القصير
08-18-2009, 07:55 PM
هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا ؟.
الحمد لله
يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر ، ولا يجزئ صومه من النهار بدون نية ، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب ، وعليه القضاء ؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً .
هذا في الفرض ، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال : ( هل عندكم شيء؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( إني إذاً صائم ) خرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 244
ظنّ أن صوم القضاء كصوم التطوع يجوز قطعه
أتيت زوجتي في نهار صيامها وهي تصوم قضاء أيام أفطرتها من رمضان وذلك لأني كنت أظن أن حكم صيام القضاء كحكم صيام التطوع . ثم سمعت غير ذلك . فما الحكم في هذه المسألة وهل يلزمني فيه شيء ؟.
الحمد لله
قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لعذر شرعي ، فإذا دخل الإنسان في صيام قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، وليس كالمتنفل ، فالمتنفل أمير نفسه ، إن شاء أفطر ، وإن شاء لم يفطر .
راجع السؤال رقم : ( 49985 )
وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود (2456) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ، والضرر هنا هو الإثم .
أما ما حصل بينكما ، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان نفسه ، وعليه فلا يلزمك شيء ، ولا يلزمها إلا إعادة قضاء ذلك اليوم ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك .
قال ابن رشد :" واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان " بداية المجتهد 2/80
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/352)
( الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان ، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء ) اهـ .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2009 : 200.45
الحمد لله
يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر ، ولا يجزئ صومه من النهار بدون نية ، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب ، وعليه القضاء ؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً .
هذا في الفرض ، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال : ( هل عندكم شيء؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( إني إذاً صائم ) خرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 244
ظنّ أن صوم القضاء كصوم التطوع يجوز قطعه
أتيت زوجتي في نهار صيامها وهي تصوم قضاء أيام أفطرتها من رمضان وذلك لأني كنت أظن أن حكم صيام القضاء كحكم صيام التطوع . ثم سمعت غير ذلك . فما الحكم في هذه المسألة وهل يلزمني فيه شيء ؟.
الحمد لله
قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لعذر شرعي ، فإذا دخل الإنسان في صيام قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، وليس كالمتنفل ، فالمتنفل أمير نفسه ، إن شاء أفطر ، وإن شاء لم يفطر .
راجع السؤال رقم : ( 49985 )
وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود (2456) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ، والضرر هنا هو الإثم .
أما ما حصل بينكما ، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان نفسه ، وعليه فلا يلزمك شيء ، ولا يلزمها إلا إعادة قضاء ذلك اليوم ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك .
قال ابن رشد :" واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان " بداية المجتهد 2/80
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/352)
( الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان ، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء ) اهـ .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2009 : 200.45