المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل قرض جر منفعة فهو ربا



أحمد علي
01-02-2023, 11:54 AM
(1398) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا " (ص 349) .
ضعيف.
أخرجه البغوى فى " حديث العلاء بن مسلم " (ق10/2) : حدثنا سوار (يعنى ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا.
وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/192) : " هذا إسناد ساقط , وسوار متروك الحديث ".
قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه , وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم.
وفى معناه ما روى عن أنس , من طريق يحيى بن أبى يحيى الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى له , أو حمله على الدابة , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".
وإسناده ضعيف كما يأتى بيانه بعد حديث.

الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

أحمد علي
01-02-2023, 11:56 AM
(1400) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2432) والبيهقى (5/350) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/26/2 ـ 27) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد الضبى عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال , فيهدى له؟ قال ... " فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وفيه ثلاث علل:
الأولى: جهالة يحيى بن أبى يحيى الهنائى.
قال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ".
الثانية: ضعف عتبة الضبى , قال الحافظ: " صدوق له أوهام ".
وبذلك أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق 150/2) : " هذا إسناد فيه مقال: عتبة بن حميد ضعفه أحمد , وقال أبو حاتم: صالح , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , ويحيى بن أبى إسحاق الهنائى لا يعرف حاله ".
الثالثة: إسماعيل بن عياش ضعيف فى غير الشاميين , وهذا منه , فإن شيخه الضبى كوفى.
وبه أعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/191) فقال: " وهذا الحديث غير قوى , فإن ابن عياش متكلم فيه ".
وخفى هذا كله على الحافظ عبد الحق الأشبيلى فقال فى " أحكامه " (رقم بتحقيقى) : " إسناده صالح "!.


الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

أحمد علي
01-02-2023, 11:57 AM
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shch&shid=6) / بلوغ المرام (http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=11)
شرح كتاب البيوع-22 (http://alathar.net/home/esound/index.php?op=tadevi&id=2130)
وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) . رواه الحارث بن أبي أسامة ، وإسناده ساقط ، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي ، وآخر موقوف عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري . حفظ (http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=31316)

