حماد سعد السحيمي
10-29-2009, 05:40 AM
اللجنة الطبية- أسئلة وأجوبة
1. هل صحيح أن العسكري المتقاعد على أساس طبي ينقطع راتبه بمجرد وفاته، ولا ينال المستحقون عنه نصيبا منه؟
· غير صحيح، فليس هناك فرق في المعاملة بين المتقاعد على أساس طبي وغيره من المتقاعدين العسكريين.
2. هل يتقاضى العسكري المتقاعد على أساس طبي (75%) من الراتب؟
· كلا، إذا تقاعد العسكري على أساس طبي، وكان تقاعده ليس له علاقة بإصابة أثناء العمل فإنه ينال (70%) من راتبه الأساسي أو استحقاقه التقاعدي بناء على خدمته أيهما أكثر، أما إذا كان التقاعد بسبب إصابة حدثت أثناء العمل وبسببه فإن العسكري يتقاضى التالي ...
أ. (80%) من الراتب الأساسي أو استحقاقه التقاعدي بناء على خدمته أيهما أكثر إذا كانت نسبة العجز لديه (من25% إلى70%) من وظيفة الجسم.
ب. (100%) من الراتب الأساسي إذا كانت نسبة العجز لديه أكثر من (70%) من وظيفة الجسم.
ج. كل من تقل نسبة العجز لديه عن (25%) من وظيفة الجسم فإنه لا يحال للتقاعد بسبب عدم اللياقة للاستمرار في الخدمة.
3. ماذا عن العسكريين الذين يصابون أثناء العمليات العسكرية؟ هل تختلف معاملتهم؟
· نعم، فمن يصاب بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام الموانع أو بث الألغام أو إزالتها أو أثناء الإنزال الجوي والبحري أو التدريب الجوي والبحري، فإنه يتقاضى التالي ...
أ. (80%) من الراتب الأساسي في أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة إذا كانت نسبة العجز لديه (من25% إلى70%) من وظيفة الجسم.
ب. (100%) من الراتب الأساسي في أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة إذا كانت نسبة العجز لديه أكثر من (70%) من وظيفة الجسم.
4. ماذا عن من يتوفى وهو على رأس العمل؟ كيف يكون استحقاق ورثته التقاعدي؟
· إذا توفى العسكري وهو على رأس العمل وكانت وفاته ليس لها علاقة بإصابة أثناء العمل فإن المستحقين عنه يتقاضون راتبا تقاعديا يعادل (70%) من راتبه الأساسي أو استحقاقه التقاعدي بناء على خدمته أيهما أكثر. أما إذا كانت وفاته أثناء العمل وبسببه فإن المستحقين عنه ينالون راتبا تقاعديا يعادل (100%) من الراتب الأساسي. أما إذا كانت وفاته بسبب خدمة أمر بها أثناء قيام الحرب أو أمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية فإن المستحقين عنه يتقاضون (100%) من أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو مرتبته.
5. هل هناك فرق في المعاملة بين الضابط والفرد في الاستحقاق التقاعدي.
· ليس هناك فرق، فنظام التقاعد العسكري لا يفرق بين الضابط والفرد، فالكل ينال نفس النسبة المئوية من الراتب الأساسي حسب الحالة التقاعدية.
6. إذا كان العسكري يزاول عمله المعتاد ثم سقط مغشيا عليه وبعد نقله إلى المستشفى تبين أنه فارق الحياة بسبب سكتة قلبية، فكيف تكون معاملته التقاعدية؟
· يشترط لاحتساب الإصابة بسبب العمل شرطين، أولهما أن تكون بسبب العمل وثانيهما أن تكون أثناء العمل، فإذا توفر الشرط الثاني فقط فلا يعد هذا مسوغا لاحتساب الإصابة بسبب العمل، ويتقاضى المستحقون عن هذا العسكري معاشا يعادل (70%) من راتبه الأساسي.
7. من هي الجهة النظامية المخولة باحتساب إصابات أو وفيات العمل؟
· اللجنة الطبية العسكرية العليا هي وحدها المخولة نظاما بذلك.
