صعبة المنال
09-14-2006, 01:58 PM
http://www.br2h.com/up/uploads/a8faa3e716.gif
المرأة والصيام
وفيه : " 63 " جواباً :
1- يجب الصيام على المرأة إذا بلغت :
* ويحصل البلوغ بواحدة من أربع أمور:
* أن تتم خمسة عشر سنة.
* أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج.
* أو بإنزال المني المعروف.
* أو بالحيض أو الحمل
* فمتى حصل واحد من هذه الأشياء لزمها الصوم، ولو كانت بنت عشر سنين.
"الشيخ ابن عثيمين"
2-إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر :
فللعلماء في إمساكها قولان :
الراجح : أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ، لأنه يوم لا يصح صومها فيه ؛ لكونها في أوله
حائضة ليست من أهل الصيام." الشيخ ابن عثيمين"
3-أتتها الدورة قبل الغروب بقليل:
بطل صيامها ، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . " اللجنة الدائمة "
4- انتقال الحيض :
إذا أحست المرأة الطاهرة بإنتقال الحيض وهي صائمة ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو
أحست بألم الحيض ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، فإن صومها صحيح
." الشيخ ابن عثيمين "
5-إذا كانت المرأة حامل ونزل منها الدم سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً ،
فإن هذا الدم ليس بشيء، فعليها أن تكمل الصيام لأنه ليس دم الحيض . " الشيخ ابن باز "
6- الأولى " للحائض والنفساء " في نهار رمضان أن يأكلا ويشربا سراً . "
الشيخ ابن عثيمين
7- يصح صوم المرأة الحائض والنفساء ،
إذا طهرتا قبل الفجر ولم يغتسلا إلا بعد طلوع الفجر ..
وهي شبيه بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جنب ، فإن صومه يصح . "
الشيخ ابن عثيمين
8- وإذا طلع الفجر وهي حائض ، لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت
بعد الفجر بلحظة . "الشيخ ابن عثمين "
9-الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان :
سواء خلفتا على نفسهما أو جنينهما من صوم رمضان ، فعليهما القضاء فقط . " اللجنه الدائمة "
10- أجبر زوجته على الجماع وهما صائمان :
صوم المرأة صحيح ، وليس عليها كفارة ، أما الرجل فعليه كفارة الجماع الذي حصل منه ، وهو " عتق رقبة ،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً " وعليه القضاء .
" الشيخ ابن عثيمين
11- وإذا كانت المرأة مطاوعة للزوج في الجماع فعليها نفس الكفارة وعليها القضاء .
" الشيخ ابن عثيمين "
12- جامع زوجته ثلاثة أيام متتالية :
فعليه الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها ، كل يوم جامع فيه كفارة مستقله . " الشيخ ابن فوزان
13- جامع زوجته بدون إنزال :
وهو صائم لا فرق بين أن يُنزل أو لا ينزل ، ما دام الجماع قد حصل فيفسد صومه وعليه الكفارة ،
ويصوم يوماً مكانه . " الشيخ ابن عثيمين "
14- لوحدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة وإنما فيه :
* الإثـــم .
* لزوم الإمساك بقية اليوم.
* القضاء . " الشيخ ابن عثيمين "
15-الصائم يقبل زوجته ويجامعها :
يجوز ذلك ، ولكنهما إن أمنيا من ذلك فإن صومها يفسد ، أما إذا خرج " المذي وهو سائل رقيق لزج
" فإنه لا يفسد الصوم . " الشيخ ابن عثيمين "
16-استعمال المستحضرات الحديثة أثناء الصوم :
ليس على المرأة شي إذا دهنت وجهها بما يجمله أو لا يجمله ، الدهون هذه بجميع أنواعها ،
سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولاتفطره . " الشيخ ابن عثيمين "
17- وضع الحناء أثناء الصيام :
لا يفطر ولا يؤثر على الصائم ، سواء كان في اليد أو الرجل أو الشعر . " الشيخ ابن عثيمين "
18- الدهن المرطب :
لا يضر الصوم ، لأنه يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ، ولو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً .
" الشيخ ابن جبرين "
ماتت وعليها صيام :
من ماتت وعليها صيام من رمضان لم تصمه بسبب المرض ، ولا تخلو من إحدى الحالتين :
19- الحالة الأولى :
أن يكون أتصل بها المرض ، ولم تستطع الصيام حتى توفيت ، فهذه لا شيء عليها ولا يقضى
عنها ولا يطعم عنها ، لأنها معذورة .
20- الحالة الثانية :
إذا كانت قد شفيت من هذا المرض الذي أفطرت بسببه ، وأتى عليها رمضان آخر ولم تصم بعد ،
فإنه يجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً ، لإنها مفرطة في تأخير قضاء الصوم . " اللجنة الدائمة "
21- صوم النذر ،
يصام عنها إذا لم تصمه حتى ماتت . " اللجنة الدائمة "
22- من أخرت القضاء حتى دخل عليها رمضان الجديد :
فإذا لم يكن لها عذر في تأخيره وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، وإن كان التأخير
للعذر فليس عليها إلا القضاء . " الشيخ ابن فوزان "
23- لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع إذا كان زوجها حاضراً إلا بإذنه ،
أما إذا لم يكن حاضراً عندها ، أو لم يكن لها زوج ، أو سمح لها زوجها ،
فإنه يستحب لها الصوم . " الشيخ ابن فوزان
24- استعمال أحمر الشفاة في الصيام :
لا تستعمله على وجه ينزل طعمه إلى جوفها . " الشيخ ابن عثيمين "
25- إذا أدخلت المرأة إصبعها للإستنجاء في الفرج :
أو لإدخال مرهم أو كشف أمراض النساء ، أو جهاز الكشف ، لا يفسد الصوم .
" اللجنة الدائمة "
26- تذوق الطعام :
يجوز في نهار رمضان والمرأة صائمة ، ولكنها تلفظ ماذاقته . " الشيخ ابن عثيمين "
27- معها نزيف كيف تفعل في رمضــــان ؟
هذه المرأة تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها ،
فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها مع أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس
من اول الشهر لمد ستة أيام لاتصلي ولاتصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت .
" الشيخ ابن عثيمين "
28- ويجوز لهذه المرأة أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر إما تأخيراً أو تقديماً ،
وكذلك المغرب مع العشاء ، إما تقديماً أو تأخيرا ً ؛ لأنها في حكم المستحاضة .
29- وعندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقه أو شبهها حتى يخف
الخارج ثم تتوضأ وتصلي . " الشيخ ابن عثيمين "
30- نذرت أن تصوم سنه ثم تقول : إنها عاجزة :
عليها كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد ،
فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة . " اللجنة الدائمة "
31- الإبرة المغذية :
تفطر الصائم إذا تعمد إستعمالها ، أما الإبرة العادية فلا تفطر الصائم ، وكذلك إبرة " البنج "
التخدير وكذلك إبرة البنسلين ، والعضل ، والورك ، والوريد . " الشيخ ابن باز "
32- استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان :
لا يفطر وكذلك الحناء والمكياج والأدهان . " الشيخ ابن باز "
33- معجون الأسنان أثناء الصيام :
لاحرج في ذلك مع التحفظ بعدم بلع شيء منه .
34- كما يشرع إستعمال السواك للصائم ، فإن غلبه شي بدون قصد
فلا قضاء عليه . " الشيخ ابن باز
35- تنضيف السن أو حشوه أو خلعه :
لاحرج فيه أثناء الصيام ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ،
والأحوط عدم فعله أثناء الصيام . " الشيخ ابن باز "
36- قطرة الأذن والعين :
لايفطر بها الصائم ، فإن وجد طعم القطور في حلقه " فالقضاء أحوط ولا يجب "
. " الشيخ ابن باز "
37- استعمال البخاخ في الأنف :
لابأس في ذلك عند الضرورة فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
في الفـــم : لا بأس به . " الشيخ ابن باز "
38- استعمال الطيب :
يجوز للصائم ولكن ، البخور لا يستنشق . " الشيخ ابن باز "
39- خروج الدم من الصائم :
كالرعاف ، والإستحاضة ، وتحليل الدم عند الحاجة ، وكذلك من جرح خرج منه دم ، لايفسد الصوم .
