معزب الضيوف
06-14-2008, 12:11 AM
السعودية.. لائحة جديدة تجيز اقتناء السلاح لـ 10 أعوام وضمانا بنكيا للإتجار به
«الشرق الأوسط» تنشر لائحة نظام الأسلحة الجديدة.. وعقوبات على المهربين أقصاها السجن 30 عاما.
ضاعفت وزارة الداخلية السعودية في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الأسلحة والذخائر من مهلة ترخيص اقتناء أو حمل السلاح لمدة بلغت 10 أعوام، والترخيص لنوادي الرماية ومحال بيع الأسلحة لمدة 5 أعوام.
وحددت اللائحة التي اعتمدها الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية مؤخرا السن 18 عاما للتدرب على الرماية في الأندية مقابل منح ترخيص حمل أو اقتناء السلاح في السن 21 عاما.واشترطت اللائحة التنفيذية التي أتت مفسرة لمواد النظام الـ63 والذي مضى على صدوره أكثر من عامين بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليه في أغسطس (آب) 2005، ضمانا بنكيا بنصف مليون ريال (133.3 ألف دولار) بحق الراغبين في مزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة التي حددها النظام وأجاز الترخيص لمحال بيع الأسلحة.وكانت ابرز ملامح النظام آن ذاك والذي يتوقع نشر لائحته التنفيذية خلال الشهر الجاري، السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية والحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها. وتضمن النظام إلى جانب ذلك السماح بترخيص فتح نواد للتدريب على الرماية وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وإمكانية الحصول على رخصة لإصلاح الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية من قبل وزير الداخلية. وفسرت اللائحة التنفيذية التي حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيلها كافة مواد النظام والتي من بينها شروط الحصول على رخصة إصلاح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق إلى جانب الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله أو اقتنائه بما في ذلك العقوبات.
وأوضحت اللائحة التنفيذية :لنظام الأسلحة والذخائر كافة شروط وإجراءات الترخيص لنواد التدريب على الرماية والتي تتضمن الجهة المتقدمة ومواصفات النادي وماهية الإشراف على الأندية بما في ذلك شروط قبول العضو الممارس للرماية.
واقتصرت اللائحة التنفيذية على فتح نوادي التدريب على الرماية على السعوديين الذين تجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر، على أن يكون المتقدم خاليا من السوابق الجنائية والأمنية ولم يسبق دخوله مستشفى الأمراض العقلية والعصبية أو النفسية للعلاج. وحظرت اللائحة على النادي ممارسة نشاطه إلا عقب الحصول على عضوية الاتحاد العربي السعودي للرماية.
وفيما يتعلق بشروط ومواصفات النادي اشترطت اللائحة التنفيذية بعدها عن المنشآت الهامة والأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات ودور الملاحظة والأسواق العامة ومحطات البنزين ومحال الغاز.
وألزمت اللائحة إنشاء مستودعين داخل النادي مصممين بشكل محكم وفقا للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة واعتماد بوابات الكترونية لكشف المعادن بمدخل النادي والميادين وتركيب أجهزة مراقبة تلفزيونية في جميع مرافق النادي بما في ذلك أجهزة الإنذار متصلة بالأجهزة الأمنية. وأوجبت بلوغ العضو الممارس للرماية الثامنة عشر عاما مع التأكد من سلامته العقلية والنفسية، إضافة إلى عدم إصابته بعاهة بدنية أو مرض بدني يعوقه عن استخدام السلاح بالشكل الصحيح. كما أجازت اللائحة التنفيذية ممارسة الرماية لمن بلغ الثانية عشرة من العمر بجانب ولي أمره وعقد النادي دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات والشركات الأمنية المسلحة تحت إشراف الأمن العام مع تكفل النادي إحضار مدربين ومساعدي مدربين متخصصين في مسابقات الرماة المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي وفقا لشروط الاتحاد العربي السعودي للرماية.
