مشاهدة النسخة كاملة : هل تزول طهارة المسح بخلع الشراب؟
أحمد علي
02-24-2024, 09:50 PM
هل تزول طهارة المسح بخلع الشراب؟س: رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟
ج: إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء.
والله ولي التوفيق[1] (https://binbaz.org.sa/fatwas/3729/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8#footnote-1).
نشرت في المجلة العربية في العدد (164) لشهر رمضان من عام 1411هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني 64-65، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 113).
أحمد علي
02-24-2024, 09:52 PM
هل تنتقض الطهارة بالمسح على الخف ثم خلعه ؟
تحميل MP3 (https://binothaimeen.net/content/Download/7270)
السؤال:
هذا أجبتم عنه، كان عنده هذا السؤال: هل مس الزوج لزوجته أو تقبيلها ينقض الوضوء؟ وقد سمع الإجابة. يقول: مسلم مسح خفيه أو على الجوارب، ثم نسي بعد ذلك ونزعهما دون أن ينتقض وضوءه، فهل عليه غسل رجليه أم الوضوء كاملاً؟
الجواب:
الشيخ: إذا مسح الإنسان على خفيه في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها ثم نزعه بعد المسح عليه فإن طهارته لا تنتقض، بل هو باقٍ على طهارته وذلك لأن نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج إلى دليل، وليس في السنة بل ولا في القرآن أيضاً ما يدل على أن خلع الخف ينقض الوضوء، فإذا لم يكن هناك دليل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فالأصل بقاء الطهارة؛ لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن تنتقض إلا بدليل شرعي، ولا دليل في المسألة. ومع أن الذي علل به بعض الناس الذين يقولون بأنه إذا خلع ما مسح عليه انتقض وضوءه من أن الممسوح عليه قد زال نقول: المسموح عليه كان مسحه فرعاً عن قصد الرِّجل، وكان مسحه يعتبر تطهيراً للرِّجل؛ لأنه قام مقام غسل، فإذا كان فرعاً عن طهارة غسل الرجل فإن الرجل ما زالت باقية والحدث عنها قد ارتفع بمسح الخف الذي كان عليها، وعلى هذا فلا تأثير لخلع الخف. ثم إن هناك قياساً بيناً فيما لو مسح الرجل رأسه ثم حلقه بعد مسحه، فإن طهارته لا تنتقض مع أن الشعر الذي كان ممسوحاً قد زال، ومع ذلك فإن طهارته لا تنتقض ولا فرق بين هذا وهذا. والقول بأن هذا أي مسح الرأس أصلي ومسح الخفين بدل لا تأثير له في الأمر؛ لأن العلة الموجبة للنقض على قول من يقول به هي أن الممسوح قد زال، وهو حاصل فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه، ومع ذلك فإننا لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه، فكذلك لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا خلع خفه بعد مسحه.
السؤال: لكن إذا كان أن الخف فرع من غسل الرجل وزال الفرع بانت الرجل وانكشفت؟
الشيخ: لكنها بانت بعد أن تمت الطهارة، فإنه لما لم يصح تمت الطهارة الآن، فتمام الطهارة معناه أنه لا يمكن أن يزول هذا التمام إلا بوجود دليل شرعي.
السؤال: إذن لو كان مثلاً انشق من جورب مثلاً بعد مسحه وبانت الرجل فلا شيء عليه في هذه الحالة، ولو مسح على الخف ثم صلى بالشراب لا بأس به أيضاً مسح على الكندرة وخلعها وصلى بالشراب؟
الشيخ: مسح على الخف ثم خلعه فلا حرج عليه، ولكنه في هذه الحال ما يمكن يعيد الكندرة إلا بعد غسل رجله لو أراد أن يتوضأ مرة ثانية، وذلك لأن الإنسان إذا خلع الممسوح فإنه لا يمكن أن يعاد هذا الممسوح إلا بعد طهارة بالماء.
السؤال: لا بد من نزع الشراب؟
الشيخ: لا بد من نزع الشراب، هذا ما كان يمسح على الكنادر، أما لو كان يمسح على الشراب من الأصل من أول مرة فلا حرج عليه فيما إذا خلع الكنادر أو أبقاها.
السؤال: والله هذه الظاهر إنها غير مفهومة، كونه مثلاً إذا خلع الكندرة وعليه الشراب وقد مسح على الكندرة ثم صلى هذا الوقت بالشراب ثم جاء وقت آخر وقد لبس الكندرة على الشراب لأنه خرج من المسجد ثم مسح هل له أن يمسح على الشراب بدون غسل الرجل؟
الشيخ: لا يمسح لا على الشراب ولا على الكندرة؛ لأنا قلنا أنه إذا خلع الممسوح ما يمكن أن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة. طهارة بالماء، فإذا كان كذلك فإنه يلزم من نزع الممسوح ألا يلبسه إلا على طهارة بماء.
السؤال: إذا كان المسلم يريد أن يبقي الشراب والكنادر على رجليه فعليه أن ينزع الكنادر ويمسح على الشراب باستمرار.
الشيخ: من أول الأمر.
السؤال :
من أول الأمر. يقول أيضاً المستمع: ما حكم الإسلام في شوربة الدجاج ماجي، واللحوم المعلبة المصنوعة منها في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية؟
الجواب:
الشيخ: أما المعلبة في البلاد الإسلامية فإنه لا بأس بها؛ لأن المسلمين تحل ذبائحهم، وأما المعلبة في غير بلاد المسلمين فإن كانت في بلاد أهلها كتابيون وهم اليهود والنصارى فإن حكمها حكم المعلبة في بلاد المسلمين، وذلك لأن ذبائح أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن، قال تعالى: ï´؟وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهمï´¾ وطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم. وأما إن كانت هذه المعلبة جاءت من بلاد ليس أهلها كتابيين ولم يتبين لنا أن الذي ذبحها كتابي أو مسلم فإن الأصل التحريم، فلا تؤكل. وأما الماجي فأنا أكره أن آكل منه؛ لأن الماجي ليس فيه التزام لمن صنعه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية بخلاف الأشياء التي تأتي مكتوباً عليها الالتزام بهذا الشيء، وليس لنا إلا الظاهر، فما وجدنا مكتوباً عليه مذبوح بالطريقة الإسلامية فإننا نحكم به، وما لم نجد ذلك فإننا نخشى أن يكون على غير الطريقة الإسلامية حيث لم يلتزم من عبأه بهذا، ومع هذا فإن الأصل أيضاً فيها الحل إذا جاءت من بلاد أهل الكتاب.
https://binothaimeen.net/content/7387
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, تصميم الوتين (عبدالمنعم البلوي )watein.com