يوسف سنيد أبو ذراع
03-15-2009, 07:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
((((هذا الموضوع كتبه الاخ ساجد لله احد اعضاء غرفة انصار اهل البيت في البال توك
وعرضه على الشيعه فتفشلو من هذا الحديث )))
الرافضة أعداء محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم جعلوا من هذه الصلاة للتسلية والمسخرة , فهل سمع أحدكم الفالي أو المهاجر أو الخبيث ياسر والزنديق حسن شحاته أو الكافر الشيرازى أو غيرهم الكثير الكثير من زنادقة الرافضة ممن تتطاولوا بالتكفير والطعن بعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى جانب التصريح بكل وقاحة بتحريف القرآن او تأليه أئمتهم ودعائهم من دون الله الخ .. من الشركيات والكفريات التى ملأت الشبكة والسيديهات والمحطات الفضائية الخبيثة والغريب بعد كل مقطع شركي او مقطع كفرى طاعن بعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم تسمع الجوقة الكفرية من خلف هذا المعمم او ذاك تردد بكل استخفاف ومسخرة الأسطوانة الممجوجة (( اللهم صلى على محمد وآل محمد ) !!
فسبحان الله وكأنهم ربطوا بين الكفر والزندقة والطعن بعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة عليهم وكأن لسان حالهم يقول الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة نتقرب بها الى الله وكأن لسان حالهم يقول هناك علاقة بين الصلاة على محمد وآله وبين القول بتحربف القرآن والشرك بالله !!
ولكن السؤال هل بقي الأمر عند هذا الحد وفى هذا الإطار فقط ؟
بالتأكيد لاااااا فدين الرافضة دين ( Update )
وتعالوا نقرأ معاً :
[ 8307 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
أقول : تقدّم الوجه فيه (1).
الكافي 3 : 346|1.
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب
وسائل الشيعة ج 6
13 ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
ص 399 ـ ص 418
ما سمعته من التصريح به في الصحيح (1) وغيره، وهو خيرة الشيخ والصدوقين وبني الجنيد والبراج وحمزة وإدريس وزهرة والسيد والمصنف في النافع والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن الشيخ والسيدين والقاضي في شرح الجمل والجواهر الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار والحلبي والسيد في الجمل فاعتبروا تقدمه على عرفة لما روي (2) من أن الحج عرفة، وهو مع ضعفه محتمل لكون المراد به أنه أعظم الأركان، وكقوله صلى الله عليه وآله (من وقف في عرفة فقد تم حجه) المحتمل لارادة أنه قارب التمام، نحو قوله عليه السلام (3) (إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته)
جواهر الكلام ج20
تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي
ص 353
ما شاء الله .......... لاحظ التشهد قول المعصوم :
أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
يعنى بكل بساطة صلاته مصت دون الصلاة على محمد وآل محمد !!
وللان الامور ماشية ويستمر ال ( Update ) ولنقرأ معا التالي :
(374) 142 سعد بن عبدالله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال: تقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين؟ فقال: " الشهادتان ".
* - 374 - الاستبصار ج 1 ص 341.
(378) 146 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: لو ان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأك.
فليس بدافع ان يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على ان ما زاد عليهما ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا، والذي يبين ما ذكرناه:
الاستبصار ج 1 ص 343 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93
(379) 147 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام التشهد في الصلاة قال: مرتين قال قلت وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت قول العبد " التحيات لله والصلوات الطيبات لله " قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه.
الاستبصار ج 1 ص 343 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر)
تاريخ وفاة المؤلف: 460 ه ق
الجزء الثاني
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق
المؤلف: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن
تاريخ وفاة المؤلف: 460 ه ق
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق
8 بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَ صِفَتِهَا وَ شَرْحِ الْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً وَ تَرْتِيبِهَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَ التَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ الْقُنُوتِ فِيهَا وَ الْمَفْرُوضِ مِنْ ذَلِكَ وَ الْمَسْنُون
ص: 101 - ص: 103
كما قرأتم فالمعصوم بين بشكل واضح وجلي ان الصلاة على محمد وآل محمد غير واجبة وإكتفى بالشهادتان بل إذا حمدت الله أجزأك وتنصرف من الصلاة !!!!
