المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دروس فقهية من منار السبيل ( 4 )



مشعل العصباني
11-03-2007, 03:14 AM
قول الماتن : (الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل)
قول الشارح : (فقال : (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه وأحمد : (لم ينجسه شيء) يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) متفق عليه يدل على نجاسته من غير تغير ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه قاله في الكافي وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جميعا بين الكل قاله في المنتقى

باب الآنية :
قال الفوزان في الملخص الفقهي (1/20) : (الآنية هي : الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره ، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك ، والأصل فيها الإباحة)
قال البهوتي في كشاف القناع (1/50) : (( وَهِيَ ) أَيْ الْآنِيَةُ لُغَةً وَعُرْفًا ( الْأَوْعِيَةُ ) وَهِيَ ظُرُوفُ الْمَاءِ وَنَحْوُهَا وَالْآنِيَةُ جَمْعُ إنَاءٍ كَسِقَاءٍ وَأَسْقِيَةٍ , وَوِعَاءٍ وَأَوْعِيَةٍ وَجَمْعُ الْآنِيَةِ : أَوَانٍ وَالْأَصْلُ أَأَنِيٌ أُبْدِلَتْ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ وَاوًا , كَرَاهِيَةَ اجْتِمَاعِ هَمْزَتَيْنِ ) .
قوله : ((يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا)
فيه مسائل :
المسألة الأولى :

قال العثيمين في الشرح الممتع : (قوله: "كلُّ إناءٍ طاهر". هذا احتراز من النَّجس، فإنه لا يجوز استعماله ؛ لأنَّه قذر، وفيما قال المؤلِّفُ نظر، لأن النَّجس يباح استعمالُه إذا كان على وجه لا يتعدَّى ، والدَّليل على ذلك حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال حين فتح مكَّة: "إن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" قالوا: يا رسول الله؛ أرأيت شُحوم الميتة، فإنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، فقال: "لا، هو حرام" فأقرَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هذا الفعل(1) مع أنَّ هذه الأشياء نجسة، فدلَّ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النَّجس إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا بأس به(2)
__________
(1) - قال ابن حجر في فتح الباري (4/425) : (قوله : فقال :"لا هو حرام" أي البيع هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه ومنهم من حمل قوله وهو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز وقال أحمد وابن الماجشون : لا ينتفع بشيء من ذلك واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ بشحم الميتة ولا فرق . قوله : (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود الخ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر أن المراد بقوله هو حرام البيع لا الانتفاع ) .
(2) - قال المرداوي في الإنصاف (4/283) : (حيث جوزنا الاستصباح بها . فيكون على وجه لا تتعدى نجاسته إما بأن يجعل في إبريق , ويصب منه في المصباح ولا يمس , وإما بأن يدع على رأس الجرة التي فيها الدهن سراجا مثقوبا , ويطينه على رأس إناء الدهن . وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماء , بحيث يرفع الدهن , فيملأ السراج وما أشبهه . قاله جماعة . ونقله طائفة عن الإمام أحمد) .
مثاله أن يتَّخذ "زِنْبِيلاً" نجساً يحمل به التُّراب ونحوه، على وجهٍ لا يتعدَّى) .
مثال آخر يؤيد هذا التعقب وهو ما قاله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (1/31) : (( و ) يباح
استعمال ( منخل من شعر نجس ) كشعر بغل ( في يابس ) لا مائع لتعدي نجاسته إليه ( ولا يطهر ) الجلد ( به ) أي بالدبغ نقله الجماعة عن أحمد ).
المسألة الثانية :
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (1/56) : (( و ) لا يباح اتخاذ , ولا استعمال إناء من ( عظم آدمي وجلده ) , لحرمته ( ولو ) كان المتخذ أو المستعمل ( نحو ميل وقنديل ) , كمجمرة ومبخرة , ودواة ومشط وسكين , وكرسي وسرير , وخفين ونعلين ( ولو لأنثى ) , لعموم الأخبار , وعدم المخصص . وأما التحلي فأبيح لهن لحاجتهن إليه للزوج وهذا ليس في معناه) .
وقال المرداوي في الإنصاف (1/79) : تنبيه : يستثنى من قوله ( كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ) عظم الآدمي فإنه لا يباح استعماله . ويستثنى المغصوب . لكن ليس بوارد على المصنف ولا على غيره ; لأن استعماله مباح من حيث الجملة , ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله , وهو الغصب) .
المسألة الثالثة : حكم استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين :
قال موفق الدين في المغني (1/59 –60) : (فأما سائر الآنية فمباح اتخاذها واستعمالها , سواء كانت ثمينة , كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والمخروط من الزجاج , أو غير ثمينة , كالخشب والخزف والجلود . ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم , إلا أنه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك . واختار ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي ; لأن الماء يتغير فيها , وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس , وقال الشافعي في أحد قوليه : ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم ; لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه ; ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء , فكان محرما كالأثمان .


