نايف الحمري
09-03-2009, 10:20 PM
الظاهرية هو مذهب فقهي صاحبه هو داود بن علي الأصبهاني الملقب بالظاهري ومجدده ابن حزم، وسميت بالظاهرية لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. تعد من البدع من جهة إنكارهم لكون الشريعة معللة -أي أنهم ينكرون الحكم الشرعية.
فهم لما أنكروا ذلك أتوا بما يخالف العقل، وتعرفون رأيهم الذي يضرب به المثل -دائماً- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: {لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه } فقالت الظاهرية : إن النهي هنا عن البول في الماء، أما لو بال في قارورة، ثم صبها في الماء، فإنه يجوز ذلك، وهنا وقعوا في الخطأ، وذلك لما نفوا الحكمة، مع أن العلة واحدة وواضحة وهي تنجيس الماء وهكذا.
ويلاحظ أن ترك الظاهرية للقياس بناء على أنه حكم بالرأي وفيه مخالفة للنص، قد أدى إلى اشتمال فقههم على بعض الأحكام الشاذة والغريبة، كقول ابن حزم: أن سؤر الكلب نجس لا يكون التطهير للإناء الذي فيه إلا بعد غسله سبعًا إحداهن بالتراب الطاهر، لأن النص قد ورد بذلك، بينما يقرر أن سؤر الخنزير طاهر يصح شربه والوضوء منه لعدم ورود نص فيه.
وقال ابن حزم : وروى ابن القاسم عن مالك أنه : "إن كان في الإناء ماء أُرِيق وغسل سبع مرات ، وإن كان فيه لبن أو زيت : أُكلْ ذلك ! ثم لا يُغسل الإناء سبعا ، لا أقل ولا أكثر ! " وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : " يُشرب الماء ، ويُأكل اللبن ، والزيت ، ثم يُغسل الإناء سبع مرات ! "
ولا شك أن عدم الأخذ بالقياس يؤدي إلى الحرج في كثير من الأحكام، فإنه من المعقول أنه إذا تشابهت مسألتان واتحدتا في علة واحدة أن تأخذ الثانية حكم الأولى، ما دامت العلة واضحة، وإلا كان ذلك منافيًا للعقل ومجافياً للصواب.
ولقد كان لابن حزم ردود قيمة وعظيمة على اليهود والنصارى وعلى الصوفية والخوارج والشيعة ، فنسأل الله أن يغفر لنا وله.
من ايميلي
فهم لما أنكروا ذلك أتوا بما يخالف العقل، وتعرفون رأيهم الذي يضرب به المثل -دائماً- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: {لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه } فقالت الظاهرية : إن النهي هنا عن البول في الماء، أما لو بال في قارورة، ثم صبها في الماء، فإنه يجوز ذلك، وهنا وقعوا في الخطأ، وذلك لما نفوا الحكمة، مع أن العلة واحدة وواضحة وهي تنجيس الماء وهكذا.
ويلاحظ أن ترك الظاهرية للقياس بناء على أنه حكم بالرأي وفيه مخالفة للنص، قد أدى إلى اشتمال فقههم على بعض الأحكام الشاذة والغريبة، كقول ابن حزم: أن سؤر الكلب نجس لا يكون التطهير للإناء الذي فيه إلا بعد غسله سبعًا إحداهن بالتراب الطاهر، لأن النص قد ورد بذلك، بينما يقرر أن سؤر الخنزير طاهر يصح شربه والوضوء منه لعدم ورود نص فيه.
وقال ابن حزم : وروى ابن القاسم عن مالك أنه : "إن كان في الإناء ماء أُرِيق وغسل سبع مرات ، وإن كان فيه لبن أو زيت : أُكلْ ذلك ! ثم لا يُغسل الإناء سبعا ، لا أقل ولا أكثر ! " وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : " يُشرب الماء ، ويُأكل اللبن ، والزيت ، ثم يُغسل الإناء سبع مرات ! "
ولا شك أن عدم الأخذ بالقياس يؤدي إلى الحرج في كثير من الأحكام، فإنه من المعقول أنه إذا تشابهت مسألتان واتحدتا في علة واحدة أن تأخذ الثانية حكم الأولى، ما دامت العلة واضحة، وإلا كان ذلك منافيًا للعقل ومجافياً للصواب.
ولقد كان لابن حزم ردود قيمة وعظيمة على اليهود والنصارى وعلى الصوفية والخوارج والشيعة ، فنسأل الله أن يغفر لنا وله.
من ايميلي