أحمد علي
07-27-2023, 05:03 PM
755 - " إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى ، ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال : لا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
منكر جدا .
رواه أبو نصر الغازي في جزء من " الأمالي " ( 77 / 1 ) من طرق عن إبراهيم بن المنذر الحزامي : حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال : بينا أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان
رضي الله عنه فقال : انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى ، فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد ، فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى ، فسلمنا وجلسنا ، فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة ، فقال أبو سعيد : سبحان الله يا ابن أم أوجعتني ! فقال له : ذلك أردت ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
فقال أبو سعيد : لا جرم والله لا أفعل أبدا . وقال : " قال الإمام أبو موسى ( يعني المديني الحافظ ) : رواه ابن الأصفر عن إبراهيم بن محمد بن فليح عن أبيه عن سالم أبي النضر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن قتادة ، ورواه محمد بن المبارك الصوري عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن سالم أبي النضر ، عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد كلاهما عن قتادة ، ورواه عن قتادة أيضا سوى عبيد بن حنين وأبي الحباب وبسر بن سعيد - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .
ورواه عن إبراهيم بن المنذر محمد بن إسحاق الصغاني ومحمد بن المصفى ومحمد بن المبارك الصوري وجعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن رشدين وأحمد بن داود المكي وابن الأصفر وغيرهم ، وحدث به من الحفاظ عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطبراني ، وروي عن شداد بن أوس أيضا مرفوعا . وروي عن عبد الله بن عباس وكعب بن عجرة رضي الله عنهما موقوفا ، وعن كعب الأحبار أيضا ، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) هذا المعنى ، ورواة هذا الحديث من طريق قتادة وشداد عامتهم من رجال الصحيح ، وذلك كله بعد قول الله تعالى ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) إنما يوافق الاسم الاسم ، ولا تشبه الصفة الصفة " .
قلت : مع التنزيه المذكور فإن الحديث يستشم منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من خلق السموات والأرض استراح ! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، وهذا المعنى يكاد يكون صريحا في الحديث فإن الاستلقاء لا يكون إلا من أجل الراحة سبحانه وتعالى عن ذلك .
وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات وقد رأيت في كلام أبي نصر الغازي أنه روي عن كعب الأخبار ، فهذا يؤيد ما ذكرته ، وذكر أبو نصر أيضا أنه روي موقوفا عن عبد الله بن عباس وكعب بن عجرة ، فكأنهما تلقياه - إن صح عنهما - عن كعب كما هو الشأن في كثير من الإسرائيليات ، ثم وهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ثم إن قول أبي نصر " إن رواة طريق قتادة من رجال الصحيح " صحيح ، وكذلك قال الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 100 ) بعد أن عزاه للطبراني ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون سند الحديث بالذات صحيحا لجواز أن يكون فيه من تكلم فيه ، وإن كان صاحب الصحيح احتج به ، فإنه يجوز أن ذلك لأنه لم يثبت جرحه عنده ، أو أنه كان ينتقي من حديثه مع اعتقاده أن فيه ضعفا يسيرا لا يسقط به حديثه جملة عنده ، خلافا لغيره .
