المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صدق» تطلب نقل قضية قرضها مع جمعية البر إلى لجنة المنازعات المالية



عبدالعزيز سعد العرادي
08-17-2009, 10:57 AM
أكد بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة شركة صدق أن المحكمة العامة بجدة قد طلبت مهلة حتى الرابع عشر من شوال للبت في قضية "القرض الحسن" المقرض من جمعية البر بجدة، في حين طلبت إدارة شركته الحكم بعدم الاختصاص. ولفت إلى أن "صدق" في جلسة الخامسة عشرة من شعبان استندت إلى المواد 27،26،25من نظام السوق المالية وطلبت نظر القضية في لجنة فض المنازعات المالية. وتعقيبا على ما نُشر في عدد الرياض يوم الخميس 13 أغسطس والذي جاء فيه (أفاد بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة شركة صدق أمام اللجنة بأنه مع ما توصلت إليه اللجنة ويؤيد توصياتها التي رفعتها للجهات العليا)، تلقت "الرياض الاقتصادي" توضيحا من الحميضي أكد فيه "مع احترامنا لاستنتاجات اللجنة الرباعية،إلا أنها غير ملزمة ونحن بانتظار رأي القضاء" وعن ما إذا كان يعلم ماهية استنتاجات اللجنة أجاب"مثلت الشركة في الاستجواب الخاص بالقضية، وذلك من نحو شهر تقريبا، إلا أننا لا نعلم النتائج أو التوصيات التي توصلت إليها اللجنة".
وعن ما نُشر حول نتائج اللجنة أبدى الحميضي تحفظه على أمرين الأول مصطلح "القرض الاستثماري" الذي جاء على لسان الدكتور علي الحناكي مدير عام فرع الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة حين قال"جميع أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة اعتبار مبلغ ال(8) ملايين ريال الذي قدمته جمعية البر لشركة صدق بمثابة القرض الاستثماري وليس قرضا حسنا لأن النظام لا يجيز للجمعيات الخيرية بأن تقدم قروضا حسنة للشركات المساهمة ولن تقبل وزارة الشؤون الاجتماعية بغير ذلك وإذا ثبت عكس ذلك فإن الوزارة ستحاسب المتسببين بذلك لأنه سيكون مخالفاً للنظام" فمن وجه نظر الحميضي تقديم المبلغ من قبل الجمعية في الإطار القانوني يجب أن يكون إما قرضا حسنا أو استثمارا، مؤكدا أنه قدم لكافة أعضاء اللجنة وثيقة عقد قرض حسن بمبلغ ثمانية ملايين مقدم جمعية البر بجدة لشركة صدق يستحق السداد خلال فترة خمس سنوات من تاريخ 10مايو2005.
والأمر الآخر تقدير قيمة القرض ب24 مليون ريال بعد احتساب عوائد الاستثمار،حيث أن اللجنة حسبت قيمة الأسهم بشكل تقدير أثناء إعلان تفاصيل القضية "إعلاميا" وكما هو معلوم فإن سعر السهم يتغير من جلسة لأخرى،وقال "وحتى لو افترضنا أن المحكمة رفضت أن يكون المبلغ المقدم من جمعية البر هو قرض حسن،فلسنا ملزمين بدفع المبلغ وفوائده وإنما بتقدير قيمة القرض في حصة من أسهم الشركة فقط، وليس دفع قيمتها".