عمر البلوي
09-24-2003, 01:47 PM
المرأة بين الزينة المشروعة والزينة الممنوعة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله , أما بعد
أختي المسلمة اعلمي لها أنه لا.بد لجنس النساء من الزينة والحلى ,
إعلمي رعاك الله أن المرأة لا تنفك عن حاجتها للزينة , وملازمتها للحلي في مراحل عمرها منذ الصغر فهذه جبلة خلقتها , يقول تعالى (( أو من ينشؤ في الحلية )) فالمرأة جبلت على حب التزين , وهذا الأمر في حد ذاته لا مؤاخذة عليه , أو عتاباً إذ أنه إرضاء لأنوثتها .
ولكن أختي الكريمة : إن لهذه الزينة ضوابط وحدود يلزم أن تراعى بحيث تكون منضبطة ضمن ما أحله الله , وأباحه , وسوف أتكلم إن شاء الله عن الزينة المشروعة - أي المباحة للمرأة - والزينة الممنوعة
أولاً : الزينة المشروعة :
أي المباحة – فهي كل ما يعتبر جمالاً للمرأة وزينة لها سواء كان ثياباً أو حلياً أوطيباً , أو تخضيباً بالحناء في اليدين , أو الرجلين , أو كحلاً وغيره
أما الزينة الممنوعة :
النوع الأول : ما يمنع ويحرم , لأن فيه تغير لخلق الله , وقد نص عليه إبليس ضمن عهده على نفسه بإضلال بني آدم فقال تعالى (( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ))
ولقد عين الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أنواع هذا التغير , وبينه فقال بن مسعود رضي الله عنه , قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والنامصات و والمتفلاجات للحسن , المغيرات لخلق الله , فقالت له امرأة في ذلك فقال : ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري .
فاتقي الله يا أمة الله واحذري سخط الله ولعنته أن تفعلي مثل هذه الأعمال المحرمة , وإن ابتليت بشيء منها , فبادري بالتوبة فما متاع الدنيا إلا قليل , وإن الزوال عنها لقريب.
النوع الثاني : أن تتزين المرأة لمن يحرم أن يرى زينتها
والذين يجوز لهم أن يروا زينتها هم : الزوج , ومن يحرم أن تتزوج منهم تحريماً أبدياً مثل أبيها , وأخيها وابنها وبن ابنها ووالد زوجها .... الخ , بشرط أن يكون الشخص أميناً يخشى الله تعالى , فإن كان فاجراً وقحاً فلا يجوز أن تتبرج أمامه ولو كان أخاها , فكم سمعنا عن حوادث إعتدا على العرض من أمثال هؤلاء
وكذلك يجوز للمرأة أن تبدي زينتها في محضر النساء مع التزامها في كل ذلك بالحياء , فإنه لا يأتي إلا بخير , والأصل في ذلك قوله تعالى : (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير ألي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ))
فإذا ظهرت المرأة بزينتها – والمرأة بعينها في نظر الرجال زينة – إن ظهرت أمام غير هؤلاء المحارم فإنها ترتكب معاصي بعدد من يراها وتتجدد المعصية بتجدد الزمن , لأنها مطالبة في كل وقت بترك المعاصي وقد جاء التحذير من ذلك في القرآن والسنة فقال تعالى : (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وقال عليه الصلاة والسلام :أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية )
وفي الحديث :لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل هذا بالنسبة لمن تذهب إلى المسجد فما بالكم بمن تذهب متبرجة متعطرة إلى الأسواق , أو إلى مدرستها أو كليتها وأماكن تواجد الرجال !!!
