حماد سعد السحيمي
06-30-2009, 05:53 AM
القضاء الأمريكي ينصف المملكة في قضية 11 سبتمبر
رويترز ــ واشنطن
ثبتت المحكمة العليا الأمريكية أمس بالتأييد، حكما يقضي بعدم إمكان تحميل المملكة وأربع من الشخصيات، فضلا عن كيانات سعودية أخرى المسؤولية عن الهجمات التي نفذت بطائرات مخطوفة في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وضمن حيثيات الدعوى، رفض القضاة إعادة النظر في حكم أصدرته محكمة استئناف أمريكية في نيويورك يقضي بأن السعوديين تحميهم مظلة سيادية في الدعوى التي أقامها ضحايا الهجمات وعائلاتهم. وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأدنى برفض الدعوى القضائية التي تدعي أن السعودية وأربع من الشخصيات وهيئة سعودية ومصرفيا آخر، قدموا دعما ماديا لتنظيم القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وأفاد محامو الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهم قدموا أموالا لهيئات خيرية، منحت بدورها الأموال للقاعدة. ولهذا، يتعين تحميلهم المسؤولية عن المساعدة في تمويل الهجمات. وأقرت محكمة الاستئناف عقب مرافعات الحكم، أن قاعدة الاستثناء من الحصانة السيادية لا تنطبق في هذه الحالة، لأن وزارة الخارجية الأمريكية لا تدرج السعودية في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي المقابل، طعن محامو الضحايا في الحكم أمام المحكمة العليا قائلين إن حكم الاستئناف قلص إلى حد بعيد قدرة عائلات الضحايا في الحصول على تعويضات عما لحق بهم من ضرر نتيجة أعمال إرهابية ارتكبت في الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما حثت المحكمة العليا في أواخر الشهر الماضي على رفض الدعوى، مفندة أن الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف في نيويورك، كان سليما عندما خلص إلى أن الشخصيات والكيانات السعودية يتمتعون بالحصانة من المقاضاة على الأعمال الحكومية خارج الولايات المتحدة. ورفضت المحكمة العليا طعن مقيمي الدعوى دون تعليق.
رويترز ــ واشنطن
ثبتت المحكمة العليا الأمريكية أمس بالتأييد، حكما يقضي بعدم إمكان تحميل المملكة وأربع من الشخصيات، فضلا عن كيانات سعودية أخرى المسؤولية عن الهجمات التي نفذت بطائرات مخطوفة في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وضمن حيثيات الدعوى، رفض القضاة إعادة النظر في حكم أصدرته محكمة استئناف أمريكية في نيويورك يقضي بأن السعوديين تحميهم مظلة سيادية في الدعوى التي أقامها ضحايا الهجمات وعائلاتهم. وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأدنى برفض الدعوى القضائية التي تدعي أن السعودية وأربع من الشخصيات وهيئة سعودية ومصرفيا آخر، قدموا دعما ماديا لتنظيم القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وأفاد محامو الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهم قدموا أموالا لهيئات خيرية، منحت بدورها الأموال للقاعدة. ولهذا، يتعين تحميلهم المسؤولية عن المساعدة في تمويل الهجمات. وأقرت محكمة الاستئناف عقب مرافعات الحكم، أن قاعدة الاستثناء من الحصانة السيادية لا تنطبق في هذه الحالة، لأن وزارة الخارجية الأمريكية لا تدرج السعودية في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي المقابل، طعن محامو الضحايا في الحكم أمام المحكمة العليا قائلين إن حكم الاستئناف قلص إلى حد بعيد قدرة عائلات الضحايا في الحصول على تعويضات عما لحق بهم من ضرر نتيجة أعمال إرهابية ارتكبت في الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما حثت المحكمة العليا في أواخر الشهر الماضي على رفض الدعوى، مفندة أن الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف في نيويورك، كان سليما عندما خلص إلى أن الشخصيات والكيانات السعودية يتمتعون بالحصانة من المقاضاة على الأعمال الحكومية خارج الولايات المتحدة. ورفضت المحكمة العليا طعن مقيمي الدعوى دون تعليق.