.
الحسنى ومعناها عرفا المعروف, ويظل العربى يردد الحسنى ويورثها لأولاده كدين عليهم الى ان يردّوه, وهى ثلاثة اشكال.
ا_حسنى (المثبّر), وهى حسنى الموت ,اى ان تغيث رجل تعرض للموت فى غزو, اوضل طريقه فى الصحراء وشارف على الهلاك عطشا وجوعا, او رجلا وجدته ميتا فكفنته ودفنته, وما الى ذلك من معان.
ب_حسنى العرض , هى ان تنقذ فتاة من خاطفها او إمرأه ممن يريد إنتهاك عرضها.
ج_ حسنى المال, وهى إغاثة مال رجل تعرض للنهب.
وللحسنى شرطان يجب توافرهما لتعتبر المساعده حسنى عرفا منها:_
1_ ان يكون المحسون رجلا او إمرأة من قبيلة غير قبيلة فاعل الحسنى,
2_ ان تكون الحسنى قد حصلت بقوة السيف, او تعرض فاعلها لخطر شديد عند فعلها.
لذا فإنه على المحسون ان يرد المعروف بأحسن منه اذا تعرض صاحب الحسنى الى مكروه.
احدعشر:_ (العدايه).
وتقول العرب عدا الذئب على الغنم اى اخذ واحدة منها,
وهى عاده معروفه عند العرب فى قبائل بئر السبع ومرتبطه بإكرام الضيف,
فعندما يحضر ضيفا ويريد صاحب البيت إكرامه ولكن ليس عنده ذبيحه واغنامه بعيده جدا عن المضارب فإنه يجوز له الغاره (العدايه) على أقرب غنم واخذ واحده لقرى الضيف,سوا كانت هذه الأغنام لعشيرته او لغيرها.
وللعدايه شروط منها:_
1_ ان تكون العدايه من اجل إكرام الضيف فقط. وان لا تكون هناك إمكانية شراء شاه من اى مكان.
2_ ولكن تجوز العدايه فى (القود) لرجل طهّر ابنه ولم يكن لدى العادى علم مسبق بالمناسبه ولا وقت للحصول على شاه .
3_يجب على العادى ان يعرّف باسمه وقبيلته لراعى الغنم وله ان يأخذ الشاه بالقوه اذا لزم الأمر وقاومه الراعى. واذا كانت الغنم بدون راعى فعلى العادى ان يخبر مالكها وإلا عدّت سرقه.
4_ لاتجوز العدايه إلا على الغنم فقط, وايضا لا يؤخذ كبش الغنم، ولا الشاه التى فر رقبتها جرس, ولا تؤخذ اغنام مربوطه امام بيت بل يجب ان تكون من المرعى.
5_ بعد قرى الضيف يحضر العادى رأس الشاه الى المجلس لتحديد سنّها, ويشهّد على ذلك لكى يعيد مثلها لصاحب الغنم.
6_ وعندما يأتى صاحب الغنم للديوان ويسأل من (لزيم شاتى), فيقول العادى انا لزيمها, اى انه يتعهد باعادة مثلها او ثمنها الى صاحب الغنم.
اذا إختلف صاحب الغنم مع العادى على سن أو حجم الشاه البديله يتقاضيان عند الضريبى, فإذا قبل صاحب الشاه بالحكم , وإلا فله ان يغير على غنم العادى ويأخذ شاه مماثله لشاته وإن لم يجد له أن يغير على غنم القاضى الذى حكم , ويأخذ شاه بديله ويعطى القاضى الشاه التى حكم بها بديله عن شاته التى ذبحت.
إثنا عشر:_شروة الدم.
شرولة الدم هى إتفاق بين اهل القتيل واهل القاتل وذلك بأن يتنازل ولّى الدم عن دم قتيله بالشروط التاليه.
1_أن يكون القاتل وذريته موالى لأهل القتيل وذريته.
2_ ان يساهم القاتل فى الديات والغرامات التى تلحق بأهل القتيل وخمسته .
3_تكون المساهمه من طرف واحد فقط ,اى ان اهل القتيل لا يساهمون بالمثل مع اهل القاتل وذريته ولا يتحملون معهم اى مغرم.
4_شروة الدم تعتبر حسنى من قبل أهل القتيل, وعلى الجانى ان يقوم بالواجب ولو ضد قومه.
5_ يجوز لولى الدم (أهل القتيل) اخذ ما يلزمهم من مال القاتل للقوت او الضيافه فقط وبدون مقابل.
6_يتحتم على اهل القاتل أن يقوموا لأهل القتيل لإجلاسهم اذا حضروا للمجلس وان لا يشربوا القهوه قبلهم, ولا يسيروا أمامهم.
ولا يجوز الإخلال بهذه الشروط الإ بدفع الديه واتفاق جديد.
ويلاحظ أن شروة الدم نوع من انواع العبوديه لا يقبل بها الإ الضعيف.
ثالث عشر:- قضايا النساء.
