مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم التأمين خلف دعاء من شريط مسجل؟؟
ناري جون
03-01-2009, 08:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التأمين خلف دعاء من شريط مسجل
السؤال : هل إذا سمعت شريطاً صدر قبل سنة أو سنتين فيه شيخ يدعو ، هل
أؤمن على دعائه ؟
الجواب :
الحمد لله
"الدعاء والتأمين عليه عبادة ، والمشروع هو التأمين على دعاء الداعي
الحاضر ، أما الدعاء
المسجل على الأشرطة فلا يشرع التأمين عليه ؛ لأنه ليس هناك شخص يدعو
له على الحقيقة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ
صالح الفوزان ...
الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/256) .
السؤال:
ما حكم رفع اليدين للمأموم حينما يدعو الإمام أثناء خطبة الجمعة؟ وما حكم التأمين بصوت جماعي؟
الإجابة:
رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة إنما يشرع في دعاء الاستسقاء فقط، لما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فإذا دعا الإمام بالاستسقاء أي قال: "اللهم اسقنا"، "اللهم أغثنا"، فهنا ترفع الأيدي يرفعها الخطيب والمستمعون كلهم، وفي غير ذلك لا رفع لا للإمام ولا للمأمومين، ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه بالدعاء في خطبة الجمعة، وإنما يشير الإمام إشارة فقط عند الدعاء إشارة إلى علو المدعو وهو الله تبارك وتعالى.
أما التأمين جهراً فإن ذلك ينافي كمال الاستماع إلى الخطبة، لكن إذا أراد أن يؤمن المأموم فليؤمن سرّاً ولا حرج عليه في ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة الجمعة.
ناري جون
03-01-2009, 09:04 PM
لأذان عن طريق المسجل والإذاعة والتلفاز ونحوه
الأذان عن طريق المسجل،
وقد يستغرب بعض الإخوة طرح مثل هذه المسألة، وأقول: إنها موجودة في بعض البلدان فيكون الأذان عن طريق المسجل، وأذكر أنه قبل أشهر طرحت هذه المسألة في برنامج فقه العبادات في إذاعة القرآن، ونقلت رأي المجمع الفقهي في أنه لا يصح الأذان عن طريق المسجل، ثم ورد إلي اتصال بعض المسلمين في تلك الدولة بأنهم كانوا يؤذنون عن طريق المسجل، وأنه لما سمعوا هذه الحلقة كان لها أثر كبير عليهم وتحولت كثير من المساجد إلى الأذان عن طريق المؤذنين مباشرة وتركوا الأذان عن طريق المسجل.
فأقول: إن هذا موجود في بعض البلدان، بل إنه في الوقت الحاضر وجد من يطرح هذه المسألة كفكرة، ويقول: لماذا لا تربط المساجد كلها بمسجل يؤذن في نفس الوقت ولا حاجة للمؤذنين ما دام أن المقصود هو الإعلام بدخول الوقت فيؤتى بالمسجل وتربط به جميع المساجد وتربط به جميع المساجد.
وإن كان هذا قد وجد في بعض الدول لكن ليس عن طريق المسجل في مصر من قبل شهر في بعض المدن أقر أن يكون الأذان موحدا، لكن ليس عن طريق المسجل، وإنما يؤذن أحد المؤذنين في مسجد وينقل لبقية المساجد في المدينة، لكن مسألتنا هي الأذان عن طريق المسجل خاصة.
كان من أوائل من تكلم عن هذه المسألة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- المتوفى سنة 1389 للهجرة تكلم عنها لما خرجت المسجلات أول ما خرجت في زمنه، وورد استفتاء من أحد الإخوة في بلاد المغرب العربي للشيخ -رحمه الله- فتكلم عن هذه المسألة وشدد فيها، وبين يدي الآن فتوى الشيخ -رحمه الله- وجاء فيها:
إن الأذان من أفضل العبادات القولية، ومن فروض الكفايات ومن شعائر الإسلام الظاهرة، التي إذا تركها أهل بلد وجب قتالهم، وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة، كان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد الإغارة على قوم انتظر حتى تحضر الصلاة، فإن سمع الأذان كف عنهم وإلا أغار عليهم.
