عبدالعزيز الرواشده
09-08-2008, 02:50 AM
بسم الله الرحمن الحيم
رقم الفتوى (3383)
موضوع الفتوى حكم استعمال طلاء الأظافر
السؤال
س: يكثر الطلب على أصناف من طلاء الأظافر (المناكير) الذي يكون باهظ الثمن، والنساء المستخدمات لذلك الصنف يعلمون أن الماء يزيل ذلك الطلاء من الأظافر، ولذلك لا يقمن
بالوضوء والصلاة، وقد يؤخرن بعض أوقات الصلوات بحجة وجود الطلاء الباهظ الثمن والبعض أيضًا من النساء يمسحون على موضع الطلاء تشبيهًا بحكم (المسح على
الجورب)، وأنا صاحبة المشغل أعلم بذلك، فهل أكون آثمة في مساعدتهن بذلك؟ وما العمل؟
الاجابـــة
هذه المناكير مُنكر من الفعل ومعصية يجب على من رآها الإنكار على من فعلها؛ وذلك
لأنها تلبيس وتدليس ولأنها لافتة للأنظار ولأنها باهظة الثمن يُصرف فيها مالٌ كثير مع ضياعها بعد وقت قصير، فلا يجوز بيعها على من يستعملها على رءوس الأصابع، ولا على من يتَّجر بها لمن يستعملها طلاءً للأظافر، وإذا ترتب على ذلك ترك الوضوء أو ترك الصلاة أو تأخيرها حتى يخرج وقتها كان الإثم أكبر، ولا يجوز المسح عليها؛ فلا تُعتبر كالخفين والجوربين على الأرجل لأنها تستر مواضع من اليدين لم يرد المسح عليهما ولا تُعطى حكم الحوائل كالجبيرة ونحوها التي لا تُستعمل إلا للضرورة، فمن استعملت هذه المناكير وتركت الوضوء فصلَّت بحدثها أو تركت الصلاة أو أخَّرتها عن وقتها أثمت بذلك؛ فإن ترك الصلاة عمدًا كُفرٌ بالله، ولا يجوز مُساعدة من يفعل ذلك من النساء؛ فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
رقم الفتوى (3383)
موضوع الفتوى حكم استعمال طلاء الأظافر
السؤال
س: يكثر الطلب على أصناف من طلاء الأظافر (المناكير) الذي يكون باهظ الثمن، والنساء المستخدمات لذلك الصنف يعلمون أن الماء يزيل ذلك الطلاء من الأظافر، ولذلك لا يقمن
بالوضوء والصلاة، وقد يؤخرن بعض أوقات الصلوات بحجة وجود الطلاء الباهظ الثمن والبعض أيضًا من النساء يمسحون على موضع الطلاء تشبيهًا بحكم (المسح على
الجورب)، وأنا صاحبة المشغل أعلم بذلك، فهل أكون آثمة في مساعدتهن بذلك؟ وما العمل؟
الاجابـــة
هذه المناكير مُنكر من الفعل ومعصية يجب على من رآها الإنكار على من فعلها؛ وذلك
لأنها تلبيس وتدليس ولأنها لافتة للأنظار ولأنها باهظة الثمن يُصرف فيها مالٌ كثير مع ضياعها بعد وقت قصير، فلا يجوز بيعها على من يستعملها على رءوس الأصابع، ولا على من يتَّجر بها لمن يستعملها طلاءً للأظافر، وإذا ترتب على ذلك ترك الوضوء أو ترك الصلاة أو تأخيرها حتى يخرج وقتها كان الإثم أكبر، ولا يجوز المسح عليها؛ فلا تُعتبر كالخفين والجوربين على الأرجل لأنها تستر مواضع من اليدين لم يرد المسح عليهما ولا تُعطى حكم الحوائل كالجبيرة ونحوها التي لا تُستعمل إلا للضرورة، فمن استعملت هذه المناكير وتركت الوضوء فصلَّت بحدثها أو تركت الصلاة أو أخَّرتها عن وقتها أثمت بذلك؛ فإن ترك الصلاة عمدًا كُفرٌ بالله، ولا يجوز مُساعدة من يفعل ذلك من النساء؛ فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين