المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني



الصفحات : 1 [2]

مشعل العصباني
01-24-2008, 03:06 AM
عند دخولها الحمام تقول الدعاء المأثور : " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " وسؤالي عن كلمة ( الخبث ) هل هي بسكون الباء أو بضمها؛ أو أن الأمر واسع في هذا؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا ، وما معنى هذا الدعاء؟ وهل يقال خارج الحمام أم داخله؟ وإذا نسي أن يقوله خارج الحمام ، فهل يقوله داخله؟ وهل لا بد من الجهر به داخل الحمام؟ وماذا يقول إذا خرج منه؟ وهل الدعاء لمجرد دخول الحمام ، أم إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة؟


نص الفتوى :

الحمد لله
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء قال : (أعوذ بالله من الخبث والخبائث). والخبث : بضم الباء وسكونها ، والأمر في هذا واسع ، والمراد بذلك : التعوذ من الشر والأفعال الخبيثة . وفسره بعض أهل العلم : بذكور الشياطين وإناثهم . وإذا كان في الصحراء قال هذا التعوذ عند إرادة قضاء حاجته ، وهذا التعوذ يقال قبل دخول الخلاء لا بعده .
ويشرع له بعد الخروج من محل قضاء الحاجة أن يقول : (غفرانك) وهكذا إذا فرغ من قضاء الحاجة ، إذا كان في الصحراء من بول أو غائط يستحب له أن يقول : (غفرانك).
والحكمة في ذلك والله أعلم : أن الله سبحانه قد أنعم عليه بما يسر له من الطعام والشراب ، ثم أنعم عليه بخروج الأذى . والعبد محل التقصير في الشكر فشرع له عند زوال الأذى بعد حضور النعمة بالطعام والشراب أن يستغفر الله ، وهو سبحانه يحب من عباده أن يشكروه على نعمته ، وأن يستغفروه من ذنوبهم ، كما قال سبحانه : {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ}.

عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-24-2008, 03:13 AM
إن كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ومر القارئ بآية فيها سجدة تلاوة فهل يسجد؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .

نص الفتوى :

الحمد لله
لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد تركه . كما دل الحديث أيضا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ ، وفق الله الجميع.

عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-26-2008, 01:26 AM
هل يجوز التلثم في الصلاة؟ أو الاستناد إلى جدار أو عمود ونحو ذلك؟


نص الفتوى :


الحمد لله
يكره التلثم في الصلاة إلا من علة ، ولا يجوز الاستناد في الصلاة - صلاة الفرض - إلى جدار أو عمود ، لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلا غير مستند ، فأما النافلة فلا حرج في ذلك لأنه يجوز أداؤها قاعدا ، وأداؤها قائما أفضل من الجلوس .

عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-26-2008, 01:28 AM
كيف يقوم رجل وامرأته بتأدية صلاة الجماعة ؟



نص الفتوى :


الحمد لله
هذا له أحوال : تارة يمكن أن يصليا جميعا في النوافل ، كأن يصلي هو وامرأته وأهل بيته في صلاة الضحى نافلة أو صلاة الليل أو الوتر ، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى وإن كانت زوجته تصف خلفه لا تصف معه ، ولا بأس بهذا ، وهكذا في التراويح لو صلين مع الإمام صلين خلفه ، أو صلى بهن صاحب البيت صلين خلفه سواء كن واحدة أو أكثر يصلين خلفه . ويجوز في الفرائض لو جاء النساء إلى المساجد وصلين مع الناس فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين ، ولا تصف المرأة مع الرجل ، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهما ، فالنساء موقفهن خلف الرجال سواء في الفريضة أو في النافلة ، في الليل أو في النهار كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم . والمقصود أن هذه الأنواع كلها طريقها واحد ، المرأة تكون فيها خلف الإمام أو خلف المأمومين ، ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين . أما إن كن نساء فتقف الإمامة وسطهن ولا تتقدمهن حتى لا تتشبه بالرجال .

عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-28-2008, 01:35 AM
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س . ع . م سلمه الله .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية برقم ( 2954 ) في 16 / 9 / 1406 هـ والذي تسأل فيه عن إمام مسجد لم يكن على وضوء عندما صلى ولكنه لم يعلم إلا بعد الركعة الثانية من الصلاة ، ولكنه أتم الصلاة ، فلما انقضت الصلاة قام وتوضأ ، ما الحكم بالنسبة لصلاة المأمومين هل هي صحيحة أم يعيدون صلاتهم ، وإن ظهر منه صوت وهو في الصلاة وسمعه بعض المأمومين وبعد نهاية الصلاة قام الإمام وتوضا ما الحكم في صلاة المأمومين بذلك؟



نص الفتوى :



الحمد لله
أفيدك بأنه إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء حرم عليه الاستمرار في الصلاة ، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ولم يعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم صحيحة ، أما صلاته هو فهي باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم). أما إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلاة ، فإن صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة وعليهم إعادتها .
وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-28-2008, 01:37 AM
هل تجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن الكريم للميت عند زيارة قبره؟ وهل ينفعه ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.


نص الفتوى :

الحمد لله
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه ونقلوها عنه ، من ذلك: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية). ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة من القرآن الكريم أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم فلو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه لأصحابه رغبة في الثواب ورحمة بالأمة وأداء لواجب البلاغ ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}. فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم ولم يثبت عنهم أنهم قرءوا قرآنا للأموات فكانت القراءة لهم بدعة محدثة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). والله الموفق.


عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-28-2008, 01:39 AM
إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟


نص الفتوى :


الحمد لله
السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا). وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة ، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا ، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وفق الله الجميع لما يرضيه.

عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-28-2008, 01:41 AM
حكم كتابة البسملة في الأوراق التي يخشى امتهانها؟

نص الفتوى :


بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فيقول الشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق – رحمه الله -:
يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية ، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها ، لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفا للحاجات لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل ، والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم .
والله أعلم



عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
02-07-2008, 02:56 AM
ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟

نص الفتوى :

هذا الحديث ضعيف , لأنه لا يصح أن نقول حتى بالمعنى أبغض الحلال إلى الله .. لأن ماكان مبغوضا عند الله . فلا يمكن أن يكون حلال . لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته , ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة , ويدل على أن الله لا يحب الطلاق قوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم قال : [ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ] سورة البقرة : 226 - 227 .. وفي رجعوهم قال : [ فإن الله غفور رحيم ] يعني الله يغفر لهم ويرحمهم وفي عزمهم الطلاق قال : [ فإن الله سميع عليم ] وهذا يدل على أن الله لا يحب منهم أن يعزموا الطلاق . وكما نعلم جميعا ما في الطلاق من كسر قلب المرأة , وإذا كان هناك أولاد تشتت الأسرة . وتفويت المصالح بالنكاح , ولهذا كان الطلاق مكروها في الأصل

محد بن صالح بن عثيمين

مشعل العصباني
02-07-2008, 02:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله
الآن مثل ما هو واضح بحال الشباب والبنات قلة الوازع الديني إلا من رحم الله
والمشكلة أن أخي ينتظر شخصا يتقدم لي بمواصفات المهدي والله أعلم، أنا متأكدة من خوفه وحرصه علي، وكل خوفه أن أرجع مطلقة لبيته وألومه خاصة أني أمانة عنده من بعد وفاة الوالد، لكن يا شيخ هل يجوز أن يرفض كل المتقدمين إلى أن قل عددهم بشكل كبير ولما أناقشه يقول لم أرفض إلا بسبب شرعي هل هناك سبب شرعي يقول عن جنسية أو أصل أو غيره من الأعذار أليس الشرع قال: "من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" ومن ترضون يعني أنه لم يحدد بعد مستوى الدين والخلق ما الحل يا شيخ طالما أخي لا يرضيه أحد.