النساء فى العرف مصونات الى أبعد درجه ولهن حقوق خاصه بهن.
, ينظرها قاضى خاص اسمه (اخوهن او ابوهن). وقد تقاضى المرأه زوجها وتضع سوارها رزقه, وللرجل الحق فى ضرب زوجته بقصد التأديب ولكن داخل البيت بحيث لا يرى ذلك احد وإلا (تعرك عليه) ويلحقه حق كبير, وايضا لا يحق للرجل شتم أهل زوجته, واذا غضبت المرأه وغادرت بيت زوجها وذهبت الى أهلها فيلزم الزوج اللحاق بها قبل مضى ثلاثة ايام على مغادرتها وإلا لحقه حق كبير, هذا واذا طرد الرجل زوجته وقال لها اذهبى لأهلك فيكون قد طلقها.
قص المرإه.
تقص المرأه اى( تتعين ضروبها او الكسور) عند القاضى كما يقص الرجل اذا شاركت فى شجار, اما اذا اصيبت بدون ان تشترك فقصها مثنى( المرأه إن بين ساقها اضربها ولا تهابها) وهنا ظهورالساعد فى وقت العركه.
ودية المرأه مربعه اذا قتلت فى بيتها اما اذا قتلت فى شجار او قتلتها امرأه فديتها نصف دية الرجل.
العرك.
والعرك عرفا هو جريمه داخلها شىء من العيب , وقد يعرك الرجل بحق إمرأه بالقول او بالفعل. لذا وجب على من تخطى المرأه فى حقه ان يتركها ويطالب وليها بحقه.
العرض.
العرض هو اغلى شىء عند البدو والعرب عموما والتعدى عليه ينظر عند المناشد, وللتعدى على العرض مسميات كثيره حسب نوعه.
1_ صايحة الضحى.
وهو الإعتداء على فتاه قسرا فى وضح النهار,وهى فى بيتها(خلى ثوبها قداد وخرزها بداد) وهذا الحق كبير ولا يقدر عليه أحد وينظر عند منشد(فرض وقرض).
2_ الزوجه الزانيه.
وهو انتهاك عرضها بموافقتها وهنا تصبح القضيه ذات شقين , شق خاص بالزوج وهو حق حرمة البيت .والثانى يخص أهلها بينهم وبين الجانى, اما
اذا تم الزنا خارج البيت وصمت الزوج فإنه يكون(ديوث). وبعد ان يقتلها اهلها وليس زوجها يطالبوا بحقها .
3-التعدى على المرأه ليلا.
الإعتداء على المرأه ليلا اخف عقوبه من الإعتداء نهارا, وعلى المرأ ه ان تستغيث ويسمعها الجيران وقت الإعتداء وإلا سقط حقها واعتبرت راضيه عن الفعل ولا حق لها.
4- المخطوفه.
هنا يتحمل الجانى وخمسته مسئولية الخطف اذا كان عنوه وبدون رضا المخطوفه سواء كانت بنتا او ثيبا.
اما اذا كان الخطف برضاها لرفض أهلها تزويجها لرجل خطبها وهى تريده فهذا هروب ويدخلون على شيخ ويقوم هذا الشيخ بتزويجهما على سنة الله ورسوله, ثم يطالب اهلها بالصلح فى عرض كفلاء.
5- المتحريه المطريه.
وهى التى تنتظر وصول شخص ليفعل الفاحشه ولا تخبر أهلها الا بعد مده اذا ظهرت بوادر الحمل . ولذا يكون برضاها .وجزائها القتل ,واما الفاعل فيجب عليه ان يأخذ العمار ويدفع دخالة عرض.
6_عاقبة السرح.
وهى المرأه او الفتاه التى تعود لمنطقة السرح(المرعى),او التى تتأخر عن العوده مع الرعيان لكى تلاقى خليل, فهذه لا حق لها.اما اذا كان رجوعها للبحث عن شاه ضاعت وحصل عليها إعتداء فحقها مثل حق صايحة الضحى.
7_حاملة خلقها.
وهى التى تمارس الزنا برضاها ولا حق لها فى العرف.
8_ الغز.
وهو ان يكتشف اهل الفتاه انها حامل, او تلد ولدا غير شرعيا ,فعليها ان تخبر أهلها عن هويه الفاعل(تغز عليه) , وقد يتم الزواج بعد ذلك بستيره ومساتره او تلحقه قضايا تنظر عند المناشد, ويتولى اهلها امرها.
9_القذف بالباطل فى العرض.
اذا اتهم رجل إمرأه بالزنا فعليه ان يثبت ذلك , وإلا لحقه حق وهو(قطع اللسان وحت الأسنان), او ان يفتدى ذلك بالمال, وعليه رفع ثلاث رايات بيضاء فى ثلاث دواوين لتبييض عرض المرأه.
10- إتهام رجل بالباطل فى قضية عرض.
وهنا المرأه مصدقه اذا إدّعت عليه(لا على دم شهود ولا على عرض ورود) وهى صادقه فيما تدعيه, لذا عليه ان يحمل عمار عرض وحق منشد.