8. من يصاب أو يتوفى أثناء العمل هل يدفع له تعويض غير الاستحقاق التقاعدي؟
· نعم، من يتوفى أثناء العمل وبسببه فإن المستحقين عنه ينالون مبلغا مقداره (100%) من مقدار التعويض (يبلغ هذا المقدار حاليا تسعين ألف ريال)، وأما من يصاب أثناء العمل وبسببه فإنه ينال تعويضا مربوطا بنسبة العجز التي تقدرها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
9. من يتعرض لإصابة إثر حادثة مرورية أثناء توجهه لعمله أو انصرافه منه فهل تحتسب إصابته تلك أنها أثناء العمل وبسببه؟
· مثل هذه الحالات تعرض على اللجنة الطبية العسكرية العليا التي تدرسها من كافة جوانبها ثم تقرر احتسابها بسبب العمل أو عدم احتسابها.
10. إذ مكث العسكري فترة طويلة منوما في المستشفى فكيف تحتسب تلك الفترة.
· التنويم داخل المستشفى يحتسب إجازة مرضية بغض النظر عن مدته.
11. هل من حق العسكري إحضار إجازات مرضية من مستوصفات أو مستشفيات أهلية أو حكومية غير تابعة لوزارة الدفاع.
· نعم، من حق المريض التماس العلاج في أي منشأة طبية خارج وزارة الدفاع على نفقته الخاصة، والإجازات المرضية في هذه الحالة يقدمها العسكري إلى وحدته التي ترفعها إلى أقرب لجنة طبية عسكرية محلية لمصادقتها.
12. هل يحق للعسكري المتمتع بإجازة مرضية أن يسافر خارج المملكة طلبا للعلاج؟
· نعم، من حقه ذلك على نفقته الخاصة بشرط أن يكون قد منح إجازات مرضية متصلة تتجاوز مدتها تسعين يوما.
13. إذا لم يتوفر للعسكري العلاج في مستشفيات القوات المسلحة فكيف يمكنه تلقي العلاج؟
· إذا ثبت أن حالة العسكري ليس لها علاج في مستشفيات القوات المسلحة فإنه يحال للجنة الطبية العسكرية العليا التي تدرس حالته وتصدر توصية طبية إما بإحالته على نفقة الخدمات الطبية للقوات المسلحة للعلاج في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أو تحيله على الهيئة الطبية العامة لوزارة الصحة التي تقرر إما علاجه في الداخل أو في الخارج على نفقتها.
1. هل صحيح أن العسكري المتقاعد على أساس طبي ينقطع راتبه بمجرد وفاته، ولا ينال المستحقون عنه نصيبا منه؟
· غير صحيح، فليس هناك فرق في المعاملة بين المتقاعد على أساس طبي وغيره من المتقاعدين العسكريين.
2. هل يتقاضى العسكري المتقاعد على أساس طبي (75%) من الراتب؟
· كلا، إذا تقاعد العسكري على أساس طبي، وكان تقاعده ليس له علاقة بإصابة أثناء العمل فإنه ينال (70%) من راتبه الأساسي أو استحقاقه التقاعدي بناء على خدمته أيهما أكثر، أما إذا كان التقاعد بسبب إصابة حدثت أثناء العمل وبسببه فإن العسكري يتقاضى التالي ...
أ. (80%) من الراتب الأساسي أو استحقاقه التقاعدي بناء على خدمته أيهما أكثر إذا كانت نسبة العجز لديه (من25% إلى70%) من وظيفة الجسم.
ب. (100%) من الراتب الأساسي إذا كانت نسبة العجز لديه أكثر من (70%) من وظيفة الجسم.
ج. كل من تقل نسبة العجز لديه عن (25%) من وظيفة الجسم فإنه لا يحال للتقاعد بسبب عدم اللياقة للاستمرار في الخدمة.
3. ماذا عن العسكريين الذين يصابون أثناء العمليات العسكرية؟ هل تختلف معاملتهم؟
· نعم، فمن يصاب بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام الموانع أو بث الألغام أو إزالتها أو أثناء الإنزال الجوي والبحري أو التدريب الجوي والبحري، فإنه يتقاضى التالي ...
أ. (80%) من الراتب الأساسي في أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة إذا كانت نسبة العجز لديه (من25% إلى70%) من وظيفة الجسم.
ب. (100%) من الراتب الأساسي في أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة إذا كانت نسبة العجز لديه أكثر من (70%) من وظيفة الجسم.