نص الفتوى :


الأخت الكريمة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
لا شك أن مسألة المغالاة في مواصفات الخاطب من الأمور التي تؤدي بعدد من البنات إلى العنوسة ويكون الندم بعد فوات الأوان، نعم الحرص في اختيار الخاطب مطلوب ولكن الإسراف في هذا الحرص أمر مرفوض، ونصيحتي إلى أخيك الكريم أن ييسر أمر زواجك وأهمس في أذنه أنه لن يغني حذر من قدر، وما قدره الله عز وجل سيكون فليتق الله أولا ثم يتوكل عليه والله هو الميسر وهو الهادي إلى سواء السبيل.
أما ما سألت عليه من ناحية الجنسية أو الأصل فإن له في الشرع أصلا وهو مسألة الكفاءة، ولكن يمكن للأهل أن يتغاضوا عنها قليلا وخاصة إذا كان الفارق ليس كبيرا بين العائليتن، ومسألة الدين هي بالطبع في المقام الأول ويجب أن يكون الاختيار على أساسه أولا وأخيرا, والحل أختي الكريمة أن تتم مناقشة ومصارحة بينك وبين أخيك يناقش الأمر فيه بهدوء بعيدا عن التعصب والأفضل أن يتدخل حكم بينكما، وقد قرر الفقهاء أن المرأة إذا عضلها وليها (منعها عن الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها ممن هو كفء لها"
وقد عرض مثل هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة فإن بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون أمانتهم ويجنون على بناتهم ، والواجب على الولي أن يتَّبِع ما يُرضي الله ورسوله وقد قال الله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) أي زوِّجوا الأيامى منكم ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) أي زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات .
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " .
وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عمن لا يهوى ، فيزوجها من لا يُرضى خلقه ودينه لأنه يرى ذلك ويمنعها من يُرضى دينه وخلفه لأنه لا يرى ذلك !
ولكن ليتنا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقاً وديناً تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك ؛ لأن هذا حقٌ للبنت إذا منعها أبوها (أن تشكوه للقاضي) وهذا حقٌ شرعي . فليتنا نصل إلى هذه الدرجة ، لكن أكثر الفتيات يمنعها الحياء من ذلك .
وتبقى النصيحة للوالد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعها من الزواج فَتَفْسُدْ وتُفْسِد ، وليزن ذلك بنفسه : لو منع من النكاح كيف ستكون نفسه؟ وبنته التي منعها من النكاح ستكون خصماً له يوم القيامة . ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذٍ شان يُغنيه )
فعلى الأولياء من آباء أو إخوان أن يتقوا الله عز وجل ، وألا يمنعوا النساء مما هو حقٌ لهن : من تزويجهن من يُرضى دينه وخلقه. نعم لو أن المرأة اختارت من لا يُرضى دينه وخلقه فله أن يمنعها . لكن تختار رجلاً صالحاً في دينه قيماً في أخلاقه ثم يمنعها لهوىً في نفسه : هذا والله حرام ، وإثم وخيانة ، وأي شيء يترتب على منعه من الفساد فإن إثمه عليه .
والله أعلم.

محمد بن صالح بن عثيمين

فارس الفرسان
02-07-2008, 04:45 PM
http://www.m5zn.com/uploads/5985356485.gif (http://www.m5zn.com)

فارس الفرسان
02-07-2008, 04:50 PM
http://www.m5zn.com/uploads/a9f7cfa7d7.gif (http://www.m5zn.com)

يوسف صالح العرادي
02-07-2008, 05:16 PM
جـزاك الله خير ...

مشعل العصباني
02-07-2008, 07:25 PM
اشكركم على المرور

مشعل العصباني
02-07-2008, 07:26 PM
شكرا على المرور

عبدالله صالح
02-07-2008, 08:04 PM
http://hwaro7i.com/uplod/uploads/bfa591f7ab.gif

مشعل العصباني
02-08-2008, 03:05 AM
عبدالله صالح شكرا على المرور

مشعل العصباني
02-08-2008, 03:20 AM
في حقل الطيران يعمل معنا موظفون ذوو جنسيات متعددة بديانات مختلفة، وطبيعة عملنا تتطلب منا أن نكون متعاونين معهم غاية التعاون داخل الطائرة حتى تسير الرحلة بسلام بحفظ الله لها، فحددوا لنا الضوابط الشرعية في التعاون والتعامل معهم؟


نص الفتوى :

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعة العمل وهو إذا قدرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما لو أنك خدمته في أمر لا يتعلق بالعمل مثل أن تقرب له ملابسه أو تغسلها له أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينبغي أن يذل المسلم نفسه إلى هذا الحد فالخلاصة أن ما كان خدمة للعمل فليس خدمة للعامل وهذا جائز، وأنا لا أنصح بالغلظة في رجل يشاركك في العمل لكن أنصح بعدم الإكرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)) رواه مسلم في السلام. فهناك فرق بين الإكرام والإهانة، أنا لا أهينه ولا أكرمه ولكن من باب المكافأة أن تقول له مثل ما يقول لك، أما ابتداء فلا أرى ذلك لقوله تعالى: {لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].
وأما في سبيل دعوته عندما تحسن إليه من باب المعاملة الحسنة كي يقبل منك شريطًا أو كتابًا قد يقرؤه ويطلع عليه وقد لا يقرؤه فلا بأس، أما من باب الإكرام فلا تفعل والتأليف له باب آخر ولهذا قالوا في المؤلفة قلوبهم: هم من يرجى إسلامه.


محمد بن صالح بن عثيمين

مشعل العصباني
02-08-2008, 03:23 AM
سئل فضيلة الشيخ رفع الله درجته في المهديين من هم أهل السنة والجماعة ؟


نص الفتوى :

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة، واجتمعوا عليها، ولم يلتفتوا إلى سواها، لا في الأمور العلمية العقدية، ولا في الأمور العملية الحكمية، ولهذا سموا أهل السنة، لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة، لأنهم مجتمعون عليها .
وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المنهاج العقدي أو العملي، مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من البدعة .