قال: وللأذان شروط منها النية، ولهذا فلا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أن ينوي المؤذن عند أدائه الأذان أن هذا الأذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها.
ومن أين للإسطوانات يعني المسجل أن تؤدي هذه المعاني السامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم متفق عليه. فهل الإسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين؟ .
قال: والحقيقة أننا نستنكر استبدال الأذان بالأسطوانات وننكر على من أجاز ذلك لما تقدم، ولأنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .
إذا نقول: إنه لا يجوز ولا يصح الأذان عن طريق المسجل، والشيخ اعتبره بدعة، اعتبره بدعة، ولهذا ختم فتواه بهذا الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد و من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .
أيضا مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بحث هذه المسألة في دورته التاسعة، وأصدر بشأنها قرارا جاء فيه بأن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة عن طريق المسجل أنه لا يجزئ ولا يجوز، ولا يحصل به الأذان المشروع، ونقل قريبا من كلام الشيخ محمد -رحمه الله- ومنها أن النية من شروط الأذان، والنية لا توجد في الأذان عن طريق المسجل، وأن الأذان عبادة بدنية.
قال الموفق بن قدامة: وليس للرجل أن يبني على أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين في الصلاة، وأن في توحيد الأذان في المساجد بواسطة المسجل عدة محاذير، منها:
أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل؛ ولأنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سننا وآدابا ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه.
ثم جاء في القرار بناء على ذلك، فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى الآن.
فهذه المسألة إذًا الحكم فيها ظاهر وهو أن الأذان عن طريق المسجل أنه لا يجوز ولا يجزئ وغير مشروع، بل هو من البدع المنكرة، إذا كان يستعاض به عن الأذان عن طريق أحد الناس، ويفتح باب التلاعب بالدين، ولكن قد يقول القائل: هل معنى هذا أنه لا يجوز الأذان عن طريق المسجل مطلقا؟
نقول: نحن الذي قصدناه أن يستعاض بالأذان عن طريق المسجل عن الأذان من أحد الناس في المساجد، هذا هو الذي قصدناه في بحث هذه النازلة، لكن لو جعل الأذان عن طريق المسجل في بعض الأماكن العامة، كالمطارات والمستشفيات وبعض الدوائر الحكومية، نقول: هذا لا بأس به إذا كان يقصد به التذكير، لكن لا بد أن يؤذن أحد الناس، فإذا كان ذلك المستشفى فيه مسجد أو مصلى أو ذلك المطار، أو ذلك المرفق فيه مسجد أو مصلى فلا بد أن يؤذن أحد الناس، ولا يكتفى بالأذان عن طريق المسجل.
لكن لو أنه أذيع الأذان عن طريق المسجل من باب التذكير، من باب التذكير، فلا بأس بذلك، فليس معنى قولنا أنه لا يجوز ولا يجزئ الأذان عن طريق المسجل أنه لا يجوز إذاعته في مثل هذه المرافق، وإنما الذي قصدنا أن يستعاض بالأذان عن طريق المسجل عن أن يؤذن أحد الناس في المساجد ويكتفى بالأذان عن طريق المسجل، كما هو موجود وواقع في بعض الدول.
أما لو أذيع الأذان للتذكير لكن في ذلك المسجد، أو في مسجد ذلك المرفق أو في مصلاه يؤذن أحد الناس فلا حرج في ذلك، كما مثلنا بذلك في المستشفيات وفي المطارات، وربما في الطائرة أيضا.
ومثل ذلك أيضا أن بعض الناس يضع في الهاتف المنقول يضع برنامج الأذان، أو في الحاسب الآلي يضع برنامج الأذان من باب التذكير هذا لا حرج فيه ولا بأس به، ولكن الممنوع هو أن يستعاض بالأذان عن طريق المسجل عن أن يؤذن أحد الناس في ذلك المسجد.