الشيخ : قال : " وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام عند البخاري " :
هذا الحديث: ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) : والربا كما نعلمه جميعاً حرام، والقرض مر علينا تعريفه، وقوله: ( جر منفعة ) لمن؟ للمقرِض فهو ربا، لا للمقترض، المقترض لا بد أن يجر إليه القرض نفعاً ولا لا؟
الطالب : بلى .
الشيخ : فيسد حاجته، لكن للمقرض، ولأن الربا يكون من جانب واحد، من جانب الآخذ ولا الدافع ؟
الطالب : الدافع .
الشيخ : الدافع، أما الآخذ الربا عليه وليس له، فالربا في الواقع يكون من جانب واحد، إذن فالمراد بقوله: ( جر منفعة ) لمن ؟
الطالب : للمقرض .
الشيخ : للمقرض، ( فهو ربا ) يعني: داخل في الربا.
لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن إسناده ساقط، والمرفوع ضعيف، والموقوف على اسمه موقوف قول صحابي، وحينئذٍ نقول: إن الحديث لا تقوم به حجة، ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة؟
نقول: يمكن، الأصل في القرض أنه عملٌ خيري يَقصد به المقرِض وجه الله، والإحسان إلى المقترض، ولهذا جوَّز الشرع أن أقرضك دينارًا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينارًا، مع أن هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراماً، لأنه ربا نسيئة، ولكن لما كان المقصود الإحسانُ إلى المحتاج وسدَّ حاجته رخص فيه الشرع، وإلا فالأصل أن إبدال دينار بدينار ما يوفى إلا بعد مدة، الأصل أنه ربا، لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع القرض، فإذا اشتُرطت المنفعة أي : إذا شرط المقرِض المنفعة خرج به عن مقصوده، صار الآن الهدف تجاري ولا خيري ؟
الطالب : تجاري.
الشيخ : صار الهدف تجاريا، والمقصود المعارضة والربح الدنيوي، فمن أجل هذا نقول: إذا جر منفعة للمقرِض فهو ربا، لأنه خرج عن موضوعه ومقصوده، فمثلاً إذا أقرضتك درهماً بشرط أن أركب سيارتك إلى المحل الفلاني، صار هذا معاوضة، صار كأنما بعتَ درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة، وهذا ربا لا شك فيه، ولهذا نقول: هذا الحديث وإن كان لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن القواعد الشرعية تقتضي تحريم المنفعة التي يشترطها المقرِض، لأنه حينئذٍ يخرج بالقرض عن مقصوده الأصلي.
طيب وقولنا: ( جر منفعة ) : يشمل أي منفعة كانت، سواء كانت بدنية أو مالية أو عين، لأنه إذا مُنعت المنفعة فالعين من باب أولى، فالبدنية أن يقول: أُقرضك عشرة آلاف درهم بشرط أن تشتغل عندي ثلاثة أيام، ها يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : ما يجوز، المنفعة الآن بدنية.
المالية أن يقول: أقرضتك عشرة آلاف ريال بشرط أن تعطيني مسجلك هذا مال أيضاً لا يجوز.
الثالث: عينية يقول، قصدي لا منفعة ، مثل يقول : أقرضتك عشرة آلاف ريال بشرط أن أسكن بيتك سنة، يجوز هذا؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، إذن كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجردة يشترطها المقرِض، فإنها ربا.
طيب، فإن قال قائل: ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق: ( خيار الناس أحسنهم قضاء ) ؟
فنقول: إنه لا يعارضه، لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، وإذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، أو وقعت بعد الوفاء مكافأة، لأن أحياناً يعطيه حقه بدون زيادة لكن يكافئه فيما بعد فإن ذلك لا بأس به.
إذن فالمحرم ما شُرط في العقد أو ما حصل قبل الوفاء، ما حصل قبل الوفاء أيضاً فهو محرم، ليش؟
لأنه يؤدي إلى أن يدع المقرِض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه، المستقرض يعطي هذا المقرِض من أجل أن يسكت عن المطالبة، وربما يستغله أكثر مما أعطاه، عرفتم ولا لا ؟
لهذا نقول: صورتان جائزتان، وصورتان ممنوعتان:
الصورتان الجائزتان: ما كان عند الوفاء، أو بعد الوفاء.
والصورتان الممنوعتان: ما كان مشروطا ولو مع الوفاء، أو كان قبل الوفاء، عرفتم ولا لا ؟
وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها أو لا، فمثلاً لو أقرضت صاحب تاكسي قيمة السيارة، كم؟
خله ثلاثين ألفًا، ثم صلى معك في المسجد وقلت: أركبني إلى بيتي، فلما أنزلك عند البيت قلت: جزاك الله خيراً وانصرفت، يجوز؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا بد، تحسب له هذا ، تقول: هذا مشوار كم يكون فيه قال خمسة ريالات، أنت معطيه عشرة آلاف ريال قرض.
الطالب : ثلاثين.
الشيخ : ثلاثين نعم ثلاثين ألف، تسقط خمسة ريالات، يكون الذي عليه الآن ثلاثين إلا خمسة ريالات، ليش؟ لأن هذا قبل الوفاء.
استثنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه وهو ما جرت به العادة من قبل القرض فهذا جائز ، يعني: ما حصل للمقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به، ليش؟ لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، مثل أن يكون صديقاً لك وجرت العادة أنه إذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا الحقاق، يعني: الحق الذي يعطي للصبيان، فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المقرض ما جرت به العادة، كل ما جاء من السفر يعطيهم، هل هذا حرام؟
الطالب : لا .
الشيخ : قالوا: ليس بحرام، لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، فهو قد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومه، وبناء على ذلك نقول في مسألة التاكسي التي قبل قليل: إذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التاكسي أن يركب مثل هذا فليس عليه شيء، ولا يلزمه احتسابه من الدين، لأن هذا لا أثر للقرض فيه.
جرت مسألة عند كثير من الناس موظفون، الموظفون يقتطعون مِن رواتبهم كل شهر كذا وكذا يعطونه واحدا منهم في الشهر الثاني يعطون الثاني والشهر الثالث للثالث حتى يدور عليهم، فهل هذا من القرض الذي جر نفعاً؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لأنه ما جر نفعاً لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى، قالوا: أليس يشترط أن يوفى إياه، وهذا شرط في قرض؟
قلنا: لكن هذا ليس شرط عقد آخر، إنما هو شرط للوفاء، يعني: أنا أعطيتك على شرط أن ترد علي فقط ، ما رددت عليّ أكثر مما أعطيتك، وحينئذٍ يعتبر القول بأنه من القرض الذي جر نفعًا يعتبر وهما، لأنه ليس فيه نفع إطلاقا، وكونه يقرض منكم ويقول بشرط أنكم تقرضونه : الواقع إذن يقول بشرط أن توفونني، لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطى ، نعم لو أنه قال: أنا أريد أن أسلفك من راتبي ألف على أن تسلفني من راتبك ألفين لكان هذا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، لأنه قرضا
الطالب : جر نفعاً
الشيخ : جر نفعاً.