لكن هل يوجد جديد ( Update ) نقول نعم :
[ 8314 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه.
التهذيب 2 : 317|1298 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التشهد
وسائل الشيعة ج 6
أبواب التسليم
1 ـ باب وجوبه في آخر الصلاة
ص 399 ـ ص 418
1290 - 7 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن عبدالله ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الاخيرة قال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضاء ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد
يقول الطوسي :
فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من احدث بعد الشهادتين وان لم يستوف باقي الشهادة فانه يتم صلاته ولو كان الحدث قبل ذلك لكان يجب عليه الاعادة من أولها على ما بيناه، وأما قوله وإنما التشهد سنة في الصلاة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه، ويكون أمره به من إعادته بعد الوضوء محمولا على الاستحباب.
الاستبصار (ج1)
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قده
الجزء الاول
قوبل بعدة نسخ مخطوطة مصصحة بقلم أفذاذ من اساطين الحديث
مطبعة النجف في النجف 1375 ه
195 - باب وجوب التشهد وأقل ما يجزى منه
[341][343]
لاحظوا :
إن ضرط او اخرج غائط بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة فقد تمت صلاته !!
ومن هذا التحديث بدأ إستبدال الصلاة على محمد وآل محمد بالضراط والغائط وماشابه !!
ويواصل الرافضة الإساءة لمحمد وآل محمد :
[ 8304 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن أبيه (1) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد (2).
1 ـ التهذيب 2 : 318|1301 ، الاستبصار 1 : 402|1535.
(1) في المصدرين زيادة : عن.
(2) الكافي 3 : 347|2.
وسائل الشيعة ج 6
13 ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
ص 399 ـ ص 418
[ 8308 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا قال العبد في التشهّد الأخير (1) وهو جالس : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.
أقول : قد عرفت وجهه (2) وما يعارضه ممّا مضى (3) ويأتي (4).
5 ـ الخصال : 629.
(1) في المصدر : في الأخيرتين.
(2) عرفت الوجه في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(3) مضى في الأبواب 1 و2 و3 من أبواب النواقض.
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
وسائل الشيعة ج 6
13 ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
ص 399 ـ ص 418
صحيح الحسن بن الجهم قال : «سألته يعني أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فلا يعد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» (3) .
أمّا الدلالة فظاهرة ، حيث دلّت صريحاً على أنّ الحدث إذا كان واقعاً بعد التشهّد فلا يكون موجباً للاعادة وبطلان الصلاة ، سواء أتى بالتسليم أم لا .
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف
سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
فصل في التسليم
ــ[301]ــــ[320]ــ
***
ومنها : صحيحة زرارة التي مضمونها عين مضمون الصحيحة السابقة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلِّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (1) فان ذيلها دال على أنّ الحدث بعد الشهادة ليس بضائر ، ومقتضى ذلك أنّ التسليم ليس بجزء .
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف
سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
فصل في التسليم
ــ[301]ــــ[320]
موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يصلِّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلِّم قال : تمّت صلاته ... » إلخ (2) حيث دلّت على صحّة الصلاة مع وقوع الحدث في الأثناء وقبل التسليم الكاشف عن عدم جزئيّته .
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف
سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
فصل في التسليم
ــ[301]ــــ[320]
ومنها: قوي الحسن بن الجهم - كما في الجواهر (3) - قال: سألته - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال: " إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد "خلل الصلاة وأحكامه
تأليف: آية الله العظمى الشيخ مرتضى الحائري قدس سره تحقيق: حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد حسين أمر اللهي
الموضوع: فقه عدد الصفحات: 836
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي المطبوع:
الأولى التاريخ: 1420 ه.
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
[ 115 ][ 119 ]
احتج ابن بابويه بما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (2). وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (3). ولأن التشهد ليس ركنا فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا، والحدث في حكم الترك، والتسليم سنة لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا. والجواب: يحتمل أن يكون المراد بعد الرفع والاتيان بالواجب من الشهادتين قبل الاتيان باستيفاء فرضه وندبه من الاذكار، ويكون الأمر باعادته على سبيل الاستحباب.
