سعود السرحاني
08-11-2007, 11:43 AM
الأمير نايف يصدر قراراً شاملاً بنسخ ما صدر عام 23 والتطبيق غرة شعبان
اصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قراراً وزارياً بالرقم 1900 بتاريخ 9/7/1428هـ يحدد بموجبه الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وجاء القرار ليضيف عدة حالات جديدة عن القرار السابق رقم 1425 بتاريخ 23/7/1423هـ الذي اصدره سموه وحدد فيه 14 حالة موجبة للتوقيف.
وضم القرار الجديد عدة جرائم في بند واحد بعدما كانت منفصلة في عدة بنود في القرارات وهي جرائم المخدرات والاسلحة والذخائر والنقود والتزوير والرشوة.
وأفرد القرار الجديد بنوداً لجرائم جديدة مثل سرقة السيارات وانتهاك الاعراض وهما لم يكونا مذكورين في القرار السابق عام 1423هـ.
وفيما يلي نص القرار الجديد الذي جاء بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
أولاً : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1-الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2-القتل العمد ، أو شبه العمد.
3-جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
4-قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. المعاقب علي أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
5-سرقة السيارات.
6-القوادة أو إعداد أماكن الدعارة.
7-ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
8-اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
9-الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10-الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
11-الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
12-استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
13-انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض أو المال.
14-انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
15-الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/8/1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423
واوضح المستشار القانوني عبيد بن احمد العيافي تعليقا على القرار الجديد انه جاء متمما لتوجه السلطات العليا للقضاء على الجرائم المعاصرة والحديثة والحرص على تجفيف منابعها ومن ثم القضاء عليها وحرص القرار على ديمومة حرمة انتهاك عرض الانسان هذا من جانب ومن جانب آخر فإن القرار جاء في فقرته التاسعة مغايرا عن القرار السابق فيما يخص الاعتداء العمد على مادون النفس حيث حددت مدة الشفاء بمدة خمسة عشر يوما بدلا من واحد وعشرين يوما ولابد أن يتم التصدي للأخطاء السابقة حيث المعمول به حاليا أن تحديد مدة الشفاء عن طريق المستشفيات الحكومية والمأمول هو أن تكون هناك لجان طبية تعرض عليها الحالات وتكون مسألة الاشراف والمتابعه عليها مباشرة من هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وقد جاء القرار الجديد بعدة حالات جديدة لم يشر لها القرار السابق وابرزها
الاعتداء على أحد الوالدين، انتهاك الاعراض، الاعتداء على رجل الامن، انتهاك حرمة المنازل، الاعتداء عمدا على الاموال، استعمال أو اشهار السلاح الناري.
واضاف العيافي ان القرار جاء باضافة جرائم الارهاب وامن الدولة كإضافة مميزة حيث ان هذه الجرائم لها بعد داخلي بالحفاظ على امن الوطن ومقدراته وعلى اجتثاث الارهاب من منابعه وكذلك بعد خارجي في تأكيد المملكة الدائم وسعيها الحثيث في محاربة الارهاب.
واشار الى ان القرار لم يتطرق لبعض الجرائم الالكترونية التي يتم بها الدخول على الحسابات المصرفية بالبنوك والتعدي عليها وكذلك تجميع الاموال من الغير لغرض المتاجرة بها دون الحصول على تصريح نظامي.
نص القرار السابق الصادر في عام 1423هـ
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1ـ جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2ـ القتل العمد وشبه العمد.
3ـ الجناية عمداً على مادون النفس الناتج عنها زوال عضو،أو تعطيل منفعة بصفة دائمة،أو تزيد مدة شفاء الجناية عن عشرين يوماً،ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
4ـ مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام.
5ـ الاعتداء عمداً على الأموال والممتلكات العامة،أو الخاصة بالتخريب، أو بالحرق ، أو بالهدم، ونحو ذلك بما يؤدي إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي بما يزيد قيمة التلف عن خمسة آلاف ريال،ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص،
6ـ القوادة ، أو إعداد أماكن للدعارة.
7ـ ترويج المسكرات،أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويج.
8ـ ترويج المخدرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، وزراعتها، وذلك كله بقصد الترويج.
9ـ تهريب، أو تصنيع، أو حيازة الأسلحة الحربية،أو الذخيرة،أو المتفجرات بقصد التخريب.
10ـ غسل الأموال
11ـ جرائم تزييف وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 12/ 1379هـ،
12ـ جرائم التزوير الواردة في المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26-11-1380هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5-11-1382هـ.
13ـ جرائم الرشوة الواردة في المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 29-12-1412هـ.
14ـ اختلاس الأموال الحكومية،أو اختلاس من المؤسسات التي تسهم بها الدولة، أو الشركات،أو البنوك أو المصارف.