النوع الثالث : من الزينة الممنوعة في حق النساء : إذا كان اللباس , أو الحلى والتزين فيه تشبه بالكفار أو بالرجال أو كان شهرة بين الناس بحيث أن لا يعتاد النساء لبس مثله
أما إذا كان فيه تشبهاً بالرجال , فمن فعلت ذلك فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم : فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهذا عام في منع التشبه , سواء بلباس , أو زينة , أو مشي , أو في طريقة الكلام , ونحو ذلك , وجاء النص على اللباس فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل . صحيح الجامع الصغير
وأما ما كان التشبه فيه بالكفار , فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من تشبه بقوم فهو منهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم , وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى : (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) انتهى . إقتضاء الصراط المستقيم
فانتبهي يا أمة الله , يا من تأخذين طريقة لبسك عن نساء الغرب الكافرات , يا من تقلدين الممثلات , أو غيرهن من الفاجرات , يا من تقلبين صفحات المجلات لتأخذي وتقلدي عن الكافرة زيها فهل تعتبرين .
أما إن كان اللبس والزينة سبب شهرة بين الناس تميزه ولم يعتد النساء على لبس مثله , فهذا محرم على المرأة أيضاً فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب في النار . صحيح الجامع الصغير
ومما يدخل في هذا وكذلك في التشبه بالرجال , ما يعمد إليه بعض النساء من لبس البنطلون أو الملابس الرياضية ,
فحذر أختي الغالية - من التشبه والتقليد الأعمى ومن الدعايات المضللة فإن فعلت فقد صرت معرضة لسخط الله وعذابه .. (( أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة )) فصلت 40
أختاه :
لا تظني السعادة في مال , أو جمال , أو ثناء , أو شهوة عابرة ........ وإنما هي بطاعة الله , والتزام أوامره
فحافظي على صلواتك , وعلى أخلاقك وعرضك والحجاب الشرعي , وغير ذلك مما أمر الله به , وتجنبي مسا خط الله من التبرج والسفور والصداقات المحرمة , والزميلات المنحرفات , والمجلات الماجنة وغير ذلك مما حرم الله
وبعد فاسأل الله أن يحفظك في دينك ودنياك , ويرزقك العلم النافع والعمل الصالح
وآخر دعواي أن الحمدلله رب العالمين
المصدر:http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=292419
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله , أما بعد
أختي المسلمة اعلمي لها أنه لا.بد لجنس النساء من الزينة والحلى ,
إعلمي رعاك الله أن المرأة لا تنفك عن حاجتها للزينة , وملازمتها للحلي في مراحل عمرها منذ الصغر فهذه جبلة خلقتها , يقول تعالى (( أو من ينشؤ في الحلية )) فالمرأة جبلت على حب التزين , وهذا الأمر في حد ذاته لا مؤاخذة عليه , أو عتاباً إذ أنه إرضاء لأنوثتها .
ولكن أختي الكريمة : إن لهذه الزينة ضوابط وحدود يلزم أن تراعى بحيث تكون منضبطة ضمن ما أحله الله , وأباحه , وسوف أتكلم إن شاء الله عن الزينة المشروعة - أي المباحة للمرأة - والزينة الممنوعة
أولاً : الزينة المشروعة :
أي المباحة – فهي كل ما يعتبر جمالاً للمرأة وزينة لها سواء كان ثياباً أو حلياً أوطيباً , أو تخضيباً بالحناء في اليدين , أو الرجلين , أو كحلاً وغيره
أما الزينة الممنوعة :
النوع الأول : ما يمنع ويحرم , لأن فيه تغير لخلق الله , وقد نص عليه إبليس ضمن عهده على نفسه بإضلال بني آدم فقال تعالى (( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ))
ولقد عين الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أنواع هذا التغير , وبينه فقال بن مسعود رضي الله عنه , قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والنامصات و والمتفلاجات للحسن , المغيرات لخلق الله , فقالت له امرأة في ذلك فقال : ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري .
فاتقي الله يا أمة الله واحذري سخط الله ولعنته أن تفعلي مثل هذه الأعمال المحرمة , وإن ابتليت بشيء منها , فبادري بالتوبة فما متاع الدنيا إلا قليل , وإن الزوال عنها لقريب.
