عبدالعزيز سعد العرادي
09-09-2009, 07:00 AM
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1252435415269182400.jpg (http://www.al-madina.com/node/177418)
أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ انه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ما دام أن هناك من يقبل أخذها عينا. وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من قوت أهل البلد وهي صاع من طعام كما حددها الشرع مشيرا إلى انه لا يجوز أن نعدل القيمة لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين المهتدين الذين فاض المال في أيديهم ومع هذا لم يلجأوا إلى القيمة لعلمهم أن السنة إخراج الأعيان.
بينما يرى الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء أن هذا العمل الذي يقع بسببه تداول أكياسٍ بأعيانها، بين المزكِّي والفقير والبائع، فيه تشويه لشعيرة زكاة الفطر، ومناقضة لمقصودها والحكمة من تشريعها، لذا ففي مثل هذه الأحوال قد يَحْسُن تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جواز دفع زكاة الفطر نقداً، فأحوال الفقير واحتياجاته تتغيَّر وتتعدَّد، وهذا أعون له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها، فيحسُن إخراجها نقودا رفقاً به، ودفْعاً لما يترتَّب على إخراج الرز أو البر من أضرار، وتُقدَّر عند الحنفية بخمسة وعشرين ريالاً تقريباً.
اي مايعادل 3600غم تقريباً ومن أراد إخراج زكاة الفطر طعاما فالأولى إخراجها من غالب قوت البلد من قمح أو رز أو غيرها، والمعكرونة إذا استعملها الناس وكانت قوتا عندهم يجري عليها حكم الرز والبر
أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ انه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ما دام أن هناك من يقبل أخذها عينا. وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من قوت أهل البلد وهي صاع من طعام كما حددها الشرع مشيرا إلى انه لا يجوز أن نعدل القيمة لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين المهتدين الذين فاض المال في أيديهم ومع هذا لم يلجأوا إلى القيمة لعلمهم أن السنة إخراج الأعيان.
بينما يرى الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء أن هذا العمل الذي يقع بسببه تداول أكياسٍ بأعيانها، بين المزكِّي والفقير والبائع، فيه تشويه لشعيرة زكاة الفطر، ومناقضة لمقصودها والحكمة من تشريعها، لذا ففي مثل هذه الأحوال قد يَحْسُن تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جواز دفع زكاة الفطر نقداً، فأحوال الفقير واحتياجاته تتغيَّر وتتعدَّد، وهذا أعون له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها، فيحسُن إخراجها نقودا رفقاً به، ودفْعاً لما يترتَّب على إخراج الرز أو البر من أضرار، وتُقدَّر عند الحنفية بخمسة وعشرين ريالاً تقريباً.
اي مايعادل 3600غم تقريباً ومن أراد إخراج زكاة الفطر طعاما فالأولى إخراجها من غالب قوت البلد من قمح أو رز أو غيرها، والمعكرونة إذا استعملها الناس وكانت قوتا عندهم يجري عليها حكم الرز والبر