خلاصه:-
مما سبق يتبين ان القضاء بجميع انواعه عباره عن تشريعات وضوابط وضعتها المجتمعات البشريه وحسب إحتياجاتها لضبط سلوكيات الأفراد والجماعات , بسن قواعد معروفه للتقاضى بموجبها لحل الخلافات.
إذن القضاء ضروره . واما نوعه مدنى او عرفى فهذا أمر تفرضه الظروف و واقع الحال فإن كانت قبضة ولى الأمر(الحاكم والحكومه) ممسكه بالأمن, فالغلبه للقضاء المدنى, وإن كان العكس
فيصبح القضاء العشائرى ضروره, لذا ارى انه يجب نشر ثقافته كتراث وللرجوع اليه عند الحاجه وقد شهد تاريخنا منذ العصر العباسى الثانى مرورا بالمماليك والأتراك والانجليز ما يدل على اهمية القضاء العشائرى . وهو حاليا مواز لقضائنا المدنى .وحبذا لو تخلص من بعض مخالفاته للدين واهمها الثأر قال العارفه من( إستثار إستجار) واقول من إستثار من غير القاتل دخل النار لأن هذا ماقاله رب العالمين من فوق سبع سماوات (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ) [المائدة : 32] وقال سبحانه(قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون [الأنعام : 164]) فمن إستثار من غير القاتل فقد عصى الله ومن يعصى الله عمدا فقد كفر. قال سبحانهَ )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة : 178](وهذا يعنى ان القاتل عمدا يجب أن يقتل إلا اذا عفى ولى الدم ويكون القتل بأمر ولى الأمر. وكذلك القصاص فى الجروح تكون بالمثل, الإ أن تشترى بالمال اذا قبل المصاب أ و وليه .إنما يحدث ألآن فى بعض الأماكن مسببا مصائب تتولد عنها مصائب تصل الى كثير من القتلى ناهيك عن تعطل الأعمال وعدم الأمن كل ذلك بسبب مخالفة شرع الله..
نعم إنه حكم جاهليه وضعه (كبارهم وعارفتهم) وقد رفضه الإسلام والغاه فعلى( كبارنا ومعمرة الصيره) عندنا ان يرفضوه ويمقتوه فلا شرع إلا شرع الله ولا حكم إلا حكم الله, فمن (إستثار من غير القاتل دخل النار) وضاع حق قتيله, ومطالب بحق من قتله عمدا مع سبق الإصرار. وايضا (من خرّب فى شعث الدم وقع فى الهم) ويحتسب ما خرّبه من الديّه , او ان يغرمه إذا لم يكن هناك صلحا وقتل القاتل بأمر ولى الأمر. فإن ما يتم من نهب وتخريب مبالغ فيه فى اموال المسلمين بحجة شعث الدم لهو ظلم عظيم )َعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً [طه : 111]) إن قضائنا العشائرى كان ولا يزال قادر على حل مشاكلنا , ولكن علينا أن نطهره مما لحق به من مخالفات قد تصل الى حد الكفر , وهذه مسئولية (العارفه والكبار) و كل من يتعرض للقضاء بين الناس او يقوم بالإصلاح بين الناس فلا صلاح ولا فلاح فيما يخالف شرع الله.
وكل من عنده ذرة شك في هذا الطرح عليه مراجعه كتاب
(((قضايا العرف والعادة** للكاتب عبد الكريم عيد الحشاش)))..
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده..
ودمتم في حفظ الله
تحيات
ماجد البلوي
ارجو تثبيت الطرح لأهميته..
أقدم هذا المختصر فى القضاء العشائرى عند قبائل الشمال وبئر السبع وسيناء كجزء بسيط من تراث
القبائل البدويه وذلك للتعريف بهذه الثقافه وما توارثته أجيالها من عادات وتقاليد تحتاج الى مجلدات..
إن للعرف العشائرى تعبيرات خاصه , تعنى معان محدده فى التقاضى وفيما يلى بعض الضوء عليها.
اولا_ القضاه:
لقضاة القضاءالعشائرى تخصصات ومسميات لكل تخصص ,منها.
ا_ الملم.
لكل قبيلة ثلاث ملام لربط العلم وتحديد قضاة نظر الدعوى ( الكبار) , ونظرا لكونه قاضيا فإنه قد يتم التقاضى عنده.
ب_ الكبار.
لكل قبيلة ثلاثة قضاه يسمون بالكبار وهم يحددون انواع القضايا الكبيره وتسمية القضاه لكل قضيه , كما انهم يسمّون احيانا بالكواكب, وبالعارفه ,وبمعمرة الصيره , ويقومون ايضا بتعديل الأحكام ومن عندهم تحال القضايا لذوى الإختصاص. ولكن اذا كانت هناك طلبه مستعجله لا تتحمل التأخير وموضوعها بسيط فأنه يقضى فيها من كان موجودا وقت الحادثه وتسمى (حق الركبه) وتنتهى فى نفس الجلسه ,اما اذا كانت كبيره فتحال الى المختصين وفقا للإجراءات المتبعه.
