عواد سلامه الرموثي
09-18-2007, 02:52 PM
صياغة نظام سعودي يجرم الاتجار بالبشر ويحمي 6 ملايين عامل وعاملة
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/09/1428هـ
أعلنت وزارة العمل أنها بصدد إصدار نظام خاص يجرم الاتجار بالبشر، يتضمن نصوصاً خاصة بالعمالة الوافدة، التي يتجاوز عددها في السعودية ستة ملايين عامل وعاملة. وقالت الوزارة إن من بين النصوص، المادة 37 التي توجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، والمادة 38 التي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل. في حين توجب المادة 40 على صاحب العمل أن يتحمل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة ورسوم نقل الكفالة وتذكرة السفر عند عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وتكثف الوزارة جهودها لمحاربة الاتجار بالأشخاص بحمايتها لثلاث فئات، هم العمالة الوافدة، عمالة الأطفال والنساء.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي صدرت مطلع العام الهجري الجاري, نصوصاً تستهدف حماية العامل الوافد منها الفقرة 13 من المادة 14 من اللائحة والخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية، التي نصت على وجوب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة مثل الأجر والمميزات الأخرى ونوع العمل ومكانه ومدة العقد، والفقرة 14 من المادة نفسها، التي نصت على عدم جواز تقاضي مكتب الاستقدام أي مبلغ تحت أية تسوية من العامل مقابل استقدامه وأن يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلنت وزارة العمل أنها بصدد إصدار نظام خاص يجرم الاتجار بالبشر، يتضمن نصوصاً خاصة بالعمالة الوافدة، التي يتجاوز عددها في السعودية ستة ملايين عامل وعاملة.
وقالت الوزارة إن من بين النصوص، المادة 37 التي توجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، والمادة 38 التي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، والمادة 40 التي توجب على صاحب العمل أن يتحمل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة ورسوم نقل الكفالة، وتذكرة السفر عند عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وتكثف الوزارة جهودها لمحاربة الاتجار بالأشخاص بحمايتها لثلاث فئات، هم العمالة الوافدة، عمالة الأطفال والنساء.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي صدرت في 29/2/1428هـ نصوصاً تستهدف حماية العامل الوافد منها الفقرة 13 من المادة 14 من اللائحة والخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية، التي نصت على وجوب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة مثل الأجر والمميزات الأخرى ونوع العمل ومكانه ومدة العقد، والفقرة 14 من المادة نفسها، التي نصت على عدم جواز تقاضي مكتب الاستقدام أي مبلغ تحت أية تسوية من العامل مقابل استقدامه وأن يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل، في حين أوجبت الفقرة 17 من المادة 14 على مكتب الاستقدام أن يحيط العامل قبل الارتباط معه بعقد بظروف المعيشة والتقاليد المرعية في السعودية، والقرارات الخاصة باستقدام وتوظيف غير السعوديين في المملكة.
ووضعت الوزارة لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، لتنظيم حقوق العاملات والعاملين في المنازل وبما يضمن حسن معاملتهم وحصولهم على حقوقهم بشكل نظامي، وتم رفع اللائحة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
واتخذت الوزارة إجراءات حازمة لتوفير المزيد من الحماية للعمالة الوافدة وضمان حصولها على حقوقها المكفولة بموجب نظام العمل ولائحته التنفيذية ومنها القرار الوزاري رقم 738/1 وتاريخ 16/5/1425هـ القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص، مثل بيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول أو تأشيرة الخروج والعودة أو رخصة العمل والإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة اللاإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بغرض التسول.
ونص هذا القرار على معاقبة من يرتكب أياً من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
وأنشأت الوزارة في نهاية عام 1425هـ إدارة في وكالة الشؤون العمالية باسم "إدارة رعاية العمالة الوافدة"، بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية وفي إطار نظام العمل.
وأصدر وزير العمل قراره رقم 2836/1 وتاريخ 9/9/1427هـ 26/08/2007، تضمن تخفيض ساعات العمل في اليوم الواحد إلى سبع ساعات في أعمال: الصناعات الميكانيكية، صناعات البناء، صناعات النسيج، الصناعات الكيميائية، صناعة الجلود، صناعة الورق، صناعات الخشب والعمل تحت الأرض.