4. ماذا عن من يتوفى وهو على رأس العمل؟ كيف يكون استحقاق ورثته التقاعدي؟
· إذا توفى العسكري وهو على رأس العمل وكانت وفاته ليس لها علاقة بإصابة أثناء العمل فإن المستحقين عنه يتقاضون راتبا تقاعديا يعادل (70%) من راتبه الأساسي أو استحقاقه التقاعدي بناء على خدمته أيهما أكثر. أما إذا كانت وفاته أثناء العمل وبسببه فإن المستحقين عنه ينالون راتبا تقاعديا يعادل (100%) من الراتب الأساسي. أما إذا كانت وفاته بسبب خدمة أمر بها أثناء قيام الحرب أو أمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية فإن المستحقين عنه يتقاضون (100%) من أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو مرتبته.
5. هل هناك فرق في المعاملة بين الضابط والفرد في الاستحقاق التقاعدي.
· ليس هناك فرق، فنظام التقاعد العسكري لا يفرق بين الضابط والفرد، فالكل ينال نفس النسبة المئوية من الراتب الأساسي حسب الحالة التقاعدية.
6. إذا كان العسكري يزاول عمله المعتاد ثم سقط مغشيا عليه وبعد نقله إلى المستشفى تبين أنه فارق الحياة بسبب سكتة قلبية، فكيف تكون معاملته التقاعدية؟
· يشترط لاحتساب الإصابة بسبب العمل شرطين، أولهما أن تكون بسبب العمل وثانيهما أن تكون أثناء العمل، فإذا توفر الشرط الثاني فقط فلا يعد هذا مسوغا لاحتساب الإصابة بسبب العمل، ويتقاضى المستحقون عن هذا العسكري معاشا يعادل (70%) من راتبه الأساسي.
7. من هي الجهة النظامية المخولة باحتساب إصابات أو وفيات العمل؟
· اللجنة الطبية العسكرية العليا هي وحدها المخولة نظاما بذلك.
8. من يصاب أو يتوفى أثناء العمل هل يدفع له تعويض غير الاستحقاق التقاعدي؟
· نعم، من يتوفى أثناء العمل وبسببه فإن المستحقين عنه ينالون مبلغا مقداره (100%) من مقدار التعويض (يبلغ هذا المقدار حاليا تسعين ألف ريال)، وأما من يصاب أثناء العمل وبسببه فإنه ينال تعويضا مربوطا بنسبة العجز التي تقدرها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
9. من يتعرض لإصابة إثر حادثة مرورية أثناء توجهه لعمله أو انصرافه منه فهل تحتسب إصابته تلك أنها أثناء العمل وبسببه؟
· مثل هذه الحالات تعرض على اللجنة الطبية العسكرية العليا التي تدرسها من كافة جوانبها ثم تقرر احتسابها بسبب العمل أو عدم احتسابها.
10. إذ مكث العسكري فترة طويلة منوما في المستشفى فكيف تحتسب تلك الفترة.
· التنويم داخل المستشفى يحتسب إجازة مرضية بغض النظر عن مدته.
11. هل من حق العسكري إحضار إجازات مرضية من مستوصفات أو مستشفيات أهلية أو حكومية غير تابعة لوزارة الدفاع.
· نعم، من حق المريض التماس العلاج في أي منشأة طبية خارج وزارة الدفاع على نفقته الخاصة، والإجازات المرضية في هذه الحالة يقدمها العسكري إلى وحدته التي ترفعها إلى أقرب لجنة طبية عسكرية محلية لمصادقتها.
12. هل يحق للعسكري المتمتع بإجازة مرضية أن يسافر خارج المملكة طلبا للعلاج؟
· نعم، من حقه ذلك على نفقته الخاصة بشرط أن يكون قد منح إجازات مرضية متصلة تتجاوز مدتها تسعين يوما.
13. إذا لم يتوفر للعسكري العلاج في مستشفيات القوات المسلحة فكيف يمكنه تلقي العلاج؟
· إذا ثبت أن حالة العسكري ليس لها علاج في مستشفيات القوات المسلحة فإنه يحال للجنة الطبية العسكرية العليا التي تدرس حالته وتصدر توصية طبية إما بإحالته على نفقة الخدمات الطبية للقوات المسلحة للعلاج في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أو تحيله على الهيئة الطبية العامة لوزارة الصحة التي تقرر إما علاجه في الداخل أو في الخارج على نفقتها.