موسى بن ربيع البلوي
07-10-2005, 09:30 AM
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
صدرت بالأمر السامي الكريم رقم 3/ب/38313 في 24/9/1423هـ
المادة الأولى:
تعريفات عامة
ا لغرض تطبيق هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها وذلك على النحو الآتي:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
البلدية/البلديات: الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.
العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات.
المستثمر/المستثمرون: الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح الخاصة.
الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.
المزايدة العامة: بيع أو تأجير العقارات البلدية بأسلوب يهدف إلى الوصول لأعلى سعر من طريق دعوة أكبر عدد ممكن عن المستثمرين للمشاركة.
العقار المخصص للنفع العام: الأراضي أو المباني المخصصة لبيع الماشية واللحوم والخضار والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها.
العقار المخصص للنشاط الخدمي: الأراضي أو المباني المخصصة للورش ؛الصناعية, الحرفية, المهنية« ومراكز توزيع الغاز, ومعارض السيارات, وتفكيك السيارات التالفة ؛التشليح« وما في حكمها.
المعاوضة: استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية.
زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.
زوائد التخطيط :مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي.
زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.
العقارات البلدية
المادة الثانية:
تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للأمانة أو للبلدية, أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاما .
بيع الأراضي البلدية
المادة الثالثة:
يجوز بقرار من الوزير بيع الأراضي المخصصة للسكن وزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وذلك على النحو الآتي:
أولا : تباع الأراضي البلدية المخططة والمخصصة للسكن عن طريق المزايدة العامة, ويجب ألا تتجاوز مساحة القطعة السكنية (009) تسعمائة متر مربع, ويجوز لاعتبارات تنظيمية زيادة المساحة المقررة في حدود لا تتجاوز (0021) ألفا ومائتي متر مربع.
ثانيا : يتم التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقا للقواعد الآتية:
1 - يتم تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير.
2 - تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين تخصص لهم أراض وتزيد مساحة تلك الأراضي على المساحة المقررة في أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.
3 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها لمالك العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيع.
4 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة, إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء بيعها على غيره وفي هذه الحالة تباع على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية من البلدية والإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
5 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها, عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.
المادة الرابعة:
يحظر بيع الأراضي المخططة والمخصصة للسكن الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ, ويجوز استثمار هذه الأراضي عن طريق التأجير.
معاوضة العقارات البلدية
المادة الخامسة:
يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير.
المادة السادسة:
يتم التصرف بالمعاوضة وفقا للقواعد الآتية:
1 - يتم تقدير قيمة العقار المعاوض والمعاوض به حسب التعليمات المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
2 - يجب أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة من خلال تقديم خدمة أساسية تنموية على أن تكون هذه الخدمة من الخدمات التي تكلف البلدية بتوفيرها.
3 - تكون المعاوضة مع عقار حكومي ولا تتم المعاوضة مع عقار خاص إلا في حالة عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية.
4 - عدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية في وقت حاجة البلدية للعقار.
تأجير العقارات البلدية
المادة السابعة:
يتم تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العامة.
ويتم الإعلان عن المزايدة العامة وتوجيه الدعوة للمستثمرين وفق ما ورد في الفقر (3) من المادة ؛الرابعة عشرة« من هذه اللائحة على أن يحدد في الإعلان الشروط والمواصفات والمتطلبات اللازم توافرها فيهم.
المادة الثامنة:
يكون تأجير العقارات البلدية بغرض ممارسة أنواع النشاط الاستثماري التي تسمح بها الأنظمة والتعليمات, وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق المعايير والأسس التخطيطية لكل مدينة على حدة وفي ضوء احتياجاتها.
المادة التاسعة:
لا يجوز استخدام العقار من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله في إعلان المزايدة العامة.
المادة العاشرة:
يستثنى من التأجير بالمزايدة العامة ما يلي:
1 - الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة لاستخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي.
2 - وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه.
وفي جميع الأحوال يتم تقدير قيمة إيجار هذه المواقع من قبل لجنة التقدير.
3 - الأراضي المخصصة للمصانع ويتم تقدير قيمة إيجارها من قبل لجنة الاستثمار.
المادة الحادية عشرة:
ثستثنى من التأجير بالمزايدة العامة الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص, ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها وفقا للشروط الآتية:
1 - أن يتم الإنشاء وفق المواصفات الفنيبة التي تحددها البلدية.
2 - أن يباشر بإنشائها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تقدير الأجر من قبل لجنة الاستثمار.
وفي حالة انقضاء هذه المدة دون ممارسة صاحب المخطط حقه, فيتم التصرف في الأراضي بالتأجير عن طريق المزايدة العامة.