40- أما التبرع بالدم :
فالأحوط تأجيله إلى مابعد الإفطار ؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً فيشبه الحجامة .
" الشيخ ابن باز
41- قطرة الأنف :
لاتجوز أثناء الصيام ؛ لأن الأنف منفذ ، وعلى من فعل ذلك القضاء ، إن وجد طعمها في حلقه . " الشيخ ابن باز "
42- الإمساكيات التي توزع في رمضان :
لا علم لها اصلاً من الشرع ، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر ،
لا قبل الفجر بعشر دقائق . " الشيخ ابن باز "
43- إمرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض :
صيامها غير منعقد ، وبلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ،
ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ،
وهذا يمنع إنعقادها . " الشيخ ابن عثيمين "
44- استعمال التحاميل للصائم :
لا بأس بها ، وهي التي تجعل في الدبر أو القبل إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً .
" الشيخ ابن عثيمين "
45- استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين :
لا بأس به ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه .
" الشيخ ابن عثيمين "
46- السواك في رمضان :
يجوز إستعماله للصائم ؛ لأن السواك سنه ، إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك
فأنك لا تبتلع طعمه ، وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبلعه . " الشيخ ابن عثيمين
47- بلعت ماء بعد التمضمض :
الصيام صحيح ، ولا قضاء عليك لعدم التعمد . " الشيخ ابن جبرين "
48- ماحكم بلع اللعاب للصائم ؟
اللعاب لا يضر الصوم ، لأانه من الريق فإن بلع فلا بأس ، وإن بصق فلا بأس .
49- أما النخامة :
وهي مايخرج من الصدر ، أو الأنف ، ويقال لها النخامة ، وهي البلغم الغليظ الذي
يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس ، هذا يجب على الرجل والمرأة بصقه
وإخراجه وعدم إبتلاعه . " الشيخ ابن باز "
50- الشرب وقت أذان الفجر :
ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه ، وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان ،
إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح . " اللجنة الدائمة "
51- هل يصح للصائــمة أن تجمع في نيتها بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء ؟
الواجب على من عليه قضاء أن يبادر بقضائه مخافة أن يفاجئه الأجل وهو مفرط فيلام ،
ولكن لو قدر أنه آخر يوم عليه من رمضان إلى يوم عاشوراء أو يوم عرفه وصام ذلك اليوم
بنية اليوم الذي عليه من رمضان ، حصل له الأجر مرتين ، أي أنه يسقط القضاء الذي
عليه وحصل له فضيلة صيام ذلك اليوم . " الشيخ ابن جبرين "
52- حكم استخدام بخاخ الربو للصائم :
جائز ؛ وذلك لأنه لا يصل إلى المعدة ، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح ،
فليس هو بمعنى الأكل والشرب . " الشيخ ابن عثيمين "
53- إذا شكت الصائمة هل هذا الحيض قبل الغروب أو بعده :
فإنها تقضي إحتياطاً . " الشيخ ابن جبرين "
54- صيام التطوع :
لا يشترط التتابع في صيام الست من شوال .
55- حكم قضاء الست بعد شوال ؟
إمرأة أنفست بمولود لها في بداية رمضان ، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ،
ثم بعد طهورها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء
رمضان ولو كان ذلك في غير شوال ؟
لا يشرع قضائه بعد إنسلاخ شوال ؛ لإنه سنة فات محلها ،
سواء تركت لعذر أو لغير عذر . " الشيخ ابن باز "
56- هل نزيف الحامل من المفطرات ؟
الصيام صحيح كالأستحاضة . " اللجنة الدائمة "
57- هل نزول ماء الحمل مفطر ؟
الصيام صحيح ولا قضاء عليه . " اللجنة الدائمة "
58- من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يُرجي برؤه :
أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً . " اللجنة الدائمة
59- إذا نام الصائم فاحتلم :
فإنه لا يفسد صومه إجماعاً ، بل يتمه .
60- إذا نسى فأكل أو شرب :
فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ، وإذا رأى من يأكل ناسياً فعليه أن يذكره
. " الشيخ ابن عثيمين
61- بلع التفلان أثناء الصوم :
إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه في ذلك . " اللجنة الدائمة
62- الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة :
أن الصلاة كثيرة ومتكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض ،
بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة . " اللجنة الدائمة "
63- هل يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام القضاء ؟
المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام والنفل ، ومن قدم الستة على
القضاء لم يتبعها رمضان ، وإنما إتبعها بعض رمضان ، ولأن القضاء فرض
وصيام الست تطوع ، والفرض أولى بالإهتمام والعناية . " الشيخ ابن باز "
64- الوسائل التي تعين المرأة على الطــاعات في شهر رمضان :
1- مخافة الله سبحانه وتعالى ، وإعتقاد أنه مطلع على
العبد في جميع أفعاله وأقواله .
2- الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن ، وأداء الصلوات
المفروضة في أوقاتها ، والإكثار من النوافل .
3- بقاء المرأة في بيتها ، وعدم خروجها منه إلا لحاجة مع سرعة
الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة ، مع التستر والحياء وعدم مخالطة الرجال .
4- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله ، وهي جميع المعاصي .
5- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والسب ، والكلام المحرم ،
وشغله بذكر الله . " الشيخ ابن فوزان "
http://www.n9wn9.com/vb/images/avatars/006.gif
الفقيرة لعفو ربها/ أم عبدالوهاب
المرأة والصيام
وفيه : " 63 " جواباً :
1- يجب الصيام على المرأة إذا بلغت :
* ويحصل البلوغ بواحدة من أربع أمور:
* أن تتم خمسة عشر سنة.
* أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج.
* أو بإنزال المني المعروف.
* أو بالحيض أو الحمل
* فمتى حصل واحد من هذه الأشياء لزمها الصوم، ولو كانت بنت عشر سنين.
"الشيخ ابن عثيمين"
2-إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر :
فللعلماء في إمساكها قولان :
الراجح : أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ، لأنه يوم لا يصح صومها فيه ؛ لكونها في أوله
حائضة ليست من أهل الصيام." الشيخ ابن عثيمين"
3-أتتها الدورة قبل الغروب بقليل:
بطل صيامها ، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . " اللجنة الدائمة "
4- انتقال الحيض :
إذا أحست المرأة الطاهرة بإنتقال الحيض وهي صائمة ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو
أحست بألم الحيض ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، فإن صومها صحيح
." الشيخ ابن عثيمين "
5-إذا كانت المرأة حامل ونزل منها الدم سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً ،
فإن هذا الدم ليس بشيء، فعليها أن تكمل الصيام لأنه ليس دم الحيض . " الشيخ ابن باز "
6- الأولى " للحائض والنفساء " في نهار رمضان أن يأكلا ويشربا سراً . "
الشيخ ابن عثيمين
7- يصح صوم المرأة الحائض والنفساء ،
إذا طهرتا قبل الفجر ولم يغتسلا إلا بعد طلوع الفجر ..