فإذا كانت الطلبه تخص خيل احالوها الى قضاة (الرسان).
واذا كانت الطلبه مال احالوها (للضريبيه).
واذا كانت تخص ارض احالوها الى (أهل الديار).
واذا كانت قتل او ضرب مبرح احالوها الى(مناقع الدموم) .
واذا كانت تخص عرض احالوها الى(المناشد).
ب_ المناشد.
المناشد نوعان الأول( منشد انشاده) اى استفسار, تحال له الطلبه الكبيره للنظر في كونها تستحق الإحاله الى منشد(قطع حق) من عدمه ,ومنشد قطع حق ينظر فى قضايا العرض الواضحه مثل (صايحة الضحى) و تقطيع الوجه , ودخول البيت, والقذف بالفاحشه وما الى ذلك من كبار الطلايب ,وهو يقرر العقوبه(فرض وقرض),والجانى عنده (عليه رزقه وماله حجه),ويسرد المجنى عليه حجته التى ربطها عند القاضى المحيل وليس له الزياده عليها.
ج_ الضريبيه والزيود.
الضريبى ينظر فى احقية إحالة قضية مال الى قضاة التغريم من عدمه وهو لا يغرّم ولا يجرّم, ولكنه يحسب من الكبار حسب رأى بعض العارفه. واما الزيادى فهو قاضى اوسع صلاحيه من الضريبى وسمى الزيادى لأنه ينظر القضايا التى تزيد غرامتها عن قيمتها الأصليه بما يلحقها من غرامه تكون مثناه او مربعه مثل قضايا العرك والشراء والبيع من وعلى القاصر(الصغيّه) والنهب......
د_ مناقع الدموم.
ويسمون احيانا بالقصاصين ويقضون فى قضايا القتل والجروح البليغه والكسور ويحددون الدّيات ومعظم مناقع الدموم في النقب وسيناء من قبيلة بلي وهم:
(((1-الهرفي2-عوض ابن دلاخ3-ابو ديثوم 4-ابو القيعان 5- سليم الحبانين))) ..
ه_ أهل الديار.
ويقضون فى قضايا الأراضى وهم غالبا من ذوى الأملاك حسنى السمعه.
ثانيا:_ الأدله القضائيه.
ا_الشهود وهما نوعان شهود إثبات وشهود نفى(حصر).
وشهود الإثبات ثلاثه,( شاهد مشهّد) اى حضر الواقعه واشهده احدهم عليها, وهذا يشهد اذا دعى و بدون اجر.
(شاهد الخير او الحاضر) وهو شاهد حضر الواقعه ولكن لم يشهّده احد عليها, وهو يشهد اذا دعى ولكن بأجر مقابل شهادته.
(والشاهد الغر) وهو من شاهد الواقعه ولكن لم يره احد وهذا إن تطوع وادلى بشهادته له اجر.
3_ اليمين.
عملا بالقاعده التى تقول(البينه على من ادّعى واليمين على من انكر) وهو الحلف بالله لإثبات او نفى أمر ما.
4_ البشعه.
وهى لحس حديده محماه على النار(المحماسه) وتعتبر احد الأدله التى يعتمد عليها القاضى, ولأنها تشبه الشعوذه وقد تلاشت حاليا. ويلحسها المتهم ليثبت انه برىء ويقال انها إن حرقت لسانه فإنه( موغوف) وان لم تحرق لسانه فهو برىء..
وكانت البشعه في قبيلة
(((بلي والسواركه))).
ثالثا:_القتل وهو من الكبائر. ويعمد اهل القتيل الى الأخذ بالثأر ..
والقتل انواع.
1_ القتل غدرا وهو فعل يدل على النذاله والجبن, وهو عرفا ابشع انواع القتل,
2_ قتل النائم. لا يجوز فى العرف قتل النائم حتى لو كان مطرودا , بل تجب مناداته وايقاظه,حتى لا تسمى (بوقه) اى غدره.
3 _ قتل الأعزل وهو فى نظر العرف من انواع الجبن ,حيث لا بد من إعطاءه سلاح مماثلا لسلاح خصمه ليدافع عن نفسه.
4_ قتل الحليف لحليفه او رفيق دربه ويسمى (البوق ) اى الخيانه, ودية هذا القتل دية اربع رجال.
5_القتل الخطأ وهو اخف انواع القتل(الزله بيحملها السلطان) وهنا قد تؤخذ ديه او لا تؤخذ حسب حال اهل القتيل.
6_ القتل دفاع عن العرض والأرض والمال. وهذا القتل مشروع فى العرف.
7_الإنتحار. (قتال نفسه لا رحم).
8_القتل والتمثيل بالجثه.وهذا القتل بغيض ومنافى للعرف وللشريعه.
رابعا:_الجلاء.
لدى حدوث عملية قتل فإن اهل القاتل يرتحلون بسرعه خوفا من الثأر وخصوصا فى فترة (شعث الدم) وقدرها ثلاثة ايام بعد القتل ,وهذا الجلاء تلقائى حسب العرف والعاده.
الجلاء القسرى.
اذا رفض اهل القاتل الجلاء حسب العرف فإنه يتحتم إجلائهم بالقوه من قبل قبيلة اقوى منهم تمشيا مع العرف.
الجلاء الإختيارى.
وهو حلاء اهل القتيل وخصوصا اذا كانوا ضعفاء إنتظارا النتيجة بحث القضيه.
هذا واذا حدث وان اهل القتيل اخذوا الثأر أثناء جلاء أهل القاتل, فإن اهل القاتل يعودون فورا (جوره مقابل جوره).
خامسا:_الطلوع.
عرفا تتحمل العاقله نتيجة أفعال ابنائها, وهنا يحق لكل من اراد الطلوع خوفا من المشاكل ان يطلع بشروط عرفيه معروفه وهى.ان يكون الطلوع معلن فى بيت مشهور( ديوان وبكرج مليان) وبحضور جمع من الناس ولا بد من حضور كفلاء وشهود ويقول الطالع(اناطالع عن عشيرتى وخمستى,ولا اشترك معهم لا فى المال المشلول ولا فى الرجل المقتول). ثم يذبح شاه اسمها شاة الطلوع ويولم بها الحضور وبذلك يكون فى حل من اى إلتزامات مع عشيرته. ومن شروط الطلوع ان يكون قبل حصول اى مشكله فلا يحق لطالب الطلوع ان يطلع الا بعد حل المشكله(قلع شوكك وبعدين اطلع).
سادسا:_ بعير النوم.
ويدفع هذا البعير او قيمته الرجل الذى لا يلتقى مع القاتل حتى الجد الخامس,
يدفعه الى اهل القتيل ويبقى فى بيته ولا يجلو مع الجالين, اما فى حالة وجود طلوع سابق فعليه إثبات ذلك الطلوع وليس عليه بعير نوم ويبقي فى مضاربه.
اما الرجل الذى يلتقى مع القاتل قبل الجد الخامس فلا يحق له دفع بعير النوم او الطلوع الا برضى اهل القتيل, ومن يقتل من دفع بعير النوم فإن عليه دفع دية إثنا عشر رجلا (ويتحمل القاله ويشيل الثقاله).
سابعا: _التشميس.
لدى وجود شخص كثير المشاكل وسىء السمعه فإنه لعشيرته الحق فى تشميسه اى البراءه منه وعدم تحمل المسئوليه عن افعاله , ويتم تشميسه قبل ان يرتكب اى جرم وان حدث وارتكب جرما قبل التشميس فلا يجوزتشميسه الا بعد ان تنتهى المشكله التى قام بها(خلّصه وشمسه). ويتم التشميس فى بيت مشهور(فى ديوان وبكرج مليان)وبشهود وكفلاء , وعندها يكون خارج عن حماية العشيره وإن قتله احد فلا يطالب بديته..
ثامنا:_ حرمة البيت.
للبيت فى العرف العشائرى حرمه كبيره وهو مصون سواء كان صاحبه فيه او غائبا, ولو ان هاربا دخل في البيت فلا تجوز ملاحقته او حتى دخل فى حرمة البيت وهى اربعين خطوه, وايضا لا يجوز لأحد ان يضرب زوجته او ابنه فى بيت رجل آخر فسيلحقه حق كبير إن فعل. وكذلك لو ان رجلا دخل بيت رجل من اجل فعل الفاحشه ولو بموافقة المرأه فأنه يلحقه حق البيت من قبل صاحب البيت وعلى أهل المرأه تولى أمر ابنتهم. اما فى حالات السرقه فإنه لا يلحق اللص عرك دخول البيت, ويكتفى بمحاسبته على جريمته لأنه مثل الكلب يدخل خلسه ويخرج خلسه.
تاسعا:_الوساقه.
الوساقه عرفا هى ان يضع رجل يده على مال غيره بحجة ان له عنده مال ولم يدفعه,وذلك ليجبره على دفع ذلك الحق. وللوساقه أعراف يجب توافرها وإلا لحق بالموسق حق كبير,
1_ ان يبدّى صاحب الحق على غريمه ثلاث بدوات ويشهد فى كل مره.
2_ وفى المره الرابعه يبدّى على كبير غريمه ويطالبه بالحق الذى على قريبه.
3_بعد هذه الإجراءات يحق لصاحب الحق ان يوسق حلال او مال غريمه وحتى إن عجز عن حماية ما وسق فيمكنه ان يلجأ لرجل ذو جاه ويدخل عليه
حتى يذعن الغريم ويدفع الحق او تباع ممتلكاته ويستوفى صاحب الحق ماله.
ولكن اذا حصل التوسيق قبل إتخاذ هذه الإجراءات فيلحق الموسق حق كبير ينظر عند القاضى الزيادى, ويجرّم ويغرّم .
4- واذا كفل رجل وعجز هذا المكفول عن دفع الحق الذى عليه .فإن للكفيل الحق فى توسيق حلاله حتى يدفع ما عليه من الحق.
شروط الوساقه.
1_ ان يكون المال الموسوق ملك للمدين او احد أفراد خمسته,وان يشهد الواسق على عملية التوسيق ويبين انها وساقه بسبب كذا ,ويذكر السبب. وذلك ليعلم عدد ونوع ما تم توسيقه للرجوع اليه عند السداد.
2_اما فى حالة الدين الشخصى فلا يجوز التوسيق على مال خمسته الرجل بل ماله فقط.
3_ لا يجوز الوسق على اصايل الخيل ولا الدابه (الوراده) التى تنقل الماء ,ولا على الأمتعه الشخصيه ,او الركوبه.
4- لا يجوز الوسق على اموال الطنيب ما دام الطنب قائما. بل يبدى على صاحب الطنب ليجبر طنيبه على دفع الحق.
5_ لا يجوز تغيير وسم الحلال الموسوق.
6_ يتم التقاضى بين الواسق وصاحب المال الموسوق لمعرفة احقية الواسق فى الوساقه من عدمه, وايضا اى إخلال بشرط من شروط الوساقه يغرم فاعله ويجرم.
7_ لايجوز مطلقا وسق الرجل (الخطف) وحجزه رهينه ,مهما كانت الأسباب وهذا جرم كبير جدا فى العرف.
عاشرا:_الحسنى.
الحسنى ومعناها عرفا المعروف, ويظل العربى يردد الحسنى ويورثها لأولاده كدين عليهم الى ان يردّوه, وهى ثلاثة اشكال.
ا_حسنى (المثبّر), وهى حسنى الموت ,اى ان تغيث رجل تعرض للموت فى غزو, اوضل طريقه فى الصحراء وشارف على الهلاك عطشا وجوعا, او رجلا وجدته ميتا فكفنته ودفنته, وما الى ذلك من معان.
ب_حسنى العرض , هى ان تنقذ فتاة من خاطفها او إمرأه ممن يريد إنتهاك عرضها.
ج_ حسنى المال, وهى إغاثة مال رجل تعرض للنهب.
وللحسنى شرطان يجب توافرهما لتعتبر المساعده حسنى عرفا منها:_
1_ ان يكون المحسون رجلا او إمرأة من قبيلة غير قبيلة فاعل الحسنى,
2_ ان تكون الحسنى قد حصلت بقوة السيف, او تعرض فاعلها لخطر شديد عند فعلها.
لذا فإنه على المحسون ان يرد المعروف بأحسن منه اذا تعرض صاحب الحسنى الى مكروه.
احدعشر:_ (العدايه).
وتقول العرب عدا الذئب على الغنم اى اخذ واحدة منها,
وهى عاده معروفه عند العرب فى قبائل بئر السبع ومرتبطه بإكرام الضيف,
فعندما يحضر ضيفا ويريد صاحب البيت إكرامه ولكن ليس عنده ذبيحه واغنامه بعيده جدا عن المضارب فإنه يجوز له الغاره (العدايه) على أقرب غنم واخذ واحده لقرى الضيف,سوا كانت هذه الأغنام لعشيرته او لغيرها.
وللعدايه شروط منها:_
1_ ان تكون العدايه من اجل إكرام الضيف فقط. وان لا تكون هناك إمكانية شراء شاه من اى مكان.
2_ ولكن تجوز العدايه فى (القود) لرجل طهّر ابنه ولم يكن لدى العادى علم مسبق بالمناسبه ولا وقت للحصول على شاه .
3_يجب على العادى ان يعرّف باسمه وقبيلته لراعى الغنم وله ان يأخذ الشاه بالقوه اذا لزم الأمر وقاومه الراعى. واذا كانت الغنم بدون راعى فعلى العادى ان يخبر مالكها وإلا عدّت سرقه.
4_ لاتجوز العدايه إلا على الغنم فقط, وايضا لا يؤخذ كبش الغنم، ولا الشاه التى فر رقبتها جرس, ولا تؤخذ اغنام مربوطه امام بيت بل يجب ان تكون من المرعى.
5_ بعد قرى الضيف يحضر العادى رأس الشاه الى المجلس لتحديد سنّها, ويشهّد على ذلك لكى يعيد مثلها لصاحب الغنم.
6_ وعندما يأتى صاحب الغنم للديوان ويسأل من (لزيم شاتى), فيقول العادى انا لزيمها, اى انه يتعهد باعادة مثلها او ثمنها الى صاحب الغنم.
اذا إختلف صاحب الغنم مع العادى على سن أو حجم الشاه البديله يتقاضيان عند الضريبى, فإذا قبل صاحب الشاه بالحكم , وإلا فله ان يغير على غنم العادى ويأخذ شاه مماثله لشاته وإن لم يجد له أن يغير على غنم القاضى الذى حكم , ويأخذ شاه بديله ويعطى القاضى الشاه التى حكم بها بديله عن شاته التى ذبحت.