مختلف الشيعة
تأليف أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي (العلامة الحلي) 648 - 726 ه
الجزء الثاني
تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
الباب الرابع في التوابع
ص - 409 ص 410
صحيحة زرارة: «و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (51)
و موثقته: عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم، قال: «قد تمت صلاته» . (52) و موثقة غالب: عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته و يتشهد ثم ينام قبل ان يسلم، قال: «تمت صلاته» (53) .
51) الكافي 3: 347 الصلاة ب 33 ح 2، التهذيب 2: 318-1301، الاستبصار 3431-1291، الوسائل 6: 410 ابواب التشهد ب 13 ح 1.
52) التهذيب 2: 320-1306، الاستبصار 1: 345-1301، الوسائل 6: 424 ابواب التسليم ب 3 ح 2.
53) التهذيب 2: 319-1304، الوسائل 6: 425 ابواب التسليم ب 3 ح 6.
مستند الشيعة في احكام الشريعة
تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي
المتوفى سنة 1245 ه
الجزء الخامس
تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث
البحث الثامن في التسليم
و في القوي عن الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه السّلام، في الرجل صلّى الظهر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: «إن كان شهد الشهادتين فلا يعيد، و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» «4».
الحاشية على مدارك الأحكام ج3
المؤلف
العلاّمة محمّد باقر بن محمّد أكمل بن محمّد صالح بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد رفيع بن أحمد بن إبراهيم بن قطب الدين بن كامل بن علي بن محمّد بن علي بن محمّد بن محمّد بن النعمان المشتهر بالوحيد البهبهاني،
[خاتمة قواطع الصلاة]
ص: 121 - ص: 122
قد استدلّ للقول الأوّل مضافا إلى الأصل بإطلاق بعض الأخبار كخبر سورة المتقدّم ذكره، و صحيحة زرارة قال: «قلت: فما يجزي من التشهّد في الرّكعتين الأخيرتين؟ قال: فقال: الشهادتان» «1» و صحيحة الفضلاء «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته الحديث» «2» و خبر الحسن بن الجهم قال: «سألته يعني أبا الحسن عليه السّلام عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرّابعة قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه» فلا يعيد و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد»جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج1
مؤلف آية الله عظمى حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى
تاريخ وفاة المؤلف: 1405 ه ق
الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة و النشر
تاريخ الطبع: 1405 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: علي أكبر الغفاري
ملاحظات: صور هذا الكتاب من نسخة طبعت سنة 1398 ه ق في مكتبة الصدوق
ص: 390 - ص: 391
(2) روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففي بيته و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته و يدل ظاهرا على عدم وجوب السلام، و على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينه و بين الصلاة لكون التشهد سنة أي ثبت وجوبه بالسنة كما رواه في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته، و إنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد و غيره من الأخبار و قد تقدم بعضها
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج2
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي
ص: 448 - ص: 449
وما رواه الحسن به الجهم قال: سألته عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (1). احتج ابن بابويه بما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (2). وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (3). ولأن التشهد ليس ركنا فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا، والحدث في حكم الترك، والتسليم سنة لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا. والجواب: يحتمل أن يكون المراد بعد الرفع والاتيان بالواجب من الشهادتين قبل الاتيان باستيفاء فرضه وندبه من الاذكار، ويكون الأمر باعادته على سبيل الاستحباب. وعن الثاني: بالفرق بين الحدث قبل التشهد وبين نسيانه، لأن في الأول يصدق عليه أنه قد أحدث في الصلاة بخلاف ناسي التشهد إذا اعتقد خروجه من الصلاة، فإنه يكون خارجا منها.
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
تأليف أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي (العلامة الحلي) 648 - 726 ه
الجزء الثاني
تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
الباب الرابع في التوابع
409 - 410
كما تلاحظوا أحبتى فى الله الرافضة استبدلوا الصلاة على محمد وعلى آل محمد بالحدث ( الضراط والعائط ) وغيره !!!!
وأعذروني على الإطالة فقد اضطررت لذلك وأختصرت بقدر الإمكان بل لم اضع عشرات النصوص لكى لا أطيل عليكم اكثر .