وإسناد هذا الحديث من هذا القبيل ، فإن محمد بن فليح بن سليمان وأباه ، وإن أخرج لهما البخاري فإن فيهما ضعفا وخاصة الأب ، فقد ضعفه ابن معين حتى جعله دون الدراوردي وهذا حسن الحديث ! وقال في رواية : " فليح ليس بثقة ولا ابنه " ، وكذلك ضعفه ابن المديني والنسائي والساجي وقال : " هو من أهل الصدق ، ويهم " . ولذلك لم يسع الحافظ إلا الاعتراف بضعفه فقال في " التقريب " : " صدوق كثير الخطأ " . وأما ابنه محمد فهو أحسن حالا من أبيه ، ففي " الميزان " : " قال أبو حاتم : ما به بأس ، وليس بذاك القوي . ووثقه بعضهم وهو أو ثق من أبيه . وقال ابن معين ليس بثقة " . وقال الحافظ : " صدوق يهم " . وإن مما يدل على ضعفهما وضعف حديثهما اضطرابهما في إسناده . فتارة يقولان : عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين عن قتادة . وتارة : عن سالم أبي النضر بدل سعيد بن الحارث ، ويقرن مع ابن حنين بسر بن سعيد وتارة يجعل مكانهما أبا الحباب سعيد بن يسار ، وهذا كله من فوائد أبي نصر رحمه الله في هذا الجزء من " الأمالي " . حيث حفظ لنا فيه ما ينير السبيل على البحث في حال هذا الحديث . وأما إسناد حديث شداد فلم أقف عليه لننظر فيه ، وغالب الظن أن فيه علة تقدح في صحته . والله أعلم . ومما يوهن من شأن هذا الحديث أنه صح عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ، واضعا إحدى رجليه على الأخرى . رواه البخاري ( 1 / 466 بفتح الباري طبع بولاق ) وترجم له بـ " باب الاستلقاء في المسجد " ثم روى عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر وعثمان يفعلان ذلك ، فلوكان الاستلقاء المذكور لا ينبغي لأحد من خلقه سبحانه كما زعم الحديث لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده ، كما لا يخفى . ولا يعارض هذا ثبوت النهي عن الاستلقاء في صحيح مسلم ( 6 / 154 ) وغيره لأنه غير معلل بهذه العلة المذكورة في هذا الحديث المنكر ، وللعلماء مذهبان في الجمع بين هذا النهي وبين فعله صلى الله عليه وسلم المخالف للنهي :
الأول : ادعاء نسخ النهي .
الثاني : حمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة ، والجواز حيث يؤمن ذلك (1) وفي كل من المذهبين إشارة إلى رد هذا الحديث ،
فإنه لا يتمشى معهما البتة ، أما على المذهب الأول فلأن الحديث صريح في أن الاستلقاء المذكور فيه من خصوصيات الله عز وجل فكيف يجوز ذلك ؟! وأما على المذهب الثاني فلأنه صريح في أن العلة عنده هو انكشاف العورة أو عدم انكشافها ، فلو كان يصح عنده أن العلة كون الاستلقاء من خصوصياته سبحانه لم يجز التعليل
بغيرها وهذا ظاهر لا يخفى أيضا . وجملة القول إن هذا الحديث منكر جدا عندي ، ولقد قف شعري منه حين وقفت عليه ، ولم أجد الآن من تكلم عليه من الأئمة النقاد غير أن الحافظ الذهبي أورده في ترجمة " فليح " ، كأنه يشير بذلك إلى أنه مما أنكر عليه كما هي عادته في " ميزانه " . والله أعلم .
ثم وجدت في بعض الآثار ما يشهد لكون الحديث من الإسرائيليات ، فروى الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 361 ) بسند حسن أنه قيل للحسن ( وهو البصري ) : قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ؟ فقال : ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود " . ثم رأيت البيهقي سبقني إلى الكلام على الحديث بنحو ما ظهر لي ، فقال في " الأسماء والصفات " ( ص 355 ) بعد أن ساقه من طريق إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح :
" فهذا حديث منكر ، ولم أكتبه إلا من هذا الوجه ، وفليح بن سليمان مع كونه من شرط البخاري ومسلم ، فلم يخرجا حديثه هذا في " الصحيح " ، وهو عند بعض الحفاظ غير محتج به " . ثم روى بسنده عن ابن معين قال : لا يحتج بحديثه . وفي رواية : قال : ضعيف . قال : وبلغني عن النسائي أنه قال : ليس بالقوي . قال : " فإذا كان فليح بن سليمان المدني مختلفا في جواز الاحتجاج به عند الحفاظ لم يثبت
بروايته مثل هذا الأمر العظيم . وفيه علة أخرى ، وهي أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وصلى عليه عمر ، وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة ، وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي وابن بكير ، فتكون روايته عن قتادة منقطعة ، وقول الراوي : وانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد لا يرجع إلى عبيد بن حنين ، وإنما يرجع إلى من أرسله عنه ، ونحن لا نعرفه ، فلا تقبل المراسيل في الأحكام ، فكيف في هذا الأمر العظيم ؟! " .
__________
(1) وهذا هو الذي رجحه الحافظ في " الفتح " . اهـ .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
منكر جدا .
رواه أبو نصر الغازي في جزء من " الأمالي " ( 77 / 1 ) من طرق عن إبراهيم بن المنذر الحزامي : حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال : بينا أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان
رضي الله عنه فقال : انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى ، فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد ، فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى ، فسلمنا وجلسنا ، فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة ، فقال أبو سعيد : سبحان الله يا ابن أم أوجعتني ! فقال له : ذلك أردت ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
فقال أبو سعيد : لا جرم والله لا أفعل أبدا . وقال : " قال الإمام أبو موسى ( يعني المديني الحافظ ) : رواه ابن الأصفر عن إبراهيم بن محمد بن فليح عن أبيه عن سالم أبي النضر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن قتادة ، ورواه محمد بن المبارك الصوري عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن سالم أبي النضر ، عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد كلاهما عن قتادة ، ورواه عن قتادة أيضا سوى عبيد بن حنين وأبي الحباب وبسر بن سعيد - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .
ورواه عن إبراهيم بن المنذر محمد بن إسحاق الصغاني ومحمد بن المصفى ومحمد بن المبارك الصوري وجعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن رشدين وأحمد بن داود المكي وابن الأصفر وغيرهم ، وحدث به من الحفاظ عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطبراني ، وروي عن شداد بن أوس أيضا مرفوعا . وروي عن عبد الله بن عباس وكعب بن عجرة رضي الله عنهما موقوفا ، وعن كعب الأحبار أيضا ، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) هذا المعنى ، ورواة هذا الحديث من طريق قتادة وشداد عامتهم من رجال الصحيح ، وذلك كله بعد قول الله تعالى ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) إنما يوافق الاسم الاسم ، ولا تشبه الصفة الصفة " .
قلت : مع التنزيه المذكور فإن الحديث يستشم منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من خلق السموات والأرض استراح ! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، وهذا المعنى يكاد يكون صريحا في الحديث فإن الاستلقاء لا يكون إلا من أجل الراحة سبحانه وتعالى عن ذلك .
وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات وقد رأيت في كلام أبي نصر الغازي أنه روي عن كعب الأخبار ، فهذا يؤيد ما ذكرته ، وذكر أبو نصر أيضا أنه روي موقوفا عن عبد الله بن عباس وكعب بن عجرة ، فكأنهما تلقياه - إن صح عنهما - عن كعب كما هو الشأن في كثير من الإسرائيليات ، ثم وهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ثم إن قول أبي نصر " إن رواة طريق قتادة من رجال الصحيح " صحيح ، وكذلك قال الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 100 ) بعد أن عزاه للطبراني ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون سند الحديث بالذات صحيحا لجواز أن يكون فيه من تكلم فيه ، وإن كان صاحب الصحيح احتج به ، فإنه يجوز أن ذلك لأنه لم يثبت جرحه عنده ، أو أنه كان ينتقي من حديثه مع اعتقاده أن فيه ضعفا يسيرا لا يسقط به حديثه جملة عنده ، خلافا لغيره .
