موسى بن ربيع البلوي
02-15-2007, 07:43 PM
س1
بعض ما ذكر عن أعلام بلي في كتب الأحاديث و السير
الجزء الثاني
وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بُلَي وعذرة وغزوة، (أبي قتادة ) وأصحابه إلى بطن إضم قبل الفتح لقوا فيها، وغزوة الخيط إلى سيف البحر وعليهم أبو عبيدة الجراح وغزوة عبد الرحمن بن عوف.
تفسير القرآن للـ أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري ( أبو إسحاق )
.......................
حدثنـي صالـح بن مسمار الـمروزي، قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب، قال: حدثنا عنبسة بن سعيد، عن مطرف بن طريف، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عَزّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَـيْنـي وبـينَ عَبْدِي نِصْفَـيْنِ وَلَهُ ما سألَ، فإذَا قالَ العَبْدُ: الـحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العالَـمِينَ، قالَ الله: حَمِدَنِـي عَبْدِي، وَإذَا قالَ الرَّحْمَنِ الرَّحيـمِ، قالَ: أثْنى عَلـيَّ عَبْدِي، وَإذَا قالَ: مالكِ يَوْم الدّين، قالَ: مَـجَّدَنِـي عَبْدِي، قالَ: هَذَا لـي وَلَهُ ما بَقـيَ».
تفسير الطبري
....................
حدثنا به الـمثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن الـمبـارك، عن يعقوب، قال: سألت عطاء، عن قوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ فقال: إن كعب بن عجرة مرّ بـالنبـيّ صلى الله عليه وسلم وبرأسه من الصئبـان والقمل كثـير، فقال له النبـيّ علـيه الصلاة والسلام: «هَلْ عِنْدَكَ شاةٌ»؟ فقال كعب: ما أجدها. فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنْ شِئْتَ فأطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين، وإنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ، ثُم احْلِقْ رأسَكَ».
تفسير الطبري
......
( وأما الذين أوجبوا الإحداد علـى الـمتوفـى عنها زوجها، وترك النقلة عن منزلها الذي كانت تسكنه يوم توفـي عنها زوجها، فـانهم اعتلوا بظاهر التنزيـل وقالوا: أمر الله الـمتوفـى عنها أن تربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا، فلـم يأمرها بـالتربص بشيء مسمى فـي التنزيـل بعينه، بل عمّ بذلك معانـي التربص. قالوا: فـالواجب علـيها أن تربص بنفسها عن كل شيء، إلا ما أطلقته لها حجة يجب التسلـيـم لها. قالوا: فـالتربص عن الطيب والزينة والنقلة مـما هو داخـل فـي عموم الآية كما التربص عن الأزواج داخـل فـيها. قالوا: وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الـخبر بـالذي قلنا فـي الزينة والطيب. وأما فـي النقلة، فإن:
أبـا كريب حدثنا ، قال: ثنا يونس بن مـحمد، عن فلـيح بن سلـيـمان، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته الفريعة ابنة مالك أخت أبـي سعيد الـخدري قالت: قتل زوجي وأنا فـي دار، فـاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي النقلة، فأذن لـي. ثم نادانـي بعد أن تولـيت، فرجعت إلـيه، فقال: «يا فُرَيْعَةُ حتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ».
قالوا: فبـين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة ما قلنا فـي معنى تربص الـمتوفـى عنها زوجها ما خالفه. )
تفسير الطبري
................
