أحمد علي
12-06-2008, 08:11 PM
حكم الأضحية بغير بهيمة الأنعام
شخص يسكن القطب الشمالي ويريد أن يضحي هل يجوز أن يضحي بحوت ؟ .
الحمد لله
لا تصح التضحية بالحوت أو الفرس أو الظباء أو الدجاج , لأن من شروط الأضحية : أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها , لقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) .
وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَلا عَنْ أحد من أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا .
انظر : "فتح القدير" (9/97) .
قال النووي في "المجموع" (8/364-366) :
" فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا . . .
ولا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم , لأنه ليس من الأنعام " انتهى باختصار .
ونحوه قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (368) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته : "أحكام الأضحية والزكاة" :
" الجنس الذي يضحي به : بهيمة الأنعام فقط ، لقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) الحـج/34 . وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز , وجزم به ابن كثير وقال : قاله الحسن وقتادة وغير واحد , قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب اهـ .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه مسلم (1963) .
والمسنة : الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم , قاله أهل العلم رحمهم الله .
ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
ما صحة هذين الأثرين في الاضحية ؟
أثر بلال فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالاً يقول : ( ما أبالي لو ضحَّيت بديك ، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها ) . قال : فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه ، أو هو من قول بلال ؟!
أثر ابن عباس فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر ، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال : أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين ، وقال : ( قل : هذه ضحية ابن عباس ) .
أثر بلال صححه ابن حزم في " المحلى " 7 / 358 وهو كما قال ؛ ولكن لا يصح من جهة العمل به ؛ فالأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام فقط .
وأثر ابن مسعود في " المحلى " أيضاً وفيه ذكر الرجل الذي لم يسم هنا ؛ ولكنه سند ضعيف من أجل أبي معشر المدني وهو ضعيف من قبل حفظه .
قاله الشيخ علي رضا
وهذا الأثر أورده ابن حزم في المحلى 7/358 من طريق سعيد بن منصور نا أبي الأحوص أنا عمران بن مسلم به
وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف (1041) قال حدثنا عبد الملك بن أحمد الزيات حدثنا حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عمران بن مسلم قال سمعت سويد بن غفلة يقول سمعت بلالا يقول .. وذكره .
قلت : عمران بن مسلم هو الجعفي الكوفي لكن الدارقطني ذكر بأنه ابن رياح الثقفي وهذا وهم كما قال ابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام (236) :
(.. قوله أن عمران بن مسلم بن رياح يروي عن سويد بن غفلة وهم والراوي عن سويد بن غفلة هو عمران بن مسلم الجعفي الأعمى الكوفي ذكره البخاري في تاريخه وقال يروي عن سويد بن غفلة وزاد أن روى عنه الثوري وشريك وشعبة ومالك بن مغول قلت وقد روى أيضا عن أنس بن مالك ). أهـ
والخلاصة أن الاسناد صحيح كما أشار الشيخ مشهور بن حسن في تحقيقه لكتاب "الاعتصام" 2/475 والله أعلم .
أما أثر بلال فقد صححه أيضا الشيخ أبي الحسن السليماني في كتابه " تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين "
وأما أثر ابن عباس فقال الشيخ من نفس الكتاب ص 336 بعد أن ذكر الأثر : " وأبو معشر ضعيف ، وينظر من مولى ابن عباس هذا ؟
وعلقه ابن حزم في المحلى [7 / 358 ] .
وقد أخرجه البيهقي بسند آخر [ 9 / 269 ] : أنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور ثنا محمد بن عمرو أنا القعنبي ثنا سلمو بن بخت عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال : اشتر بهما لحما وأخبر الناس ( أنها أضحية ) ابن عباس .
وهذا سند ضعيف فينظر من شيخ البيهقي ، ومحمد بن عمرو هو الملقب بقشمرد انظر " الإكمال " لابن ماكولا [ 2 / 240 ] ومن خلاله يظهر أنه مجهول الحال وبقية الرجال ثقات .
ويحيى بن منصور مترجم في " النبلاء " [16 / 28 ] والقعنبي مشهور ، وسلمة بن بخت مترجم في " الجرح والتعديل " [ 4 /156 ] وشيخ البيهقي اسمه عنبر بن الطيب ، كما في ترجمة جده في " النبلاء " ، فالنفس لا تطمئن إلى تقوية أثر ابن عباس مع وجود هذه العلل .
إلا أن ابن حزم قد صحح في " المحلى " [ 7 / 358 ] من طريق شعبة بن تميم بن حويص الأزدي قال : قتلت أضحيتي قبل أن أذبحها ، فسألت ابن عباس ؟ فقال : لا يضرك " . اهـ : وقد وقف على توثيق لمحمد بن عمرو الملقب بقشمرد قد يكون من شأنه أن يحسن هذا الاثر ، قال الذهبي في " تاريخ الاسلام " وفيات 281 - 290 هـ ، ص 282 في ترجمة محمد بن عمرو قشمرد :" كان صادقا ومقبولا " . اهـ ملتقى أهل الحديث
شخص يسكن القطب الشمالي ويريد أن يضحي هل يجوز أن يضحي بحوت ؟ .
الحمد لله
لا تصح التضحية بالحوت أو الفرس أو الظباء أو الدجاج , لأن من شروط الأضحية : أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها , لقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) .
وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَلا عَنْ أحد من أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا .
انظر : "فتح القدير" (9/97) .
قال النووي في "المجموع" (8/364-366) :
" فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا . . .
ولا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم , لأنه ليس من الأنعام " انتهى باختصار .
ونحوه قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (368) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته : "أحكام الأضحية والزكاة" :
" الجنس الذي يضحي به : بهيمة الأنعام فقط ، لقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) الحـج/34 . وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز , وجزم به ابن كثير وقال : قاله الحسن وقتادة وغير واحد , قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب اهـ .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه مسلم (1963) .
والمسنة : الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم , قاله أهل العلم رحمهم الله .
ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
ما صحة هذين الأثرين في الاضحية ؟
أثر بلال فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالاً يقول : ( ما أبالي لو ضحَّيت بديك ، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها ) . قال : فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه ، أو هو من قول بلال ؟!
أثر ابن عباس فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر ، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال : أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين ، وقال : ( قل : هذه ضحية ابن عباس ) .
أثر بلال صححه ابن حزم في " المحلى " 7 / 358 وهو كما قال ؛ ولكن لا يصح من جهة العمل به ؛ فالأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام فقط .
وأثر ابن مسعود في " المحلى " أيضاً وفيه ذكر الرجل الذي لم يسم هنا ؛ ولكنه سند ضعيف من أجل أبي معشر المدني وهو ضعيف من قبل حفظه .
قاله الشيخ علي رضا
وهذا الأثر أورده ابن حزم في المحلى 7/358 من طريق سعيد بن منصور نا أبي الأحوص أنا عمران بن مسلم به
وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف (1041) قال حدثنا عبد الملك بن أحمد الزيات حدثنا حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عمران بن مسلم قال سمعت سويد بن غفلة يقول سمعت بلالا يقول .. وذكره .
قلت : عمران بن مسلم هو الجعفي الكوفي لكن الدارقطني ذكر بأنه ابن رياح الثقفي وهذا وهم كما قال ابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام (236) :
(.. قوله أن عمران بن مسلم بن رياح يروي عن سويد بن غفلة وهم والراوي عن سويد بن غفلة هو عمران بن مسلم الجعفي الأعمى الكوفي ذكره البخاري في تاريخه وقال يروي عن سويد بن غفلة وزاد أن روى عنه الثوري وشريك وشعبة ومالك بن مغول قلت وقد روى أيضا عن أنس بن مالك ). أهـ
والخلاصة أن الاسناد صحيح كما أشار الشيخ مشهور بن حسن في تحقيقه لكتاب "الاعتصام" 2/475 والله أعلم .
أما أثر بلال فقد صححه أيضا الشيخ أبي الحسن السليماني في كتابه " تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين "
وأما أثر ابن عباس فقال الشيخ من نفس الكتاب ص 336 بعد أن ذكر الأثر : " وأبو معشر ضعيف ، وينظر من مولى ابن عباس هذا ؟
وعلقه ابن حزم في المحلى [7 / 358 ] .
وقد أخرجه البيهقي بسند آخر [ 9 / 269 ] : أنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور ثنا محمد بن عمرو أنا القعنبي ثنا سلمو بن بخت عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال : اشتر بهما لحما وأخبر الناس ( أنها أضحية ) ابن عباس .
وهذا سند ضعيف فينظر من شيخ البيهقي ، ومحمد بن عمرو هو الملقب بقشمرد انظر " الإكمال " لابن ماكولا [ 2 / 240 ] ومن خلاله يظهر أنه مجهول الحال وبقية الرجال ثقات .
ويحيى بن منصور مترجم في " النبلاء " [16 / 28 ] والقعنبي مشهور ، وسلمة بن بخت مترجم في " الجرح والتعديل " [ 4 /156 ] وشيخ البيهقي اسمه عنبر بن الطيب ، كما في ترجمة جده في " النبلاء " ، فالنفس لا تطمئن إلى تقوية أثر ابن عباس مع وجود هذه العلل .
إلا أن ابن حزم قد صحح في " المحلى " [ 7 / 358 ] من طريق شعبة بن تميم بن حويص الأزدي قال : قتلت أضحيتي قبل أن أذبحها ، فسألت ابن عباس ؟ فقال : لا يضرك " . اهـ : وقد وقف على توثيق لمحمد بن عمرو الملقب بقشمرد قد يكون من شأنه أن يحسن هذا الاثر ، قال الذهبي في " تاريخ الاسلام " وفيات 281 - 290 هـ ، ص 282 في ترجمة محمد بن عمرو قشمرد :" كان صادقا ومقبولا " . اهـ ملتقى أهل الحديث