المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المسلمون تتكافأ دماؤهم...



أحمد علي
10-29-2023, 04:13 PM
سنن أبي داود (https://hadithprophet.com/hadith-book-1.html)| كتاب الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر (حديث رقم: 2751 )

2751- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم.
يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» ولم يذكر ابن إسحاق: القود والتكافؤ "

أخرجه أبو داوود (https://hadithprophet.com/hadith-2371.html)صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
عمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص، والمراد بجده: عبد الله، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهشيم: هو ابن بشير، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٨٥) من طريق عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به.
دون قوله: "يرد مشدهم على مضعفهم .
" إلى آخر الحديث.
وقوله في الحديث "لا يقتل مؤمن بكافر" أخرجه ابن ماجه (٢٦٥٩) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (١٤٧١) من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٠١٢) لكن ليس فيه قوله: "يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم"، ولا قوله: "ولا ذو عهد في عهده".
وقد أخرجه بتمامه ابن الجارود (١٠٧٣) من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٩ من طريق إبراهيم بن سعد و ٩/ ٥١ من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عمرو بن شعيب، به.
لكنه لم يذكر قوله: "يرد مشدهم على مضعفهم".
ويشهد له بتمامه حديث علي بن أبي طالب الآتي عند المصنف برقم (٤٥٣٠).
وإسناده صحيح.
وسيتكرر عند المصنف طريق عبيد الله بن عمر بن ميسرة برقم (٤٥٣١).
وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" سيأتى ضمن الحديث (٤٥٠٦).
قال الخطابي: قوله: " تتكافأ دماؤهم"معناه: أن أحرار المسلمين دماؤهم متكافئة في وجوب القصاص والقود لبعضهم من بعض، لا يفضل منهم شريف على وضيع.
فإذا كان المقتول وضيعا وجب القصاص على قاتله.
وإن كان شريفا لم يسقط القود عنه شرفه، وإن كان القتيل شريفا لم يقتص له إلا من قاتله حسب.
وكان أهل الجاهلية لا يرضون في دم الرجل الشريف بالاستقادة من قاتله، ولا يرونه بواء به، حتى يقتصوا من عدة من قبيلة القاتل، فأبطل الإسلام حكم الجاهلية وجعل المسلمين على التكافؤ في دمائهم، وإن كان بينهم تفاضل وتفاوت في معنى آخر.
وقوله: "يسعى بذمتهم أدناهم" يريد أن العبد ومن كان في معناه من الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذين لا جهاد عليهم إذا أجاروا كافرا أمضي جوارهم ولم تخفر ذمتهم.
وقوله: "ويجير عليهم أقصاهم" معناه: أن بعض المسلمين، وإن كان قاصي الدار، إذا عقد للكافر عقدا لم يكن لأحد منهم أن ينقضه، وإن كان أقرب دارا من المعقود له.
قلت (القائل الخطابي): وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار دون عامتهم.
فإنه لا يجوز له عقد الأمان لجماعتهم، وإنما الأمر في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منهم إلى الإمام على سبيل الاجتهاد، وتحري المصلحة فيه، دون غيره.
ولو جعل لأفناء الناس ولآحادهم أن يعقدوا لعامة الكفار كلما شاؤوا، صار ذلك ذريعة إلى إبطال الجهاد، وذلك غير جائز.
وقوله: "وهم يد على من سواهم" فإن معنى اليد المعاونة والمظاهرة: إذا استنفروا وجب عليهم النفير، وإذا استنجدوا أنجدوا، ولم يتخلفوا، ولم يتخاذلوا.
و"المشد" المقوي، و"المضعف" من كانت دوابه ضعافا.
قلنا: وقال ابن الأثير: المشد: الذي دوابه شديدة قوية، والمضعف الذي دوابه ضعيفة، يريد أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة.
قال الخطابي: وجاء في بعض الحديث: "المضعف أمير الرفقة" يريد أن الناس يسيرون بسير الضعيف لا يتقدمونه، فيتخلف عنهم، ويبقى بمضيعة.
و"المتسري" هو الذي يخرج في السرية، ومعناه: أن يخرج الجيش فينيخوا بقرب دار العدو، ثم ينفصل منهم سرية، فيغنموا، فإنهم يردون ما غنموه على الذين هم ردء لهم، لا ينفردون به، فأما إذا كان خروج السرية من البلد، فإنهم لا يردون على المقيمين في أوطانهم شيئا.
وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" فإنه قد دخل فيه كل كافر، له عهد وذمة، أو لا عهد له ولا ذمة.
وقوله: "ولا ذو عهد في عهده"، فإن العهد للكفار على ضربين: أحدهما: عهد متأبد، كمن حقن دمه للجزية.
والآخر: من كان له عهد إلى مدة، فإذا انقضت تلك المدة عاد مباح الدم، كما كان.
وقد تأوله من ذهب من الفقهاء إلى أن المسلم يقتل بالذمي، على أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" معطوف على قوله:.
لا يقتل مؤمن بكافر" ويقع في الكلام على مذهبه تقديم وتأخير، فيصير كأنه قال: لا يقتل مؤمن، ولا ذو عهد في عهده بكافر، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: لا يقتل مسلم بوجه من الوجوه بأحد من الكفار، على ظاهر الحديث وعمومه.
قال: وقوله: "لا يقتل مسلم بكافر" كلام تام بنفسه، ثم قال على أثره: "ولا ذو عهد في عهده" أي: لا يقتل معاهد ما دام في عهده.
قال: وإنما احتيج إلى أن يجري ذكر المعاهد، ويؤكد تحريم دمه هاهنا.
لأن قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" قد يوهم ضعفا وتوهينا لشأنه، ويوقع شبهة في دمه، فلا يؤمن أن يستباح، إذا علم أن لا قود على قاتله.
فوكد تحريمه بإعادة البيان، لئلا يعرض الأشكال في ذلك.


