سجى الليل
08-26-2009, 06:00 AM
بخاخ الربو: ذهب العلامتان ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله تعالى- واللجنة الدائمة إلى أنه لا يفطر لأن البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية وقياساً على المضمضة والسواك.
- الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية: ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص فإنها لا تفطر.
- منظار المعدة: ذهب جمهور العلماء إلى أن من أدخل شيئا إلى جوفه أفطر ولو كان غير مغذ قال ابن عباس رضي الله عنهما (إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج) رواه البيهقي 4/261 وحسنه النووي وابن حجر.
وذهب بعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما دخل إلى المعدة لا يفطر إلا ما كان طعاماً أو شراباً. واختار شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - أن المنظار لا يفطر إلا إذا وضع مع المنظار مادة دهنية مغذية تسهل دخول المنظار فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار لأنه لا يفطر إلا المغذي. وهو مذهب الحنفية حيث اشترطوا استقرار الداخل في الجوف وأن لا يبقى منه شيء في الخارج بينما المنظار لا يستقر في الجوف ويبقى طرفه في الخارج.
- قطرة الأنف: ذهب العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى إلى أنها تفطر واشترط ابن باز: إن وجد طعمها في حلقة. واشترط ابن عثيمين: إن وصلت إلى المعدة لحديث (بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً) رواه أبو داود (142) والنسائي (87) وصححه ابن حبان من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وذهب بعض المعاصرين إلى أنها لا تفطر لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما ولأن الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة.
- غاز الأكسجين: لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما.
- بخاخ الأنف: (حكمة حكم بخاخ الربو)
- البنج: وهو أنواع:
- 1- التخدير عن طريق الأنف بمادة غازية لا تفطر لأن المادة الغازية ليست جرماً.
2- التخدير الصيني (الإبر) لا تفطر لعدم دخول أي مادة إلى الجوف.
3- التخدير بالحقن فإن كان تخديراً موضعياً فلا يفطر لعدم دخول شيء إلى الجوف
4- التخدير الكلي: وفيه أمران:
الأول: فقدان الوعي:- أن يفقده جميع النهار فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة - أن من أغمي عليه جميع النهار فصومه غير صحيح لحديث (يدع طعامه وشرابه وشهوته) البخاري (1795) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأضاف الإمساك إلى الصائم أما المغمي عليه فلا يصدق عليه ذلك.
- أن لا يستغرق فقدان الوعي كل النهار فذهب مالك إلى عدم صحة صومه وذهب الشافعي وأحمد إلى صحة صومه وهو الأقرب للصواب لأنه لا دليل على بطلان صومه.
الثاني: قد يرفق مع البنج مادة مغذية فإن حصل ذلك بطل الصيام ولو لم يستغرق جميع النهار.
- قطرة الأذن: إن لم يوجد خرق في الطبلة ولم يصل شيء إلى الحلق فالصيام صحيح وإن وجد طعمها أفطر عند جمهور العلماء.
- غسول الأذن: غالباً أنه يحتوي على قدر كبير من الماء فإن كانت الطبلة مخرقه ووصل إلى الحلق أفطر عند الجمهور أما إن لم يصل شيء إلى الحلق فلا يفطر.
- قطرة العين: اختار العلامتان ابن باز وابن عثيمين أن قطرة العين لا تفطر لأنها ليس منفذاً للأكل والشرب وهو مذهب الحنفية والشافعية في الكحل.
- الحقنة الجلدية أو العضلية: لا تفطران لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناها وهو اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى.
- الحقنة الوريدية المغذية: تعتبر من المفطرات لأنها في معنى الأكل والشرب.
- المراهم واللصقات العلاجية: لا تفطر لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
- منظار البطن: بحيث يُدخل منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن لاستئصال المرارة أو تشخيص بعض الأمراض وهذه المسألة تقاس على الجائفة وهي الجرح في البطن يصل إلى الجوف فقد ذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها لا تفطر لأن المسلمين كانوا يجرحون في الجهاد فلو كانت الجائفة مفطرة لبين لهم.
- الغسيل الكلوي: اختار شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه مفطر لأن غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي كما أنه قد يزود بمادة مغذية وهو مفطر آخر فاجتمع مفطران.
- الحقنة الشرجية: الجمهور من الأئمة الأربعة تفطر لأنه يصل إلى الجوف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الظاهرية أنها لا تفطر لأن الحقنة الشرجية لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات وهو اختيار العلامة ابن عثيمين إن كانت المادة دواءً وليست مغذية.
- التحاميل: لا تفطر وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأنها تحتوي على مادة دوائية وليس فيها سوائل وليست أكلاً وشرباً ولا بمعناها.
- التبرع بالدم: يقاس على الحجامة من قال بأنها تفطر يفطر بذلك وإلا فلا واختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين أنه يفطر.