وإسناد هذا الحديث من هذا القبيل ، فإن محمد بن فليح بن سليمان وأباه ، وإن أخرج لهما البخاري فإن فيهما ضعفا وخاصة الأب ، فقد ضعفه ابن معين حتى جعله دون الدراوردي وهذا حسن الحديث ! وقال في رواية : " فليح ليس بثقة ولا ابنه " ، وكذلك ضعفه ابن المديني والنسائي والساجي وقال : " هو من أهل الصدق ، ويهم " . ولذلك لم يسع الحافظ إلا الاعتراف بضعفه فقال في " التقريب " : " صدوق كثير الخطأ " . وأما ابنه محمد فهو أحسن حالا من أبيه ، ففي " الميزان " : " قال أبو حاتم : ما به بأس ، وليس بذاك القوي . ووثقه بعضهم وهو أو ثق من أبيه . وقال ابن معين ليس بثقة " . وقال الحافظ : " صدوق يهم " . وإن مما يدل على ضعفهما وضعف حديثهما اضطرابهما في إسناده . فتارة يقولان : عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين عن قتادة . وتارة : عن سالم أبي النضر بدل سعيد بن الحارث ، ويقرن مع ابن حنين بسر بن سعيد وتارة يجعل مكانهما أبا الحباب سعيد بن يسار ، وهذا كله من فوائد أبي نصر رحمه الله في هذا الجزء من " الأمالي " . حيث حفظ لنا فيه ما ينير السبيل على البحث في حال هذا الحديث . وأما إسناد حديث شداد فلم أقف عليه لننظر فيه ، وغالب الظن أن فيه علة تقدح في صحته . والله أعلم . ومما يوهن من شأن هذا الحديث أنه صح عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ، واضعا إحدى رجليه على الأخرى . رواه البخاري ( 1 / 466 بفتح الباري طبع بولاق ) وترجم له بـ " باب الاستلقاء في المسجد " ثم روى عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر وعثمان يفعلان ذلك ، فلوكان الاستلقاء المذكور لا ينبغي لأحد من خلقه سبحانه كما زعم الحديث لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده ، كما لا يخفى . ولا يعارض هذا ثبوت النهي عن الاستلقاء في صحيح مسلم ( 6 / 154 ) وغيره لأنه غير معلل بهذه العلة المذكورة في هذا الحديث المنكر ، وللعلماء مذهبان في الجمع بين هذا النهي وبين فعله صلى الله عليه وسلم المخالف للنهي :
الأول : ادعاء نسخ النهي .
الثاني : حمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة ، والجواز حيث يؤمن ذلك (1) وفي كل من المذهبين إشارة إلى رد هذا الحديث ،
فإنه لا يتمشى معهما البتة ، أما على المذهب الأول فلأن الحديث صريح في أن الاستلقاء المذكور فيه من خصوصيات الله عز وجل فكيف يجوز ذلك ؟! وأما على المذهب الثاني فلأنه صريح في أن العلة عنده هو انكشاف العورة أو عدم انكشافها ، فلو كان يصح عنده أن العلة كون الاستلقاء من خصوصياته سبحانه لم يجز التعليل
بغيرها وهذا ظاهر لا يخفى أيضا . وجملة القول إن هذا الحديث منكر جدا عندي ، ولقد قف شعري منه حين وقفت عليه ، ولم أجد الآن من تكلم عليه من الأئمة النقاد غير أن الحافظ الذهبي أورده في ترجمة " فليح " ، كأنه يشير بذلك إلى أنه مما أنكر عليه كما هي عادته في " ميزانه " . والله أعلم .
ثم وجدت في بعض الآثار ما يشهد لكون الحديث من الإسرائيليات ، فروى الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 361 ) بسند حسن أنه قيل للحسن ( وهو البصري ) : قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ؟ فقال : ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود " . ثم رأيت البيهقي سبقني إلى الكلام على الحديث بنحو ما ظهر لي ، فقال في " الأسماء والصفات " ( ص 355 ) بعد أن ساقه من طريق إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح :
" فهذا حديث منكر ، ولم أكتبه إلا من هذا الوجه ، وفليح بن سليمان مع كونه من شرط البخاري ومسلم ، فلم يخرجا حديثه هذا في " الصحيح " ، وهو عند بعض الحفاظ غير محتج به " . ثم روى بسنده عن ابن معين قال : لا يحتج بحديثه . وفي رواية : قال : ضعيف . قال : وبلغني عن النسائي أنه قال : ليس بالقوي . قال : " فإذا كان فليح بن سليمان المدني مختلفا في جواز الاحتجاج به عند الحفاظ لم يثبت
بروايته مثل هذا الأمر العظيم . وفيه علة أخرى ، وهي أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وصلى عليه عمر ، وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة ، وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي وابن بكير ، فتكون روايته عن قتادة منقطعة ، وقول الراوي : وانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد لا يرجع إلى عبيد بن حنين ، وإنما يرجع إلى من أرسله عنه ، ونحن لا نعرفه ، فلا تقبل المراسيل في الأحكام ، فكيف في هذا الأمر العظيم ؟! " .
__________
(1) وهذا هو الذي رجحه الحافظ في " الفتح " . اهـ .