الأذان في غير أوقات الصلوات ما حكمه؟ كما لو دخل الإنسان مكانا موحشا وأذن أو جعل الأذان عن طريق المسجل، بعض أهل العلم كره هذا، والظاهر، والله أعلم، أنه لا يكره وأنه لا بأس به إذا وجد له حاجة من تعليم ونحوه؛ وذلك لأنه قد ورد في السنة الأذان في أذن المولود اليمنى، وإن كان في سنده مقال إلا أن له طرقا متعددة يقوي بعضها بعضا ويرتقي بها إلى درجة الحسن.
فما دام أنه قد ورد الأذان في أذن المولود هذا يدل على أنه لا بأس أن يؤذن لغير أوقات الصلوات إذا وجد له حاجة، كأن يكون للتعليم، كأن يكون معلم يعلم الطلاب الأذان، يؤذن أو يطلب من أحد الطلاب أن يؤذن، أو أن يدخل مكانا موحشا، ومثل ذلك ما يستخدمه بعض القراء في رقية بعض المرضى فيريد طرد الشياطين بذلك الأذان؛ لأنه قد ورد في السنة أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فالشياطين تنفر وتكره الأذان، ولهذا فإنها تهرب إذا أذن المؤذن، فلو أتى به لطرد الشياطين في ذلك المكان الموحش أو في الرقية على مريض أو لأجل التعليم، فلا بأس به لأن لذلك أصلا في السنة وهو الأذان في أذن المولود.
متابعة المؤذن، قلنا متابعة المؤذن سنة، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بمتابعة المؤذن أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم السنة أن يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يأتي بالذكر الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأما زيادة: إنك لا تخلف الميعاد فغير محفوظة.
وأيضا جاء في صحيح مسلم: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه
ومحل ذلك بعد قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله وليس بعد الأذان، عند المحققين محل ذلك عند الشهادتين، إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: وأنا أشهد أن محمدا رسول الله: ثم قال: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
متابعة المؤذن إذا نقل الأذان عن طريق الإذاعة والتلفاز ونحوهم؟ نقول: إنه لا يخلو هذا الأذان من ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة والسامع له لم يؤد الصلاة بعد، كأن يكون الأذان مثلا هنا في مدينة الرياض منقولا على الهواء مباشرة، ولنقل أذان المغرب ينقل على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن ولم تصل بعد صلاة المغرب، وسمعت الأذان ينقل عن طريق الإذاعة، فهنا يشرع إجابة المؤذن في هذه الحال تشرع إجابة المؤذن؛ لأنه أذان منقول على الهواء مباشرة تسمعه في اللحظة نفسها وأنت لم تؤد الصلاة بعد، فحينئذ نقول: السنة في هذه الحال إجابة المؤذن، ولا فرق بين أن تسمع مؤذن المسجد القريب منك عن طريق مكبر الصوت، أو المسجد البعيد عنك عن طريق الإذاعة ونحوها.
القسم الثاني:
أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة والسامع قد أدى الصلاة، مثال ذلك: يكون الأذان منقولا في الإذاعة والتلفاز من مكة من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وأنت قد صليت الصلاة ولنقل مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، فلما صليت الصلاة في المسجد خرجت ففتحت المذياع فسمعت المؤذن يؤذن وقد نقل الأذان من المسجد الحرام بمكة المكرمة على الهواء مباشرة، فهل تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال؟
نقول: إنها لا تشرع، لا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال، لكون السامع قد أدى الصلاة، وقد نص على ذلك جمع من الفقهاء، قالوا: إن الإنسان إذا أدى الصلاة ثم سمع مؤذنا يؤذن فلا تشرع له إجابة المؤذن في هذه الحالة؛ وذلك لأن المؤذن يدعو السامع إلى الصلاة، فالمؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهذا السامع قد أدى الصلاة فكيف يجيبه وقد أدى الصلاة؟ لأنه إذا أجابه فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى ذلك أنه سأل الله الإعانة على صلاة قد أداها.
ولهذا نقول إذا كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة وأنت قد أديت الصلاة فإنه لا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحالة.