وهي شبيه بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جنب ، فإن صومه يصح . "
الشيخ ابن عثيمين
8- وإذا طلع الفجر وهي حائض ، لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت
بعد الفجر بلحظة . "الشيخ ابن عثمين "
9-الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان :
سواء خلفتا على نفسهما أو جنينهما من صوم رمضان ، فعليهما القضاء فقط . " اللجنه الدائمة "
10- أجبر زوجته على الجماع وهما صائمان :
صوم المرأة صحيح ، وليس عليها كفارة ، أما الرجل فعليه كفارة الجماع الذي حصل منه ، وهو " عتق رقبة ،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً " وعليه القضاء .
" الشيخ ابن عثيمين
11- وإذا كانت المرأة مطاوعة للزوج في الجماع فعليها نفس الكفارة وعليها القضاء .
" الشيخ ابن عثيمين "
12- جامع زوجته ثلاثة أيام متتالية :
فعليه الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها ، كل يوم جامع فيه كفارة مستقله . " الشيخ ابن فوزان
13- جامع زوجته بدون إنزال :
وهو صائم لا فرق بين أن يُنزل أو لا ينزل ، ما دام الجماع قد حصل فيفسد صومه وعليه الكفارة ،
ويصوم يوماً مكانه . " الشيخ ابن عثيمين "
14- لوحدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة وإنما فيه :
* الإثـــم .
* لزوم الإمساك بقية اليوم.
* القضاء . " الشيخ ابن عثيمين "
15-الصائم يقبل زوجته ويجامعها :
يجوز ذلك ، ولكنهما إن أمنيا من ذلك فإن صومها يفسد ، أما إذا خرج " المذي وهو سائل رقيق لزج
" فإنه لا يفسد الصوم . " الشيخ ابن عثيمين "
16-استعمال المستحضرات الحديثة أثناء الصوم :
ليس على المرأة شي إذا دهنت وجهها بما يجمله أو لا يجمله ، الدهون هذه بجميع أنواعها ،
سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولاتفطره . " الشيخ ابن عثيمين "
17- وضع الحناء أثناء الصيام :
لا يفطر ولا يؤثر على الصائم ، سواء كان في اليد أو الرجل أو الشعر . " الشيخ ابن عثيمين "
18- الدهن المرطب :
لا يضر الصوم ، لأنه يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ، ولو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً .
" الشيخ ابن جبرين "
ماتت وعليها صيام :
من ماتت وعليها صيام من رمضان لم تصمه بسبب المرض ، ولا تخلو من إحدى الحالتين :
19- الحالة الأولى :
أن يكون أتصل بها المرض ، ولم تستطع الصيام حتى توفيت ، فهذه لا شيء عليها ولا يقضى
عنها ولا يطعم عنها ، لأنها معذورة .
20- الحالة الثانية :
إذا كانت قد شفيت من هذا المرض الذي أفطرت بسببه ، وأتى عليها رمضان آخر ولم تصم بعد ،
فإنه يجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً ، لإنها مفرطة في تأخير قضاء الصوم . " اللجنة الدائمة "
21- صوم النذر ،
يصام عنها إذا لم تصمه حتى ماتت . " اللجنة الدائمة "
22- من أخرت القضاء حتى دخل عليها رمضان الجديد :
فإذا لم يكن لها عذر في تأخيره وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، وإن كان التأخير
للعذر فليس عليها إلا القضاء . " الشيخ ابن فوزان "
23- لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع إذا كان زوجها حاضراً إلا بإذنه ،
أما إذا لم يكن حاضراً عندها ، أو لم يكن لها زوج ، أو سمح لها زوجها ،
فإنه يستحب لها الصوم . " الشيخ ابن فوزان
24- استعمال أحمر الشفاة في الصيام :
لا تستعمله على وجه ينزل طعمه إلى جوفها . " الشيخ ابن عثيمين "
25- إذا أدخلت المرأة إصبعها للإستنجاء في الفرج :
أو لإدخال مرهم أو كشف أمراض النساء ، أو جهاز الكشف ، لا يفسد الصوم .
