سعود السحيمي
12-30-2009, 08:56 AM
س1
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله
زكــاة الابل
جاءت الأحاديث الصحيحة، مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل، والبقر، والغنم، وأجمعت الأمة على العمل. ويشترط لإيجاب الزكاة فيها :
( 1 ) أن تبلغ نصابا
( 2 ) وأن يحول عليها الحول
( 3 ) وأن تكون سائمة، أي راعية من الكلأ المباح أكثر العام.
والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا: سواء أكانت سائمة ، أو معلوفة ،هذا رأيي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي: إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا ، وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر .
عاملة أو غير عاملة. لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأنه لا بد للكلام عن فائدة، صونا له عن اللغو. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك، والليث، من فقهاء الأمصار. ( عاملة ) أي معدة للحمل وغيره.
أما بعد فزكاة الإبل : لا شئ في الإبل حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ، سائمة ، وحال عليها الحول ، ففيها شاة. فإذا بلغت عشرا ، ففيها شاتان ، وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض ( وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية ) أو ابن لبون ( وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة ) . فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون. وفي ست وأربعين حقه ( وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ). وفي إحدى وستين جذعه ( وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ) وفي ست وسبعين بنتا لبون. وفي إحدى وتسعين حقتان ، إلى مائة وعشرين . فإذا زادت ، ففي كل أربعين ، ابنة لبون . وفي كل خمسين حقه . فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعه - وليست عنده جذعه ، وعنده حقه - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقه - وليست عنده إلا جذعه - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. ( شاة ) أي جذع من الضأن، وهو ما أتى عليه أكثر السنة. أو ثني من المعز، وهو ما له سنة. لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض ، فإذا كانت الابل كلها ذكور جاز أخذ الذكور . ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده . وعنده ابنة لبون - فنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده إلا حقه - فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر - فإنه يقبل منه ، وليس معه شئ . ومن لم تكن معه إلا أربع من الإبل ، فليس فيها شئ ، إلا أن يشاء ربها هذه فريضة صدقة الإبل ، التي عمل بها الصديق رضي الله عنه ، بمحضر من الصحابة ، ولم يخالفه أحد . فعن الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي ، ثم أخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها ، قال : فلقد هلك عمر يوم هلك ، وإن ذلك لمقرون بوصيته . قال الشوكاني : ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا ، لانها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.
والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين
منقول
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله
زكــاة الابل
جاءت الأحاديث الصحيحة، مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل، والبقر، والغنم، وأجمعت الأمة على العمل. ويشترط لإيجاب الزكاة فيها :
( 1 ) أن تبلغ نصابا
( 2 ) وأن يحول عليها الحول
( 3 ) وأن تكون سائمة، أي راعية من الكلأ المباح أكثر العام.
والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا: سواء أكانت سائمة ، أو معلوفة ،هذا رأيي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي: إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا ، وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر .
عاملة أو غير عاملة. لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأنه لا بد للكلام عن فائدة، صونا له عن اللغو. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك، والليث، من فقهاء الأمصار. ( عاملة ) أي معدة للحمل وغيره.
أما بعد فزكاة الإبل : لا شئ في الإبل حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ، سائمة ، وحال عليها الحول ، ففيها شاة. فإذا بلغت عشرا ، ففيها شاتان ، وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض ( وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية ) أو ابن لبون ( وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة ) . فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون. وفي ست وأربعين حقه ( وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ). وفي إحدى وستين جذعه ( وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ) وفي ست وسبعين بنتا لبون. وفي إحدى وتسعين حقتان ، إلى مائة وعشرين . فإذا زادت ، ففي كل أربعين ، ابنة لبون . وفي كل خمسين حقه . فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعه - وليست عنده جذعه ، وعنده حقه - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقه - وليست عنده إلا جذعه - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. ( شاة ) أي جذع من الضأن، وهو ما أتى عليه أكثر السنة. أو ثني من المعز، وهو ما له سنة. لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض ، فإذا كانت الابل كلها ذكور جاز أخذ الذكور . ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده . وعنده ابنة لبون - فنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده إلا حقه - فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر - فإنه يقبل منه ، وليس معه شئ . ومن لم تكن معه إلا أربع من الإبل ، فليس فيها شئ ، إلا أن يشاء ربها هذه فريضة صدقة الإبل ، التي عمل بها الصديق رضي الله عنه ، بمحضر من الصحابة ، ولم يخالفه أحد . فعن الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي ، ثم أخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها ، قال : فلقد هلك عمر يوم هلك ، وإن ذلك لمقرون بوصيته . قال الشوكاني : ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا ، لانها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.
والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين
منقول