القسم الثالث:
أن يكون الأذان مسجلا وليس منقولا على الهواء مباشرة، وذلك يحصل في الإذاعة والتلفاز، الإذاعة مثلا أذان الظهر والعصر في مدينة الرياض لا ينقل على الهواء مباشرة، وإنما يذاع الأذان مسجلا، ففي هذه الحال لا تشرع إجابة المؤذن؛ لأنه ليس أذانا حقيقيا، وإنما هو تسجيلٌ لصوت رجل قد أذن من قبل، وقد يكون هذا الرجل ميتا، وقد يكون غائبا فهو إذن حكاية صوت، وليس أذانا حقيقيا وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق.
ولهذا نجد أنه في بعض الإذاعات يؤتى بالأذان بصوت الشيخ المنشاوي، الشيخ محمد المنشاوي، والشيخ عبد الباسط، وهما قد ماتا منذ سنوات -رحمهما الله- قد ماتا منذ سنوات فقد يؤتى بالأذان عن طريق المسجل لإنسان قد مات، أو لإنسان غائب فهو في الواقع حكاية صوت، وشيء مسموع لأذان سابق، فنقول في هذه الحال لا تشرع إجابة المؤذن لا تشرع إجابة المؤذن.
هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة، وهذا التقسيم الذي نقلته لكم هو تقسيم الشيخ محمد بن العثيمين -رحمه الله- فتكون هذه المسألة على هذه الأقسام الثلاثة، ونلخص الكلام فيها فنقول:
إن الحال التي تشرع فيها إجابة المؤذن أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة، والسامع لم يؤد الصلاة بعد، وأما ما عدا ذلك فإنه لا تشرع إجابة المؤذن، كما لو كان الأذان عن طريق المسجل، فلا تشرع إجابة المؤذن، وكذا لو كان منقولا على الهواء مباشرة والسامع قد أدى الصلاة فإنه لا تشرع في هذه الحال إجابة المؤذن، هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
ما حكم سماع القران قبل النوم من مسجل أو غيره ؟
ما حكم سماع القران قبل النوم من مسجل أو غيره ؟
ما حكم سماع القرآن أثناء النوم من مسجل أو غيره لتكون خاتمة المسلم على ذكر الله ؟.
الحمد لله
لا حرج من أن يستمع المسلم قبل نومه للقرآن ، أو لمحاضرة ، أو لشيء مباح ، بل قد جاء في السنَّة الصحيحة أن من أذكار ما قبل النوم أدعية وقراءة آيات وسورٍ من القرآن .
قال البخاري :
باب التعوذ والقراءة عند المنام
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده . رواه البخاري ( 5960 )
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكَّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته ، فقلت :
لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث - فقال :
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدقك وهو كذوب ، ذاك شيطان "" . رواه البخاري ( 3101 ) . "
وسماع القرآن قبل النوم وبعده - في رمضان وفي غيره – يورث طمأنينة للقلوب ، وانشراحاً للصدور ، قال تعالى : ( أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) الرعد/28 .
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : بعض الناس يقول لي : لا ينام إلا على سماع القرآن ، إذا كان كذلك فلا بأس إذا كان مضطجعاً ينتظر النوم ما عنده شغل ، فيستمع هذا لا بأس به ، ومن استعان بسماع كلام الله على ما يريد الإنسان من الأمور المباحة ، لا بأس ليس هناك مانع . " لقاءات الباب المفتوح " ( 146 / سؤال رقم 9 ) . وقال الشيخ عبد الله بن منيع – حفظه الله - : لا يظهر لي بأس في ذلك ، وكونك أخذك النوم وأنت تستمع القرآن :
لا تثريب عليك ، فالأمر باستماع القرآن حين يُتلى موجه إلى السامع العاقل ، قال تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف/204 . " مجموع فتاوى وبحوث الشيخ عبد الله المنيع " ( 1 / 266 ) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
حامد بن راشد الوابصي
03-02-2009, 06:41 AM
اخت ناري جون
جزاك الله خير على الموضوع القيم
وبالفعل نرى الناس بخطبة الجمعة يرفعون ايديهم
اذا دعا الإمام
والصحيح ان ترفع يدك مؤمنا اذا دعا الامام
بطلب الغيث والمطر فقط
نرجو أن يستفيد الاخوه من هذا الموضوع
دمتم بحفظ الله
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, تصميم الوتين (عبدالمنعم البلوي )watein.com