لافي السرحاني
07-01-2009, 12:39 PM
الشورى» يبحث لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشورى ضمن جلسات الأسبوع المقبل تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام الضمان الصحي التعاوني ليصبح نصها: "إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدفع أقساطه عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان التعاوني أو لم يمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة".
وألزم التعديل شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية الذين يخلون بالتزامات وثيقة الضمان الصحي بالوفاء وبالتعويض عن الأضرار وكذلك دفع غرامة مالية لاتزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة، وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة أو أكثر برئاسة مستشار شرعي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واقتراح العقوبات المناسبة للمخالفات كما تقترح التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي الخدمة، وتعتمد قرارات اللجنة فيما عدا سحب التأهيل أو سحب الاعتماد بقرار من مجلس الوزراء، والذي يتولى إقرار عقوبة السحب ولا تقر هذه العقوبات إلا إذا لم يستجيبوا للإنذار الخاص بذلك.
من ناحية أخرى يستمع الشورى لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ملاحظات الأعضاء بشأن مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم -التي ناقشها في جلسات سابقة- قبل أن يصوت على مواد اللائحة تمهيداً لإقرارها.
يناقش مجلس الشورى ضمن جلسات الأسبوع المقبل تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام الضمان الصحي التعاوني ليصبح نصها: "إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدفع أقساطه عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان التعاوني أو لم يمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة".
وألزم التعديل شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية الذين يخلون بالتزامات وثيقة الضمان الصحي بالوفاء وبالتعويض عن الأضرار وكذلك دفع غرامة مالية لاتزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة، وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة أو أكثر برئاسة مستشار شرعي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واقتراح العقوبات المناسبة للمخالفات كما تقترح التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي الخدمة، وتعتمد قرارات اللجنة فيما عدا سحب التأهيل أو سحب الاعتماد بقرار من مجلس الوزراء، والذي يتولى إقرار عقوبة السحب ولا تقر هذه العقوبات إلا إذا لم يستجيبوا للإنذار الخاص بذلك.
من ناحية أخرى يستمع الشورى لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ملاحظات الأعضاء بشأن مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم -التي ناقشها في جلسات سابقة- قبل أن يصوت على مواد اللائحة تمهيداً لإقرارها.