كما أصدر قراره رقم 111/1 وتاريخ 9/1/1428هـ القاضي بمعاقبة المنشآت التي تؤخر صرف أجور العمالة ونصت الفقرة الأولى من القرار على منع المنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لمدة شهرين متتاليين من الاستقدام لمدة سنة، وفي حالة تأخير صرف أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية نصت الفقرة الثانية من القرار على أنه يحق لذلك العامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته (كفالته) إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل عن الكفالة، مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل.
ونصت الفقرة الثالثة من القرار على أن يدفع العامل أو صاحب العمل الجديد عند نقل الكفالة أي تعويض مادي لصاحب العمل الأول ولا يعوض صاحب العمل الذي أخر أجر عامله بديلاً عن العامل الذي فقده بسبب نقل الكفالة.
وفي إطار حرص وزارة العمل على إنصاف العمالة وتمكينها من الحصول على حقوقها الكاملة أنشأت الوزارة اللجان الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها للنظر في قضايا العمال وفق أحكام نظام العمل والبت فيها في أسرع وقت، ولكل من هذه النوعين من الهيئات "الابتدائية والعليا" اختصاصات وصلاحيات محددة في نظام العمل، كما حدد النظام الإجراءات اللازمة للنظر في القضايا المرفوعة لهيئات تسوية الخلافات.
وخصص الباب الـ14 في نظام العمل لهيئات تسوية الخلافات العمالية وحددت المادة الـ14 بعد الـ200 اختصاصات الهيئة الابتدائية بما يأتي: بالفصل نهائياً في: الخلافات العمالية أياً كان نوعها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل،
فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
وفيما يخص الفصل ابتدائيا: الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، خلافات التعويض عن إصابات العمل, مهما بلغت قيمة التعويض، خلافات الفصل عن العمل، فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال،
فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
أما الهيئة العليا لتسوية الخلافات فقد نصت المادة الـ215 على أن تتكون من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير العمل بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة, ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
ونصت المادة الـ216 على أن تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً, وبالدرجة القطعية, في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها.
وحددت المادة الـ217 مدة الاستئناف بـ30 يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية, ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها، أما إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة فيعد القرار نهائياً واجب التنفيذ, وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها، وهذا ما نصت عليه المادة الـ218.
ونصت المادة الـ219 على أن كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام, وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل, ولها إحضار أي شخص لاستجوابه, أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب, كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها، وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق, والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع عليها.
وبينت المادة 220 الجهة التي ترفع عن طريقها الدعاوى وهي مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية, التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصها. وعلى مكتب العمل ـ قبل إحالة النزاع إلى الهيئة ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.
ونصت المادة 223 على أنه لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه. وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.
وفي مجال التوعية الإعلامية أعدت وزارة العمل دليلاً إرشادياً للعمالة لتوعيتهم وتزويدهم بالمعلومات الأساسية فيما يتعلق بظروف العمل في المملكة وحقوق العمالة وواجباتها والجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة حدوث أي مشكلة وذلك بغرض توزيعها على سفارات المملكة وسفارات الدول التي تستقدم المملكة عمالة منها. وقد تم إعداد الدليل باللغتين العربية والإنجليزية.
وتولي وزراة العمل سلامة وصحة العاملين في مواقع العمل المختلفة أهمية كبيرة, إذ إن نظام العمل يكفل للعاملين في القطاع الخاص حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة بالأعمال والمهن التي يمارسونها حيث تضمَّن الباب الثامن من النظام أحكاماً صريحة تحدد التزامات كل من صاحب العمل والعاملين المتعلقة بالاحتياطات اللازمة للحماية والوقاية من المخاطر، وتحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملين لديهم من سعوديين وغير سعوديين في ظروف تعرض صحتهم للخطر.
وتنص المادة 122 من نظام العمل على أن يتخذ كل صاحب عمل الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل،وتلزمه بتوفير هذه الحماية مجاناً دون تحميل عماله أي أعباء مالية أو اقتطاع أي مبالغ من أجورهم مقابل توفيرها. ويحدد النظام أيضاً واجبات العمال في هذا المجال طبقاً للمادة 124 التي تلزم العامل بأن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من المخاطر والإصابات والأمراض.