( فإن قال قائل: فهلاَّ جعلت مكان كلّ صاع فـي جزاء الصيد صوم يوم قـياسا علـى حكم النبـي صلى الله عليه وسلم فـي نظيره، وذلك حكمه علـى كعب بن عجرة ، إذ أمره أن يطعم إن كفر بـالإطعام فَرْقا من طعام وذلك ثلاثة آصع بـين ستة مساكين، فإن كفَّر بـالصيام أن يصوم ثلاثة أيام، فجعل الأيام الثلاثة فـي الصوم عدلاً من إطعام ثلاثة آصع، فإن ذلك بـالكفـارة فـي جزاء الصيد أشبه من الكفـارة فـي قتل الصيد بكفـارة الـمواقع امرأته فـي شهر رمضان؟ قـيـل: إن القـياس إنـما هو ردّ الفروع الـمختلف فـيها إلـى نظائرها من الأصول الـمـجمع علـيها، ولا خلاف بـين الـجميع من الـحجة، أنه لا يجزىء مكفرِّا كفَّر فـي قتل الصيد بـالصوم، أن يعدل صوم يوم بصاع طعام. فإن كان ذلك، وكان غير جائز خلافها فـيـما حدّث به من الدين مـجمعة علـيه صحّ بذلك أن حكم معادلة الصوم الطعام فـي قتل الصيد مخالف حكم معادلته إياه فـي كفَّـارة الـحلق، إذا كان غير جائز، وداخـل علـى آخر قـياسا وإنـما يجوز أن يقاس الفرع علـى الأصل، وسواء قال قائل: هلا رددت حكم الصوم فـي كفَّـارة قتل الصيد علـى حكمه فـي حلق الأذى فـيـما يعدل به من الطعام وآخر قال: هلا رددت حكم الصوم فـي الـحلق علـى حكمه فـي كفَّـارة قتل الصيد فـيـما يعدل به من الطعام، فتوجب علـيه مكان كل مدّ، أو مكان كل نصف صاع صوم يوم. )
تفسير الطبري
.......................
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا إبراهيم بن المختار، عن ابن جريج، عن عطاء، عن كعب بن عجرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله : تعالى: لِلَّذِينَ أحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيادَةٌ قال: «الزّيَادَةُ: النَّظَرُ إلى وَجْهِ الرحمن تَبَارك وتَعَالَى».
تفسير الطبري
.............
حدثنـي جعفر بن مـحمد الكوفـي، قال: ثنا يعلـى بن الأجلـح، عن الـحكم بن عُتـيبة، عن عبد الرحمن بن أبـي لَـيـلـى، عن كعب بن عُجرة ، قال: لـما نزلت: إنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلـى النَّبِـيّ يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَـيْهِ وَسَلِّـمُوا تَسْلِـيـما قمت إلـيه، فقلت: السلام علـيك قد عرفناه، فكيف الصلاة علـيك يا رسول الله؟ قال: «قُلِ اللَّهُمَّ صَلّ علـى مُـحَمَّدٍ وَعَلـى آلِ مُـحَمَّدٍ، كمَا صَلَّـيْتَ عَلـى إبْراهِيـمَ وآلِ إبْراهِيـمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَـجِيدٌ، وَبـارِكْ عَلـى مُـحَمَّدٍ وَعَلـى آلِ مُـحَمَّدٍ، كمَا بـارَكْتَ عَلـى إبْراهِيـمَ وآلِ إبْراهِيـمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَـجِيدٌ».
تفسير الطبري
...................
( قلت: وٱستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى، فيمشي كما جاء الحديث وعليه السكينة والوقار؛ لأنه في صلاة ومحال أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أخبر؛ فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك الماشي، حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنة، وما خرّجه الدّارمي في مسنده قال: حدّثنا محمد بن يوسف قال حدّثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن كعب بن عُجْرَة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تُشَبِّكَنّ بين أصابعك فإنك في صلاة». فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو صحيح مما هو أقل من الإسراع وجعله كالمصلّي؛ وهذه السنن تبيّن معنى قوله تعالى: {س62ش9 يَـٰۤأَيـُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا۴ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۴ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۴ ٱلْبَيْعَۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (الجمعة: 9) وأنه ليس المراد به الاشتداد على الأقدام، وإنما عنى العمل والفعل؛ هكذا فسره مالك. وهو الصواب في ذلك والله أعلم. )
تفسير القرطبي
...................
(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق، حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، ما لنا بها ؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: وإن لشوكة فما فوقها، قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي الله عنه، تفرد به أحمد.
تفسير ابن كثير
...................
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : «أعاذك الله من إمارة السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء ؟ قال: «أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي. ياكعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفأ الخطيئة، والصلاة قربات أو قال برهان ياكعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، ياكعب، الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها» ورواه عن غياث بن وهب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به.
تفسير ابن كثير
.................
1039 جابر بن النعمان بن عمير بن مالك بن قمير بن مالك بن سواد البلوي حليف الأنصار ذكره بن الكلبي وقال إنه من رهط كعب بن عجرة وله صحبة وسواد في نسبه قيده بن ماكولا بضم أوله.