--------------------------------------------------------------------------------

ولنا ما روي عن عبد الله بن زيد , قال : { أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر , فتوضأ . } متفق عليه , وروى أبو داود في " سننه " , عن عائشة قالت : { كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه(1) } ولأن الأصل الحل , فيبقى عليه , ولا يصح قياسه على الأثمان ; لوجهين : أحدهما أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس , فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله , بخلاف الأثمان . والثاني أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا , فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها , وتعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكثرة , فلم يتجاوزه , كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير , وجاز استعمال القصب من الثياب , وإن زادت قيمته على قيمة الحرير ; ولأنه لو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز , وخاتم الذهب حرام , ولو جعل فصه ذهبا كان حراما , وإن قلت قيمته .) .
وبنحو قوله قال تقي الدين في شرح العمدة (1/118) .
قال الشنقيطي في أضواء البيان (3/215- 216) وهو يرجح عدم جواز تحلي الرجال بالجواهر الثمينة التي تخرج من البحر كالؤلؤ والمرجان : (اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان. لأن الله جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطفاً على الأكل {وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معروف. ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فاطر: {وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} وقال القرطبي في تفسيره: امنن الله سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عاماً بما يخرج من البحر، فلا يحرم عليهم شيء منه، وإنما حرم تعالى على الرجال الذهب والحرير. وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه، وهو الصحيح من المذهب: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلاً، ولا أعلم للتحريم مستنداً إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه الرجال بالنساء، كالعكسا قال البخاري في صحيحه: «باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال»: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال». فهذا الحديث نص صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام، لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا **** أحداً إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة. ولا شك أن الرجل إذ لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء(1). فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث، وما جرى مجراه من الأحاديث من وجهين:
الأول ـ أن الآية نص متواتر، والحديث المذكور خبر آحاد، والمتواتر مقدم على الآحاد.
الثاني ـ أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء، والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر، والخاص مقدم على العام؟ فالجواب: أنا لم نر من تعرض لهذا. والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم: أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سنداً وأخص في محل النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منها.
وقوة الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة السند. لأن قوله: {وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} يحتمل معناه احتمالاً قوياً: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به، فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشىء عن تلك الحلية من نعم الله عليهم. وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به، وتلذذهم بلبس أزواجهم له. بخلاف الحديث فهو نص صريح غير محتمل في لعن من تشبه بالنساء. ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ مثلاً متشبه بهن. فالحديث يتناوله بلا شك. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث المذكور، واستدل به على أنه يحرم على الرجال لبس الثوب المكلل باللؤلؤ، وهو واضح، لو ورد علامات التحريم وهو لعن فعل ذلك ـ: وأما قول الشافعي: ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء فليس مخالفاً لذلك. لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء.) .

قوله : ((إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما) ... وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر) .
فيه مسائل :
المسألة الأولى :
قال العثيمين في الشرح الممتع : (هناك فرق بين الاتِّخاذ والاستعمال، فالاتِّخاذ هو: أن يقتنيَه فقط إما للزِّينة، أو لاستعماله في حالة الضَّرورة، أو للبيع فيه والشِّراء، وما أشبه ذلك.
أما الاستعمال: فهو التلبُّس بالانتفاع به، بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه).
المسألة الثانية :
الملازمة بين الاتخاذ والاستعمال في آنية الذهب والفضة .
صرح الشارح بطرد الملازمة كما سبق كلامه آنفاً مع أن المسألة خلافية .
وقال تقي الدين في الفتاوى الكبرى (1/436) : (تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون
استعمالها , فرخص فيه أبو حنيفة , والشافعي , وأحمد في قول , وإن كان المشهور عنهما تحريمه , إذ الأصل أن ما حرم استعماله , حرم اتخاذه كآلات الملاهي) .
قال موفق الدين في المغني (1/59) : (ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة . وحكي عن الشافعي أن ذلك لا يحرم ; لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال , فلا يحرم الاتخاذ , كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير . ولنا , أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال , كالطنبور , وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا , فإنها تباح للنساء , وتباح التجارة فيها , ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما ; لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل , وغيرهما في معناهما. ويحرم ذلك على الرجال والنساء ; لعموم النص فيهما , ووجود معنى التحريم في حقهما , وإنما أبيح التحلي في حق المرأة ; لحاجتها إلى التزين للزوج , والتجمل عنده , وهذا يختص الحلي , فتختص الإباحة به) .
قال تقي الدين في شرح العمدة (1/115) : (وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها لأنه متخذ على الاستعمال فكان كالطنبور وآلات اللهو ولان اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية) .
قال النووي في المجموع (1/305) : (قال أصحابنا : أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة , إلا ما حكي عن داود(1) , وإلا قول الشافعي في القديم)
قال العثيمين في الشرح الممتع : (وعندنا هنا ثلاث حالات: اتِّخاذ، واستعمال، وأكل وشرب.
__________
أمَّا الأكل والشُّرب فيهما فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه .
وأما الاتِّخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر ، وهو محكِّيٌ عن الشَّافعي ـ رحمه الله ـ أنه ليس بحرام.وأما الاستعمال فهو محرَّم في المذهب قولاً واحداً.
والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب، ولو كان المحرَّم غيرَهما لكان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ـ وهو أبلغُ النَّاس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخصُّ شيئاً دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأنَّ النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك.
ولو كانت حراماً مطلقاً لأَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بتكسيرها، كما كان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لا يدعُ شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه ، لأنها إذا كانت محرَّمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة . ويدلُّ لذلك أن أمَّ سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ كان عندها جُلجُل من فِضَّة جعلت فيه شعَرات من شعر النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فكان الناس يستشفون بها، فيُشفون بإذن الله، وهذا في "صحيح البخاري" وهذا استعمال في غير الأكل والشُّرب.فإن قال قائل: خصَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأكل والشرب لأنَّه الأغلب استعمالاً؛ وما علَّق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم {النساء: 23} فتقييد تحريم الرَّبيبة بكونها في الحجر لا يمنع التَّحريم، بل تَحرُمُ، وإن لم تكن في حِجره على قول أكثر أهل العلم ؟ قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعلِّق الحكم بالأكل والشُّرب؛ لأن مُظْهَرَ الأمة بالتَّرف في الأكل والشُّرب أبلغُ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه عِلَّة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشُّرب، لأنه لا شكَّ أنَّ الذي أوانيه في الأكل والشُّرب ذهب وفِضَّة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تَخْفَى على كثير من النَّاس).

نواف النجيدي
11-03-2007, 06:28 AM
رفع الله قدركـ