مشعل العصباني
10-02-2008, 07:07 PM
حكم قضاء الست بعد شوال :
امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟
صيام ست من شوال سنة وليست فريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة؛ لإطلاق لفظه. والمبادرة بها أفضل؛ لقوله سبحانه: وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى[1]، ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير. ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل)). ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر. والله ولي التوفيق.
ابن باز
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يشترط التتابع في صيام ست شوال
هل يلزم صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر؟
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر))[1] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق.
ابن باز
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام الكفارة
رجل عليه كفارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستاً من شوال، فهل يجوز له ذلك؟
الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة
ابن باز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صيام الست سنة وليس بواجب ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي يرجى له أجرها
الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ص . ك . ل . من عمَّان في الأردن تقول في سؤالها: بدأت في صيام الست من شوال ولكني لم أستطع إكمالها بسبب بعض الظروف والأعمال حيث بقي عليَّ منها يومان، فماذا أفعل يا سماحة الشيخ؟ هل أقضيها؟ وهل عليَّ إثم في ذلك؟
صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة، فلك أجر ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذراً شرعياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً))[1]رواه البخاري في صحيحه. وليس عليك قضاء لما تركت منها. والله الموفق.
ابن باز
امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟
صيام ست من شوال سنة وليست فريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة؛ لإطلاق لفظه. والمبادرة بها أفضل؛ لقوله سبحانه: وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى[1]، ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير. ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل)). ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر. والله ولي التوفيق.
ابن باز
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يشترط التتابع في صيام ست شوال
هل يلزم صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر؟
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر))[1] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق.
ابن باز
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام الكفارة
رجل عليه كفارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستاً من شوال، فهل يجوز له ذلك؟
الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة
ابن باز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صيام الست سنة وليس بواجب ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي يرجى له أجرها
الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ص . ك . ل . من عمَّان في الأردن تقول في سؤالها: بدأت في صيام الست من شوال ولكني لم أستطع إكمالها بسبب بعض الظروف والأعمال حيث بقي عليَّ منها يومان، فماذا أفعل يا سماحة الشيخ؟ هل أقضيها؟ وهل عليَّ إثم في ذلك؟
صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة، فلك أجر ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذراً شرعياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً))[1]رواه البخاري في صحيحه. وليس عليك قضاء لما تركت منها. والله الموفق.
ابن باز