القصير
10-06-2008, 01:45 AM
بيان توضيحي حول فتوى جواز نظر المخطوبة عن طريق الماسنجر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :
سألني بعض الصحفيين عن حكم مشاهدة المخطوبة عن طريق الماسنجر , فأجبته بأن رؤية المخطوبة من السنة فقد أمر بذلك النبي b حيث قال: ( إِذَاخَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَإِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَافَلْيَفْعَلْ) (سنن أبي داود برقم 2083ومسند أحمد ج3 / 334و360 وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم )ووافقه الذهبي .
وروى سهل بن أبي حثمة d أن رسول b قال: (إذا ألقي في قلب امريء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها) (أخرجه سعيد ابن منصور في سننه برقم :519 وعبدالرزاق في المصنف برقم :10338 وابن ماجه برقم :1864 و زوائد ابن حبان برقم :1235)
وعن أبي هريرةd قال كنت عند النبي b , فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار , فقال له رسول اللهb : " أنظرت إليها ؟ " قال : لا . قال : " فاذهب فانظر إليها . فإن في أعين الأنصار شيئا " . أخرجه مسلم في "صحيحه " (ج4/142)و(النسائي ج2 ص73).
وعن المغيرة بن شعبةd أنه خطب امرأة فقال النبي b "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" . (الترمذي ج1 ص202 والنسائي ج2 ص73 وابن ماجه برقم 1866) وزاد أحمد (ج4/144-245/246) والبيهقي ج7 /84) : " فأتيتها وعندها أبوها وهي في خدرها قال فقلت إن رسول الله b أمرني أن أنظر إليها قال فسكتا قال فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت أحرج عليك إن كان رسول الله b أمرك أن تنظر لما نظرت وإن كان رسول الله b لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر قال فنظرت إليها ثم تزوجتها فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ولقد تزوجت سبعين أو بضعا وسبعين امرأة ".
قال في زاد المستقنع وشرحه الروض المربع مع حاشية ابن قاسم :"ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالباً كوجه ورقبه ويد وقدم مراراً أي يكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها , وقيل يسن النظر إلى المخطوبة وصوبه في الإنصاف وظاهر الحديث استحبابه "انتهى بتصرف (ج6ص 232-234).
قلت: إذا كان النظر إليها مباشرة مسنون فمن باب أولى النظر إليها عن طريق هذه الوسيلة , بشرط أن يكون بعد الخطبة , وأن لا يراها سواه , وقد أخبرني بعض الأخوة بعد ذلك أنه يمكن حفظ صورة المرأة واستغلالها من بعض ضعاف النفوس عند عدم تمام العقد , وأنه يمكن أيضاً اختراق الجهاز , وبما أنني اشترطت في فتواي ما ذكرته من الشروط فإنه متى ما كان هذا الكلام صحيحاً , فإنه بموجب ذلك لا يصح النظر إلى المخطوبة بهذه الوسيلة حيث إن ما اشترطه لا يمكن تطبيقه حسب ما أفادوا به , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
فائدة : يستفاد من الأحاديث المتقدمة التي أمر فيها النبي bبالنظر إلى المخطوبة ,وجوب تغطية الوجه وجميع بدن المرأة عن الأجانب عنها لأنه لو كان الحجاب هو تغطية الرأس دون الوجه فلا فائدة من الأمر بالنظر إليها وربما الاختباء مادامت تخرج إلى الطرقات كاشفة الوجه وهذا ملحظ دقيق لم أجد أحداً تطرق إليه في تقرير مسألة كشف الوجه ,والله أعلم .
أملاه الفقير إلي ربه المنان
عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
5 / 10/ 1429 هـ
http://al-obeikan.com/
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :
سألني بعض الصحفيين عن حكم مشاهدة المخطوبة عن طريق الماسنجر , فأجبته بأن رؤية المخطوبة من السنة فقد أمر بذلك النبي b حيث قال: ( إِذَاخَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَإِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَافَلْيَفْعَلْ) (سنن أبي داود برقم 2083ومسند أحمد ج3 / 334و360 وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم )ووافقه الذهبي .
وروى سهل بن أبي حثمة d أن رسول b قال: (إذا ألقي في قلب امريء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها) (أخرجه سعيد ابن منصور في سننه برقم :519 وعبدالرزاق في المصنف برقم :10338 وابن ماجه برقم :1864 و زوائد ابن حبان برقم :1235)
وعن أبي هريرةd قال كنت عند النبي b , فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار , فقال له رسول اللهb : " أنظرت إليها ؟ " قال : لا . قال : " فاذهب فانظر إليها . فإن في أعين الأنصار شيئا " . أخرجه مسلم في "صحيحه " (ج4/142)و(النسائي ج2 ص73).
وعن المغيرة بن شعبةd أنه خطب امرأة فقال النبي b "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" . (الترمذي ج1 ص202 والنسائي ج2 ص73 وابن ماجه برقم 1866) وزاد أحمد (ج4/144-245/246) والبيهقي ج7 /84) : " فأتيتها وعندها أبوها وهي في خدرها قال فقلت إن رسول الله b أمرني أن أنظر إليها قال فسكتا قال فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت أحرج عليك إن كان رسول الله b أمرك أن تنظر لما نظرت وإن كان رسول الله b لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر قال فنظرت إليها ثم تزوجتها فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ولقد تزوجت سبعين أو بضعا وسبعين امرأة ".
قال في زاد المستقنع وشرحه الروض المربع مع حاشية ابن قاسم :"ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالباً كوجه ورقبه ويد وقدم مراراً أي يكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها , وقيل يسن النظر إلى المخطوبة وصوبه في الإنصاف وظاهر الحديث استحبابه "انتهى بتصرف (ج6ص 232-234).
قلت: إذا كان النظر إليها مباشرة مسنون فمن باب أولى النظر إليها عن طريق هذه الوسيلة , بشرط أن يكون بعد الخطبة , وأن لا يراها سواه , وقد أخبرني بعض الأخوة بعد ذلك أنه يمكن حفظ صورة المرأة واستغلالها من بعض ضعاف النفوس عند عدم تمام العقد , وأنه يمكن أيضاً اختراق الجهاز , وبما أنني اشترطت في فتواي ما ذكرته من الشروط فإنه متى ما كان هذا الكلام صحيحاً , فإنه بموجب ذلك لا يصح النظر إلى المخطوبة بهذه الوسيلة حيث إن ما اشترطه لا يمكن تطبيقه حسب ما أفادوا به , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
فائدة : يستفاد من الأحاديث المتقدمة التي أمر فيها النبي bبالنظر إلى المخطوبة ,وجوب تغطية الوجه وجميع بدن المرأة عن الأجانب عنها لأنه لو كان الحجاب هو تغطية الرأس دون الوجه فلا فائدة من الأمر بالنظر إليها وربما الاختباء مادامت تخرج إلى الطرقات كاشفة الوجه وهذا ملحظ دقيق لم أجد أحداً تطرق إليه في تقرير مسألة كشف الوجه ,والله أعلم .
أملاه الفقير إلي ربه المنان
عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
5 / 10/ 1429 هـ
http://al-obeikan.com/