وأخيرأ أقول يارافضة أقرأأأأأأأأأأأأوا كتبكــــــــــم
((((هذا الموضوع كتبه الاخ ساجد لله احد اعضاء غرفة انصار اهل البيت في البال توك
وعرضه على الشيعه فتفشلو من هذا الحديث )))
الرافضة أعداء محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم جعلوا من هذه الصلاة للتسلية والمسخرة , فهل سمع أحدكم الفالي أو المهاجر أو الخبيث ياسر والزنديق حسن شحاته أو الكافر الشيرازى أو غيرهم الكثير الكثير من زنادقة الرافضة ممن تتطاولوا بالتكفير والطعن بعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى جانب التصريح بكل وقاحة بتحريف القرآن او تأليه أئمتهم ودعائهم من دون الله الخ .. من الشركيات والكفريات التى ملأت الشبكة والسيديهات والمحطات الفضائية الخبيثة والغريب بعد كل مقطع شركي او مقطع كفرى طاعن بعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم تسمع الجوقة الكفرية من خلف هذا المعمم او ذاك تردد بكل استخفاف ومسخرة الأسطوانة الممجوجة (( اللهم صلى على محمد وآل محمد ) !!
فسبحان الله وكأنهم ربطوا بين الكفر والزندقة والطعن بعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة عليهم وكأن لسان حالهم يقول الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة نتقرب بها الى الله وكأن لسان حالهم يقول هناك علاقة بين الصلاة على محمد وآله وبين القول بتحربف القرآن والشرك بالله !!
ولكن السؤال هل بقي الأمر عند هذا الحد وفى هذا الإطار فقط ؟
بالتأكيد لاااااا فدين الرافضة دين ( Update )
وتعالوا نقرأ معاً :
[ 8307 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
أقول : تقدّم الوجه فيه (1).
الكافي 3 : 346|1.
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب
وسائل الشيعة ج 6
13 ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
ص 399 ـ ص 418
ما سمعته من التصريح به في الصحيح (1) وغيره، وهو خيرة الشيخ والصدوقين وبني الجنيد والبراج وحمزة وإدريس وزهرة والسيد والمصنف في النافع والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن الشيخ والسيدين والقاضي في شرح الجمل والجواهر الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار والحلبي والسيد في الجمل فاعتبروا تقدمه على عرفة لما روي (2) من أن الحج عرفة، وهو مع ضعفه محتمل لكون المراد به أنه أعظم الأركان، وكقوله صلى الله عليه وآله (من وقف في عرفة فقد تم حجه) المحتمل لارادة أنه قارب التمام، نحو قوله عليه السلام (3) (إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته)
جواهر الكلام ج20
تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي
ص 353
ما شاء الله .......... لاحظ التشهد قول المعصوم :
أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
يعنى بكل بساطة صلاته مصت دون الصلاة على محمد وآل محمد !!
وللان الامور ماشية ويستمر ال ( Update ) ولنقرأ معا التالي :
(374) 142 سعد بن عبدالله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال: تقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين؟ فقال: " الشهادتان ".
* - 374 - الاستبصار ج 1 ص 341.
(378) 146 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: لو ان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأك.
فليس بدافع ان يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على ان ما زاد عليهما ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا، والذي يبين ما ذكرناه:
الاستبصار ج 1 ص 343 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93
(379) 147 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام التشهد في الصلاة قال: مرتين قال قلت وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت قول العبد " التحيات لله والصلوات الطيبات لله " قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه.
الاستبصار ج 1 ص 343 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر)
تاريخ وفاة المؤلف: 460 ه ق
الجزء الثاني
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق
المؤلف: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن
تاريخ وفاة المؤلف: 460 ه ق
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق
8 بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَ صِفَتِهَا وَ شَرْحِ الْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً وَ تَرْتِيبِهَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَ التَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ الْقُنُوتِ فِيهَا وَ الْمَفْرُوضِ مِنْ ذَلِكَ وَ الْمَسْنُون
ص: 101 - ص: 103
كما قرأتم فالمعصوم بين بشكل واضح وجلي ان الصلاة على محمد وآل محمد غير واجبة وإكتفى بالشهادتان بل إذا حمدت الله أجزأك وتنصرف من الصلاة !!!!