وحددت اللائحة التنفيذية شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد ببلوغ طالب الرخصة 21 عاما وخلو سجله من السوابق الجنائية والأمنية إلى جانب سلامته النفسية والعقلية والجسدية. وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لسريان مفعول الرخص بأنواعها منحت رخص استيراد أو بيع الأسلحة النارية الفردية أو إصلاحها أو البنادق الهوائية أو الأثرية أو نوادي الرماية والصيد أو المؤسسات والشركات الأمنية الخاصة المسلحة خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ إصدارها كما يجوز تجديدها لمدد مماثلة. أما ما يتعلق بمدة سريان رخص حمل أو اقتناء الأسلحة الشخصية فكانت عشر سنوات على أن يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر قبل انتهائها.
وحول مزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخيرة بلوغ طالب ترخيص استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد الـ25 عاما وان يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول إلى جانب ضمان بنكي بمبلغ 500 ألف ريال. ويعطي المتقدم مهلة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والدفاع المدني بوجود معرض وخزينتين مطابقتين لشروط وضوابط الأمن والسلامة وفقا للنموذجين المعدين ليصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المختصة بمزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة النارية لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد.
وتفسيرا للمادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر حددت اللائحة أماكن وأوقات حظر حمل السلاح المرخص والذي هو داخل الحرمين الشريفين والمساجد وبالقرب من المناطق العسكرية والبترولية والأماكن والمناطق التي يعلن عدم الاقتراب منها. كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، مقرة اللائحة بغرامة مالية قدرها 1000 ريال (266 دولارا) لكل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها.
وحددت اللائحة شروط الحصول على رخصة إصلاح الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وفقا لما ورد في الفقرة الحادية عشرة من المادة التاسعة «أن يكون سعودي الجنسية تتوافر فيه شروط منح رخصة السلاح» وتتولى شرطة المناطق وإدارات الدفاع المدني التفتيش الدوري والمفاجئ على المحلات الواقعة في دائرة اختصاصها لمعرفة مدى التزامها بالشروط المنصوص عليها ورفع نتائج التفتيش إلى إمارة المنطقة.
«الشرق الأوسط» تنشر لائحة نظام الأسلحة الجديدة.. وعقوبات على المهربين أقصاها السجن 30 عاما.
ضاعفت وزارة الداخلية السعودية في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الأسلحة والذخائر من مهلة ترخيص اقتناء أو حمل السلاح لمدة بلغت 10 أعوام، والترخيص لنوادي الرماية ومحال بيع الأسلحة لمدة 5 أعوام.
وحددت اللائحة التي اعتمدها الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية مؤخرا السن 18 عاما للتدرب على الرماية في الأندية مقابل منح ترخيص حمل أو اقتناء السلاح في السن 21 عاما.واشترطت اللائحة التنفيذية التي أتت مفسرة لمواد النظام الـ63 والذي مضى على صدوره أكثر من عامين بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليه في أغسطس (آب) 2005، ضمانا بنكيا بنصف مليون ريال (133.3 ألف دولار) بحق الراغبين في مزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة التي حددها النظام وأجاز الترخيص لمحال بيع الأسلحة.وكانت ابرز ملامح النظام آن ذاك والذي يتوقع نشر لائحته التنفيذية خلال الشهر الجاري، السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية والحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها. وتضمن النظام إلى جانب ذلك السماح بترخيص فتح نواد للتدريب على الرماية وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وإمكانية الحصول على رخصة لإصلاح الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية من قبل وزير الداخلية. وفسرت اللائحة التنفيذية التي حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيلها كافة مواد النظام والتي من بينها شروط الحصول على رخصة إصلاح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق إلى جانب الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله أو اقتنائه بما في ذلك العقوبات.
وأوضحت اللائحة التنفيذية :لنظام الأسلحة والذخائر كافة شروط وإجراءات الترخيص لنواد التدريب على الرماية والتي تتضمن الجهة المتقدمة ومواصفات النادي وماهية الإشراف على الأندية بما في ذلك شروط قبول العضو الممارس للرماية.
واقتصرت اللائحة التنفيذية على فتح نوادي التدريب على الرماية على السعوديين الذين تجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر، على أن يكون المتقدم خاليا من السوابق الجنائية والأمنية ولم يسبق دخوله مستشفى الأمراض العقلية والعصبية أو النفسية للعلاج. وحظرت اللائحة على النادي ممارسة نشاطه إلا عقب الحصول على عضوية الاتحاد العربي السعودي للرماية.
وفيما يتعلق بشروط ومواصفات النادي اشترطت اللائحة التنفيذية بعدها عن المنشآت الهامة والأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات ودور الملاحظة والأسواق العامة ومحطات البنزين ومحال الغاز.
وألزمت اللائحة إنشاء مستودعين داخل النادي مصممين بشكل محكم وفقا للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة واعتماد بوابات الكترونية لكشف المعادن بمدخل النادي والميادين وتركيب أجهزة مراقبة تلفزيونية في جميع مرافق النادي بما في ذلك أجهزة الإنذار متصلة بالأجهزة الأمنية. وأوجبت بلوغ العضو الممارس للرماية الثامنة عشر عاما مع التأكد من سلامته العقلية والنفسية، إضافة إلى عدم إصابته بعاهة بدنية أو مرض بدني يعوقه عن استخدام السلاح بالشكل الصحيح. كما أجازت اللائحة التنفيذية ممارسة الرماية لمن بلغ الثانية عشرة من العمر بجانب ولي أمره وعقد النادي دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات والشركات الأمنية المسلحة تحت إشراف الأمن العام مع تكفل النادي إحضار مدربين ومساعدي مدربين متخصصين في مسابقات الرماة المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي وفقا لشروط الاتحاد العربي السعودي للرماية.
وحددت اللائحة التنفيذية شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد ببلوغ طالب الرخصة 21 عاما وخلو سجله من السوابق الجنائية والأمنية إلى جانب سلامته النفسية والعقلية والجسدية. وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لسريان مفعول الرخص بأنواعها منحت رخص استيراد أو بيع الأسلحة النارية الفردية أو إصلاحها أو البنادق الهوائية أو الأثرية أو نوادي الرماية والصيد أو المؤسسات والشركات الأمنية الخاصة المسلحة خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ إصدارها كما يجوز تجديدها لمدد مماثلة. أما ما يتعلق بمدة سريان رخص حمل أو اقتناء الأسلحة الشخصية فكانت عشر سنوات على أن يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر قبل انتهائها.
وحول مزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخيرة بلوغ طالب ترخيص استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد الـ25 عاما وان يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول إلى جانب ضمان بنكي بمبلغ 500 ألف ريال. ويعطي المتقدم مهلة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والدفاع المدني بوجود معرض وخزينتين مطابقتين لشروط وضوابط الأمن والسلامة وفقا للنموذجين المعدين ليصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المختصة بمزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة النارية لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد.
وتفسيرا للمادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر حددت اللائحة أماكن وأوقات حظر حمل السلاح المرخص والذي هو داخل الحرمين الشريفين والمساجد وبالقرب من المناطق العسكرية والبترولية والأماكن والمناطق التي يعلن عدم الاقتراب منها. كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، مقرة اللائحة بغرامة مالية قدرها 1000 ريال (266 دولارا) لكل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها.
وحددت اللائحة شروط الحصول على رخصة إصلاح الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وفقا لما ورد في الفقرة الحادية عشرة من المادة التاسعة «أن يكون سعودي الجنسية تتوافر فيه شروط منح رخصة السلاح» وتتولى شرطة المناطق وإدارات الدفاع المدني التفتيش الدوري والمفاجئ على المحلات الواقعة في دائرة اختصاصها لمعرفة مدى التزامها بالشروط المنصوص عليها ورفع نتائج التفتيش إلى إمارة المنطقة.