- أخذ عينه من الدم للتحليل: لا يفطر لأنه قليل
م\ن
وكــل عــــــام و أنـــــــتم إلـى الــله أقـــــــــرب و أحب
- الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية: ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص فإنها لا تفطر.
- منظار المعدة: ذهب جمهور العلماء إلى أن من أدخل شيئا إلى جوفه أفطر ولو كان غير مغذ قال ابن عباس رضي الله عنهما (إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج) رواه البيهقي 4/261 وحسنه النووي وابن حجر.
وذهب بعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما دخل إلى المعدة لا يفطر إلا ما كان طعاماً أو شراباً. واختار شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - أن المنظار لا يفطر إلا إذا وضع مع المنظار مادة دهنية مغذية تسهل دخول المنظار فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار لأنه لا يفطر إلا المغذي. وهو مذهب الحنفية حيث اشترطوا استقرار الداخل في الجوف وأن لا يبقى منه شيء في الخارج بينما المنظار لا يستقر في الجوف ويبقى طرفه في الخارج.
- قطرة الأنف: ذهب العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى إلى أنها تفطر واشترط ابن باز: إن وجد طعمها في حلقة. واشترط ابن عثيمين: إن وصلت إلى المعدة لحديث (بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً) رواه أبو داود (142) والنسائي (87) وصححه ابن حبان من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وذهب بعض المعاصرين إلى أنها لا تفطر لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما ولأن الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة.
- غاز الأكسجين: لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما.
- بخاخ الأنف: (حكمة حكم بخاخ الربو)
- البنج: وهو أنواع:
- 1- التخدير عن طريق الأنف بمادة غازية لا تفطر لأن المادة الغازية ليست جرماً.
2- التخدير الصيني (الإبر) لا تفطر لعدم دخول أي مادة إلى الجوف.
3- التخدير بالحقن فإن كان تخديراً موضعياً فلا يفطر لعدم دخول شيء إلى الجوف
4- التخدير الكلي: وفيه أمران:
الأول: فقدان الوعي:- أن يفقده جميع النهار فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة - أن من أغمي عليه جميع النهار فصومه غير صحيح لحديث (يدع طعامه وشرابه وشهوته) البخاري (1795) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأضاف الإمساك إلى الصائم أما المغمي عليه فلا يصدق عليه ذلك.
- أن لا يستغرق فقدان الوعي كل النهار فذهب مالك إلى عدم صحة صومه وذهب الشافعي وأحمد إلى صحة صومه وهو الأقرب للصواب لأنه لا دليل على بطلان صومه.
الثاني: قد يرفق مع البنج مادة مغذية فإن حصل ذلك بطل الصيام ولو لم يستغرق جميع النهار.
- قطرة الأذن: إن لم يوجد خرق في الطبلة ولم يصل شيء إلى الحلق فالصيام صحيح وإن وجد طعمها أفطر عند جمهور العلماء.
- غسول الأذن: غالباً أنه يحتوي على قدر كبير من الماء فإن كانت الطبلة مخرقه ووصل إلى الحلق أفطر عند الجمهور أما إن لم يصل شيء إلى الحلق فلا يفطر.
- قطرة العين: اختار العلامتان ابن باز وابن عثيمين أن قطرة العين لا تفطر لأنها ليس منفذاً للأكل والشرب وهو مذهب الحنفية والشافعية في الكحل.
- الحقنة الجلدية أو العضلية: لا تفطران لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناها وهو اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى.
- الحقنة الوريدية المغذية: تعتبر من المفطرات لأنها في معنى الأكل والشرب.
- المراهم واللصقات العلاجية: لا تفطر لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
- منظار البطن: بحيث يُدخل منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن لاستئصال المرارة أو تشخيص بعض الأمراض وهذه المسألة تقاس على الجائفة وهي الجرح في البطن يصل إلى الجوف فقد ذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها لا تفطر لأن المسلمين كانوا يجرحون في الجهاد فلو كانت الجائفة مفطرة لبين لهم.
- الغسيل الكلوي: اختار شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه مفطر لأن غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي كما أنه قد يزود بمادة مغذية وهو مفطر آخر فاجتمع مفطران.
- الحقنة الشرجية: الجمهور من الأئمة الأربعة تفطر لأنه يصل إلى الجوف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الظاهرية أنها لا تفطر لأن الحقنة الشرجية لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات وهو اختيار العلامة ابن عثيمين إن كانت المادة دواءً وليست مغذية.
- التحاميل: لا تفطر وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأنها تحتوي على مادة دوائية وليس فيها سوائل وليست أكلاً وشرباً ولا بمعناها.
- التبرع بالدم: يقاس على الحجامة من قال بأنها تفطر يفطر بذلك وإلا فلا واختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين أنه يفطر.
- أخذ عينه من الدم للتحليل: لا يفطر لأنه قليل
م\ن
وكــل عــــــام و أنـــــــتم إلـى الــله أقـــــــــرب و أحب