محمد بن صالح بن عثيمين

بوبلي
02-08-2008, 08:13 AM
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعة العمل وهو إذا قدرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما لو أنك خدمته في أمر لا يتعلق بالعمل مثل أن تقرب له ملابسه أو تغسلها له أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينبغي أن يذل المسلم نفسه إلى هذا الحد فالخلاصة أن ما كان خدمة للعمل فليس خدمة للعامل وهذا جائز، وأنا لا أنصح بالغلظة في رجل يشاركك في العمل لكن أنصح بعدم الإكرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)) رواه مسلم في السلام


هذا كلام الشيخ بالاول

نشوف رده الثاني
فرق بين الإكرام والإهانة، أنا لا أهينه ولا أكرمه ولكن من باب المكافأة أن تقول له مثل ما يقول لك، أما ابتداء فلا أرى ذلك لقوله تعالى: {لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].

انتهى كلام الشيخ

سبحان الله نترك كلام المولي عزوجل ونتبع اجتهاد عالم
الله حق
والعام خلق يصيب ويخيب

وانا اخذ قول المولى عز وجل


{لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ}

وين نحن من طرق تعامل الرسول مع جاره اليهودي
وين نحن من الصحابي عمربن الخطاب الذي كان يصرف من مال بيت المسلمين للنصارى
وين نحن من السماح للمسلمين بالزواج من اليهود والنصارى
وين نحن من السماح للمسلمين بأكل ذبائح النصارى واليهود

اخي فتى العصباني

الفتوي (75) تغيرت بعد احداث الابراج الي طاحت تأكد من تاريخ الفتوى
تحياتي
بوبلي

بوبلي
02-08-2008, 08:15 AM
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعة العمل وهو إذا قدرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما لو أنك خدمته في أمر لا يتعلق بالعمل مثل أن تقرب له ملابسه أو تغسلها له أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينبغي أن يذل المسلم نفسه إلى هذا الحد فالخلاصة أن ما كان خدمة للعمل فليس خدمة للعامل وهذا جائز، وأنا لا أنصح بالغلظة في رجل يشاركك في العمل لكن أنصح بعدم الإكرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)) رواه مسلم في السلام



هذا كلام الشيخ بالاول


نشوف رده الثاني
فرق بين الإكرام والإهانة، أنا لا أهينه ولا أكرمه ولكن من باب المكافأة أن تقول له مثل ما يقول لك، أما ابتداء فلا أرى ذلك لقوله تعالى: {لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].


انتهى كلام الشيخ


سبحان الله نترك كلام المولي عزوجل ونتبع اجتهاد عالم
الله حق
والعالم خلق يصيب ويخيب


وانا اخذ قول المولى عز وجل



{لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ}


وين نحن من طرق تعامل الرسول مع جاره اليهودي
وين نحن من الصحابي عمربن الخطاب الذي كان يصرف من مال بيت المسلمين للنصارى
وين نحن من السماح للمسلمين بالزواج من اليهود والنصارى
وين نحن من السماح للمسلمين بأكل ذبائح النصارى واليهود


اخي فتى العصباني


الفتوي (75) تغيرت بعد احداث الابراج الي طاحت تأكد من تاريخ الفتوى
تحياتي
بوبلي

مشعل العصباني
02-08-2008, 07:07 PM
أخي الحبيب بوبلي

لا تناقض بين كلام الشيخ فهو يتكلم بالتعامل بالعموم وكلامه واضح ولا يناقض الكتاب والسنة

ارجع للفتوى و اقرأها بتأني

مشعل العصباني
02-10-2008, 03:15 AM
فتوى ( 77 )تحديد نوع الجنين وصلته بالغيب

سئل فضيلة الشيخ : كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته، وقوله تعالى : { وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ } وما جاء في تفسير ابن جرير عن مجاهد أن رجلاً سأل النبي صلي الله عليه وسلم عما تلد امرأته، فأنزل الله الآية وما جاء عن قتادة رحمه الله ؟ وما المخصص لعموم قوله تعالى : { مَا فِي الْأَرْحَامِ }؟


نص الفتوى

فأجاب بقوله : قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أحب أن أبين أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداً، وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة، فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له، وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح في معارضته، لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي، ولا يمكن تعارض القطعيين أبداً .
فإذا تبين ذلك فقد قيل : إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف عما في الأرحام، والعلم بكونه أنثى أو ذكراً فإن كان ما قيل باطلاً فلا كلام، وإن كان صدقاً فإنه لا يعارض الآية، حيث إن الآية تدل على أمر غيبي هو متعلق علم الله تعالى في هذه الأمور الخمسة، والأمور الغيبية في حال الجنين هي : مقدار مدته في بطن أمه، وحياته، وعمله، ورزقه، وشقاوته أو سعادته، وكونه ذكراً أم أنثى، قبل أن يخلَّق، أما بعد أن يخلق، فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب، لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة، إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة، التي لو أزيلت لتبين أمره، ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكراً أم أنثى . وليس في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة، وكذلك لم تأت السنة بذلك.
وأما ما نقله السائل عن ابن جرير عن مجاهد أن رجلاً سأل النبي، صلي الله عليه وسلم عما تلد امرأته، فأنزل الله الآية. فالمنقول هذا منقطع لأن مجاهداً رحمه الله من التابعين.
وأما تفسير قتادة رحمه الله فيمكن أن يحمل على أن اختصاص الله تعالى بعلمه ذلك إذا كان لم يخلق، أما بعد أن يخلَّق فقد يعلمه غيره.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية لقمان: وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو شقياً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه . أ.هـ.
وأما سؤالكم عن المخصص لعموم قوله تعالى: { مَا فِي الْأَرْحَامِ }. فنقول : إن كانت الآية تتناول الذكورة والأنوثة بعد التخليق فالمخصص الحس والواقع، وقد ذكر علماء الأصول أن المخصصات لعموم الكتاب والسنة إما النص، أو الإجماع، أو القياس، أو الحس، أو العقل وكلامهم في ذلك معروف.
وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد التخليق وإنما يراد بها ما قبله فليس فيها ما يعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثته.
والحمد لله أنه لم يوجد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح القرآن الكريم، وما طعن فيه أعداء المسلمين على القرآن الكريم من حدوث أمور ظاهرها معارضة القرآن الكريم فإنما ذلك لقصور فهمهم لكتاب الله تعالى، أو تقصيرهم في ذلك لسوء نيتهم، ولكن عند أهل الدين والعلم من البحث والوصول إلى الحقيقة ما يدحض شبهة هؤلاء ولله الحمد والمنة.
والناس في هذه المسألة طرفان ووسط:
فطرف تمسك بظاهر القرآن الكريم الذي ليس بصريح، وأنكر خلافه من كل أمر واقع متيقن، فجلب بذلك الطعن إلى نفسه في قصوره أو تقصيره، أو الطعن في القرآن الكريم حيث كان في نظره مخالفاً للواقع المتيقن.
وطرف أعرض عما دل عليه القرآن الكريم وأخذ بالأمور المادية المحضة، فكان بذلك من الملحدين.
وأما الوسط فأخذوا بدلالة القرآن الكريم وصدقوا بالواقع، وعلموا أنَّ كلاًّ منهما حق، ولا يمكن أن يناقض صريح القرآن الكريم أمراً معلوماً بالعيان، فجمعوا بين العمل بالمنقول والمعقول، وسلمت بذلك أديانهم وعقولهم، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لذلك، وجعلنا هداة مهتدين، وقادة مصلحين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

محمد بن صالح بن عثيمين

مشعل العصباني
02-10-2008, 03:17 AM
سئل فضيلة الشيخ : هناك أدعية يتناقلها بعض الطلاب فيما بينهم على سبيل الطرفة والضحك بحيث يخصصو لمدرس كل مادة دعاء خاصاً. فما حكم هذا العمل؟ ومن الأمثلة:
دعاء مدرس اللغة العربية: اللهم اجعلني فاعلاً للخير ومرفوعاً عن الشر.
دعاء مدرس الرياضيات: اللهم اجعلني مستقيماً في حياتي ولا تجعل الدنيا حادة عليَّ.
دعاء مدرس الجيولوجيا: اللهم أبعدني عن العوامل المؤثرة في النفوس، واجعلني في حبك بركاناً، ولكملتك زلزالاً، واجعلني من معدن صلب وصخر قوي واجعل لي صلابة عالية.

نص الفتوى :


فأجاب بقوله : دعاء الله تعالى عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل لقوله تعالى: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } ولا يحل للمسلم أن يتخذ دعاء الله تعالى هزءاً يتندر به ويتنطع به فإن هذا خطر عظيم وخطأ جسيم.
والواجب على العبد إن كان صادقاً في دعاء ربه أن يدعو الله عز وجل بأدب وصدق افتقار إليه وأن يدعو الله بما يحتاجه من أمور دينه ودنياه على الوجه الذي جاءت به السنة.
أما هذه الصيغ التي ذكرها السائل ففيها عدة محاذير:
الأول : أنها تقال على سبيل التندر والتنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " هلك المتنطعون " قالها ثلاثاً .
الثاني : أنها لا تنم عن داع يعتبر نفسه مفتقراً إلى الله تعالى يدعوه دعاء خائف راجٍ .
الثالث: أن بعضها يحمل معاني فاسدة أو معاني أشبه ما تكون باللغو كما في دعاء مدرس الجيولوجيا.
ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله ويخافوا مقامه وأن لا يتخذوا آيات الله هزؤاً ، وأن يعلموا أن مقام الرب عظيم لا يخاطب جل وعلا بمثل هذه الكلمات السخيفة المتكلفة نسأل الله لنا ولهم الهداية.


محمد بن صالح بن عثيمين

أبو ضحى
02-10-2008, 07:41 AM
قال تعالى:يهب لمن يشآء اناثا ويهب لمن يشآء الذكور//بارك الله بك ونفع بها من قرأها

سلمان العرادي
02-10-2008, 02:53 PM
جزاك الله خير الجزاء لاطلاعنا على الفتوى ..

سلمان العرادي
02-10-2008, 02:55 PM
جزيت خير الجزاء على هذا الطرح وأطلاعنا على هذه الفتوى ..

يوسف صالح العرادي
02-10-2008, 03:28 PM
بـــــــاركـ الله فيــكـ

يوسف صالح العرادي
02-10-2008, 03:31 PM
جــــزاك الله خير

مشعل العصباني
02-11-2008, 03:05 AM
أشكر الجميع على المرور

مشعل العصباني
02-11-2008, 03:08 AM
أشكر الجميع على المرور

مشعل العصباني
02-11-2008, 03:29 AM
سئل فضيلة الشيخ: عن صفة الهرولة؟

نص الفتوى :


فأجاب بقوله: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقول : الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي" فذكر الحديث وفيه: "وإن أتاني يمشي أتيته هرولة"، وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل لأن الله يقول : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} .

محمد بن صالح بن عثيمين

مشعل العصباني
02-11-2008, 03:31 AM
وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته-: كيف يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية؟


نص الفتوى :

فأجاب بقوله : هذا السؤال مبني على فهم ليس بصحيح فإن الكافر مطالب بما يطالب به المؤمن لكنه غير ملزم به في الدنيا ويدل على أنه مطالب قوله –تعالى: { إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ {39} فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ {40} عَنِ الْمُجْرِمِينَ {41} مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ {42} قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ {43} وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ {44} وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ {45} وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ } فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة ، وترك إطعام المساكين ما ذكروه ، لأن ذكره في هذه الحال لا فائدة منه وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام ، وكما أن هذا هو مقتضى الأثر فهو أيضاً مقتضى النظر فإذا كان الله تعالى يعاقب عبده المؤمن على ما أخل به من واجب في دينه فكيف لا يعاقب الكافر؟ بل إني أزيدك أن الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من طعام وشراب وغيره قال تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } فمنطوق الآية رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه ومفهومها وقوع الجناح على الكافرين فيما طعموه، وكذلك قوله-تعالى- : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } فإن قوله : { قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} دليل على أن غير المؤمن ليس له حق في أن يستمتع بها في الدنيا. أقول : ليس له حق شرعي ، أما الحق بالنظر إلى الأمر الكوني وهو أن الله – سبحانه وتعالى- خلقها وانتفع بها هذا الكافر فهذا أمر لا يمكن إنكاره، فهذا دليل على أن الكافر يحاسب حتى على ما أكل من المباحات وما لبس ، وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر، إذ كيف يحق لهذا الكافر العاصي لله الذي لا يؤمن به كيف يحق له عقلاً أن يستمتع بما خلقه الله عز وجل وما أنعم الله به على عباده ، وإذ تبين لك هذا فإن الكافر يحاسب يوم القيامة على عمله ، ولكن حساب الكافر يوم القيامة ليس كحساب المؤمن لأن المؤمن يحاسب حساباً يسيراً يخلو به الرب عز وجل ويقرره بذنوبه حتى يعترف ثم يقول:له سبحانه وتعالى-: "قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم" أما الكافر والعياذ بالله فإن حسابه أن يقرر بذنوبه ويخزى بها على رؤوس الأشهاد: {وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} .

محمد بن صالح بن عثيمين

يوسف صالح العرادي
02-11-2008, 06:17 PM
http://www.m5zn.com/uploads/a9f7cfa7d7.gif (http://www.m5zn.com/)

يوسف صالح العرادي
02-11-2008, 06:17 PM
http://www.m5zn.com/uploads/a9f7cfa7d7.gif (http://www.m5zn.com/)

مشعل العصباني
02-11-2008, 06:56 PM
يوسف شكرا على المرور

مشعل العصباني
02-11-2008, 06:58 PM
يوسف شكرا لمرورك

مشعل العصباني
02-12-2008, 03:06 AM
يقول تعالى: [وعلى الأعراف رجال ...] [الأعراف:46] فمن هم أهل الأعراف؟ وما حالهم؟


نص الفتوى :


يظهر أن الأعراف أماكن مرتفعة، تطل على موقف الناس يوم القيامة، أما أصحاب الأعراف فهم الذين يقفون عليها، أو يقومون عليها وقت الحساب، وقد اختلف في المراد بهم، والظاهر أنهم من الشهداء على الناس، وأنهم لا يحرمون من دخول الجنة، لأن الله أخبر أنهم ينادون رجالا يعرفونهم بسيماهم، ويقولون لهم [ما أغني عنكم جمعكم] [الأعراف:48]. الآيتين، وقيل: إنهم أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل إنهم أناس عصوا الوالدين فخرجوا للجهاد، فاستشهدوا في سبيل الله، والله أعلم.

عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين

مشعل العصباني
02-12-2008, 03:08 AM
حديث [لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم]. هل هو صحيح، وما مفهومه وعمومه؟



نص الفتوى :


النهي عن صوم السبت هو تخصيصه، لأن اليهود يسبتون فيه، فنهى عن تعظيمه لعدم التشبه بهم، ويجوز صومه لسبب، كمن صام يومًا وأفطر يومًا، أو وافق يوم عرفة أو عاشوراء ونحوه، فمعنى افترض عليكم شرع وسن لكم.

عبدالله بن جبرين

يوسف صالح العرادي
02-12-2008, 11:06 AM
جزاك الله خير ..

يوسف صالح العرادي
02-12-2008, 11:09 AM
جــزاك الله خير و كتب اجرك

المرور
02-12-2008, 05:36 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء

المرور
02-12-2008, 05:37 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء

محمد علي الخولي
02-13-2008, 01:41 AM
جزاك الله كل خير
ويعطيك العافيه

الجوري
02-13-2008, 02:04 AM
جزاك الله خير

مشعل العصباني
02-13-2008, 07:02 AM
أشكر الجميع على المرور

مشعل العصباني
02-13-2008, 07:06 AM
اشكر الجميع على المرور

فارس الفرسان
02-13-2008, 05:33 PM
http://www.m5zn.com/uploads/5985356485.gif (http://www.m5zn.com)

مشعل العصباني
02-14-2008, 01:20 AM
فارس

شكرا لمرورك

مشعل العصباني
02-15-2008, 12:23 PM
بعض الأيام تفوت الراتبة للفجر فأصليها بعد طلوع الشمس، هل أجمعها مع صلاة الضحى وركعتي الوضوء بنية واحدة ما الحكم؟

نص الفتوى

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس للوضوء صلاة خاصة، لكن يستحب لمن توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فرض أو نفل، فإن صلى به الظهر أو الفجر كفى، وإن توضأ فصلى الضحى أو الوتر كفاه ذلك، فإن لم يكن وقت فرض ولا نفل شرع أن يصلي به ركعتين على الأقل، أما راتبة الفجر فأرى أنها لا تكفي عن صلاة الضحى لمن اعتاد أن يصليها يومياً، فعليك أن تقضي سنة الفجر، وتصلي بعدها صلاة الضحى، ويكفيك ذلك عن سنة الوضوء.



عبدالله بن جبرين

مشعل العصباني
02-15-2008, 12:25 PM
رجل صلى وشك في تكبيرة الإحرام، فهل يستأنف الصلاة من جديد أم لا، وما حكم صلاته؟


نص الفتوى :

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال العلماء الشك في ترك الركن كتركه، فمن شك في ترك الفاتحة ولم يكن شكه وسوسة فإنه يقرؤها مرة أخرى، ومن شك في ترك ركعة قضى بدلها، وأما التحريمة فإنها الركن الأساسي الذي تفتتح به الصلاة، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ومن شك في تحريمته فإنه يبدأ الصلاة من أولها، لكن هناك من يكون معه وسوسة، وهو شك في كل شيء، مع أنه يأتي به، فمثل هذا لو فتح له باب الإعادة لأعاد الصلاة مرارا، فلا يجوز له التمادي مع الأوهام والوساوس، والله أعلم.

عبدالله بن جبرين

محمد العصباني
02-15-2008, 02:06 PM
يعطيك العافية

محمد العصباني
02-15-2008, 02:07 PM
يعطيك العافية

عشقي الهضب
02-15-2008, 02:33 PM
بــــــــــــــــارك الله فيـــــــــــــــــــك...يااااخوووي

يوسف صالح العرادي
02-15-2008, 05:46 PM
http://www.m5zn.com/uploads/5985356485.gif (http://www.m5zn.com/)

يوسف صالح العرادي
02-15-2008, 05:49 PM
الله يعطيكـ العافيه ....و كتب اجركـ

سلمان العرادي
02-15-2008, 05:55 PM
جزاك الله خير على هذه الفتوى ..

سلمان العرادي
02-15-2008, 05:58 PM
بارك الله فيك لاطلاعنا على الفتاوى ..

مشعل العصباني
02-16-2008, 12:19 AM
أشكر الجميع على المرور

مشعل العصباني
02-16-2008, 12:23 AM
اشكر الجميع على المرور

عبدالرحمن الوزان
02-16-2008, 12:27 AM
بارك الله بــ جهودك ومشكور

مشعل العصباني
02-16-2008, 01:05 AM
عبدالرحمن الوزان

شكرا لمرورك

مشعل العصباني
02-16-2008, 03:42 AM
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات؟


نص الفتوى :

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات، ما قصدوا منها إلا مصلحتهم، حيث يكثر شراء تلك الصحف، وتنتشر وتروج بين الأفراد فيربحوا ربحاً كثيراً، أضعاف ما يبذلونه من الجوائز، رغم أن تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها، بل ربما يكون فيها فساد وشر، وصور فاتنة، ومقالات منكرة، فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز، فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها، لما فيه من تشجيعهم، وتقوية صحفهم، والله أعلم.

عبدالله بن حبرين

مشعل العصباني
02-16-2008, 03:44 AM
أفيدكم بأن والدتي قد منحتني قطعة أرض، وهي جزء من أرضها، ويحدها من أحد الجهات بعض الحجرات القديمة للمزرعة، وقد استأذنتها قبل البناء في الجزء الذي منحتني إياه أن أقوم بإزالة إحدى الحجر القديمة، لأخرج على الشارع الفرعي، ولكن بعد إكتمال البناء، ووضع الباب جهة الغرفة القديمة، رفضت والدتي أن أقوم بإزالتها، وغضِبْتُ غضباً شديداً، وقلت: عليَّ الطلاق أن أهد هذه الغرفة. ثم إني استخرت الله ورجعت عما كنت أنويه، لذا أرجو إفتائي في طلاقي هذا، هل يقع أم لا، علماً أن لديَّ خسمة أولاد من زوجتي، وكانت نيتي في طلاقي هذا هو الحلف وليس الطلاق، وكما هي العادة عندنا.