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/09/1428هـ
أعلنت وزارة العمل أنها بصدد إصدار نظام خاص يجرم الاتجار بالبشر، يتضمن نصوصاً خاصة بالعمالة الوافدة، التي يتجاوز عددها في السعودية ستة ملايين عامل وعاملة. وقالت الوزارة إن من بين النصوص، المادة 37 التي توجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، والمادة 38 التي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل. في حين توجب المادة 40 على صاحب العمل أن يتحمل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة ورسوم نقل الكفالة وتذكرة السفر عند عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وتكثف الوزارة جهودها لمحاربة الاتجار بالأشخاص بحمايتها لثلاث فئات، هم العمالة الوافدة، عمالة الأطفال والنساء.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي صدرت مطلع العام الهجري الجاري, نصوصاً تستهدف حماية العامل الوافد منها الفقرة 13 من المادة 14 من اللائحة والخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية، التي نصت على وجوب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة مثل الأجر والمميزات الأخرى ونوع العمل ومكانه ومدة العقد، والفقرة 14 من المادة نفسها، التي نصت على عدم جواز تقاضي مكتب الاستقدام أي مبلغ تحت أية تسوية من العامل مقابل استقدامه وأن يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلنت وزارة العمل أنها بصدد إصدار نظام خاص يجرم الاتجار بالبشر، يتضمن نصوصاً خاصة بالعمالة الوافدة، التي يتجاوز عددها في السعودية ستة ملايين عامل وعاملة.
وقالت الوزارة إن من بين النصوص، المادة 37 التي توجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، والمادة 38 التي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، والمادة 40 التي توجب على صاحب العمل أن يتحمل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة ورسوم نقل الكفالة، وتذكرة السفر عند عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وتكثف الوزارة جهودها لمحاربة الاتجار بالأشخاص بحمايتها لثلاث فئات، هم العمالة الوافدة، عمالة الأطفال والنساء.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي صدرت في 29/2/1428هـ نصوصاً تستهدف حماية العامل الوافد منها الفقرة 13 من المادة 14 من اللائحة والخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية، التي نصت على وجوب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة مثل الأجر والمميزات الأخرى ونوع العمل ومكانه ومدة العقد، والفقرة 14 من المادة نفسها، التي نصت على عدم جواز تقاضي مكتب الاستقدام أي مبلغ تحت أية تسوية من العامل مقابل استقدامه وأن يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل، في حين أوجبت الفقرة 17 من المادة 14 على مكتب الاستقدام أن يحيط العامل قبل الارتباط معه بعقد بظروف المعيشة والتقاليد المرعية في السعودية، والقرارات الخاصة باستقدام وتوظيف غير السعوديين في المملكة.
ووضعت الوزارة لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، لتنظيم حقوق العاملات والعاملين في المنازل وبما يضمن حسن معاملتهم وحصولهم على حقوقهم بشكل نظامي، وتم رفع اللائحة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
واتخذت الوزارة إجراءات حازمة لتوفير المزيد من الحماية للعمالة الوافدة وضمان حصولها على حقوقها المكفولة بموجب نظام العمل ولائحته التنفيذية ومنها القرار الوزاري رقم 738/1 وتاريخ 16/5/1425هـ القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص، مثل بيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول أو تأشيرة الخروج والعودة أو رخصة العمل والإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة اللاإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بغرض التسول.
ونص هذا القرار على معاقبة من يرتكب أياً من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
وأنشأت الوزارة في نهاية عام 1425هـ إدارة في وكالة الشؤون العمالية باسم "إدارة رعاية العمالة الوافدة"، بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية وفي إطار نظام العمل.
وأصدر وزير العمل قراره رقم 2836/1 وتاريخ 9/9/1427هـ 26/08/2007، تضمن تخفيض ساعات العمل في اليوم الواحد إلى سبع ساعات في أعمال: الصناعات الميكانيكية، صناعات البناء، صناعات النسيج، الصناعات الكيميائية، صناعة الجلود، صناعة الورق، صناعات الخشب والعمل تحت الأرض.
