مشعل بن ناصر القويعاني
02-06-2009, 01:49 AM
مسائل في صلاة المسافرين
يجيب عنها فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين
إعداد
منصور بن جارالله البريدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وحجة الله تعالى على خلقه المبعوث إليهم إلى يوم الدين.أما بعد :
فقد كثرت أسفار الناس وتنزهاتهم على مختلف وسائل النقل ، وأصبح الناس بحاجة لمعرفة أحكام الصلاة في السفر ، فقمت بجمع المسائل التي يكثر السؤال عنها ، والحاجة إليها ماسة من كلام الشيخ العلامة محمد بن عثيمين – رحمه الله – ووضعتها على شكل مسائل حتى تكون أسهل للفهم والمعرفة، وتكون بمثابة الإجابة عن التساؤلات التي تعرض للناس في أسفارهم .
أسأل الله العلي القدير أن ينفع بها ويرحم قائلها وجامعها والمستفيد منها اللهم آمين.
المسألة الأولى: تعريف السفر في اللغة: مفارقة محل الإقامة وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه ، فبدلاً من أن يكون مكنوناً في بيته أصبح ظاهراً بيناً بارزاً.([1] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn1))
المسألة الثانية : الأذان والإقامة للمسافر.
الأذان للصلاة والإقامة لها لا يلزمك إن لم يوجد غيرك بل هما سنة لك، أما إذا كان معك أحد فالأذان والإقامة واجبان ففي صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث t قال: أتى رجلان إلى النبي r يريدان السفر فقال النبي r : " إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما " ([2] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn2)) الحديث. ([3] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn3))
المسألة الثالثة: كيفية صلاة المسافر .
صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة – رضي الله عنها – " الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" وفي رواية:" وزيد في صلاة الحضر "([4] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn4)) . ([5] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn5))
المسألة الرابعة : الصلاة التي يسن أن تقصر.
هي الرباعية : الظهر والعصر والعشاء .والدليل فعل النبي r"فإن النبي r كان إذا سافر صلى ركعتين([6] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn6)) ولم يحفظ عنه r أنه صــلى
أربعاً في سفر قط، بل في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين . ([7] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn7))
المسألة الخامسة: مقدار المسافة التي يقصر المسافر فيها الصلاة.
المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف، أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو متراً ، وما قال الناس عنه: إنه ليس بسفر، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛([8] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn8)) لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين([9] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn9))
المسألة السادسة: حالات مدة السفر ومسافاته.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر، فالمسألة لا تخلو من أربع حالات:
1- مدة طويلة في مسافة طويلة ، فهذا سفر لا إشكال فيه ، كما لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة، وبقي فيها عشرة أيام.
2- مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفر، كما لو خرج مثلاً من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع، أو إلى الرس([10] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn10)) أو إلى أبعد من ذلك ، لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة.
3- مدة طويلة في مسافة قصيرة بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده، وليس منها، وبقي يومين أو ثلاثة فهذا سفر،فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة – مثلاً- ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر.
4- مدة قصيرة في مسافة طويلة ، كمن ذهب مثلاً من القصيم إلى جدة في يومه ورجع فهذا يسمى سفراً لأن الناس يتأهبون له، ويرون أنهم مسافرون. ([11] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn11))
المسألة السابعة: هل تحسب المسافة من المنزل أو من آخر بنيان في المدينة ؟
على القول بأن مسافة القصر مقدرة بالكيلوات فإن المعتبر أطراف البلد. ([12] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn12))
المسألة الثامنة: من خرج للنزهة هل يجوز له قصر الصلاة ؟
إذا كان خروجهم يعد سفراً فلهم القصر، فإذا كانت المسافة بين البلد وبين محل النزهة ثلاثة فراسخ :أي تسعة أميال وصاروا يقيمون إقامة يحملون من أجلها الزاد والمزاد كاليومين والثلاثة فهم مسافرون، يترخصون برخص السفر.لما رواه مسلم عن أنس بن مالك t قال:"كان النبي r إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين "([13] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn13))
وأما من يخرج يوماً ويرجع في يومه، أو في أول الليل ويرجع في آخره فلا يترخص. ([14] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn14))
المسألة التاسعة: إن كان هناك إشكال في عرف الناس هل يسمى سفراً أم لا ؟
الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر ، وما دام الإنسان شاكاً في السفر، فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر ؟ والأصل الإقامة ، وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة : الاحتياط أن تتم ؛ لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفراً . ([15] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn15))
المسألة العاشرة: من سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص؟
لا ، لأن السفر حرام حينئذ ، ولأنه يعاقب بنقيض قصده فكل من أراد التحيل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم. ([16] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn16))
المسألة الحادية عشرة: إذا دخل وقت الصلاة وهو في البلد .
لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم اعتباراً بحال فعل الصلاة . ([17] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn17))
المسألة الثانية عشرة: هل تشترط نية الجمع عند إحرام الأولى؟
الصحيح: أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى ، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ، ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجوداً . ([18] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn18))
المسألة الثالثة عشرة: الجمع في السفر.
إذا كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر،وبين المغرب والعشاء ، إما جمع تقديم ، وإما جمع تأخير حسب الأيسر له ، وكلما كان أيسر فهو أفضل. وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله r ([19] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn19))
المسألة الرابعة عشرة: هل الموالاة شرط لصحة الجمع بين الصلاتين؟
بمعنى أن تكون الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما إلا بشيء يسير.
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتاً واحداً عند العذر، وليس ضم الفعل . والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوال بينهما ،ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. ([20] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn20)) .
المسألة الخامسة عشرة: الصلاة على الراحلة .
الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر، والأرض مبتلة، لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها، وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به([21] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn21)) وأما في الحضر فلا يجوز([22] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn22)) .
