موسى بن ربيع البلوي
08-01-2008, 03:07 PM
س1
.
الحديث الرابع
.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ، وهو بمكة : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ، والأصنام ) . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنها يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا ، هو حرام ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه ) .
الفوائد /
1- تحريم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام .
2 - التدرج في التحريم و كذلك الأمر بالمعروف يكون بالتدرج .
3- إن بعض نصوص السنة شارحة لنصوص القرآن الكريم .
4 - إن تكرار النهي و التحريم و التحذير هو توكيد لحرمة ذلك الشيء المنهي عنه و عظم فعل من يرتكبه .
5 - ما حرم تعاطيه حُرم بيعه .
6 - من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله .
8 - إن هذا التحريم الوارد في الحديث كان عام فتح مكة و هو توكيد من السنة للتحريم و أنه غير منسوخ .
9 - يوضح هذا الحديث تحريم بيع الخبائث حيث أن الخنزير من الخبائث .
10 - ما أصله حرام فهو حرام فالميتة بيعها حرام و بيع شحومها حرام .
11 - تحريم التحايل على الشرع الذي هو من عادات اليهود .
12 - استحقاق اللعن على من يتحايل على أحكام الشرع .
13 - بيع هذه المحرمات يدخل في الكبائر لأن شرب الخمر من الخمائر و بيعها من الخمائر و هكذا .
14 - لم تُحَرَّم هذه الأشياء غلا و فيها ضرر .
15 - تحريم كل ما يسبب الضرر على العقل أو الدين أو النفس أو المال أو كلها مجتمعة و من أمثلة ذلك ( الدخان و المخدرات و الشيشة و غيرها ) .
16 - الشريعة أتت لسد الذرائع مثال من الحديث :
- شحوم الميتة المذابة عند بيعها أو استعمالها لا تؤكل و إنما يؤكل ثمنها و من أجل ذلك كان التحريم .
- حرم بيع الأصنام لأنها إما ستعبد أو قد تعبد .
17 - ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثال للبيان و أيضاً التحذير من فعل اليهود و مشابهتهم .
18 - إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه .
19 - تحريم بيع الأصنام لما فيها من إفساد عظيم على العقيدة .
20 - دخول الخنزير في الخبائث .
.
الحديث الرابع
.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ، وهو بمكة : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ، والأصنام ) . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنها يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا ، هو حرام ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه ) .
الفوائد /
1- تحريم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام .
2 - التدرج في التحريم و كذلك الأمر بالمعروف يكون بالتدرج .
3- إن بعض نصوص السنة شارحة لنصوص القرآن الكريم .
4 - إن تكرار النهي و التحريم و التحذير هو توكيد لحرمة ذلك الشيء المنهي عنه و عظم فعل من يرتكبه .
5 - ما حرم تعاطيه حُرم بيعه .
6 - من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله .
8 - إن هذا التحريم الوارد في الحديث كان عام فتح مكة و هو توكيد من السنة للتحريم و أنه غير منسوخ .
9 - يوضح هذا الحديث تحريم بيع الخبائث حيث أن الخنزير من الخبائث .
10 - ما أصله حرام فهو حرام فالميتة بيعها حرام و بيع شحومها حرام .
11 - تحريم التحايل على الشرع الذي هو من عادات اليهود .
12 - استحقاق اللعن على من يتحايل على أحكام الشرع .
13 - بيع هذه المحرمات يدخل في الكبائر لأن شرب الخمر من الخمائر و بيعها من الخمائر و هكذا .
14 - لم تُحَرَّم هذه الأشياء غلا و فيها ضرر .
15 - تحريم كل ما يسبب الضرر على العقل أو الدين أو النفس أو المال أو كلها مجتمعة و من أمثلة ذلك ( الدخان و المخدرات و الشيشة و غيرها ) .
16 - الشريعة أتت لسد الذرائع مثال من الحديث :
- شحوم الميتة المذابة عند بيعها أو استعمالها لا تؤكل و إنما يؤكل ثمنها و من أجل ذلك كان التحريم .
- حرم بيع الأصنام لأنها إما ستعبد أو قد تعبد .
17 - ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثال للبيان و أيضاً التحذير من فعل اليهود و مشابهتهم .
18 - إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه .
19 - تحريم بيع الأصنام لما فيها من إفساد عظيم على العقيدة .
20 - دخول الخنزير في الخبائث .