مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة احاديث ابواب الفقه ( الطهارة )
موسى بن ربيع البلوي
06-03-2004, 12:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رغبة في ان يكون لنا في هذا المنتدى مجلسا للعلم و ذكر الله رأيت و ان شاء الله يؤيدني في هذه الفكره الاعضاء
رأيت ان نخصص بين كل فتره و اخرى بابا من ابواب الفقه لنجمع الاحاديث الصحيحه الوارده فيه ..
و مع تفاعل الاعضاء و اهل الاختصاص قد تتطور الفكره الى شرح للاحاديث و جمع لبعض الفتاوى الخاصه بالباب و لنبدأ باذن الله تعالى مع باب الطهاره ...
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ )) .
موسى بن ربيع البلوي
06-03-2004, 02:19 PM
<div align="justify">
شرح الحديث :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
{ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ } .
-----------------------------------------
غريب الحديث:
1- لا يقبل الله: بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي، وزيادة النفي حقيقة الشيء.
2- أحدث: أي حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل: الحدث الإيذاء.
3- الحدث: وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة.
المعنى الإجمالي:
الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة، أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهي الطريق إلى مناجاته. لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.
2- أن الحدث ناقض للوضوء، ومبطل للصلاة إن كان فيها.
3- المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها.
4- الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.
الشرح من كتاب ( تيسير العلام شرح عمدة الاحكام ) لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ال بسام</div>
محمود الجذلي
06-04-2004, 03:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اخي العزيز موسى ربيع البلوي
جزاك الله خيرااا على ماتقوم بة في هذا المنتدى
ووالله ان المنتدى يعتبر من افضل المنتديات وهذةكلمة حق
فاشكرك من اعماق قلبي
ولي سوال كيف نشارك معك؟؟
هل نكتب حديث ونفسرة ونشرحة نفس لطريقة اللي سويتها او نكتب بحرية عن الطهارة
موضوع ونناقشة
ولك كل الحب..
يمكن غلا...
موسى بن ربيع البلوي
06-05-2004, 12:30 AM
س1
اخي الغالي (( يمكن غلا ))
شكرا لك اطرائك بارك الله فيك
اما كيفية المشاركه فهي وضع حديث صحيح في باب الطهاره و شرحه ان امكن ذلك
او وضع فتاوى موثوقة المصدر ( مع الاشاره الى المصدر ) و تكون الفتاوى خاصه بالطهاره فقط ثم اذا انتهينا من باب الطهاره باذن الله تعالى ننتقل الى باب صفة الصلاة ثم الصيام ثم الزكاه و هكذا الى ان نغطي كافة ابواب الفقه باذن الله تعالى ..
موسى بن ربيع البلوي
06-05-2004, 11:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعود لكم مره اخرى مع حديث جديد في باب الطهارة
<div align="justify">عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلٌ للأعقاب من النار . </div>
= حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم دون البخاري .
=<div align="justify"> سبب ورود الحديث :
ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثا .
وفي رواية قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار .</div>
معاني الكلمات :
= اختُلِف في معنى كلمة " ويل "
فقيل : واد في جهنم ، ولا دليل عليه .
وقيل : الحزن . وقيل غير ذلك .
والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة والسلام : ويل أمِّه مسعر حرب .
والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء ؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها .
= الأعقاب : جمع عقِب ، وهو مؤخرة القدم .
قيل : ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا *** ولكن على أقدامنا قطر الدّمـا
يعني أنهم لا يفرّون فيقع الدم على مؤخرة أقدامهم ، بل يقع على أقدامهم لمواجهة العدو .
وهذا الفرق بين التعبير بالعقِب وبالقدم .
وقد جاء في رواية لمسلم : ويلٌ للعراقيب .
فوائد :
= خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل .
= في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة .
أما إذا لم تكن مكشوفة كأن تكون مستورة بخفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت باب المسح على الخفين .
= ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ . علّقه عنه الإمام البخاري .
= وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون ، بل على ترك واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس " إنهما ليُعذّبان ... " .
= فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه .
= ورد في رواية لمسلم : ويل للأعقاب من النار . أسبغوا الوضوء .
والصحيح أن لفظة " أسبغوا الوضوء " مُدرجة من كلام الراوي .
= إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة ؟
وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا ؟
نسأل الله السلامة والعافية .
<span style='color:9933CC'><div align="center">
المصدر شرح كتاب عمدة الاحكام
شرح الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم</div></span>
محمود الجذلي
06-07-2004, 09:19 PM
تعريف الطهارة
لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحاً: رفع الحدث أو إزالة النجس.
باب المياه
- كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور.
- الماء باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه.
- لا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها.
باب النجاسات
- النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
- الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل.
- مما قام الدليل على نجاسته:
1- بول الآدمي وغائطه.
2- المذي والودي.
3- روث ما لا يؤكل لحمه.
4- دم الحيض [والنفاس].
5- لعاب الكلب.
6- الميتة، ويستثنى منها:
أ- ميتة السمك والجراد.
ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.
· كيفية تطهير النجاسة؟
- الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع.
- ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1- تطهير جلد الميتة بالدباغ.
2- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
3- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.
4- تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.
5- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش، وبالغسل من بول الجارية.
6- تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع.
7- تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.
8- تطهير الأرض من النجاسة بصب سجلاً من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب أثر النجاسة طهرت.
· سنن الفطرة:
1- الاستحداد: (هو حلق العانة باستعمال الحديدة وهي الموسى).
2- الختان: (وهو واجب في حق الرجال [ووجوبه على النساء محل خلاف]، وهو من ملة إبراهيم، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود).
3- قص الشارب.
4- نتف الإبط.
5- وتقليم الأظفار.
6- إعفاء اللحية: (وهو اجب وحلقها حرام).
7- السواك: (وهو مستحب، ويتأكد استحبابه: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند دخول البيت، وعند القيام من الليل).
8- استنشاق الماء.
9- غسل البراجم: البراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
10- الاستنجاء.
11- المضمضة.
· تنبيه:
- كراهة نتف الشيب.
- تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد.
· آداب الخلاء:
1- يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2- يستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك.
3- يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج.
4- إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى.
5- يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض.
6- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان.
7- يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم.
8- يكره أن يبول في مستحمه.
9- يحرم البول في الماء الراكد.
10- يجوز البول قائماً والقعود أفضل.
11- يجب الاستنزاه من البول.
12- لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها.
13- يجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل.
14- لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار.
15- لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث.
وللحديث بقية..
موسى ربيع
طيب كذا الموضوع والا لا ...؟؟
تراك بتتعب معي عشان افهم..
ولكم كل الحب
يمكن غلا
موسى بن ربيع البلوي
06-07-2004, 11:46 PM
اخي الغالي :
يمكن غلا
هلا و سهلا بك و باضافتك المفيده
حتى تعم الفائده لا بأس ان لا نقيد انفسنا ما دمنا لم نخرج من باب الطهارة .... كان مقصدي هو جمع الاحاديث الصحيه في ابواب الفقه لكن باضافتك هذه جعلت الفائده اعم ... استمر بارك الله فيك ... مع الاشاره للمصدر ان امكن
ماهر سالم العرادي
06-19-2005, 01:16 AM
جزاك الله خير
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, تصميم الوتين (عبدالمنعم البلوي )watein.com