المادة الثانية عشرة:
يجوز بقرار من الوزير تأجير بعض العقارات الآتية:
1 - الحدائق العامة.
2 - المشاريع المميزة التي تحتاج إلى كفاءة مالية وفنية ودراية خاصة والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير بناء على توصية من الأمين أو رئيس البلدية.
وذلك عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بإحدى الطرق الآتية:
الطريقة الأولى: تثبيت الأجرة التي يتم تقديرها من قبل لجنة الاستثمار وتكون المنافسة فيها على أقل مدة زمنية للإيجار.
الطريقة الثانية: تثبيت المدة الزمنية للإيجار, وتكون المنافسة فيها على الأجرة السنوية فقط.
الطريقة الثالثة: تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للإيجار والأجرة السنوية معا .
وتحدد طريقة المفاضلة بين العروض في التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على أن ينص على ذلك في شروط المنافسة عند الإعلان عنها.
تطوير الأراضي المخططة
المادة الثالثة عشرة:
يجوز بموافقة من الوزير تطوير واستثمار الأراضي المخططة على النحو الآتي:
1 - الأراضي المخططة والمخصصة للسكن: تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للسكن بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة ؛سفلتة وأرصفة وكهرباء ومياه وصرف صحي« عن طريق أحد المستثمرين على أن يتم تسديد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين الآتيتين:
الطريقة الأولى: تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة وذلك وفق ما هو وارد في المادة ؛الحادية والعشرين« من هذه اللائحة.
الطريقة الثانية: التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر على ألا تتعدى هذه النسبة( 20% )من المساحة الإجمالية الصافية لهذه الأراضي بعد التطوير, ويستثنى من الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري.
2 - الأراضي الخدمية والصناعية.
تطوير الأراضي المخصصة للورش الصناعية وأسواق النفع العام بتزويد هذه الأراضي بالخدمات الأساسية اللازمة ؛سفلتة وأرصفة وكهرباء ومياه وصرف صحي« أو إنشائها أو بكليهما عن طريق أحد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير المترتبة على كل مستفيد إما نقدا أو على أقساط حسب ما يتم الاتفاق عليه بين البلدية والمستثمر. ويتم احتساب تكاليف التطوير بنسبة الأمتار المربعة المؤجرة عليه.
ويتم الإعلان عن المنافسة في الحالات المشار إليها أعلاه وفق ما ورد في نهاية المادة السابعة من هذه اللائحة.
(( يتبع )) ----- >
صدرت بالأمر السامي الكريم رقم 3/ب/38313 في 24/9/1423هـ
المادة الأولى:
تعريفات عامة
ا لغرض تطبيق هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها وذلك على النحو الآتي:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
البلدية/البلديات: الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.
العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات.
المستثمر/المستثمرون: الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح الخاصة.
الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.
المزايدة العامة: بيع أو تأجير العقارات البلدية بأسلوب يهدف إلى الوصول لأعلى سعر من طريق دعوة أكبر عدد ممكن عن المستثمرين للمشاركة.
العقار المخصص للنفع العام: الأراضي أو المباني المخصصة لبيع الماشية واللحوم والخضار والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها.
العقار المخصص للنشاط الخدمي: الأراضي أو المباني المخصصة للورش ؛الصناعية, الحرفية, المهنية« ومراكز توزيع الغاز, ومعارض السيارات, وتفكيك السيارات التالفة ؛التشليح« وما في حكمها.
المعاوضة: استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية.
زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.
زوائد التخطيط :مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي.
زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.
العقارات البلدية
المادة الثانية:
تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للأمانة أو للبلدية, أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاما .
بيع الأراضي البلدية
المادة الثالثة:
يجوز بقرار من الوزير بيع الأراضي المخصصة للسكن وزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وذلك على النحو الآتي:
أولا : تباع الأراضي البلدية المخططة والمخصصة للسكن عن طريق المزايدة العامة, ويجب ألا تتجاوز مساحة القطعة السكنية (009) تسعمائة متر مربع, ويجوز لاعتبارات تنظيمية زيادة المساحة المقررة في حدود لا تتجاوز (0021) ألفا ومائتي متر مربع.
ثانيا : يتم التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقا للقواعد الآتية:
1 - يتم تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير.
2 - تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين تخصص لهم أراض وتزيد مساحة تلك الأراضي على المساحة المقررة في أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.
3 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها لمالك العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيع.
4 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة, إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء بيعها على غيره وفي هذه الحالة تباع على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية من البلدية والإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
5 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها, عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.
المادة الرابعة:
يحظر بيع الأراضي المخططة والمخصصة للسكن الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ, ويجوز استثمار هذه الأراضي عن طريق التأجير.
معاوضة العقارات البلدية
المادة الخامسة:
يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير.