https://hadithprophet.com/hadith-2371.html

أحمد علي
10-29-2023, 04:14 PM
شرح حديث (المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم )
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( تَتَكَافَأ ) ‏ ‏: بِالْهَمْزِ فِي آخِره أَيْ تَتَسَاوَى ‏ ‏( دِمَاؤُهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْقِصَاص وَالدِّيَات لَا يُفَضَّل شَرِيف عَلَى وَضِيع كَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة ‏ ‏( يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ ) ‏ ‏: أَيْ بِأَمَانِهِمْ ‏ ‏( أَدْنَاهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ عَدَدًا وَهُوَ الْوَاحِد أَوْ مَنْزِلَة.
قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : أَيْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا آمَنَ كَافِرًا حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمه وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِير أَدْنَاهُمْ مِثْل أَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَلَا يُخْفَر ذِمَّته ‏ ‏( وَيُجِير عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ بَعْض الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ قَاصِي الدَّار إِذَا عَقَدَ لِلْكَافِرِ عَقْدًا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْقُضهُ وَإِنْ كَانَ أَقْرَب دَار مِنْ الْمَعْقُود لَهُ ‏ ‏( وَهُمْ يَد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ) ‏ ‏: قَالَ أَبُو عُبَيْدَة : أَيْ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسَعهُمْ التَّخَاذُل بَلْ يُعَاوِن بَعْضهمْ بَعْضًا عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْيَد الْمُظَاهَرَة وَالْمُعَاوَنَة إِذَا اِسْتُنْفِرُوا وَجَبَ عَلَيْهِمْ النَّفِير وَإِذَا اسْتُنْجِدُوا أَنْجَدُوا وَلَمْ يَتَخَلَّفُوا وَلَمْ يَتَخَاذَلُوا اِنْتَهَى.
وَفِي النِّهَايَة أَيْ هُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ لَا يَسَعهُمْ التَّخَاذُل بَلْ يُعَاوِن بَعْضهمْ بَعْضًا كَأَنَّهُ جَعَلَ أَيْدِيهمْ يَدًا وَاحِدَة وَفِعْلهمْ فِعْلًا وَاحِدًا اِنْتَهَى.
يَرُدّ مُشِدّهمْ عَلَى مُضْعِفهمْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُشِدّ الْمُقَوِّي الَّذِي دَوَابّه شَدِيدَة قَوِيَّة وَالْمُضْعِف مَنْ كَانَتْ دَوَابّه ضِعَافًا اِنْتَهَى وَفِي النِّهَايَة : يُرِيد أَنَّ الْقَوِيّ مِنْ الْغُزَاة يُسَاهِم الضَّعِيف فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة اِنْتَهَى.
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : وَجَاءَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الْمُضْعِف أَمِير الرُّفْقَة أَيْ يَسِيرُونَ سَيْر الضَّعِيف لَا يَتَقَدَّمُونَهُ فَيَتَخَلَّف عَنْهُمْ وَيَبْقَى بِمَضْيَعَةٍ اِنْتَهَى.
‏ ‏( وَمُتَسَرِّيهمْ ) ‏ ‏: بِالتَّاءِ الْفَوْقَانِيَّة وَبَعْدهَا سِين ثُمَّ الرَّاء ثُمَّ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة.
وَفِي بَعْض النُّسَخ مُتَسَرِّعهمْ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة بَعْد الرَّاء.
قَالَ السُّيُوطِيُّ : هُوَ غَلَط , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُتَسَرِّي هُوَ الَّذِي يَخْرُج فِي السَّرِيَّة , وَمَعْنَاهُ أَنْ يَخْرُج الْجَيْش فَيَنْحُوَا بِقُرْبِ دَار الْعَدُوّ ثُمَّ يَنْفَصِل مِنْهُمْ سَرِيَّة فَيَغْنَمُوا فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَ مَا غَنِمُوا عَلَى الْجَيْش الَّذِي هُوَ رِدْء لَهُمْ لَا يَنْفَرِدُونَ بِهِ , فَأَمَّا إِذَا كَانَ خُرُوج السَّرِيَّة مِنْ الْبَلَد فَإِنَّهُمْ لَا يَرُدُّونَ عَلَى الْمُقِيمِينَ شَيْئًا فِي أَوْطَانهمْ ‏ ‏( لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ إلَخْ ) ‏ ‏: يَأْتِي شَرْح هَذِهِ الْجُمْلَة فِي كِتَاب الدِّيَات فِي بَاب إِيقَاد الْمُسْلِم بِالْكَافِرِ ‏ ‏( وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده ) ‏ ‏: أَيْ لَا يُقْتَل مَعَاهَد مَا دَامَ فِي عَهْده ‏ ‏( الْقَوَد ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْقَاف وَفَتْح الْوَاو الْقِصَاص وَقُتِلَ الْقَاتِل بَدَل الْقَتِيل , وَالْمُرَاد بِهِ قَوْله لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.