أحمد علي
01-02-2023, 11:57 AM
https://www.youtube.com/watch?v=zH2U9HCRhAA

أحمد علي
01-02-2023, 12:00 PM
ضعف حديث : " كل قرض جر نفعاً فهو ربا "


























السؤال:
والذي يسرنا أن نعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلته ليتولى الرد عليها، هذه رسالة من السائل عبد اللطيف رسلان من المدينة المنورة يقول: سمعت في أحد البرامج الدينية التي تتحدث عن الربا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «كل قرض جر نفعاً‌ فهو ربا». وكرر هذا القول على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسب ما أعرفه من اطلاعي على بعض الكتب وبخاصة كتاب التاج الجامع لكتب السنة الصحيحة لم أر هذا النص مسنداً للنبي عليه السلام، وكل ما أعرفه أنه قاعدة فقهية، فأرجو التكرم بإفادتي عن المرجع وراوي هذا الحديث.
الجواب:

الشيخ: الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ضعيف في عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح؛ وذلك لأن القرض إنما يقصد به الإرفاق ودفع حاجة المقترض، فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة أو متواطأ عليها فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أجله شرع، وإلا ففي الحقيقة لولا أنه من أجل إرفاق لكان يحرم أن تعطي شخصاً درهماً ثم يعطيك بعد مدة عوضه درهماً آخر؛ لأن هذا في الحقيقة ربا نسيئة؛ إذ هو مبادلة نقد بنقد مع تأخير القبض، لكن لما تضمن الإرفاق والإحسان ودفع الحاجة أبيح بهذا الغرض، فإذا جر منفعة إلى المقرض خرج عن موضوعه الذي من أجله أبيح. وعلى هذا فكل منفعة يكتسبها المقرض من هذا القرض فإنه إذا كان ذلك باشتراط أو مواطأة يكون محرماً عليه هذا الأمر، وكذلك أيضاً لو أن المقرض صار يأخذ بدون اشتراط ويقبل الهدية من هذا الرجل المقترض فإن أهل العلم يقولون: إن كان من عادته أن يهدي إليه فليقبل، وإن لم يكن من عادته أن يهدي إليه وإنما أهدى إليه من أجل القرض فإنه لا يجوز له قبول هذه الهدية إلا أن ينوي مكافأته عليها أو احتساب ذلك من دينه.

https://binothaimeen.net/content/7552 (https://binothaimeen.net/content/7552)

أحمد علي
01-02-2023, 12:03 PM
الشيخ : حديث : ( كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا ) ، تحقيق سريع في صحته ؟ وشرحه موجزًا لفائدته أو لمحاذيره ؟

الحديث ضعيف إسنادًا ، ( كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا ) ؛ من حيث الإسناد هو ضعيف ، ومن حيث الفقه صحيح مع التقييد ، على إطلاقه معنًى ليس صحيحًا ؛ ذلك لأنه ثبت في السنة أن الرسول - عليه السلام - استقرض ووفَّى زيادة على ما استقرض ، استقرض بعيرًا فأوفى صاحبه بعيرَين ؛ ولذلك فهذا الحديث مع ضعف إسناده منكر بملاحظة إطلاقه ، أما التقييد فهو كما يأتي : كلُّ قرض مشروط ، كلُّ قرضٍ مشروطٍ - أي : سلفًا - فهو ربا ؛ حينئذٍ هذا الكلام صحيح ، أما كل قرض جرَّ نفعًا فإن جَرَّ نفعًا بسبب حُسْن خلق الدائن والمدين ؛ فهذا لا ضير فيه ، أما إن جرَّ نفعا بسبب اشتراط الدائن الفائدة الزيادة فهذا ربا كما في الحديث نفسه على ضعفه .

https://www.al-albany.com/audios/content/9197/%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%83%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87