المادة السادسة:
يتم التصرف بالمعاوضة وفقا للقواعد الآتية:
1 - يتم تقدير قيمة العقار المعاوض والمعاوض به حسب التعليمات المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
2 - يجب أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة من خلال تقديم خدمة أساسية تنموية على أن تكون هذه الخدمة من الخدمات التي تكلف البلدية بتوفيرها.
3 - تكون المعاوضة مع عقار حكومي ولا تتم المعاوضة مع عقار خاص إلا في حالة عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية.
4 - عدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية في وقت حاجة البلدية للعقار.
تأجير العقارات البلدية
المادة السابعة:
يتم تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العامة.
ويتم الإعلان عن المزايدة العامة وتوجيه الدعوة للمستثمرين وفق ما ورد في الفقر (3) من المادة ؛الرابعة عشرة« من هذه اللائحة على أن يحدد في الإعلان الشروط والمواصفات والمتطلبات اللازم توافرها فيهم.
المادة الثامنة:
يكون تأجير العقارات البلدية بغرض ممارسة أنواع النشاط الاستثماري التي تسمح بها الأنظمة والتعليمات, وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق المعايير والأسس التخطيطية لكل مدينة على حدة وفي ضوء احتياجاتها.
المادة التاسعة:
لا يجوز استخدام العقار من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله في إعلان المزايدة العامة.
المادة العاشرة:
يستثنى من التأجير بالمزايدة العامة ما يلي:
1 - الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة لاستخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي.
2 - وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه.
وفي جميع الأحوال يتم تقدير قيمة إيجار هذه المواقع من قبل لجنة التقدير.
3 - الأراضي المخصصة للمصانع ويتم تقدير قيمة إيجارها من قبل لجنة الاستثمار.
المادة الحادية عشرة:
ثستثنى من التأجير بالمزايدة العامة الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص, ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها وفقا للشروط الآتية:
1 - أن يتم الإنشاء وفق المواصفات الفنيبة التي تحددها البلدية.
2 - أن يباشر بإنشائها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تقدير الأجر من قبل لجنة الاستثمار.
وفي حالة انقضاء هذه المدة دون ممارسة صاحب المخطط حقه, فيتم التصرف في الأراضي بالتأجير عن طريق المزايدة العامة.
المادة الثانية عشرة:
يجوز بقرار من الوزير تأجير بعض العقارات الآتية:
1 - الحدائق العامة.
2 - المشاريع المميزة التي تحتاج إلى كفاءة مالية وفنية ودراية خاصة والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير بناء على توصية من الأمين أو رئيس البلدية.
وذلك عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بإحدى الطرق الآتية:
الطريقة الأولى: تثبيت الأجرة التي يتم تقديرها من قبل لجنة الاستثمار وتكون المنافسة فيها على أقل مدة زمنية للإيجار.
الطريقة الثانية: تثبيت المدة الزمنية للإيجار, وتكون المنافسة فيها على الأجرة السنوية فقط.
الطريقة الثالثة: تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للإيجار والأجرة السنوية معا .
وتحدد طريقة المفاضلة بين العروض في التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على أن ينص على ذلك في شروط المنافسة عند الإعلان عنها.
تطوير الأراضي المخططة
المادة الثالثة عشرة:
يجوز بموافقة من الوزير تطوير واستثمار الأراضي المخططة على النحو الآتي:
1 - الأراضي المخططة والمخصصة للسكن: تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للسكن بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة ؛سفلتة وأرصفة وكهرباء ومياه وصرف صحي« عن طريق أحد المستثمرين على أن يتم تسديد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين الآتيتين:
الطريقة الأولى: تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة وذلك وفق ما هو وارد في المادة ؛الحادية والعشرين« من هذه اللائحة.
الطريقة الثانية: التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر على ألا تتعدى هذه النسبة( 20% )من المساحة الإجمالية الصافية لهذه الأراضي بعد التطوير, ويستثنى من الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري.
2 - الأراضي الخدمية والصناعية.
تطوير الأراضي المخصصة للورش الصناعية وأسواق النفع العام بتزويد هذه الأراضي بالخدمات الأساسية اللازمة ؛سفلتة وأرصفة وكهرباء ومياه وصرف صحي« أو إنشائها أو بكليهما عن طريق أحد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير المترتبة على كل مستفيد إما نقدا أو على أقساط حسب ما يتم الاتفاق عليه بين البلدية والمستثمر. ويتم احتساب تكاليف التطوير بنسبة الأمتار المربعة المؤجرة عليه.
ويتم الإعلان عن المنافسة في الحالات المشار إليها أعلاه وفق ما ورد في نهاية المادة السابعة من هذه اللائحة.
(( يتبع )) ----- >