عبدالعزيز الرواشده
07-18-2008, 11:38 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم بيع الذهب وتأجيل استلام ثمنه ..
يجيب على السؤال فضيلة الشيخ : محمد العثيمين رحمه الله ..
السؤال
يقول أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب بيعاً وشراءً وفي بعض الأحيان نبيع الذهب إلى
تاجرٍ آخر وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب مما يضطرنا إلى إمهاله ليومٍ أو يومين لحين توفر المبلغ لديه أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموماً هل هو
جائز أم لا كما أرجو إفادتي عما إذا كان يجوز أم لا إذا كان هذا العمل الآنف الذكر لا يتم إلا
بيننا معشر التجار حيث توجد الثقة المتبادلة والضرورة التجارية للقيام بهذا العمل أرجو
إفادتي ولكم خالص شكري وتقديري؟
الجواب
الشيخ: ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر
بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ سواءً بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يداً بيد"[1] فبيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان:
الشرط الأول: التساوي في الوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر.
والشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد من الطرفين بحيث يسلم لك وتسلم له بدون
تأخير فإن اختلف أحد الشرطين فالعقد باطلٌ وربا، وقد عُلم ما جاء في الربا من الوعيد
الشديد في القرآن وفي السنة وقال الله تعالى في المرابين {وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (البقرة/ 275- 276) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة "آكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء"[2].
فأما إذا بيع الذهب بالفضة أو بما كان بديلاً لها كالأوراق النقدية فإنه يشترط فيه شرطٌ واحد وهو التقابض في مجلس العقد. بمعنى أن يقبض كلٌ من البائع والمشتري ما آل
إليه بدون تأخير لقوله r فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد وعلى هذا فتبايع التجار للذهب
بدون أن يقبض البائع الثمن من المشتري محرم حتى ولو كان يثق به بل الواجب أن يكون
يداً بيد ومن المؤسف أن كثيراً من تجار الذهب الذين يبيعون الحلي يتهاونون في هذا
الأمر.
ومن الغرائب ومن العجائب والعجائب جمةٌ أن هؤلاء الذين يبيعون ويؤخرون استلام الثمن أنهم يضرون أنفسهم من الناحيتين الدينية والدنيوية:
أما الناحية الدينية فإنهم يخالفون أمر رسول الله r حيث قال "يداً بيد".
أما الدنيوية فإنه لا شك أن البيع بالنقد أعظم للبائع وأسلم؛ لأنه ربما تمهله واثقاً به ولا
تأتيه الأمور على ما ينبغي، فقد يمرض ويموت ويضيع منه الشيء فيماطلك، إلى غير هذا من الأسباب التي توجب تأخير التسليم إلى أمدٍ لا ترضاه أنت أيها البائع أو تقضي التسليم بالكلية؛ لهذا نرى أنه من الخطأ بل ومن السفه أيضاً أن يتبايع الناس بالذهب
بدون قبض، وأنت لا حرج عليك إذا قلت: إما سلّم وإلا ما أبيع عليك ليس عليك حرج وكثيرٌ
من السلع الآن تباع نقداً إذا لم يكن مع الإنسان نقدٌ فإن الناس لا يبيعون عليه وحينئذٍ
يضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن يقف على صاحب الحاجة ويشتريها.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] صحيح مسلم (10/373-4147).
[2] صحيح مسلم (10/407-4177).
حكم بيع الذهب وتأجيل استلام ثمنه ..
يجيب على السؤال فضيلة الشيخ : محمد العثيمين رحمه الله ..
السؤال
يقول أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب بيعاً وشراءً وفي بعض الأحيان نبيع الذهب إلى
تاجرٍ آخر وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب مما يضطرنا إلى إمهاله ليومٍ أو يومين لحين توفر المبلغ لديه أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموماً هل هو
جائز أم لا كما أرجو إفادتي عما إذا كان يجوز أم لا إذا كان هذا العمل الآنف الذكر لا يتم إلا
بيننا معشر التجار حيث توجد الثقة المتبادلة والضرورة التجارية للقيام بهذا العمل أرجو
إفادتي ولكم خالص شكري وتقديري؟
الجواب
الشيخ: ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر
بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ سواءً بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يداً بيد"[1] فبيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان:
الشرط الأول: التساوي في الوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر.
والشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد من الطرفين بحيث يسلم لك وتسلم له بدون
تأخير فإن اختلف أحد الشرطين فالعقد باطلٌ وربا، وقد عُلم ما جاء في الربا من الوعيد
الشديد في القرآن وفي السنة وقال الله تعالى في المرابين {وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (البقرة/ 275- 276) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة "آكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء"[2].
فأما إذا بيع الذهب بالفضة أو بما كان بديلاً لها كالأوراق النقدية فإنه يشترط فيه شرطٌ واحد وهو التقابض في مجلس العقد. بمعنى أن يقبض كلٌ من البائع والمشتري ما آل
إليه بدون تأخير لقوله r فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد وعلى هذا فتبايع التجار للذهب
بدون أن يقبض البائع الثمن من المشتري محرم حتى ولو كان يثق به بل الواجب أن يكون
يداً بيد ومن المؤسف أن كثيراً من تجار الذهب الذين يبيعون الحلي يتهاونون في هذا
الأمر.
ومن الغرائب ومن العجائب والعجائب جمةٌ أن هؤلاء الذين يبيعون ويؤخرون استلام الثمن أنهم يضرون أنفسهم من الناحيتين الدينية والدنيوية:
أما الناحية الدينية فإنهم يخالفون أمر رسول الله r حيث قال "يداً بيد".
أما الدنيوية فإنه لا شك أن البيع بالنقد أعظم للبائع وأسلم؛ لأنه ربما تمهله واثقاً به ولا
تأتيه الأمور على ما ينبغي، فقد يمرض ويموت ويضيع منه الشيء فيماطلك، إلى غير هذا من الأسباب التي توجب تأخير التسليم إلى أمدٍ لا ترضاه أنت أيها البائع أو تقضي التسليم بالكلية؛ لهذا نرى أنه من الخطأ بل ومن السفه أيضاً أن يتبايع الناس بالذهب
بدون قبض، وأنت لا حرج عليك إذا قلت: إما سلّم وإلا ما أبيع عليك ليس عليك حرج وكثيرٌ
من السلع الآن تباع نقداً إذا لم يكن مع الإنسان نقدٌ فإن الناس لا يبيعون عليه وحينئذٍ
يضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن يقف على صاحب الحاجة ويشتريها.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] صحيح مسلم (10/373-4147).
[2] صحيح مسلم (10/407-4177).