لكن هل يوجد جديد ( Update ) نقول نعم :
[ 8314 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه.
التهذيب 2 : 317|1298 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التشهد
وسائل الشيعة ج 6
أبواب التسليم
1 ـ باب وجوبه في آخر الصلاة
ص 399 ـ ص 418
1290 - 7 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن عبدالله ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الاخيرة قال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضاء ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد
يقول الطوسي :
فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من احدث بعد الشهادتين وان لم يستوف باقي الشهادة فانه يتم صلاته ولو كان الحدث قبل ذلك لكان يجب عليه الاعادة من أولها على ما بيناه، وأما قوله وإنما التشهد سنة في الصلاة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه، ويكون أمره به من إعادته بعد الوضوء محمولا على الاستحباب.
الاستبصار (ج1)
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قده
الجزء الاول
قوبل بعدة نسخ مخطوطة مصصحة بقلم أفذاذ من اساطين الحديث
مطبعة النجف في النجف 1375 ه
195 - باب وجوب التشهد وأقل ما يجزى منه
[341][343]
لاحظوا :
إن ضرط او اخرج غائط بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة فقد تمت صلاته !!
ومن هذا التحديث بدأ إستبدال الصلاة على محمد وآل محمد بالضراط والغائط وماشابه !!
ويواصل الرافضة الإساءة لمحمد وآل محمد :
[ 8304 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن أبيه (1) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد (2).
1 ـ التهذيب 2 : 318|1301 ، الاستبصار 1 : 402|1535.
(1) في المصدرين زيادة : عن.
(2) الكافي 3 : 347|2.
وسائل الشيعة ج 6
13 ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
ص 399 ـ ص 418
[ 8308 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا قال العبد في التشهّد الأخير (1) وهو جالس : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.
أقول : قد عرفت وجهه (2) وما يعارضه ممّا مضى (3) ويأتي (4).
5 ـ الخصال : 629.
(1) في المصدر : في الأخيرتين.
(2) عرفت الوجه في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(3) مضى في الأبواب 1 و2 و3 من أبواب النواقض.
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
وسائل الشيعة ج 6
13 ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
ص 399 ـ ص 418
صحيح الحسن بن الجهم قال : «سألته يعني أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فلا يعد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» (3) .
أمّا الدلالة فظاهرة ، حيث دلّت صريحاً على أنّ الحدث إذا كان واقعاً بعد التشهّد فلا يكون موجباً للاعادة وبطلان الصلاة ، سواء أتى بالتسليم أم لا .
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف
سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
فصل في التسليم
ــ[301]ــــ[320]ــ
***
ومنها : صحيحة زرارة التي مضمونها عين مضمون الصحيحة السابقة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلِّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (1) فان ذيلها دال على أنّ الحدث بعد الشهادة ليس بضائر ، ومقتضى ذلك أنّ التسليم ليس بجزء .
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف
سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
فصل في التسليم
ــ[301]ــــ[320]
موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يصلِّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلِّم قال : تمّت صلاته ... » إلخ (2) حيث دلّت على صحّة الصلاة مع وقوع الحدث في الأثناء وقبل التسليم الكاشف عن عدم جزئيّته .
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف
سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
فصل في التسليم
ــ[301]ــــ[320]
ومنها: قوي الحسن بن الجهم - كما في الجواهر (3) - قال: سألته - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال: " إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد "خلل الصلاة وأحكامه
تأليف: آية الله العظمى الشيخ مرتضى الحائري قدس سره تحقيق: حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد حسين أمر اللهي
الموضوع: فقه عدد الصفحات: 836
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي المطبوع:
الأولى التاريخ: 1420 ه.
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
[ 115 ][ 119 ]
احتج ابن بابويه بما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (2). وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (3). ولأن التشهد ليس ركنا فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا، والحدث في حكم الترك، والتسليم سنة لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا. والجواب: يحتمل أن يكون المراد بعد الرفع والاتيان بالواجب من الشهادتين قبل الاتيان باستيفاء فرضه وندبه من الاذكار، ويكون الأمر باعادته على سبيل الاستحباب.
