أحمد علي
02-01-2023, 04:48 PM
11809 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا لَهُ: لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا سِعْرَنَا، قَالَ: " إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُقَوِّمُ، أَوِ الْمُسَعِّرُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ، فِي مَالٍ وَلَا نَفْسٍ " (1)
__________
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم: وهو الواسطي، والجُريري: وهو سعيد بن إياس قد اختلط، وسماع الواسطي منه بعد اختلاطه، لأن علي بن عاصم لم يدرك أيوب السختياني، وقد قال أبو داود: كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5952) عن محمد بن محمد التمار، عن أبي معن الرقاشي، والخطيب في "تاريخه" 9/451 عن الحسن بن أبي طالب، عن يوسف بن عمر القواس، عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي، كلاهما (يعني الرقاشي واللؤلؤي) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن الجريري، به.
قلنا: وهذه متابعة جيدة لعاصم بن علي الواسطي، لأن عبد الأعلى سمع من الجريري قبل اختلاطه، ولكننا ثم نقع على ترجمة شيخ الطبراني ولا شيخ الخطيب. وأخرجه ابن ماجه (2201) عن محمد بن زياد: وهو الزيادي، عن عبد الأعلى: وهو ابن عبد الأعلى السامي، عن سعيد: وهو ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: قال: غلا السعْر على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: لو قومت يا رسول الله، قال: "إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته". وهذا إسناد يحتمل التحسين. محمد بن زياد: وهو الزيادي. روى له البخاري متابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، وضعفه ابن منده، وقال ابن حجر: صدوق يخطىء. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، وسعيد بن أبي عروبة اختلط، ولكن سماع عبد الأعلى منه قبل اختلاطه.
وأخرجه بنحوه أبو يعلى (1354) عن زهير بن حرب، عن معلى بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قدم نبطي من الشام بثلاثين حمل شعير وتمر في زمن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسعر، يعني هذا بدرهم بمد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس في الناس يومئذٍ طعام غيره، فشكا الناس إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غلاء السعر، فخطب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ألا لألقين الله تبارك وتعالى قبل أن أعطي أحداً من مال أحدٍ بغير طيب نفسه"، وإسناده حسن.
ويشهد له حديث أبي هريرة، سلف 2/337، ولفظه: أن رجلاً جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: سعر، فقال: "إن الله يرفع ويخفض، ولكني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة"، وإسناده حسن.
وآخر من حديث أنس بن مالك، سيرد 3/156، ولفظه: غلا السعر على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو الخالق القابض، الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال". وإسناده صحيح على شرط مسلم.
قال السندي: قوله: "إن الله هو المقوم أو المسعر": شك من الراوي، أي: هو الذي يرخص الأشياء ويغليها، أي: فمن سعر فقد نازعه فيما له تعالى، وليس للنازع.
قوله: "بمظلمة": بكسر اللام: هي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك، وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها، فيكون ظلماً، فليس للإمام أن يسعر، لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق، والنصيحة لهم، والله تعالى أعلم.
وقال المناوي في "فيض القدير" 2/266: وأفاد الحديث أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعة، وهو مذهب عمر، لأن به حفظ نظام الأسعار، وقال ابن العربي المالكي: الحق جواز التسعير، وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين، وما قاله المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس، والتضييق عليهم فباب الله أوسع، وحكمه أمضى.
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
__________
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم: وهو الواسطي، والجُريري: وهو سعيد بن إياس قد اختلط، وسماع الواسطي منه بعد اختلاطه، لأن علي بن عاصم لم يدرك أيوب السختياني، وقد قال أبو داود: كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5952) عن محمد بن محمد التمار، عن أبي معن الرقاشي، والخطيب في "تاريخه" 9/451 عن الحسن بن أبي طالب، عن يوسف بن عمر القواس، عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي، كلاهما (يعني الرقاشي واللؤلؤي) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن الجريري، به.
قلنا: وهذه متابعة جيدة لعاصم بن علي الواسطي، لأن عبد الأعلى سمع من الجريري قبل اختلاطه، ولكننا ثم نقع على ترجمة شيخ الطبراني ولا شيخ الخطيب. وأخرجه ابن ماجه (2201) عن محمد بن زياد: وهو الزيادي، عن عبد الأعلى: وهو ابن عبد الأعلى السامي، عن سعيد: وهو ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: قال: غلا السعْر على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: لو قومت يا رسول الله، قال: "إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته". وهذا إسناد يحتمل التحسين. محمد بن زياد: وهو الزيادي. روى له البخاري متابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، وضعفه ابن منده، وقال ابن حجر: صدوق يخطىء. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، وسعيد بن أبي عروبة اختلط، ولكن سماع عبد الأعلى منه قبل اختلاطه.
وأخرجه بنحوه أبو يعلى (1354) عن زهير بن حرب، عن معلى بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قدم نبطي من الشام بثلاثين حمل شعير وتمر في زمن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسعر، يعني هذا بدرهم بمد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس في الناس يومئذٍ طعام غيره، فشكا الناس إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غلاء السعر، فخطب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ألا لألقين الله تبارك وتعالى قبل أن أعطي أحداً من مال أحدٍ بغير طيب نفسه"، وإسناده حسن.
ويشهد له حديث أبي هريرة، سلف 2/337، ولفظه: أن رجلاً جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: سعر، فقال: "إن الله يرفع ويخفض، ولكني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة"، وإسناده حسن.
وآخر من حديث أنس بن مالك، سيرد 3/156، ولفظه: غلا السعر على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو الخالق القابض، الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال". وإسناده صحيح على شرط مسلم.
قال السندي: قوله: "إن الله هو المقوم أو المسعر": شك من الراوي، أي: هو الذي يرخص الأشياء ويغليها، أي: فمن سعر فقد نازعه فيما له تعالى، وليس للنازع.
قوله: "بمظلمة": بكسر اللام: هي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك، وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها، فيكون ظلماً، فليس للإمام أن يسعر، لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق، والنصيحة لهم، والله تعالى أعلم.
وقال المناوي في "فيض القدير" 2/266: وأفاد الحديث أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعة، وهو مذهب عمر، لأن به حفظ نظام الأسعار، وقال ابن العربي المالكي: الحق جواز التسعير، وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين، وما قاله المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس، والتضييق عليهم فباب الله أوسع، وحكمه أمضى.
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي