لافي السرحاني
08-09-2009, 10:33 AM
على من يجب الصيام
أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس
فلا صيام على كافر ، ولا مجنون ، ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نُفَساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع
وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقاً ، كالكافر والمجنون ، وبعضهم يطلب من وليِّه أن يأمره بالصيام ، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء ، وبعضهم يُرخص لهم في الفطر ، وتجب عليه الفدية ، وهذا بيان كل واحد على حدة
صيام الكافر والمجنون
الصيام عبادة إسلامية ، فلا تجب على غير المسلمين ، والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكليف ، وفي حديث على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
رُفِعَ القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يُفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم
رواه أحمد وأبو داود والترمذي
صيام الصبي
والصبي ـ وإن كان الصيام غير واجب عليه ـ إلا أنه ينبغي لوليِّه أن يأمره به ، ليعتاده من الصغر ، ما دام مستطيعاً له ، وقادراً عليه
فعن الُبيِّع بنت مُعوّذ قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ صبيحة عاشوراء ـ إلى قرى الأنصار
من كان أصبح صائماً فليُتم صومه ، ومن كان أصبح مفطراً فَليصُم بقيّة يومه
فكنا نصوم بعد ذلك ونُصوِّم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللُّعْبة من العِهن فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه ، حتى يكون عند الإفطار
العهن :أي الصوف
رواه البخاري ومسلم
من يرخص لهم الفطر وتجب عليهم الفدية
يرخص الفطر للشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يُرجى برؤه ، وأصحاب الأعمال الشاقة ، الذين لا يجدون متسعاً من الرزق ، غير ما يزاولونه من أعمال
هؤلاء جميعاً مُرخص لهم في الفطر ،إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة ، وعليهم أن يُطعموا عن كل يوماً مسكيناً ، وقدَّرَ ذلك بنحو صاع أو نصف صاع أو مُدٍَ على خلاف في ذلك ، ولم يأتِ من السنّة ما يدل على التقدير . قال بن عباس : رُخِّص للشيخ الكبير أن يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيناً و لا قضاء عليه ، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه
والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ويُجهدُه الصوم ، مثل الشيخ الكبير ، ولا فرق ، وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال
قال الشيخ محمد عبده : فالمراد بمن يُطيقونه في الآية الشيوخ الضعفاء والزَّمنى ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من المناجم
ومنهم المجرمون الذين يُحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شقَّ الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية
والحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما ( معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب أو غلبة الظن ) أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس . في الحديث
إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحُبلى والمرضع الصوم
وعن أحمد والشافعي : أنهما ـ إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا ـ فعليهما القضاء والفدية ، و إن خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير
من يُرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء
يباح الفطر للمريض الذي يًرجى برؤه ، والمسافر ، ويجب عليهم القضاء . قال تعالى
ومَن كَانَ مِنْكُم مَرِيْضَاً أَو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أيَامٍ أُخَر
والمرض المبيح للفطر ، هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم ، أو يُخشى تأخُر برئه معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب أو غلبة الظن
والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام ، يُفطر ، مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك لَزِمهُ الفِطْرُ وإن كان صحيحاً مُقيماً وعليه القضاء . قال تعالى
ولا تَقْتُلوا أنفُسَكُم إنَّ اللهَ كان بِكُم رَحِيْما
وإذا صام المريض وتحمل المشقة ، صَحَ صَومه إلا أنه يُكره له ذلك إعراضه عن الرُّخصة التي يُحبها الله ، وقد يلحقه بذلك ضرر ، وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يُفطر متابعين في ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم
قال حمزة الأسلمي : يا رسول الله أجدُ مني قوةً على الصوم في السفر فهل علىَّ جُناح ؟؟ فقال
هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فَحَسَنٌ ومَن أَحبّ أن يصوم فلا جُناح عليه
رواه مسلم
والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تُقصر الصلاة بسببه ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن يُفطر فيها ، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها
من يجب عليه الفطر والقضاء معاً
وجميع رواة الحديث ثقات إلا منصور الكلبي وقد وثقه الِجلي . اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض ، والنفساء ويُحرم عليهم الصيام ، وإذا صامتا لا يصح صومهما ، ويقع باطلاً ، وعليهم قضاء ما فاتهما . روى البخاري وسلم ، عن عائشة قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنُؤمَرُ بقضاء الصوم ولا نُؤمَرُ بقضاء الصلاة
المصدر .......فقه السُنَّة ـ السيد سابق ج2/باب الصيام بتصرف
أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس
فلا صيام على كافر ، ولا مجنون ، ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نُفَساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع
وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقاً ، كالكافر والمجنون ، وبعضهم يطلب من وليِّه أن يأمره بالصيام ، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء ، وبعضهم يُرخص لهم في الفطر ، وتجب عليه الفدية ، وهذا بيان كل واحد على حدة
صيام الكافر والمجنون
الصيام عبادة إسلامية ، فلا تجب على غير المسلمين ، والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكليف ، وفي حديث على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
رُفِعَ القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يُفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم
رواه أحمد وأبو داود والترمذي
صيام الصبي
والصبي ـ وإن كان الصيام غير واجب عليه ـ إلا أنه ينبغي لوليِّه أن يأمره به ، ليعتاده من الصغر ، ما دام مستطيعاً له ، وقادراً عليه
فعن الُبيِّع بنت مُعوّذ قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ صبيحة عاشوراء ـ إلى قرى الأنصار
من كان أصبح صائماً فليُتم صومه ، ومن كان أصبح مفطراً فَليصُم بقيّة يومه
فكنا نصوم بعد ذلك ونُصوِّم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللُّعْبة من العِهن فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه ، حتى يكون عند الإفطار
العهن :أي الصوف
رواه البخاري ومسلم
من يرخص لهم الفطر وتجب عليهم الفدية
يرخص الفطر للشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يُرجى برؤه ، وأصحاب الأعمال الشاقة ، الذين لا يجدون متسعاً من الرزق ، غير ما يزاولونه من أعمال
هؤلاء جميعاً مُرخص لهم في الفطر ،إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة ، وعليهم أن يُطعموا عن كل يوماً مسكيناً ، وقدَّرَ ذلك بنحو صاع أو نصف صاع أو مُدٍَ على خلاف في ذلك ، ولم يأتِ من السنّة ما يدل على التقدير . قال بن عباس : رُخِّص للشيخ الكبير أن يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيناً و لا قضاء عليه ، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه
والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ويُجهدُه الصوم ، مثل الشيخ الكبير ، ولا فرق ، وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال
قال الشيخ محمد عبده : فالمراد بمن يُطيقونه في الآية الشيوخ الضعفاء والزَّمنى ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من المناجم
ومنهم المجرمون الذين يُحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شقَّ الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية
والحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما ( معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب أو غلبة الظن ) أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس . في الحديث
إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحُبلى والمرضع الصوم
وعن أحمد والشافعي : أنهما ـ إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا ـ فعليهما القضاء والفدية ، و إن خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير
من يُرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء
يباح الفطر للمريض الذي يًرجى برؤه ، والمسافر ، ويجب عليهم القضاء . قال تعالى
ومَن كَانَ مِنْكُم مَرِيْضَاً أَو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أيَامٍ أُخَر
والمرض المبيح للفطر ، هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم ، أو يُخشى تأخُر برئه معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب أو غلبة الظن
والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام ، يُفطر ، مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك لَزِمهُ الفِطْرُ وإن كان صحيحاً مُقيماً وعليه القضاء . قال تعالى
ولا تَقْتُلوا أنفُسَكُم إنَّ اللهَ كان بِكُم رَحِيْما
وإذا صام المريض وتحمل المشقة ، صَحَ صَومه إلا أنه يُكره له ذلك إعراضه عن الرُّخصة التي يُحبها الله ، وقد يلحقه بذلك ضرر ، وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يُفطر متابعين في ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم
قال حمزة الأسلمي : يا رسول الله أجدُ مني قوةً على الصوم في السفر فهل علىَّ جُناح ؟؟ فقال
هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فَحَسَنٌ ومَن أَحبّ أن يصوم فلا جُناح عليه
رواه مسلم
والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تُقصر الصلاة بسببه ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن يُفطر فيها ، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها
من يجب عليه الفطر والقضاء معاً
وجميع رواة الحديث ثقات إلا منصور الكلبي وقد وثقه الِجلي . اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض ، والنفساء ويُحرم عليهم الصيام ، وإذا صامتا لا يصح صومهما ، ويقع باطلاً ، وعليهم قضاء ما فاتهما . روى البخاري وسلم ، عن عائشة قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنُؤمَرُ بقضاء الصوم ولا نُؤمَرُ بقضاء الصلاة
المصدر .......فقه السُنَّة ـ السيد سابق ج2/باب الصيام بتصرف