إثنا عشر:_شروة الدم.
شرولة الدم هى إتفاق بين اهل القتيل واهل القاتل وذلك بأن يتنازل ولّى الدم عن دم قتيله بالشروط التاليه.
1_أن يكون القاتل وذريته موالى لأهل القتيل وذريته.
2_ ان يساهم القاتل فى الديات والغرامات التى تلحق بأهل القتيل وخمسته .
3_تكون المساهمه من طرف واحد فقط ,اى ان اهل القتيل لا يساهمون بالمثل مع اهل القاتل وذريته ولا يتحملون معهم اى مغرم.
4_شروة الدم تعتبر حسنى من قبل أهل القتيل, وعلى الجانى ان يقوم بالواجب ولو ضد قومه.
5_ يجوز لولى الدم (أهل القتيل) اخذ ما يلزمهم من مال القاتل للقوت او الضيافه فقط وبدون مقابل.
6_يتحتم على اهل القاتل أن يقوموا لأهل القتيل لإجلاسهم اذا حضروا للمجلس وان لا يشربوا القهوه قبلهم, ولا يسيروا أمامهم.
ولا يجوز الإخلال بهذه الشروط الإ بدفع الديه واتفاق جديد.
ويلاحظ أن شروة الدم نوع من انواع العبوديه لا يقبل بها الإ الضعيف.
ثالث عشر:- قضايا النساء.
النساء فى العرف مصونات الى أبعد درجه ولهن حقوق خاصه بهن.
, ينظرها قاضى خاص اسمه (اخوهن او ابوهن). وقد تقاضى المرأه زوجها وتضع سوارها رزقه, وللرجل الحق فى ضرب زوجته بقصد التأديب ولكن داخل البيت بحيث لا يرى ذلك احد وإلا (تعرك عليه) ويلحقه حق كبير, وايضا لا يحق للرجل شتم أهل زوجته, واذا غضبت المرأه وغادرت بيت زوجها وذهبت الى أهلها فيلزم الزوج اللحاق بها قبل مضى ثلاثة ايام على مغادرتها وإلا لحقه حق كبير, هذا واذا طرد الرجل زوجته وقال لها اذهبى لأهلك فيكون قد طلقها.
قص المرإه.
تقص المرأه اى( تتعين ضروبها او الكسور) عند القاضى كما يقص الرجل اذا شاركت فى شجار, اما اذا اصيبت بدون ان تشترك فقصها مثنى( المرأه إن بين ساقها اضربها ولا تهابها) وهنا ظهورالساعد فى وقت العركه.
ودية المرأه مربعه اذا قتلت فى بيتها اما اذا قتلت فى شجار او قتلتها امرأه فديتها نصف دية الرجل.
العرك.
والعرك عرفا هو جريمه داخلها شىء من العيب , وقد يعرك الرجل بحق إمرأه بالقول او بالفعل. لذا وجب على من تخطى المرأه فى حقه ان يتركها ويطالب وليها بحقه.
العرض.
العرض هو اغلى شىء عند البدو والعرب عموما والتعدى عليه ينظر عند المناشد, وللتعدى على العرض مسميات كثيره حسب نوعه.
1_ صايحة الضحى.
وهو الإعتداء على فتاه قسرا فى وضح النهار,وهى فى بيتها(خلى ثوبها قداد وخرزها بداد) وهذا الحق كبير ولا يقدر عليه أحد وينظر عند منشد(فرض وقرض).
2_ الزوجه الزانيه.
وهو انتهاك عرضها بموافقتها وهنا تصبح القضيه ذات شقين , شق خاص بالزوج وهو حق حرمة البيت .والثانى يخص أهلها بينهم وبين الجانى, اما
اذا تم الزنا خارج البيت وصمت الزوج فإنه يكون(ديوث). وبعد ان يقتلها اهلها وليس زوجها يطالبوا بحقها .
3-التعدى على المرأه ليلا.
الإعتداء على المرأه ليلا اخف عقوبه من الإعتداء نهارا, وعلى المرأ ه ان تستغيث ويسمعها الجيران وقت الإعتداء وإلا سقط حقها واعتبرت راضيه عن الفعل ولا حق لها.
4- المخطوفه.
هنا يتحمل الجانى وخمسته مسئولية الخطف اذا كان عنوه وبدون رضا المخطوفه سواء كانت بنتا او ثيبا.
اما اذا كان الخطف برضاها لرفض أهلها تزويجها لرجل خطبها وهى تريده فهذا هروب ويدخلون على شيخ ويقوم هذا الشيخ بتزويجهما على سنة الله ورسوله, ثم يطالب اهلها بالصلح فى عرض كفلاء.
5- المتحريه المطريه.
وهى التى تنتظر وصول شخص ليفعل الفاحشه ولا تخبر أهلها الا بعد مده اذا ظهرت بوادر الحمل . ولذا يكون برضاها .وجزائها القتل ,واما الفاعل فيجب عليه ان يأخذ العمار ويدفع دخالة عرض.