أحمد علي
10-29-2023, 04:17 PM
https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=32737

أحمد علي
10-29-2023, 04:21 PM
(2208) - (حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد وأبو داود (2/321) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/191 ـ 192 و192 و211) وأبو داود (2751 و4531) وكذا ابن ماجه (2659 و2685) مفرقا وابن الجارود (1073) والبيهقى (8/29) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ولفظ أبى داود وابن الجارود أتم وهو: " المسلمون تتكافأ دماؤهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم أقصاهم , وهم يد على من سواهم , يرد مشدهم على مضعفهم , ومسرعهم (وقال ابن الجارود: ومتسريهم) على قاعدهم , لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده ".
وفى أوله عند أحمد فى رواية: " قال فى خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة ".
وللترمذى منه (1/265) قوله: " لا يقتل مسلم بكافر.
وقال:" حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال ; ولكنه صحيح بحديث على الآتى فى الكتاب بعده.


(2209) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود.
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى عن أبى جحيفة قال: " قلت لعلى هل عندكم كتاب؟ قال: لا , إلا كتاب الله , أو فهم أعطيه رجل مسلم , أو ما فى هذه الصحيفة , قال: قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال , العقل , وفكاك الأسير , ولا يقتل مسلم بكافر ".
أخرجه البخارى (1/40 و4/324) والترمذى (1/265) وصححه والدارمى (2/190) والطحاوى (2/110) وابن أبى شيبة (11/27/2) وابن الجارود (794) والبيهقى (8/28) وأحمد (1/79) من طريق الشعبى عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن قيس بن عباد قال: " انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام , فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده للناس عامة؟ قال: لا , إلا ما فى كتابى هذا , قال: فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم , وهم يد على من سواهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده , من أحدث حدثا فعلى نفسه , ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا , فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
أخرجه أبو داود (4530) والنسائى (2/240) والطحاوى والبيهقى (8/29) وأحمد (1/122) من طريق قتادة عن الحسن عنه.قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.
الثالثة: عن قتادة عن أبى حسان عن على نحوه , وتقدم لفظه فى " الحج " رقم (1058) .
(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبى داود , ليس بصواب , فإن لفظه عنده كالذى قبله " لا يقتل مؤمن بكافر ".
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

أحمد علي
10-29-2023, 04:22 PM
(2210) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد.
* ضعيف جدا.
ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد , كما ذكرنا مرارا , وإنما أخرجه ابن أبى شيبة (11/2/2) والدارقطنى فى " سننه " (344) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره , وزاد: " ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد ".
ومن هذا الوجه أخرجها البيهقى (8/34) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته جابر الجعفى , وقد تفرد به كما قال البيهقى فى " المعرفة " , وهو متروك كما قال الدارقطنى.


الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني