علي بن عايش الرقيقيص
09-06-2005, 03:26 PM
بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير المالية وافق مجلس الوزراء على عدد من القواعد المنظمة لتقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة والاعفاء من الدين عند الاعسار أو الافلاس ومن أهم تلك القواعد ما يلي:
1 - اذا تأخر المدين عن سداد أي من الاقساط المستحقة فإنه ينذر كتابيا وبعد مضي خمسة عشر يوما ينذر مرة أخرى فإن لم يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام جباية أموال الدولة خلال خمسة عشر يوما لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويصبح باقي الاقساط واجب الاداء.
2 - اذا مضى على الدين خمس سنوات واستنفدت جميع اجراءات المتابعة الواردة في تعميم وزارة المالية الصادر بهذا الشأن وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها وعجز المدين عن السداد فانه يعامل وفق الآتي:
أ - اذا لم يتجاوز مبلغ الدين مئة الف ريال فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع إلى وزارة المالية لعرضه على لجنة جباية الاموال سالفة الذكر لدراسة الطلب والنظر في الاعفاء من ذلك الدين.
ب - اذا زاد مبلغ الدين على مئة الف ريال وقدم المدين إلى الجهة الدائنة مايثبت اعساره شرعا (وفق اجراءات نظام المرافعات الشرعية) أو افلاسه فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع كاملا إلى وزارة المالية لعرضه على اللجنة آنفة الذكر للتأكد من سلامة الاجراء والمؤيدات الشرعية وتصدر اللجنة القرار التنفيذي اللازم لذلك وتزود الجهات المختصة بنسخة منه.
3 - اذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع اليها يعفى من المديونية.
4 - لاينظر في اعفاء من أدينوا في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تعيين أعضاء في مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من موظفي الدولة والقطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو التالي:
1 - عبدالعزيز بن سعد الشثري من وزارة الزراعة - عضوا
2 - صالح بن موسى الخليل من وزارة التجارة والصناعة - عضوا
3 - عبدالرحمن بن محمد النمر من وزارة المالية - عضوا
4 - محمد بن راشد أبونيان من القطاع الخاص - عضوا
5 - راشد بن عبدالله الراشد الحميد من القطاع الخاص - عضوا
1 - اذا تأخر المدين عن سداد أي من الاقساط المستحقة فإنه ينذر كتابيا وبعد مضي خمسة عشر يوما ينذر مرة أخرى فإن لم يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام جباية أموال الدولة خلال خمسة عشر يوما لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويصبح باقي الاقساط واجب الاداء.
2 - اذا مضى على الدين خمس سنوات واستنفدت جميع اجراءات المتابعة الواردة في تعميم وزارة المالية الصادر بهذا الشأن وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها وعجز المدين عن السداد فانه يعامل وفق الآتي:
أ - اذا لم يتجاوز مبلغ الدين مئة الف ريال فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع إلى وزارة المالية لعرضه على لجنة جباية الاموال سالفة الذكر لدراسة الطلب والنظر في الاعفاء من ذلك الدين.
ب - اذا زاد مبلغ الدين على مئة الف ريال وقدم المدين إلى الجهة الدائنة مايثبت اعساره شرعا (وفق اجراءات نظام المرافعات الشرعية) أو افلاسه فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع كاملا إلى وزارة المالية لعرضه على اللجنة آنفة الذكر للتأكد من سلامة الاجراء والمؤيدات الشرعية وتصدر اللجنة القرار التنفيذي اللازم لذلك وتزود الجهات المختصة بنسخة منه.
3 - اذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع اليها يعفى من المديونية.
4 - لاينظر في اعفاء من أدينوا في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تعيين أعضاء في مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من موظفي الدولة والقطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو التالي:
1 - عبدالعزيز بن سعد الشثري من وزارة الزراعة - عضوا
2 - صالح بن موسى الخليل من وزارة التجارة والصناعة - عضوا
3 - عبدالرحمن بن محمد النمر من وزارة المالية - عضوا
4 - محمد بن راشد أبونيان من القطاع الخاص - عضوا
5 - راشد بن عبدالله الراشد الحميد من القطاع الخاص - عضوا