المصدر : جريدة الوطن
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070811/Con20070811131645.htm (http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070811/Con20070811131645.htm)
نسأل الله السلامة
فائق التحية
اصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قراراً وزارياً بالرقم 1900 بتاريخ 9/7/1428هـ يحدد بموجبه الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وجاء القرار ليضيف عدة حالات جديدة عن القرار السابق رقم 1425 بتاريخ 23/7/1423هـ الذي اصدره سموه وحدد فيه 14 حالة موجبة للتوقيف.
وضم القرار الجديد عدة جرائم في بند واحد بعدما كانت منفصلة في عدة بنود في القرارات وهي جرائم المخدرات والاسلحة والذخائر والنقود والتزوير والرشوة.
وأفرد القرار الجديد بنوداً لجرائم جديدة مثل سرقة السيارات وانتهاك الاعراض وهما لم يكونا مذكورين في القرار السابق عام 1423هـ.
وفيما يلي نص القرار الجديد الذي جاء بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
أولاً : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1-الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2-القتل العمد ، أو شبه العمد.
3-جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
4-قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. المعاقب علي أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
5-سرقة السيارات.
6-القوادة أو إعداد أماكن الدعارة.
7-ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
8-اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
9-الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10-الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
11-الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
12-استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
13-انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض أو المال.
14-انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
15-الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/8/1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423
واوضح المستشار القانوني عبيد بن احمد العيافي تعليقا على القرار الجديد انه جاء متمما لتوجه السلطات العليا للقضاء على الجرائم المعاصرة والحديثة والحرص على تجفيف منابعها ومن ثم القضاء عليها وحرص القرار على ديمومة حرمة انتهاك عرض الانسان هذا من جانب ومن جانب آخر فإن القرار جاء في فقرته التاسعة مغايرا عن القرار السابق فيما يخص الاعتداء العمد على مادون النفس حيث حددت مدة الشفاء بمدة خمسة عشر يوما بدلا من واحد وعشرين يوما ولابد أن يتم التصدي للأخطاء السابقة حيث المعمول به حاليا أن تحديد مدة الشفاء عن طريق المستشفيات الحكومية والمأمول هو أن تكون هناك لجان طبية تعرض عليها الحالات وتكون مسألة الاشراف والمتابعه عليها مباشرة من هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وقد جاء القرار الجديد بعدة حالات جديدة لم يشر لها القرار السابق وابرزها
الاعتداء على أحد الوالدين، انتهاك الاعراض، الاعتداء على رجل الامن، انتهاك حرمة المنازل، الاعتداء عمدا على الاموال، استعمال أو اشهار السلاح الناري.
واضاف العيافي ان القرار جاء باضافة جرائم الارهاب وامن الدولة كإضافة مميزة حيث ان هذه الجرائم لها بعد داخلي بالحفاظ على امن الوطن ومقدراته وعلى اجتثاث الارهاب من منابعه وكذلك بعد خارجي في تأكيد المملكة الدائم وسعيها الحثيث في محاربة الارهاب.
واشار الى ان القرار لم يتطرق لبعض الجرائم الالكترونية التي يتم بها الدخول على الحسابات المصرفية بالبنوك والتعدي عليها وكذلك تجميع الاموال من الغير لغرض المتاجرة بها دون الحصول على تصريح نظامي.
نص القرار السابق الصادر في عام 1423هـ
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1ـ جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2ـ القتل العمد وشبه العمد.
3ـ الجناية عمداً على مادون النفس الناتج عنها زوال عضو،أو تعطيل منفعة بصفة دائمة،أو تزيد مدة شفاء الجناية عن عشرين يوماً،ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
4ـ مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام.
5ـ الاعتداء عمداً على الأموال والممتلكات العامة،أو الخاصة بالتخريب، أو بالحرق ، أو بالهدم، ونحو ذلك بما يؤدي إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي بما يزيد قيمة التلف عن خمسة آلاف ريال،ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص،
6ـ القوادة ، أو إعداد أماكن للدعارة.
7ـ ترويج المسكرات،أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويج.
8ـ ترويج المخدرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، وزراعتها، وذلك كله بقصد الترويج.
9ـ تهريب، أو تصنيع، أو حيازة الأسلحة الحربية،أو الذخيرة،أو المتفجرات بقصد التخريب.
10ـ غسل الأموال
11ـ جرائم تزييف وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 12/ 1379هـ،
12ـ جرائم التزوير الواردة في المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26-11-1380هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5-11-1382هـ.
13ـ جرائم الرشوة الواردة في المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 29-12-1412هـ.
14ـ اختلاس الأموال الحكومية،أو اختلاس من المؤسسات التي تسهم بها الدولة، أو الشركات،أو البنوك أو المصارف.
المصدر : جريدة الوطن
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070811/Con20070811131645.htm (http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070811/Con20070811131645.htm)
نسأل الله السلامة
فائق التحية