أرجو عدم الرد للموضوع بقيه
تابع
يجيب عنها فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين
إعداد
منصور بن جارالله البريدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وحجة الله تعالى على خلقه المبعوث إليهم إلى يوم الدين.أما بعد :
فقد كثرت أسفار الناس وتنزهاتهم على مختلف وسائل النقل ، وأصبح الناس بحاجة لمعرفة أحكام الصلاة في السفر ، فقمت بجمع المسائل التي يكثر السؤال عنها ، والحاجة إليها ماسة من كلام الشيخ العلامة محمد بن عثيمين – رحمه الله – ووضعتها على شكل مسائل حتى تكون أسهل للفهم والمعرفة، وتكون بمثابة الإجابة عن التساؤلات التي تعرض للناس في أسفارهم .
أسأل الله العلي القدير أن ينفع بها ويرحم قائلها وجامعها والمستفيد منها اللهم آمين.
المسألة الأولى: تعريف السفر في اللغة: مفارقة محل الإقامة وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه ، فبدلاً من أن يكون مكنوناً في بيته أصبح ظاهراً بيناً بارزاً.([1] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn1))
المسألة الثانية : الأذان والإقامة للمسافر.
الأذان للصلاة والإقامة لها لا يلزمك إن لم يوجد غيرك بل هما سنة لك، أما إذا كان معك أحد فالأذان والإقامة واجبان ففي صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث t قال: أتى رجلان إلى النبي r يريدان السفر فقال النبي r : " إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما " ([2] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn2)) الحديث. ([3] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn3))
المسألة الثالثة: كيفية صلاة المسافر .
صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة – رضي الله عنها – " الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" وفي رواية:" وزيد في صلاة الحضر "([4] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn4)) . ([5] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn5))
المسألة الرابعة : الصلاة التي يسن أن تقصر.
هي الرباعية : الظهر والعصر والعشاء .والدليل فعل النبي r"فإن النبي r كان إذا سافر صلى ركعتين([6] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn6)) ولم يحفظ عنه r أنه صــلى
أربعاً في سفر قط، بل في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين . ([7] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn7))
المسألة الخامسة: مقدار المسافة التي يقصر المسافر فيها الصلاة.
المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف، أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو متراً ، وما قال الناس عنه: إنه ليس بسفر، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛([8] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn8)) لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين([9] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn9))
المسألة السادسة: حالات مدة السفر ومسافاته.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر، فالمسألة لا تخلو من أربع حالات:
1- مدة طويلة في مسافة طويلة ، فهذا سفر لا إشكال فيه ، كما لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة، وبقي فيها عشرة أيام.
2- مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفر، كما لو خرج مثلاً من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع، أو إلى الرس([10] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn10)) أو إلى أبعد من ذلك ، لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة.
3- مدة طويلة في مسافة قصيرة بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده، وليس منها، وبقي يومين أو ثلاثة فهذا سفر،فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة – مثلاً- ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر.
4- مدة قصيرة في مسافة طويلة ، كمن ذهب مثلاً من القصيم إلى جدة في يومه ورجع فهذا يسمى سفراً لأن الناس يتأهبون له، ويرون أنهم مسافرون. ([11] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn11))
المسألة السابعة: هل تحسب المسافة من المنزل أو من آخر بنيان في المدينة ؟
على القول بأن مسافة القصر مقدرة بالكيلوات فإن المعتبر أطراف البلد. ([12] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn12))
المسألة الثامنة: من خرج للنزهة هل يجوز له قصر الصلاة ؟
إذا كان خروجهم يعد سفراً فلهم القصر، فإذا كانت المسافة بين البلد وبين محل النزهة ثلاثة فراسخ :أي تسعة أميال وصاروا يقيمون إقامة يحملون من أجلها الزاد والمزاد كاليومين والثلاثة فهم مسافرون، يترخصون برخص السفر.لما رواه مسلم عن أنس بن مالك t قال:"كان النبي r إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين "([13] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn13))
وأما من يخرج يوماً ويرجع في يومه، أو في أول الليل ويرجع في آخره فلا يترخص. ([14] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn14))
المسألة التاسعة: إن كان هناك إشكال في عرف الناس هل يسمى سفراً أم لا ؟
الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر ، وما دام الإنسان شاكاً في السفر، فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر ؟ والأصل الإقامة ، وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة : الاحتياط أن تتم ؛ لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفراً . ([15] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn15))
المسألة العاشرة: من سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص؟
لا ، لأن السفر حرام حينئذ ، ولأنه يعاقب بنقيض قصده فكل من أراد التحيل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم. ([16] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn16))
المسألة الحادية عشرة: إذا دخل وقت الصلاة وهو في البلد .
لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم اعتباراً بحال فعل الصلاة . ([17] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn17))
المسألة الثانية عشرة: هل تشترط نية الجمع عند إحرام الأولى؟
الصحيح: أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى ، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ، ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجوداً . ([18] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn18))
المسألة الثالثة عشرة: الجمع في السفر.
إذا كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر،وبين المغرب والعشاء ، إما جمع تقديم ، وإما جمع تأخير حسب الأيسر له ، وكلما كان أيسر فهو أفضل. وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله r ([19] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn19))
المسألة الرابعة عشرة: هل الموالاة شرط لصحة الجمع بين الصلاتين؟
بمعنى أن تكون الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما إلا بشيء يسير.
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتاً واحداً عند العذر، وليس ضم الفعل . والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوال بينهما ،ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. ([20] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn20)) .
المسألة الخامسة عشرة: الصلاة على الراحلة .
الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر، والأرض مبتلة، لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها، وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به([21] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn21)) وأما في الحضر فلا يجوز([22] (http://sn101w.snt101.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=638813865#_ftn22)) .
أرجو عدم الرد للموضوع بقيه
تابع