النوع الثاني : أن تتزين المرأة لمن يحرم أن يرى زينتها
والذين يجوز لهم أن يروا زينتها هم : الزوج , ومن يحرم أن تتزوج منهم تحريماً أبدياً مثل أبيها , وأخيها وابنها وبن ابنها ووالد زوجها .... الخ , بشرط أن يكون الشخص أميناً يخشى الله تعالى , فإن كان فاجراً وقحاً فلا يجوز أن تتبرج أمامه ولو كان أخاها , فكم سمعنا عن حوادث إعتدا على العرض من أمثال هؤلاء
وكذلك يجوز للمرأة أن تبدي زينتها في محضر النساء مع التزامها في كل ذلك بالحياء , فإنه لا يأتي إلا بخير , والأصل في ذلك قوله تعالى : (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير ألي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ))
فإذا ظهرت المرأة بزينتها – والمرأة بعينها في نظر الرجال زينة – إن ظهرت أمام غير هؤلاء المحارم فإنها ترتكب معاصي بعدد من يراها وتتجدد المعصية بتجدد الزمن , لأنها مطالبة في كل وقت بترك المعاصي وقد جاء التحذير من ذلك في القرآن والسنة فقال تعالى : (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وقال عليه الصلاة والسلام :أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية )
وفي الحديث :لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل هذا بالنسبة لمن تذهب إلى المسجد فما بالكم بمن تذهب متبرجة متعطرة إلى الأسواق , أو إلى مدرستها أو كليتها وأماكن تواجد الرجال !!!
النوع الثالث : من الزينة الممنوعة في حق النساء : إذا كان اللباس , أو الحلى والتزين فيه تشبه بالكفار أو بالرجال أو كان شهرة بين الناس بحيث أن لا يعتاد النساء لبس مثله
أما إذا كان فيه تشبهاً بالرجال , فمن فعلت ذلك فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم : فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهذا عام في منع التشبه , سواء بلباس , أو زينة , أو مشي , أو في طريقة الكلام , ونحو ذلك , وجاء النص على اللباس فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل . صحيح الجامع الصغير
وأما ما كان التشبه فيه بالكفار , فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من تشبه بقوم فهو منهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم , وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى : (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) انتهى . إقتضاء الصراط المستقيم
فانتبهي يا أمة الله , يا من تأخذين طريقة لبسك عن نساء الغرب الكافرات , يا من تقلدين الممثلات , أو غيرهن من الفاجرات , يا من تقلبين صفحات المجلات لتأخذي وتقلدي عن الكافرة زيها فهل تعتبرين .
أما إن كان اللبس والزينة سبب شهرة بين الناس تميزه ولم يعتد النساء على لبس مثله , فهذا محرم على المرأة أيضاً فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب في النار . صحيح الجامع الصغير
ومما يدخل في هذا وكذلك في التشبه بالرجال , ما يعمد إليه بعض النساء من لبس البنطلون أو الملابس الرياضية ,
فحذر أختي الغالية - من التشبه والتقليد الأعمى ومن الدعايات المضللة فإن فعلت فقد صرت معرضة لسخط الله وعذابه .. (( أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة )) فصلت 40
أختاه :
لا تظني السعادة في مال , أو جمال , أو ثناء , أو شهوة عابرة ........ وإنما هي بطاعة الله , والتزام أوامره
فحافظي على صلواتك , وعلى أخلاقك وعرضك والحجاب الشرعي , وغير ذلك مما أمر الله به , وتجنبي مسا خط الله من التبرج والسفور والصداقات المحرمة , والزميلات المنحرفات , والمجلات الماجنة وغير ذلك مما حرم الله
وبعد فاسأل الله أن يحفظك في دينك ودنياك , ويرزقك العلم النافع والعمل الصالح
وآخر دعواي أن الحمدلله رب العالمين
المصدر:http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=292419