مختلف الشيعة
تأليف أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي (العلامة الحلي) 648 - 726 ه
الجزء الثاني
تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
الباب الرابع في التوابع
ص - 409 ص 410
صحيحة زرارة: «و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (51)
و موثقته: عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم، قال: «قد تمت صلاته» . (52) و موثقة غالب: عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته و يتشهد ثم ينام قبل ان يسلم، قال: «تمت صلاته» (53) .
51) الكافي 3: 347 الصلاة ب 33 ح 2، التهذيب 2: 318-1301، الاستبصار 3431-1291، الوسائل 6: 410 ابواب التشهد ب 13 ح 1.
52) التهذيب 2: 320-1306، الاستبصار 1: 345-1301، الوسائل 6: 424 ابواب التسليم ب 3 ح 2.
53) التهذيب 2: 319-1304، الوسائل 6: 425 ابواب التسليم ب 3 ح 6.
مستند الشيعة في احكام الشريعة
تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي
المتوفى سنة 1245 ه
الجزء الخامس
تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث
البحث الثامن في التسليم
و في القوي عن الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه السّلام، في الرجل صلّى الظهر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: «إن كان شهد الشهادتين فلا يعيد، و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» «4».
الحاشية على مدارك الأحكام ج3
المؤلف
العلاّمة محمّد باقر بن محمّد أكمل بن محمّد صالح بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد رفيع بن أحمد بن إبراهيم بن قطب الدين بن كامل بن علي بن محمّد بن علي بن محمّد بن محمّد بن النعمان المشتهر بالوحيد البهبهاني،
[خاتمة قواطع الصلاة]
ص: 121 - ص: 122
قد استدلّ للقول الأوّل مضافا إلى الأصل بإطلاق بعض الأخبار كخبر سورة المتقدّم ذكره، و صحيحة زرارة قال: «قلت: فما يجزي من التشهّد في الرّكعتين الأخيرتين؟ قال: فقال: الشهادتان» «1» و صحيحة الفضلاء «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته الحديث» «2» و خبر الحسن بن الجهم قال: «سألته يعني أبا الحسن عليه السّلام عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرّابعة قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه» فلا يعيد و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد»جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج1
مؤلف آية الله عظمى حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى
تاريخ وفاة المؤلف: 1405 ه ق
الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة و النشر
تاريخ الطبع: 1405 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: علي أكبر الغفاري
ملاحظات: صور هذا الكتاب من نسخة طبعت سنة 1398 ه ق في مكتبة الصدوق
ص: 390 - ص: 391
(2) روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففي بيته و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته و يدل ظاهرا على عدم وجوب السلام، و على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينه و بين الصلاة لكون التشهد سنة أي ثبت وجوبه بالسنة كما رواه في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته، و إنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد و غيره من الأخبار و قد تقدم بعضها
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج2
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي
ص: 448 - ص: 449
وما رواه الحسن به الجهم قال: سألته عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (1). احتج ابن بابويه بما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (2). وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (3). ولأن التشهد ليس ركنا فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا، والحدث في حكم الترك، والتسليم سنة لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا. والجواب: يحتمل أن يكون المراد بعد الرفع والاتيان بالواجب من الشهادتين قبل الاتيان باستيفاء فرضه وندبه من الاذكار، ويكون الأمر باعادته على سبيل الاستحباب. وعن الثاني: بالفرق بين الحدث قبل التشهد وبين نسيانه، لأن في الأول يصدق عليه أنه قد أحدث في الصلاة بخلاف ناسي التشهد إذا اعتقد خروجه من الصلاة، فإنه يكون خارجا منها.
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
تأليف أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي (العلامة الحلي) 648 - 726 ه
الجزء الثاني
تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
الباب الرابع في التوابع
409 - 410
كما تلاحظوا أحبتى فى الله الرافضة استبدلوا الصلاة على محمد وعلى آل محمد بالحدث ( الضراط والعائط ) وغيره !!!!
وأعذروني على الإطالة فقد اضطررت لذلك وأختصرت بقدر الإمكان بل لم اضع عشرات النصوص لكى لا أطيل عليكم اكثر .
وأخيرأ أقول يارافضة أقرأأأأأأأأأأأأوا كتبكــــــــــم