قاسم الرموثي
06-12-2010, 12:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعضاء منتدى بلي الرسمي
جمعت اليوم لكم مجموعة من الفتاوى والأحكام التي تختص باليمين ( الحلف )
وجميعها من موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله
إنني ألاحظ أن كثيراً من الناس يكثر الحلف عندما يتحدث، فبم تنصحون الناس؟
http://sub3.rofof.com/img4/06xulsr11.gif (http://www.rofof.com/)
نوصي إخواننا جميعاً من الرجال والنساء بالحذر من كثرة الحلف، ونوصيهم بالتقليل من الحلف؛ لأن الله يقول سبحانه: (وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ) ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم - ذكر منهم - رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه) فالمقصود الوصية بترك كثرة الحلف، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة له؛ لأن كثرة الحلف وسيلة للكذب، ووسيلة لعدم الكفارة في أيمانه التي يحنث فيها.
يغلط كثير من الناس في بيان كفارة الحلف، هل لسماحتكم تبيين الكفارة الصحيحة جزاكم الله خيراً؟
http://sub3.rofof.com/img4/06xulsr11.gif (http://www.rofof.com/)
كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (http://www.binbaz.org.sa/mat/3253#_ftn2) هذا هو نص القرآن، فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، مخير بين ذلك، إن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة إذا تيسر العتق.
والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، أو يعشيهم أو يغديهم، والكسوة بإزار و رداء أو قميص، فمن عجز عن هذا كله صام ثلاثة أيام.
أردد في كثير من الأحيان وأنا أتكلم كلمة (والله)، فهل يعتبر هذا يميناً؟ وكيف أكفر عنه إذا حنثت؟
http://sub3.rofof.com/img4/06xulsr11.gif (http://www.rofof.com/)
إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة (والله) على فعل شيء، أو ترك شيء عن قصد وعقد؛ مثل أن يقول: والله لا أزور فلاناً، أو يقول: والله أزور فلاناً، مرتين أو أكثر، أو يقول: والله لأزورنّ فلاناً، وما أشبه ذلك، فإنه متى حنث بأن لم يفعل ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه، فإن عليه كفارة يمين.
أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد، فإنها تعتبر لاغية، ولا كفارة عليه في ذلك، لهذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، وإنما تجزئه كفارة واحدة عن الأيمان المكررة إذا كانت على فعل واحد.
اعضاء منتدى بلي الرسمي
جمعت اليوم لكم مجموعة من الفتاوى والأحكام التي تختص باليمين ( الحلف )
وجميعها من موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله
إنني ألاحظ أن كثيراً من الناس يكثر الحلف عندما يتحدث، فبم تنصحون الناس؟
http://sub3.rofof.com/img4/06xulsr11.gif (http://www.rofof.com/)
نوصي إخواننا جميعاً من الرجال والنساء بالحذر من كثرة الحلف، ونوصيهم بالتقليل من الحلف؛ لأن الله يقول سبحانه: (وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ) ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم - ذكر منهم - رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه) فالمقصود الوصية بترك كثرة الحلف، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة له؛ لأن كثرة الحلف وسيلة للكذب، ووسيلة لعدم الكفارة في أيمانه التي يحنث فيها.
يغلط كثير من الناس في بيان كفارة الحلف، هل لسماحتكم تبيين الكفارة الصحيحة جزاكم الله خيراً؟
http://sub3.rofof.com/img4/06xulsr11.gif (http://www.rofof.com/)
كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (http://www.binbaz.org.sa/mat/3253#_ftn2) هذا هو نص القرآن، فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، مخير بين ذلك، إن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة إذا تيسر العتق.
والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، أو يعشيهم أو يغديهم، والكسوة بإزار و رداء أو قميص، فمن عجز عن هذا كله صام ثلاثة أيام.
أردد في كثير من الأحيان وأنا أتكلم كلمة (والله)، فهل يعتبر هذا يميناً؟ وكيف أكفر عنه إذا حنثت؟
http://sub3.rofof.com/img4/06xulsr11.gif (http://www.rofof.com/)
إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة (والله) على فعل شيء، أو ترك شيء عن قصد وعقد؛ مثل أن يقول: والله لا أزور فلاناً، أو يقول: والله أزور فلاناً، مرتين أو أكثر، أو يقول: والله لأزورنّ فلاناً، وما أشبه ذلك، فإنه متى حنث بأن لم يفعل ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه، فإن عليه كفارة يمين.
أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد، فإنها تعتبر لاغية، ولا كفارة عليه في ذلك، لهذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، وإنما تجزئه كفارة واحدة عن الأيمان المكررة إذا كانت على فعل واحد.