سعود السحيمي
09-04-2010, 12:16 AM
http://imagecache.te3p.com/imgcache/5202af3652b7f616354a12b05e25446a.jpg
الزكاة : هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها
على حسب ما بينه الشرع .
و أما الصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال
من غير إيجاب من الشرع ، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة .
الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثمار
وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم .
وأما الصدقة : فلا تجب
في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .
الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال .
وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار .
الزكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ،
وهم المذكورون في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة / 60 .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم .
من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة .
وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك .
مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها
جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله
إما إلى الجنة وإما إلى النار ، …” رواه مسلم.
وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها .
الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب
والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب . عن عبيد الله قال:أخبرني رجلان
أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : ” إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ” .
صححه الألباني .
وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب .
الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من
أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة .
وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد .
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم
،
وأما الصدقة فيجوز .كما قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً .
لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع
على ذلك .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة .
موقع الإسلام سؤال وجواب
منقول
الزكاة : هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها
على حسب ما بينه الشرع .
و أما الصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال
من غير إيجاب من الشرع ، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة .
الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثمار
وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم .
وأما الصدقة : فلا تجب
في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .
الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال .
وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار .
الزكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ،
وهم المذكورون في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة / 60 .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم .
من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة .
وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك .
مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها
جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله
إما إلى الجنة وإما إلى النار ، …” رواه مسلم.
وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها .
الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب
والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب . عن عبيد الله قال:أخبرني رجلان
أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : ” إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ” .
صححه الألباني .
وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب .
الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من
أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة .
وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد .
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم
،
وأما الصدقة فيجوز .كما قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً .
لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع
على ذلك .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة .
موقع الإسلام سؤال وجواب
منقول