نص الفتوى :


بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا كانت نيتك الالتزام، ولم ترد الطلاق، فلا يقع الطلاق، وإنماعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، والله أعلم.

عبدالله بن جبرين

مشعل العصباني
02-17-2008, 05:31 PM
1- ماحكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة وقراءة الفاتحة جهرا.
2- ما حكم الصلاة في مسجد به قبر أو مسجد في مقبرة.
3- التسبيح بالمسبحة فى المسجد.
وبارك الله فيكم وأتمنى أن ترسل الإجابة على البريد الإلكترونى وفي أسرع ما يمكن وجزاكم الله خيرا

نص الفتوى :

أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
يقول الشيخ صالح الفوزان
قراءة القرآن بصوت واحد لغير التعلم بدعة ، والأولى أن يقرأ كل واحد منفردا عن الآخر ، و أما قراءته لغير التعلم جماعيا فإن هذه الصفة مبتدعة ، و ربما تحول القرآن إلى ما يشبه الأناشيد الجماعية ، تجنب هذه الصفة واجب و أما إن كانت قراءته جماعيا من أجل التعلم في أن المدرس يلقي عليكم الآية و أنتم جماعة ثم تقرؤونها بمتابعته و صوته فلا بأس بذلك للتعلم، أما الدعاء فلا بأس به لأنه أولى وأقرب للإجابة إن لم يكن يشوش على المصلين من رواد المسجد.
أما بالنسبة في الصلاة في القبر فقد ذهب العلماء إلى أنه لا تجوز الصلاة داخل سور المقبرة سواء في حجرة أو في فضاء المقبرة لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجدا أي مصليات لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك .
أما بالنسبة لحكم المسبحة فالأفضل للمسلم أن يعد التسبيح والتهليل والتكبير بأصابعه بأصابع يده اليمنى لأن الأصابع مستنطقة يوم القيامة فيستعملها في ذكر الله عز وجل لتشهد له يوم القيامة وإذا استعمل الحصى أو خرز المسبحة لعد التسبيحات والتكبيرات استعان بها على ذلك فلا بأس فهذا من المباح أما إذا كان يتخذ المسبحة يعتقد فيها الفضيلة كما تظنه الصوفية والمبتدعة فالمسبحة ليس لها فضل وليس لها فضيلة وإنما هي مباحة لمن أراد أن يحصي عدد التسبيحات والتكبيرات الواردة بالعدد والتي نص النبي (صلى الله عليه وسلم) على عدها فإذا استعان على عدها بالحصى أو بخرزات المسبحة فلا بأس بذلك ولكن عدها بأصابعه أفضل.

صالح الفوزان

مشعل العصباني
02-17-2008, 05:33 PM
هل ثبت في الشرع المطهر تحديد أسماء الله الحسنى ؟ وهل يمكن ذكرها ؟ وما هو اسم الله الأعظم ؟


نص الفتوى :
قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف:180]، وقال تعالى: {لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [طه:8].
وأسماء الله الحسنى لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، وليس في القرآن والسنة وحصر لها، ويمكن حصر ما ورد في الكتاب والسنة منها.
وقد جمع كثيرًا منها بعض العلماء في رسائل، ونظمها بعضهم؛ كابن القيم في « النونية »، والشيخ حسين بن علي آل الشيخ في منظومته "القول الأسنى في نظم الأسماء الحسنى"، وهي مطبوعة ومتداولة.
وأما اسم الله الأعظم؛ فقد ورد أنه في هاتين الآيتين: {اللَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة:255]، وقوله تعالى: {الم، اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [آل عمران: 1-2]، وورد أنه أيضًا في أيةٍ ثالثةٍ هي قوله تعالى في سورة طه: {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} [طه:111]، وذكر ذلك ابن كثير في "تفسيره" [انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (1/291)].


صالح الفوزان

عشقي الهضب
02-17-2008, 06:20 PM
جزاك الله ألف خير...

عشقي الهضب
02-17-2008, 06:22 PM
جزاك الله ألف خيـــــــــــر...


والى الأمـــــــــــام ...

المرور
02-17-2008, 06:40 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على الطرح القيم

المرور
02-17-2008, 06:42 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على الطرح القيم

عادل الهرفي
02-17-2008, 08:14 PM
بارك الله فيك .....

وجزاك الله بالخير......

يوسف صالح العرادي
02-17-2008, 10:11 PM
بارك الله فيك على هذا الطرح

يوسف صالح العرادي
02-17-2008, 10:16 PM
http://www.m5zn.com/uploads/5985356485.gif (http://www.m5zn.com/)

مشعل العصباني
02-18-2008, 02:16 AM
اشكر الجميع على المرور

مشعل العصباني
02-18-2008, 02:18 AM
هل يُعتبر التحسُّر والتأسُّف على ما مضى مما لم يُدرك أمرًا مذمومًا؟ وما حكمة منع استعمال كلمة (لو)؟


نص الفتوى :

لا يجوز التحسُّر والتأسُّفُ على ما لم يدرك الإنسان إذا كان عمل السبب لحصوله ولم يحصل؛ فإنه لا يدري؛ لعل عدم حصوله خير له، ولأن هذا يدل على التسخُّط على قضاء الله وقدره؛ قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} [الحديد: 22-23.].
أما قوله: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذا! فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ففي "الصحيح" عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "احرص على ما ينفعُك، واستعن بالله، ولا تَعجِزَن، وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلتُ؛ لكان كذا وكذا، ولكن قُل: قدَّرَ الله، وما شاء فعل. فإنَّ (لو) تفتحُ عمل الشيطان" [رواه مسلم في "صحيحه" (4/2052) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.].
فكلمة (لو) تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسُّف على ما فات والتحسُّر ولوم القدر، وذلك ينافي الصَّبر والرِّضى بالقضاء والقدر.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ؛ ما سُقت الهديَ" [رواه مسلم في "صحيحه" (2/879) من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو جزء من الحديث.]؛ فهو إخبار عن مستقبل، وليس فيه اعتراض على قدر؛ فهو إخبار عمَّا سيفعل في المستقبل لو حصل.