" اللجنة الدائمة "
26- تذوق الطعام :
يجوز في نهار رمضان والمرأة صائمة ، ولكنها تلفظ ماذاقته . " الشيخ ابن عثيمين "
27- معها نزيف كيف تفعل في رمضــــان ؟
هذه المرأة تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها ،
فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها مع أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس
من اول الشهر لمد ستة أيام لاتصلي ولاتصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت .
" الشيخ ابن عثيمين "
28- ويجوز لهذه المرأة أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر إما تأخيراً أو تقديماً ،
وكذلك المغرب مع العشاء ، إما تقديماً أو تأخيرا ً ؛ لأنها في حكم المستحاضة .
29- وعندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقه أو شبهها حتى يخف
الخارج ثم تتوضأ وتصلي . " الشيخ ابن عثيمين "
30- نذرت أن تصوم سنه ثم تقول : إنها عاجزة :
عليها كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد ،
فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة . " اللجنة الدائمة "
31- الإبرة المغذية :
تفطر الصائم إذا تعمد إستعمالها ، أما الإبرة العادية فلا تفطر الصائم ، وكذلك إبرة " البنج "
التخدير وكذلك إبرة البنسلين ، والعضل ، والورك ، والوريد . " الشيخ ابن باز "
32- استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان :
لا يفطر وكذلك الحناء والمكياج والأدهان . " الشيخ ابن باز "
33- معجون الأسنان أثناء الصيام :
لاحرج في ذلك مع التحفظ بعدم بلع شيء منه .
34- كما يشرع إستعمال السواك للصائم ، فإن غلبه شي بدون قصد
فلا قضاء عليه . " الشيخ ابن باز
35- تنضيف السن أو حشوه أو خلعه :
لاحرج فيه أثناء الصيام ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ،
والأحوط عدم فعله أثناء الصيام . " الشيخ ابن باز "
36- قطرة الأذن والعين :
لايفطر بها الصائم ، فإن وجد طعم القطور في حلقه " فالقضاء أحوط ولا يجب "
. " الشيخ ابن باز "
37- استعمال البخاخ في الأنف :
لابأس في ذلك عند الضرورة فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
في الفـــم : لا بأس به . " الشيخ ابن باز "
38- استعمال الطيب :
يجوز للصائم ولكن ، البخور لا يستنشق . " الشيخ ابن باز "
39- خروج الدم من الصائم :
كالرعاف ، والإستحاضة ، وتحليل الدم عند الحاجة ، وكذلك من جرح خرج منه دم ، لايفسد الصوم .
40- أما التبرع بالدم :
فالأحوط تأجيله إلى مابعد الإفطار ؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً فيشبه الحجامة .
" الشيخ ابن باز
41- قطرة الأنف :
لاتجوز أثناء الصيام ؛ لأن الأنف منفذ ، وعلى من فعل ذلك القضاء ، إن وجد طعمها في حلقه . " الشيخ ابن باز "
42- الإمساكيات التي توزع في رمضان :
لا علم لها اصلاً من الشرع ، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر ،
لا قبل الفجر بعشر دقائق . " الشيخ ابن باز "
43- إمرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض :
صيامها غير منعقد ، وبلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ،
ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ،
وهذا يمنع إنعقادها . " الشيخ ابن عثيمين "
44- استعمال التحاميل للصائم :
لا بأس بها ، وهي التي تجعل في الدبر أو القبل إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً .
" الشيخ ابن عثيمين "
45- استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين :
لا بأس به ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه .
" الشيخ ابن عثيمين "
46- السواك في رمضان :
يجوز إستعماله للصائم ؛ لأن السواك سنه ، إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك
فأنك لا تبتلع طعمه ، وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبلعه . " الشيخ ابن عثيمين
47- بلعت ماء بعد التمضمض :
الصيام صحيح ، ولا قضاء عليك لعدم التعمد . " الشيخ ابن جبرين "
48- ماحكم بلع اللعاب للصائم ؟
اللعاب لا يضر الصوم ، لأانه من الريق فإن بلع فلا بأس ، وإن بصق فلا بأس .
