إنسان حر
01-11-2007, 05:30 AM
س1
السؤال : رجل لبس ثوباً وهو طاهر - أي : الرجل طاهر - ولكن الثوب كان فيه منيَّ ، فلبسه ناسياً ، وبعد الصلاة تبين أن في هذا الثوب منياً لم يعلم به ، فما حكم هذا ؟
الجواب : المنيَّ طاهر، ولو صلى الإنسان في ثوب وفيه منيَّ فصلاته صحيحة سواء كان عمداً أو نسياناً ؛ لكن قل : لو كان فيه بول ، ثم صلى ناسياً أو جاهلاً ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة .
*******
"1"
السؤال : هل مس الذكر باليمين ينقض الوضوء ؟
الجواب : القول الراجح عندي"ابن عثيمين"أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، إلا إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء ، وإذا كان من شخص آخر فنقول نفس الشيء، وبناءً على ذلك فالمرأة إذا قامت بتنظيف طفلها ومست ذكره فإن وضوءها لا ينتقض .
*******
"2"
السؤال : أحد الناس استأجر سيارة بالإيجار ففصل العداد حتى لا يُحاسب بالكيلو، فما حكم هذا ؟
الجواب : هذا حرام عليه ، ويجب عليه أن يعيد ما بقي من الأجرة إلى صاحب السيارة ، فإن كان لا يعرفه الآن وجب عليه أن يتصدق به عنه .
*******
"3"
السؤال : إذا دُفِن الميت في القبر فهل يجوز أن يُصَلَّى عليه ؟
الجواب : إذا دُفِن الميت في القبر جاز أن يُصَلَّى عليه، والدليل على هذا : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وصلى على قبر المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد ) ماتت ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم .
*******
"4"
السؤال : ما حكم رجل أمر زوجته - وهي قريبتي - أن تذهب إلينا ، وسيرسل إليها بورقة الطلاق ، لكنه لم يرسل بالورقة ، ونوى إرجاعها ؟ فما الحكم في ذلك ؟ هل نردها إليه أم لا ؟
الجواب : الطلاق لا يكون إلا باللفظ ، أو بالكتابة أو بالإشارة من الإنسان الذي لا يستطيع أن يتكلم كالأخرس ، وأما أنه قال لها : اذهبي إلى أهلكِ وستأتيكِ ورقتكِ ، ولم تأتها ورقتها فهذا ليس بطلاق ، ردها عليه الآن بدون أي شيء .
*******
"5"
السؤال : يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟
الجواب :إذا كانت من حيوانٍ يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فيجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبغ لأنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهراً يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح لأنه يَطْهُرُ بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (يُطهرها الماء والقَرَظ) وأما إذا كان الجلد من حيوانٍ لا يحل بالذكاة فهذا موضع خلافٍ بين أهل العلم والله أعلم.
hr
"جميع الإجابات كانت للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله"
في الختام اود التنبيه على أن جميع الفتاوى نقلت من موقع يا له من دين لو كان له رجال
ومن أراد المزيد فرابط الموقع موجود في احدى المساحات الاعلانية في موقعنا
وهذا هو رابط الموقع http://www.denana.com اختصارا للوقت.
تقبلوا تحياتي
أخوكم
:|hart:| عبدالمجيد الهرفي:|hart:|
السؤال : رجل لبس ثوباً وهو طاهر - أي : الرجل طاهر - ولكن الثوب كان فيه منيَّ ، فلبسه ناسياً ، وبعد الصلاة تبين أن في هذا الثوب منياً لم يعلم به ، فما حكم هذا ؟
الجواب : المنيَّ طاهر، ولو صلى الإنسان في ثوب وفيه منيَّ فصلاته صحيحة سواء كان عمداً أو نسياناً ؛ لكن قل : لو كان فيه بول ، ثم صلى ناسياً أو جاهلاً ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة .
*******
"1"
السؤال : هل مس الذكر باليمين ينقض الوضوء ؟
الجواب : القول الراجح عندي"ابن عثيمين"أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، إلا إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء ، وإذا كان من شخص آخر فنقول نفس الشيء، وبناءً على ذلك فالمرأة إذا قامت بتنظيف طفلها ومست ذكره فإن وضوءها لا ينتقض .
*******
"2"
السؤال : أحد الناس استأجر سيارة بالإيجار ففصل العداد حتى لا يُحاسب بالكيلو، فما حكم هذا ؟
الجواب : هذا حرام عليه ، ويجب عليه أن يعيد ما بقي من الأجرة إلى صاحب السيارة ، فإن كان لا يعرفه الآن وجب عليه أن يتصدق به عنه .
*******
"3"
السؤال : إذا دُفِن الميت في القبر فهل يجوز أن يُصَلَّى عليه ؟
الجواب : إذا دُفِن الميت في القبر جاز أن يُصَلَّى عليه، والدليل على هذا : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وصلى على قبر المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد ) ماتت ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم .
*******
"4"
السؤال : ما حكم رجل أمر زوجته - وهي قريبتي - أن تذهب إلينا ، وسيرسل إليها بورقة الطلاق ، لكنه لم يرسل بالورقة ، ونوى إرجاعها ؟ فما الحكم في ذلك ؟ هل نردها إليه أم لا ؟
الجواب : الطلاق لا يكون إلا باللفظ ، أو بالكتابة أو بالإشارة من الإنسان الذي لا يستطيع أن يتكلم كالأخرس ، وأما أنه قال لها : اذهبي إلى أهلكِ وستأتيكِ ورقتكِ ، ولم تأتها ورقتها فهذا ليس بطلاق ، ردها عليه الآن بدون أي شيء .
*******
"5"
السؤال : يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟
الجواب :إذا كانت من حيوانٍ يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فيجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبغ لأنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهراً يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح لأنه يَطْهُرُ بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (يُطهرها الماء والقَرَظ) وأما إذا كان الجلد من حيوانٍ لا يحل بالذكاة فهذا موضع خلافٍ بين أهل العلم والله أعلم.
hr
"جميع الإجابات كانت للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله"
في الختام اود التنبيه على أن جميع الفتاوى نقلت من موقع يا له من دين لو كان له رجال
ومن أراد المزيد فرابط الموقع موجود في احدى المساحات الاعلانية في موقعنا
وهذا هو رابط الموقع http://www.denana.com اختصارا للوقت.
تقبلوا تحياتي
أخوكم
:|hart:| عبدالمجيد الهرفي:|hart:|