صالح الفوزان

مشعل العصباني
02-18-2008, 02:21 AM
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي تضع عقدًا في رقبتها أو خاتم أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة أفيدونا بارك الله فيكم؟


نص الفتوى :


الحمد لله
يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صلاته وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة. لأن في هذا تشبهًا بالذين يعبدون الصور هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها. أما قضية لبس المرأة للحلي وهي في الصلاة فهذا أيضًا من الشواغل التي تشغل المصلية فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملاً يشغلها عنها بل تؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتًا طويلاً ولم يستهلك عملاً كثيرًا فإن صلاتها صحيحة، لأن العمل اليسير لا يؤثر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك.

صالح الفوزان

عبد الكريم الشنوطي
02-20-2008, 10:07 PM
الله يجزاك خير
اخوك عبد الكريم الشنوطي

مشعل العصباني
02-21-2008, 04:16 AM
هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين في حال الضرورة مثلاً؟

نص الفتوى :

الحمد لله
الفقهاء قالوا إنه يجوز إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح لكن الحمل مطلوب والنسل مطلوب ولو كان فيه مشقة يقول الله عز وجل: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [سورة الأحقاف: آية 15.] فالحمل فيه مشقة وفيه أمراض وفيه تعب لهذا عَظُم حق الأم على ولدها لأن الرسول أوصى ببرها ثلاث مرات وأوصى ببر الأب مرة واحدة [انظر صحيح الإمام البخاري ج7 ص69. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] وما ذلك إلا لما تقاسيه في حملها وولادتها ورضاعها من الأخطار والمشاق. فعليها أن تصبر وأن تتحمل وهي على أجر ربما تكون العاقبة حميدة لها ولمجتمع المسلمين من هذا لمولود فالأولاد مطلوب السعي لحصولهم لما يترتب على وجودهم من مصالح العامة والخاصة.

صالح الفوزان

مشعل العصباني
02-21-2008, 04:18 AM
لي زوجة متمسكة بعادة الحداد على الميت لمدة عام إلى درجة إهمال حقوقي الزوجية بكاملها وعدم العناية بي ويحدث هذا في كل مرة يموت أحد من أقربائها تحد عليه لمدة عام فلا تتزين لي ولا تهتم بشؤوني العامة أو الخاصة وقد حاولت كثيرًا في أن تترك هذه العادة السيئة ولكن دون جدوى فما حكم عملها هذا؟


نص الفتوى :

الحمد لله
هذا العمل منها محرم لا يجوز منها فعله فقد روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" [رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.]، فالمرأة إنما يجب عليها الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام إذا توفي زوجها أما هذا الذي تعمله زوجتك من أنها تحد على كل ميت من أقاربها مدة عام فهذا معصية وحرام عليها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث الذي أسمعناك ويجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تترك هذا العمل السيئ وإنما أذن لها بثلاثة أيام.

صالح الفوزان

مشعل العصباني
02-21-2008, 04:20 AM
اخوي

عبدالكريم


شكرا لمرورك

سعود الهرفي
02-21-2008, 07:47 AM
يعطيك العافية

محمد علي الخولي
02-21-2008, 08:01 AM
جزاك الله كل خير أخي الفتى العصباني
وكتب لك الاجر
تحيتي لك

محمد علي الخولي
02-21-2008, 08:03 AM
جزاك الله كل خير أخي الفتى العصباني
وكتب لك الاجر
تحيتي لك

المرور
02-21-2008, 06:21 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء

المرور
02-21-2008, 06:21 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء

محمد العصباني
02-21-2008, 06:28 PM
جزاك الله خيرًا وكتب لك الأجر

عبدالله صالح
02-21-2008, 07:32 PM
جزاك الله الف خيرا
وكتب الله لك الاجر
دمت بخير

عبدالله صالح
02-21-2008, 07:39 PM
جزاك الله خيراً

وجعله في ميزان حسناتك

مشعل العصباني
02-21-2008, 08:58 PM
اشكر الجميع على المرور

مشعل العصباني
02-21-2008, 09:01 PM
اشكر الجميع على المرور

عشقي الهضب
02-21-2008, 10:37 PM
باركـ الله فيكـ,,وجزاك الله خـــــــــــــــــــــــــيرا

عشقي الهضب
02-21-2008, 10:39 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خيـــــــــــرا...

مشعل العصباني
02-22-2008, 04:35 AM
عشقي الهضب

شكرا على المرور

مشعل العصباني
02-22-2008, 04:36 AM
عشقي الهضب

شكرا على المرور

سلمان العرادي
02-22-2008, 04:40 AM
بارك الله فيك على هذا الاطلاع ..

سلمان العرادي
02-22-2008, 04:40 AM
بارك الله فيك على هذا الاطلاع ..

مشعل العصباني
02-22-2008, 04:46 AM
ما حكم الإسلام في زيارة المرأة للقبور؛ حيث إنَّ الشَّيخ ابن باز قال بعدم الجواز، بينما الشَّيخُ الألبانيُّ في كتابه "أحكام الجنائز" أجاز زيارتها؛ لعدَّة أحاديث أوردها.


نص الفتوى :

الحمد لله
المسألة خلافيَّةٌ، ولكنَّ القول الصَّحيح أنَّ المرأة لا يجوز لها زيارة القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/337)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/12)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/502)؛ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وفي رواية: لعن زائرات القبور [رواها الإمام أحمد في "مسنده" (1/229)، ورواها أبو داود في "سننه" (3/216)، ورواها الترمذي في "سننه" (2/4)، ورواها النسائي في "سننه" (4/94-95)؛ كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.]، واللعن لا يكون إلا على أمر محرَّم وكبير في التَّحريم، بل هو على كبيرة من كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ ضوابط الكبيرة أن يُرَتَّب عليها لعنةٌ أو غضب أو نار أو وعيد أو حدٌّ في الدُّنيا؛ فكون النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور دلَّ على أنَّ زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذُّنوب.
فعلى هذا يكون الحديث مخصِّصًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبورَ؛ فإنَّها تذكِّرُكُم بالآخرة" [عند مسلم (2/671) بلفظ: "... فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت"، من حديث أبي هريرة، وانظر: "سنن الترمذي" (4/9) من حديث بريدة رضي الله عنه.]، فيكون هذا الحديث خاصًّا بالرِّجال؛ بدليل حديث لعن الله زائرات القبور.
هذا هو القول الصَّحيح الذي يجب أن تسير عليه المرأة المسلمة.
ولأنَّ المرأة ضعيفة، ويُخشى منها أن تُظهِرَ الجزع والنِّياحة عند القبور إذا رأت قبر زوجها أو أخيها أو قريبها أن لا تصبر وأن تظهِرَ النِّياحة والجزع.
ولأنَّ المرأة عورة، ويُخشى عليها إذا ذهبت إلى المقبرة، وأنتم تعلمون أنه حتى المسجد الذي هو موطن العبادة، الأفضل للمرأة أن لا تذهب إليه وتصلِّيَ في بيتها؛ فكيف إلى المقبرة والخوفُ عليها أشدُّ؟!
فالحاصل أنَّ الحقَّ مع من قال: إنَّ المرأة يحرُمُ عليها زيارة القبور.



