سعود السرحاني
11-10-2010, 01:22 PM
ذكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أنه بموجب المادة 112 من نظام العمل واستناداً على اللائحة التنفيذية، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي القطاع الخاص تم تحديدها بأربعة أيام، على أن تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، وأن ما نصت عليه هذه المادة يعد الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ولكن متى ما تم الاتفاق عليه بين المؤسسة والعاملين لديها على أكثر من ذلك فهو المعتبر.
وعلى صعيد آخر أضاف أن للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن أداها من قبل، ويشترط لاستحقاقها أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل، وذلك حسب المادة 114 من نظام العمل.
-----------------------------
>> الحمد لله اليوم اخر دوام إلى بعد العيـد
بلا مادة 114
وعلى صعيد آخر أضاف أن للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن أداها من قبل، ويشترط لاستحقاقها أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل، وذلك حسب المادة 114 من نظام العمل.
-----------------------------
>> الحمد لله اليوم اخر دوام إلى بعد العيـد
بلا مادة 114