الاصابة في تمييز الصحابة
......................
بعض ما ذكر عن أعلام بلي في كتب الأحاديث و السير
الجزء الثاني
وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بُلَي وعذرة وغزوة، (أبي قتادة ) وأصحابه إلى بطن إضم قبل الفتح لقوا فيها، وغزوة الخيط إلى سيف البحر وعليهم أبو عبيدة الجراح وغزوة عبد الرحمن بن عوف.
تفسير القرآن للـ أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري ( أبو إسحاق )
.......................
حدثنـي صالـح بن مسمار الـمروزي، قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب، قال: حدثنا عنبسة بن سعيد، عن مطرف بن طريف، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عَزّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَـيْنـي وبـينَ عَبْدِي نِصْفَـيْنِ وَلَهُ ما سألَ، فإذَا قالَ العَبْدُ: الـحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العالَـمِينَ، قالَ الله: حَمِدَنِـي عَبْدِي، وَإذَا قالَ الرَّحْمَنِ الرَّحيـمِ، قالَ: أثْنى عَلـيَّ عَبْدِي، وَإذَا قالَ: مالكِ يَوْم الدّين، قالَ: مَـجَّدَنِـي عَبْدِي، قالَ: هَذَا لـي وَلَهُ ما بَقـيَ».
تفسير الطبري
....................
حدثنا به الـمثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن الـمبـارك، عن يعقوب، قال: سألت عطاء، عن قوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ فقال: إن كعب بن عجرة مرّ بـالنبـيّ صلى الله عليه وسلم وبرأسه من الصئبـان والقمل كثـير، فقال له النبـيّ علـيه الصلاة والسلام: «هَلْ عِنْدَكَ شاةٌ»؟ فقال كعب: ما أجدها. فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنْ شِئْتَ فأطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين، وإنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ، ثُم احْلِقْ رأسَكَ».
تفسير الطبري
......
( وأما الذين أوجبوا الإحداد علـى الـمتوفـى عنها زوجها، وترك النقلة عن منزلها الذي كانت تسكنه يوم توفـي عنها زوجها، فـانهم اعتلوا بظاهر التنزيـل وقالوا: أمر الله الـمتوفـى عنها أن تربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا، فلـم يأمرها بـالتربص بشيء مسمى فـي التنزيـل بعينه، بل عمّ بذلك معانـي التربص. قالوا: فـالواجب علـيها أن تربص بنفسها عن كل شيء، إلا ما أطلقته لها حجة يجب التسلـيـم لها. قالوا: فـالتربص عن الطيب والزينة والنقلة مـما هو داخـل فـي عموم الآية كما التربص عن الأزواج داخـل فـيها. قالوا: وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الـخبر بـالذي قلنا فـي الزينة والطيب. وأما فـي النقلة، فإن:
أبـا كريب حدثنا ، قال: ثنا يونس بن مـحمد، عن فلـيح بن سلـيـمان، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته الفريعة ابنة مالك أخت أبـي سعيد الـخدري قالت: قتل زوجي وأنا فـي دار، فـاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي النقلة، فأذن لـي. ثم نادانـي بعد أن تولـيت، فرجعت إلـيه، فقال: «يا فُرَيْعَةُ حتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ».
قالوا: فبـين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة ما قلنا فـي معنى تربص الـمتوفـى عنها زوجها ما خالفه. )
تفسير الطبري
................