صالح الفوزان

مشعل العصباني
02-22-2008, 04:48 AM
هل المجاهر بالمعصية إذا تاب تُقبَلُ توبتُه؟


نص الفتوى :

الحمد لله
لا شكَّ أنَّ الله يقبل التَّوبة من جميع الذُّنوب؛ من المجاهرين وغيرهم، حتى الكفار، { قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38.]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "التَّوبةُ تجبُّ ما قبلها" [ذكره الإمام ابن كثير في "تفسيره" (3/126).]، والله تعالى يقول: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53.]؛ فالتوبة الصادقة تكفِّرُ الذُّنوب جميعًا؛ الشِّرك، والكفر، والنِّفاق، وكل المعاصي، من تاب؛ تاب الله عليه.

صالح الفوزان

مشعل العصباني
02-22-2008, 04:54 AM
سلمان شكرا لمرورك

مشعل العصباني
02-22-2008, 04:55 AM
سلمان شكرا لمرورك

مشعل العصباني
02-23-2008, 04:59 AM
حديث شريف معناه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد لا يلائمني إلى المسجد أو يقودني إلى المسجد فهل أجد رخصة أن أصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم قال: "فأجب" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/452) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا تفسرون هذا الحديث وخاصة في وقتنا الحاضر حيث إنه في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يستخدموا آلة لتكبير صوت المؤذن. وفي وقتنا الحاضر خلاف ذلك فالمؤذن يستخدم آلات متعددة لتكبير الصوت وبحيث يسمع المؤذن من مسافات طويلة فكيف تفسرون ذلك الحديث لإخوانكم في الإسلام؟


نص الفتوى :


الحمد لله
نعم هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب الداعي، وأن يذهب إلى المسجد إذا كان قريبًا من المسجد، ويمكنه الذهاب إلى المسجد، وإدراك الجماعة. أما إذا كان بعيدًا عن المسجد بعدًا شاقًّا ولا يستطيع أن يلحق بصلاة الجماعة فإنه لا يجب عليه الحضور إذا سمع المكبر فإنه كما ذكرت يمتد إلى مسافة بعيدة.


صالح الفوزان

مشعل العصباني
02-23-2008, 05:02 AM
بهيمة الأنعام في المزارع هل فيها زكاة؟ وما نصاب الأوراق النقدية (الريال السعودي)؟



نص الفتوى :


هذه المشاركة تحتوي على محتوى مخفي

صالح الفوزان

مشعل العصباني
02-23-2008, 05:08 AM
منزل عرض للبيع نقداٍٍ بمائة ألف وبالتقسيط بمائة وخمسون هل يعتبر هذا ربا؟ علما بأن البائع هو المالك. وما الحكم إذا اشتراه شخص أو جهة ما نقدا ثم باعه بالتقسيط بسعر أعلى لشخص آخر كان يريد المنزل ولكن لايملك النقد الكافى.




نص الفتوى :

أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد فقد عقد مجمع الفقه الإسلامي جلسة خاصة للنظر في البيع بالتقسيط وحكمه من حيث الحل والحرمة
وقد انتهت جلسته إلى وضع الضوابط التالية:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ‏ ‏(‏البيع بالتقسيط‏) ‏ ‏واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ‏‏تقرر:
‏أولا: ‏‏تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
‏ثانيا‏: ‏لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
‏ثالثا: ‏إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين شرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم ‏
‏رابعا‏: ‏يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء ‏
‏خامسا ‏ ‏:‏ ‏يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد ‏
‏سادسا ‏ ‏:‏ ‏لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة
فإذا روعيت الشروط السابقة جاز البيع إن شاء الله ولا حرمة على البائع أ, المشتري في هذا والله تعالى أعلى وأعلم


مجمع الفقه الإسلامي

مشعل العصباني
02-23-2008, 05:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
سؤالي هو أني أطلب من شخص مبلغ من المال وله أكثر من سنة هل علية زكاة أفتونا مأجورين



نص الفوى :


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أله وصحبه.
أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
1 - أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون.
2 - أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
3 - أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بينًا.
4 - أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطي المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟.
وبناء على ذلك قرر:
1 - أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلاً.
2 - أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلاً.
والله أعلم..




مجمع الفقه الإسلامي

هادى سبيل
03-21-2008, 03:03 PM
جزاكم الله خيرا

مشعل العصباني
03-21-2008, 08:25 PM
هادي
شكرا لمرورك

نواف النجيدي
04-26-2008, 02:03 PM
الله يوفقك يالغالي على هذا الجمع الرائع

مشعل العصباني
04-27-2008, 09:33 PM
نواف

شكرا لموررك

فيصل فهد البلوي
05-03-2008, 10:06 PM
جزاك الله خير

مشعل العصباني
05-04-2008, 12:46 AM
فيصل

شكرا على المرور

محمد العصباني
05-04-2008, 12:56 AM
الله يجزيك خير الجزاء على هذه الجهود الواضحة في المنتدى وخاصةً في القسم الإسلامي .

مشعل العصباني
05-06-2008, 01:22 AM
أبو بدر

لا شكر على واجب

محمد العصباني
05-15-2008, 11:07 PM
رفع الموضوع لأهميته .

ابو عبدالملك
05-16-2008, 04:04 PM
جهد رائع وعمل متميز وتفاعل يثير الاهتمام
اخي
الفتى العصباني
جزاك الله كل خير
ويعطيك العافيه

مشعل العصباني
05-18-2008, 03:50 AM
أبو عبدالملك

شكرا لمرورك

مشعل العصباني
05-18-2008, 03:57 AM
أبو عبدالملك

شكرا لمرورك

بلي في القلب
05-18-2008, 04:30 AM
يعطيك الف عافيه اخي الفتى تقبل مروري

مشعل العصباني
05-18-2008, 05:24 AM
بلي في القلب
شكرا لك

ابو عبدالعزيز الرقيقيص
09-05-2008, 05:05 AM
جزاك الله خير

ابو عبدالعزيز الرقيقيص
09-05-2008, 05:08 AM
الله يعطيك العافية

ابراهيم سليمان اللوط
11-08-2008, 04:59 AM
جزاك الله كل خير وجعله الله في ميزان حسناتك.
وجعلك الله ونحن أجميعن من سكان جنة الفردوس الأعلى
آميــــــــــــــــــــن

ابونواف الهرفي
03-05-2009, 10:42 PM
الله يعطيك العافيه على هذه المعلومات الطيبه
ودمت على خير....

ابراهيم سليمان اللوط
04-19-2009, 10:55 AM
جزاك الله كل خير وجعله الله في ميزان حسناتك.
وجعلك الله ونحن أجميعن من سكان جنة الفردوس الأعلى
آميــــــــــــــــــــن

طلال بن شليويح البلوي
07-09-2009, 03:23 PM
جزاك الله خير