كما أصدر قراره رقم 111/1 وتاريخ 9/1/1428هـ القاضي بمعاقبة المنشآت التي تؤخر صرف أجور العمالة ونصت الفقرة الأولى من القرار على منع المنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لمدة شهرين متتاليين من الاستقدام لمدة سنة، وفي حالة تأخير صرف أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية نصت الفقرة الثانية من القرار على أنه يحق لذلك العامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته (كفالته) إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل عن الكفالة، مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل.
ونصت الفقرة الثالثة من القرار على أن يدفع العامل أو صاحب العمل الجديد عند نقل الكفالة أي تعويض مادي لصاحب العمل الأول ولا يعوض صاحب العمل الذي أخر أجر عامله بديلاً عن العامل الذي فقده بسبب نقل الكفالة.
وفي إطار حرص وزارة العمل على إنصاف العمالة وتمكينها من الحصول على حقوقها الكاملة أنشأت الوزارة اللجان الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها للنظر في قضايا العمال وفق أحكام نظام العمل والبت فيها في أسرع وقت، ولكل من هذه النوعين من الهيئات "الابتدائية والعليا" اختصاصات وصلاحيات محددة في نظام العمل، كما حدد النظام الإجراءات اللازمة للنظر في القضايا المرفوعة لهيئات تسوية الخلافات.
وخصص الباب الـ14 في نظام العمل لهيئات تسوية الخلافات العمالية وحددت المادة الـ14 بعد الـ200 اختصاصات الهيئة الابتدائية بما يأتي: بالفصل نهائياً في: الخلافات العمالية أياً كان نوعها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل،
فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
وفيما يخص الفصل ابتدائيا: الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، خلافات التعويض عن إصابات العمل, مهما بلغت قيمة التعويض، خلافات الفصل عن العمل، فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال،
فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
أما الهيئة العليا لتسوية الخلافات فقد نصت المادة الـ215 على أن تتكون من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير العمل بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة, ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
ونصت المادة الـ216 على أن تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً, وبالدرجة القطعية, في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها.
وحددت المادة الـ217 مدة الاستئناف بـ30 يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية, ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها، أما إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة فيعد القرار نهائياً واجب التنفيذ, وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها، وهذا ما نصت عليه المادة الـ218.
ونصت المادة الـ219 على أن كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام, وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل, ولها إحضار أي شخص لاستجوابه, أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب, كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها، وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق, والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع عليها.
وبينت المادة 220 الجهة التي ترفع عن طريقها الدعاوى وهي مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية, التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصها. وعلى مكتب العمل ـ قبل إحالة النزاع إلى الهيئة ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.
ونصت المادة 223 على أنه لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه. وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.
وفي مجال التوعية الإعلامية أعدت وزارة العمل دليلاً إرشادياً للعمالة لتوعيتهم وتزويدهم بالمعلومات الأساسية فيما يتعلق بظروف العمل في المملكة وحقوق العمالة وواجباتها والجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة حدوث أي مشكلة وذلك بغرض توزيعها على سفارات المملكة وسفارات الدول التي تستقدم المملكة عمالة منها. وقد تم إعداد الدليل باللغتين العربية والإنجليزية.
وتولي وزراة العمل سلامة وصحة العاملين في مواقع العمل المختلفة أهمية كبيرة, إذ إن نظام العمل يكفل للعاملين في القطاع الخاص حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة بالأعمال والمهن التي يمارسونها حيث تضمَّن الباب الثامن من النظام أحكاماً صريحة تحدد التزامات كل من صاحب العمل والعاملين المتعلقة بالاحتياطات اللازمة للحماية والوقاية من المخاطر، وتحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملين لديهم من سعوديين وغير سعوديين في ظروف تعرض صحتهم للخطر.
وتنص المادة 122 من نظام العمل على أن يتخذ كل صاحب عمل الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل،وتلزمه بتوفير هذه الحماية مجاناً دون تحميل عماله أي أعباء مالية أو اقتطاع أي مبالغ من أجورهم مقابل توفيرها. ويحدد النظام أيضاً واجبات العمال في هذا المجال طبقاً للمادة 124 التي تلزم العامل بأن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من المخاطر والإصابات والأمراض.