( فإن قال قائل: فهلاَّ جعلت مكان كلّ صاع فـي جزاء الصيد صوم يوم قـياسا علـى حكم النبـي صلى الله عليه وسلم فـي نظيره، وذلك حكمه علـى كعب بن عجرة ، إذ أمره أن يطعم إن كفر بـالإطعام فَرْقا من طعام وذلك ثلاثة آصع بـين ستة مساكين، فإن كفَّر بـالصيام أن يصوم ثلاثة أيام، فجعل الأيام الثلاثة فـي الصوم عدلاً من إطعام ثلاثة آصع، فإن ذلك بـالكفـارة فـي جزاء الصيد أشبه من الكفـارة فـي قتل الصيد بكفـارة الـمواقع امرأته فـي شهر رمضان؟ قـيـل: إن القـياس إنـما هو ردّ الفروع الـمختلف فـيها إلـى نظائرها من الأصول الـمـجمع علـيها، ولا خلاف بـين الـجميع من الـحجة، أنه لا يجزىء مكفرِّا كفَّر فـي قتل الصيد بـالصوم، أن يعدل صوم يوم بصاع طعام. فإن كان ذلك، وكان غير جائز خلافها فـيـما حدّث به من الدين مـجمعة علـيه صحّ بذلك أن حكم معادلة الصوم الطعام فـي قتل الصيد مخالف حكم معادلته إياه فـي كفَّـارة الـحلق، إذا كان غير جائز، وداخـل علـى آخر قـياسا وإنـما يجوز أن يقاس الفرع علـى الأصل، وسواء قال قائل: هلا رددت حكم الصوم فـي كفَّـارة قتل الصيد علـى حكمه فـي حلق الأذى فـيـما يعدل به من الطعام وآخر قال: هلا رددت حكم الصوم فـي الـحلق علـى حكمه فـي كفَّـارة قتل الصيد فـيـما يعدل به من الطعام، فتوجب علـيه مكان كل مدّ، أو مكان كل نصف صاع صوم يوم. )
تفسير الطبري
.......................
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا إبراهيم بن المختار، عن ابن جريج، عن عطاء، عن كعب بن عجرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله : تعالى: لِلَّذِينَ أحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيادَةٌ قال: «الزّيَادَةُ: النَّظَرُ إلى وَجْهِ الرحمن تَبَارك وتَعَالَى».
تفسير الطبري
.............
حدثنـي جعفر بن مـحمد الكوفـي، قال: ثنا يعلـى بن الأجلـح، عن الـحكم بن عُتـيبة، عن عبد الرحمن بن أبـي لَـيـلـى، عن كعب بن عُجرة ، قال: لـما نزلت: إنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلـى النَّبِـيّ يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَـيْهِ وَسَلِّـمُوا تَسْلِـيـما قمت إلـيه، فقلت: السلام علـيك قد عرفناه، فكيف الصلاة علـيك يا رسول الله؟ قال: «قُلِ اللَّهُمَّ صَلّ علـى مُـحَمَّدٍ وَعَلـى آلِ مُـحَمَّدٍ، كمَا صَلَّـيْتَ عَلـى إبْراهِيـمَ وآلِ إبْراهِيـمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَـجِيدٌ، وَبـارِكْ عَلـى مُـحَمَّدٍ وَعَلـى آلِ مُـحَمَّدٍ، كمَا بـارَكْتَ عَلـى إبْراهِيـمَ وآلِ إبْراهِيـمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَـجِيدٌ».
تفسير الطبري
...................
( قلت: وٱستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى، فيمشي كما جاء الحديث وعليه السكينة والوقار؛ لأنه في صلاة ومحال أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أخبر؛ فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك الماشي، حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنة، وما خرّجه الدّارمي في مسنده قال: حدّثنا محمد بن يوسف قال حدّثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن كعب بن عُجْرَة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تُشَبِّكَنّ بين أصابعك فإنك في صلاة». فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو صحيح مما هو أقل من الإسراع وجعله كالمصلّي؛ وهذه السنن تبيّن معنى قوله تعالى: {س62ش9 يَـٰۤأَيـُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا۴ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۴ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۴ ٱلْبَيْعَۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (الجمعة: 9) وأنه ليس المراد به الاشتداد على الأقدام، وإنما عنى العمل والفعل؛ هكذا فسره مالك. وهو الصواب في ذلك والله أعلم. )
تفسير القرطبي
...................
(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق، حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، ما لنا بها ؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: وإن لشوكة فما فوقها، قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي الله عنه، تفرد به أحمد.
تفسير ابن كثير
...................
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : «أعاذك الله من إمارة السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء ؟ قال: «أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي. ياكعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفأ الخطيئة، والصلاة قربات أو قال برهان ياكعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، ياكعب، الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها» ورواه عن غياث بن وهب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به.
تفسير ابن كثير
.................
1039 جابر بن النعمان بن عمير بن مالك بن قمير بن مالك بن سواد البلوي حليف الأنصار ذكره بن الكلبي وقال إنه من رهط كعب بن عجرة وله صحبة وسواد في نسبه قيده بن ماكولا بضم أوله.
الاصابة في تمييز الصحابة
......................