49- أما النخامة :
وهي مايخرج من الصدر ، أو الأنف ، ويقال لها النخامة ، وهي البلغم الغليظ الذي
يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس ، هذا يجب على الرجل والمرأة بصقه
وإخراجه وعدم إبتلاعه . " الشيخ ابن باز "
50- الشرب وقت أذان الفجر :
ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه ، وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان ،
إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح . " اللجنة الدائمة "
51- هل يصح للصائــمة أن تجمع في نيتها بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء ؟
الواجب على من عليه قضاء أن يبادر بقضائه مخافة أن يفاجئه الأجل وهو مفرط فيلام ،
ولكن لو قدر أنه آخر يوم عليه من رمضان إلى يوم عاشوراء أو يوم عرفه وصام ذلك اليوم
بنية اليوم الذي عليه من رمضان ، حصل له الأجر مرتين ، أي أنه يسقط القضاء الذي
عليه وحصل له فضيلة صيام ذلك اليوم . " الشيخ ابن جبرين "
52- حكم استخدام بخاخ الربو للصائم :
جائز ؛ وذلك لأنه لا يصل إلى المعدة ، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح ،
فليس هو بمعنى الأكل والشرب . " الشيخ ابن عثيمين "
53- إذا شكت الصائمة هل هذا الحيض قبل الغروب أو بعده :
فإنها تقضي إحتياطاً . " الشيخ ابن جبرين "
54- صيام التطوع :
لا يشترط التتابع في صيام الست من شوال .
55- حكم قضاء الست بعد شوال ؟
إمرأة أنفست بمولود لها في بداية رمضان ، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ،
ثم بعد طهورها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء
رمضان ولو كان ذلك في غير شوال ؟
لا يشرع قضائه بعد إنسلاخ شوال ؛ لإنه سنة فات محلها ،
سواء تركت لعذر أو لغير عذر . " الشيخ ابن باز "
56- هل نزيف الحامل من المفطرات ؟
الصيام صحيح كالأستحاضة . " اللجنة الدائمة "
57- هل نزول ماء الحمل مفطر ؟
الصيام صحيح ولا قضاء عليه . " اللجنة الدائمة "
58- من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يُرجي برؤه :
أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً . " اللجنة الدائمة
59- إذا نام الصائم فاحتلم :
فإنه لا يفسد صومه إجماعاً ، بل يتمه .
60- إذا نسى فأكل أو شرب :
فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ، وإذا رأى من يأكل ناسياً فعليه أن يذكره
. " الشيخ ابن عثيمين
61- بلع التفلان أثناء الصوم :
إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه في ذلك . " اللجنة الدائمة
62- الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة :
أن الصلاة كثيرة ومتكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض ،
بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة . " اللجنة الدائمة "
63- هل يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام القضاء ؟
المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام والنفل ، ومن قدم الستة على
القضاء لم يتبعها رمضان ، وإنما إتبعها بعض رمضان ، ولأن القضاء فرض
وصيام الست تطوع ، والفرض أولى بالإهتمام والعناية . " الشيخ ابن باز "
64- الوسائل التي تعين المرأة على الطــاعات في شهر رمضان :
1- مخافة الله سبحانه وتعالى ، وإعتقاد أنه مطلع على
العبد في جميع أفعاله وأقواله .
2- الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن ، وأداء الصلوات
المفروضة في أوقاتها ، والإكثار من النوافل .
3- بقاء المرأة في بيتها ، وعدم خروجها منه إلا لحاجة مع سرعة
الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة ، مع التستر والحياء وعدم مخالطة الرجال .
4- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله ، وهي جميع المعاصي .
5- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والسب ، والكلام المحرم ،
وشغله بذكر الله . " الشيخ ابن فوزان "
http://www.n9wn9.com/vb/images/avatars/006.gif
الفقيرة لعفو ربها/ أم عبدالوهاب