6_عاقبة السرح.
وهى المرأه او الفتاه التى تعود لمنطقة السرح(المرعى),او التى تتأخر عن العوده مع الرعيان لكى تلاقى خليل, فهذه لا حق لها.اما اذا كان رجوعها للبحث عن شاه ضاعت وحصل عليها إعتداء فحقها مثل حق صايحة الضحى.
7_حاملة خلقها.
وهى التى تمارس الزنا برضاها ولا حق لها فى العرف.
8_ الغز.
وهو ان يكتشف اهل الفتاه انها حامل, او تلد ولدا غير شرعيا ,فعليها ان تخبر أهلها عن هويه الفاعل(تغز عليه) , وقد يتم الزواج بعد ذلك بستيره ومساتره او تلحقه قضايا تنظر عند المناشد, ويتولى اهلها امرها.
9_القذف بالباطل فى العرض.
اذا اتهم رجل إمرأه بالزنا فعليه ان يثبت ذلك , وإلا لحقه حق وهو(قطع اللسان وحت الأسنان), او ان يفتدى ذلك بالمال, وعليه رفع ثلاث رايات بيضاء فى ثلاث دواوين لتبييض عرض المرأه.
10- إتهام رجل بالباطل فى قضية عرض.
وهنا المرأه مصدقه اذا إدّعت عليه(لا على دم شهود ولا على عرض ورود) وهى صادقه فيما تدعيه, لذا عليه ان يحمل عمار عرض وحق منشد.
خلاصه:-
مما سبق يتبين ان القضاء بجميع انواعه عباره عن تشريعات وضوابط وضعتها المجتمعات البشريه وحسب إحتياجاتها لضبط سلوكيات الأفراد والجماعات , بسن قواعد معروفه للتقاضى بموجبها لحل الخلافات.
إذن القضاء ضروره . واما نوعه مدنى او عرفى فهذا أمر تفرضه الظروف و واقع الحال فإن كانت قبضة ولى الأمر(الحاكم والحكومه) ممسكه بالأمن, فالغلبه للقضاء المدنى, وإن كان العكس
فيصبح القضاء العشائرى ضروره, لذا ارى انه يجب نشر ثقافته كتراث وللرجوع اليه عند الحاجه وقد شهد تاريخنا منذ العصر العباسى الثانى مرورا بالمماليك والأتراك والانجليز ما يدل على اهمية القضاء العشائرى . وهو حاليا مواز لقضائنا المدنى .وحبذا لو تخلص من بعض مخالفاته للدين واهمها الثأر قال العارفه من( إستثار إستجار) واقول من إستثار من غير القاتل دخل النار لأن هذا ماقاله رب العالمين من فوق سبع سماوات (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ) [المائدة : 32] وقال سبحانه(قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون [الأنعام : 164]) فمن إستثار من غير القاتل فقد عصى الله ومن يعصى الله عمدا فقد كفر. قال سبحانهَ )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة : 178](وهذا يعنى ان القاتل عمدا يجب أن يقتل إلا اذا عفى ولى الدم ويكون القتل بأمر ولى الأمر. وكذلك القصاص فى الجروح تكون بالمثل, الإ أن تشترى بالمال اذا قبل المصاب أ و وليه .إنما يحدث ألآن فى بعض الأماكن مسببا مصائب تتولد عنها مصائب تصل الى كثير من القتلى ناهيك عن تعطل الأعمال وعدم الأمن كل ذلك بسبب مخالفة شرع الله..
نعم إنه حكم جاهليه وضعه (كبارهم وعارفتهم) وقد رفضه الإسلام والغاه فعلى( كبارنا ومعمرة الصيره) عندنا ان يرفضوه ويمقتوه فلا شرع إلا شرع الله ولا حكم إلا حكم الله, فمن (إستثار من غير القاتل دخل النار) وضاع حق قتيله, ومطالب بحق من قتله عمدا مع سبق الإصرار. وايضا (من خرّب فى شعث الدم وقع فى الهم) ويحتسب ما خرّبه من الديّه , او ان يغرمه إذا لم يكن هناك صلحا وقتل القاتل بأمر ولى الأمر. فإن ما يتم من نهب وتخريب مبالغ فيه فى اموال المسلمين بحجة شعث الدم لهو ظلم عظيم )َعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً [طه : 111]) إن قضائنا العشائرى كان ولا يزال قادر على حل مشاكلنا , ولكن علينا أن نطهره مما لحق به من مخالفات قد تصل الى حد الكفر , وهذه مسئولية (العارفه والكبار) و كل من يتعرض للقضاء بين الناس او يقوم بالإصلاح بين الناس فلا صلاح ولا فلاح فيما يخالف شرع الله.
وكل من عنده ذرة شك في هذا الطرح عليه مراجعه كتاب
(((قضايا العرف والعادة** للكاتب عبد الكريم عيد الحشاش)))..
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده..
ودمتم في حفظ الله
تحيات
ماجد البلوي