عبدالله بن مساوي
10-21-2004, 01:14 PM
<span style='color:seagreen'><div align="center">مسائل وأحكام في الصيام
1- يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله ،وإما بإكمال شعبان ثلاثون يوماً
2- يكفي في رمضان نية واحده من أوله ،ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر ،أو مرض ، أو نحوه وجب عليه استئناف النية ،لأنه قطعها
3- على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك
4- تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه ،لان تارك الصلاة كافر مرتد ،لقوله تعالى ((فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ))ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم
5- إذا كان المؤذن معروفاً بأنه لاينا دي إلا على الصبح فانه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن ،أما إذا كان الأذان بالظن والتحري وحسب التقاويم ،فانه لاحرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان
6- لاحرج في بلع الريق ولا اعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم .أما النخامه والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلاتا إلى الفم ،ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما .
7- خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضه ونحوهما لا يفسد الصوم .وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند ألحاجه إلى ذلك .
8- إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر ،وان قاء بغير عمد فانه لا يفطر .
9- دواء الغرغرة لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة .
10- قطرة العين والاكتحال وكذلك ألقطره في الإذن فأنها لاتفطر الصائم .
11- لا باس بتذوق الطعام للحاجة بان يجعله على طرف لسانه ولكن لا يبتلع منه شي .
12- إذا اجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان في نهار رمضان فصوم المرآة صحيح وليس عليها كفارة .وأما الرجل فعليه ألاثم والقضاء والكفارة وهي عتق رقبة .فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين .فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
13- من فكر فانزل أو احتلم فأنزل لم يفسد صومه .
14- المذي لا يفطر الصائم بخروجه منه .
15- الإبر غير المغذية غير مفطرة سواء تناولها عن طريق العضلات أو العروق حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لاتفطر .
16- من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فان صيامه صحيح لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقطع إذا كانت اللقمة الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها .
17- الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ،إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر،وعليهما القضاء عن القدرة على ذلك .
18- قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر .
19- الابرالمغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب إذا تناولها الصائم افطر .
20- إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام ،لأنه معذور شرعاً.
21- الأفضل للمسافر الفطر مطلقاً ومن صام فلاحرج عليه ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا ، لكن إذا اشتد الحر وعظمة المشقة ،تأكد الفطر ،وكره الصوم للمسافر .
22- التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون فيها الإنسان صائماً لاوجه له لان السواك سنه .
23- لأبأس أن يستعمل الصائم الروائح العطرية وان يستنشقها إلا البخور لا يستنشقها لان له جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان .
24- الدم الذي يخرج من الأسنان لايؤثرعلى الصوم لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن ،وكذلك لو رعف انفه واحترز من ابتلاعه فانه ليس عليه في ذلك شي ولا يلزمه القضاء .</div></span>
من فتاوى للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله
1- يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله ،وإما بإكمال شعبان ثلاثون يوماً
2- يكفي في رمضان نية واحده من أوله ،ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر ،أو مرض ، أو نحوه وجب عليه استئناف النية ،لأنه قطعها
3- على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك
4- تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه ،لان تارك الصلاة كافر مرتد ،لقوله تعالى ((فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ))ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم
5- إذا كان المؤذن معروفاً بأنه لاينا دي إلا على الصبح فانه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن ،أما إذا كان الأذان بالظن والتحري وحسب التقاويم ،فانه لاحرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان
6- لاحرج في بلع الريق ولا اعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم .أما النخامه والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلاتا إلى الفم ،ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما .
7- خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضه ونحوهما لا يفسد الصوم .وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند ألحاجه إلى ذلك .
8- إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر ،وان قاء بغير عمد فانه لا يفطر .
9- دواء الغرغرة لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة .
10- قطرة العين والاكتحال وكذلك ألقطره في الإذن فأنها لاتفطر الصائم .
11- لا باس بتذوق الطعام للحاجة بان يجعله على طرف لسانه ولكن لا يبتلع منه شي .
12- إذا اجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان في نهار رمضان فصوم المرآة صحيح وليس عليها كفارة .وأما الرجل فعليه ألاثم والقضاء والكفارة وهي عتق رقبة .فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين .فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
13- من فكر فانزل أو احتلم فأنزل لم يفسد صومه .
14- المذي لا يفطر الصائم بخروجه منه .
15- الإبر غير المغذية غير مفطرة سواء تناولها عن طريق العضلات أو العروق حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لاتفطر .
16- من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فان صيامه صحيح لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقطع إذا كانت اللقمة الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها .
17- الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ،إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر،وعليهما القضاء عن القدرة على ذلك .
18- قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر .
19- الابرالمغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب إذا تناولها الصائم افطر .
20- إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام ،لأنه معذور شرعاً.
21- الأفضل للمسافر الفطر مطلقاً ومن صام فلاحرج عليه ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا ، لكن إذا اشتد الحر وعظمة المشقة ،تأكد الفطر ،وكره الصوم للمسافر .
22- التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون فيها الإنسان صائماً لاوجه له لان السواك سنه .
23- لأبأس أن يستعمل الصائم الروائح العطرية وان يستنشقها إلا البخور لا يستنشقها لان له جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان .
24- الدم الذي يخرج من الأسنان لايؤثرعلى الصوم لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن ،وكذلك لو رعف انفه واحترز من ابتلاعه فانه ليس عليه في ذلك شي ولا يلزمه القضاء .</div></span>
من فتاوى للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله