الشبابي
07-15-2008, 12:59 AM
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبنطال، وقد بدأ بصور متعددة، فمن الواسع الذي يبدو لأول وهلة وكأنه تنورة ثم ضاق شيئاً فشيئاً إلى أن وصل إلى الضيق المسمى ( الإسترتش ) والمطلوب يافضيلة الشيخ : ما حكم ارتداء المرأة لهذا اللباس بصوره المتعددة ؟ ولو كان أمام النساء ؟
وإن كانت هذه المرأة لم تتجاوز سن البلوغ بعد ( أي أنها في الثانية عشر من عمرها أو دون ذلك ) ؟ وهل تأثم من تفعل ذلك ؟ أو ترضى به بأن تكون الآبسة ابنتها أو اختها الصغرى ؟ وما حكم بيع هذا اللباس وشرائه واستيراده ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لا يجوز التشبه بالعصاة والكفار فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ولا شك أن لباس هذه الأنواع لا يعرف في البلاد الإسلامية لا في الرجال ولا في النساء، وكذا لايجوز التشبه بالنساء ولا تشبه النساء بالرجال، ومتى كان هذا اللباس يختص بأحد النوعين لم يجز للنوع الآخر أن يلبسه، وإذا كان اللباس ضيقاً لم يجز لبسه لا للرجال ولا للنساء، لأن ذلك يسبب الفتنة ولفت الإنتباه. وهذه الأكسية الضيقة يحرم على النساء لبسها لاسيما إذا خرجت وتعرضت للنظر والبروز للرجال، فإن ذلك من دواعي الفتنة، وعلى ذلك فلا يجوز بيعها ولا خياطتها، لمن يلبسها وهي كذلك، ويأثم من استوردها وعرف أنها تلبس على هذه، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان والله أعلم ) ( الكنز الثمين من فتاوى العلامة الشيخ ابن جبرين – )
::
وقد سئل أيضاً عن حكم لبس البنطلون الجينز ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لبس المرأة للبنطلون لايجوز ولو أمام النساء إلا للزوج فأما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن ويعود المرأة على هذه الألبسة حتى تألفها، فلا تجوز هذه اللبسة بحال ) ( الكنز الثمين من فتاوى العلامة الشيخ ابن جبرين – )
وبعد هذا العرض الشامل لحكم لبس البنطلون يُرى بالعموم المنع من ذلك لأسباب منها : أنه تشبه للمرأة بالرجل في تلك الحالة ، وكذلك تشبه المرأة بالنساء الكافرات
أما حكم لبس البنطلون للزوج فكما يلاحظ فيه خلاف بين أهل العلم ، فالبعض يرى بالجواز ، والبعض الآخر يرى المنع للأسباب المذكور
قلت وبالله التوفيق : الأولى في حق المرأة المسلمة أن تمتنع عن لبس البنطلون حتى للزوج خروجاً من الخلاف الحاصل ، ولها أن تتزين لزوجها بما تتزين به النساء من المعتاد والمعروف وليس فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال أو فيه معصية لله والرسول
ولكن لو كان الزوج منبهراً بهذا النوع من اللباس محباً له ، عند ذلك يمكن الأخذ بقول العلامة الشيخ ابن جبرين – حفظه الله - ، أما إن كان الزوج لا يهتم بهذا الأمر ولا يعنيه هذا اللبس من قريب أو بعيد ، عند ذلك فالأولى في حقها أن تتزين له بما هيَّ عادة النساء شريطة أن لا يكون فيه معصية لله ورسوله
::
أسأل الله العلي القدير ان يحفظ شيخنا العلامه ويمد في عمره
و أن يصلح نساء ورجال المسلمين ، وأن يوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ..
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبنطال، وقد بدأ بصور متعددة، فمن الواسع الذي يبدو لأول وهلة وكأنه تنورة ثم ضاق شيئاً فشيئاً إلى أن وصل إلى الضيق المسمى ( الإسترتش ) والمطلوب يافضيلة الشيخ : ما حكم ارتداء المرأة لهذا اللباس بصوره المتعددة ؟ ولو كان أمام النساء ؟
وإن كانت هذه المرأة لم تتجاوز سن البلوغ بعد ( أي أنها في الثانية عشر من عمرها أو دون ذلك ) ؟ وهل تأثم من تفعل ذلك ؟ أو ترضى به بأن تكون الآبسة ابنتها أو اختها الصغرى ؟ وما حكم بيع هذا اللباس وشرائه واستيراده ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لا يجوز التشبه بالعصاة والكفار فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ولا شك أن لباس هذه الأنواع لا يعرف في البلاد الإسلامية لا في الرجال ولا في النساء، وكذا لايجوز التشبه بالنساء ولا تشبه النساء بالرجال، ومتى كان هذا اللباس يختص بأحد النوعين لم يجز للنوع الآخر أن يلبسه، وإذا كان اللباس ضيقاً لم يجز لبسه لا للرجال ولا للنساء، لأن ذلك يسبب الفتنة ولفت الإنتباه. وهذه الأكسية الضيقة يحرم على النساء لبسها لاسيما إذا خرجت وتعرضت للنظر والبروز للرجال، فإن ذلك من دواعي الفتنة، وعلى ذلك فلا يجوز بيعها ولا خياطتها، لمن يلبسها وهي كذلك، ويأثم من استوردها وعرف أنها تلبس على هذه، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان والله أعلم ) ( الكنز الثمين من فتاوى العلامة الشيخ ابن جبرين – )
::
وقد سئل أيضاً عن حكم لبس البنطلون الجينز ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لبس المرأة للبنطلون لايجوز ولو أمام النساء إلا للزوج فأما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن ويعود المرأة على هذه الألبسة حتى تألفها، فلا تجوز هذه اللبسة بحال ) ( الكنز الثمين من فتاوى العلامة الشيخ ابن جبرين – )
وبعد هذا العرض الشامل لحكم لبس البنطلون يُرى بالعموم المنع من ذلك لأسباب منها : أنه تشبه للمرأة بالرجل في تلك الحالة ، وكذلك تشبه المرأة بالنساء الكافرات
أما حكم لبس البنطلون للزوج فكما يلاحظ فيه خلاف بين أهل العلم ، فالبعض يرى بالجواز ، والبعض الآخر يرى المنع للأسباب المذكور
قلت وبالله التوفيق : الأولى في حق المرأة المسلمة أن تمتنع عن لبس البنطلون حتى للزوج خروجاً من الخلاف الحاصل ، ولها أن تتزين لزوجها بما تتزين به النساء من المعتاد والمعروف وليس فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال أو فيه معصية لله والرسول
ولكن لو كان الزوج منبهراً بهذا النوع من اللباس محباً له ، عند ذلك يمكن الأخذ بقول العلامة الشيخ ابن جبرين – حفظه الله - ، أما إن كان الزوج لا يهتم بهذا الأمر ولا يعنيه هذا اللبس من قريب أو بعيد ، عند ذلك فالأولى في حقها أن تتزين له بما هيَّ عادة النساء شريطة أن لا يكون فيه معصية لله ورسوله
::
أسأل الله العلي القدير ان يحفظ شيخنا العلامه ويمد في عمره
و أن يصلح نساء ورجال المسلمين ، وأن يوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ..