المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى أهل العلم في حكم بيع وشراء المسروقات



أحمد علي
04-07-2011, 01:14 AM
حكم بيع وشراء المسروقات

حكم بيع المسروق وشرائه
عندما يسرق إنسان شيئاً ما، ويبيعه لآخر يعلم أنه مسروق، فهل هناك إثم على المشتري؟[1]

من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه، ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك، وأن ينصحه برده إلى صاحبه، وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة.
________________________________________
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 372.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر


ما حكم من اشترى شيئاً مسروقاً وهو لا يعلم بذلك, ثم تبين له بأنه مسروق, هل يقوم برده إلى من سرق منه إذا كان يعلمه؟

نعم، إذا علم أنه مسروق، فالبيع باطل وعليه رده إذا من علم أنه .. ويطالب الذي باعه عليه بالثمن، يلتمس ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، هذا هو الواجب عليه، المسلمون إخوة فالواجب عليه رد ما عرف أنه ظلم وسرقة.




المال المسروق يرد لصاحبه
فضيلة الشيخ: هنا من يقول: عندما كنت صغيراً في الرابعة عشرة من عمري، كان يزور والدي رحمه الله قريب له من دولة أخرى، وكنت أقوم بسرقة بعض نقوده من عملة بلاده، وأقوم بصرفها من مؤسسات الصرافة، ثم أتصرف بها، ولكني بعدما كبرت ندمت على عملي غاية الندم، فعزمت على التوبة، ولكن ماذا يلزمني؟ هل أعيد ما سرقت من نقود إلى صاحبها؟ أم يجوز لي أن أتصدق بها في وجوه الخير، وأنوي ثوابها إليه، مع العلم أنه لا يزال على قيد الحياة؟[1]

يجب عليك أن تردها إلى صاحبها بأي طريق يوصلها إليه، وليس لك التصرف فيها. وبالله التوفيق.
________________________________________
[1] نشرت في جريدة (البلاد)، العدد: 15293، وتاريخ 23/1/1419هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.

إذا تاب السارق ولم يجد صاحب المال المسروق

أعلمكم بأن أحد أصدقائي كان يعمل مع شخصٍ ما في مطعم، وقام بسرقة بعض نقوده وذلك بدون علمٍ من صاحب هذا المطعم، ولكنه في النهاية تاب إلى ربه وسمع أن هذا الشخص قد توفي، ويريد أن يرجع هذه النقود، مع العلم أنه لا يعرف مكان أهله، أفيدونا هل يجوز له أن يتصدق بها على نية صاحب المطعم أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذا الذي سرق النقود من صاحب المطعم الواجب عليه التوبة إلى الله-سبحانه وتعالى-، فإذا كان قد تاب فالحمد لله على ذلك، ثم النقود فإن عرف صاحبها أو عرف الورثة فإنه يلزمه أن يؤديها إلى الورثة إذا كان صاحبها قد مات، وعليه أن يبحث ويجتهد حتى يوصلها إلى الورثة، فإن عجز ولم يجد سبيلاً إلى معرفة الورثة فإنه يتصدق بذلك بالنية عن صاحب المطعم، يتصدق بها عنه، والله -عز وجل- ينفعه بها، إذا كان مسلماً ينفعه بها، هذا هو طريق البراءة من ذمته.


حكم المال المسروق إذا جهل صاحبه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ مدير إدارة الشئون الدينية بمعسكرات الحرس الوطني بخشم العان سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:[1]
فأشير إلى كتابكم رقم: 8، وتاريخ 1/3/1407هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من أحد أفراد الحرس الوطني، بشأن السخلة التي أخذها بعدما ولدتها أمها، وأخفاها هو وأمه عن صاحبها الذي جاء يسأل عنها.. الخ.

وأفيدكم: بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست السؤال، ورأت أن الواجب على الشخص المذكور ووالدته التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منهما، ثم الصدقة بالغنم أو قيمتهن إذا لم يعرف صاحب العنز ولا ورثته، ولهما أن يأخذا قدر نفقتهما على العنز ونسلها، حسب التحري والاجتهاد. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
________________________________________
[1] صدرت من سماحته برقم: 1696/2، في 16/6/1407هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.

لو أن شخصاً سرق أو ارتكب كبيرةً يترتب عليها حد شرعي ثم تاب إلى الله ولم يقم عليه الحد، فهل يغفر الله له أم لا؟

التوبة كافية، إذا فعل المسلم معصية فيها حدٌ لله كالزنا أو السرقة ثم تاب إلى الله -عز وجل-، فالتوبة تجب ما قبلها، لكن عليه أن يؤدي المال الذي سرقه، عليه أن يوصله إلى صاحبه بالطرق التي توصله، ولا حاجة إلى أن يتصل بصاحبه أو يقام عليه الحد، متى ستر الله عليه فالله -جل وعلا- يتوب على التائبين، وليس من شرط ذلك أن يعلن معصيته حتى يقام عليه الحد، من تاب تاب الله عليه وإن لم يقام عليه الحد، لكن متى بلغ ولي الأمر أمر السرقة أو أمر الزنا وجب عليه إقامة الحد، لما جاء في الحديث: (إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع)، وفي الحديث الآخر: (ما بلغني من حد فقد وجب)، فالمقصود أنه متى رفعت الحدود إلى السلطان وجبت إقامتها، ولهذا لما سرقت امرأة من قريش يوم الفتح وطلب بعض الناس من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا يقيم عليها الحد وتوسطوا بأسامة بن زيد أن يشفع، فشفع أسامه -رضي الله عنه- في ذلك، فغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال له: (أتشفع في حدٍ من حدود الله)، ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها)، فبين -عليه الصلاة والسلام- أن الحدود يجب أن تقام على الشريف وغيره والصغير والكبير ممن بلغ التكليف، ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ السلطان، ولا تجوز الشفاعة فيها بعد بلوغ السلطان، أما قبل ذلك فيما بين الناس إذا تعافوا فيما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها إلى السلطان فلا حرج، والتوبة تجب ما قبلها، فإذا جاء السارق إلى المسروق منه فقال: سامحني وهذا مالك، ولا ترفع بأمري واصطلح معه على ذلك وتسامح المسروق منه فلا حرج في ذلك، وقد جاء في الحديث الصحيح أن صفوان بن أمية سرق منه إنسانٌ رداءه وهو مضطجعٌ عليه، فأمسكه صفوان ورفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر النبي أن تقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله قد سامحته، ردائي له، قال: (هلا كان ذلك قبل أن تأتني به)، يعني لو سامحته قبل ذلك لا بأس، أما بعد المجيء بالسارق ورفعه إلى السلطان فلا مسامحة، بل لا بد من القطع، وهكذا في الزنا وهكذا في اللوط والعياذ بالله وما أشبه ذلك من الحدود.

لي والد متوفى، وتقول لي والدتي إنه يسرق الناس أموالهم هل أقوم بذبح الضحايا له، وهل أوفي الدين الذي مطلوب منه وهو سبعة دنانير،

الوالد له حق كبير، وكونه إذا كان يسرق هذه معصية، والمعاصي لا تمنع الإحسان للوالدين، فإذا كان على قول والدته أنه يسرق لا يمنع هذا من التضحية عنه ووفاء الدين الذي عليه وأنت مأجور يا ولده في التضحية عنه وفي الإحسان إليه، وفي الصدقة والدعاء ولو كان ينهب بعض أموال بعض الناس لأن هذه من المعاصي لا تخرجه من دائرة الإسلام، ما دام معروفاً بالاستقامة في مسائل أخرى مثلاً يصلي، يوحد الله، ولكن قد يقع منه نهب بعض الأموال هذا لا يمنع من الضحية له ولا يمنع من الصدقة عنه بالمال، بالنقود ونحو ذلك، ولا يمنع من الدعاء له، كل هذا لا بأس به، لأن الميت يدعى له، ويتصدق عنه، ولو كان فيه فسق، ولو كان عنده معاصي، أما الكافر فلا، المعروف بالكفر الذي مثل اليهودي والنصراني والوثني، مثل الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأموات وينذر لهم، هذا لا يدعى عليه إذا مات ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه، وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم وإن كان عنده معاصي، ينبغي التفطن لهذا.










هل التوبة تستلزم إقامة الحد على من تاب ولم يقم عليه

إذا ارتكب المسلم إثماً يستحق الحد والقصاص أو التعزير ولم يقام عليه هذا العقاب، ولم يعلم عنه أحد ، وتاب توبة نصوحاً ، فهل يعاقب يوم الحساب على هذا العمل أم لا؟

من توبته للقصاص أن يمكن نفسه، حتى يرضى صاحبه أو يقتص، أما بقية المعاصي إذا تاب إلى الله فالله يعفو عنه - سبحانه وتعالى -، لكن إذا كان الحق للمخلوق كالسرقة والقتل ونحوه ، فهذا لابد من إعطاء المخلوق حقه، فإن لم يعطه حقه فالتوبة تسقط عنه حق الله ، وتسقط عنه خطر دخول النار، ولكن يبقى عليه حق القتيل، حق المسروق منه، لابد أن يؤدى عنه، فإن تاب توبةً صحيحة فيرجى له أن الله يؤدي عنه - سبحانه وتعالى -، إذا لم يستطع أداء الحق ، فالله - جل وعلا - يؤدي عنه - سبحانه وتعالى - تلك الحقوق إذا كانت التوبة صحيحة ، وسليمة ، ومستوفي شروطها، مستوفية شروطها، ومن شروطها أن لا يستطيع أن لا يتمكن من أداء الحق للمخلوق، فإن شروطها ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، هذه الذنوب متعلقة بالله - جل وعلا -. وهناك شرط رابع يتعلق بالمخلوق كالدم، السرقة، وظلم الأموال والأعراض، فهذا الحق يجب أن يؤدى لصاحبه ، فإذا عجز عنه بأن مات صاحبه، وليس له ورثة يعطيهم حقهم، فإن حق الميت يبقى ، وإذا كانت التوبة صادقة ، فالله يقضيه عنه - سبحانه وتعالى - جل وعلا - ؛ لأنه صادق في محبته للتوبة ، وإعطائه حقه ، لكنه لم يتمكن من هذا الشيء لأنه مات وليس ورائه أحد يقضيه الحق ، فحينئذ يبقى الأمر بينه وبين الله - عز وجل -، والله - سبحانه وتعالى - يتقبل من عبده التوبة الصادقة في جميع الأشياء؛ كما قال الله – تعالى -: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا [(53) سورة الزمر]. لكن إذا كان صاحب الحق موجوداً فلابد من إعطاءه حق أو استباحته ، وإلا فإنه يأخذ من حسناته بقدر مظلمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: (من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات - يعني الظالم - أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه). هذا يدل على أن خلق المخلوق لابد من أدائه حيث أمكن، أما إذا لم يمكن فالله يعفو عنه - سبحانه وتعالى -، والتوبة مقبولة ، ونافعة ومفيدة ، ويبقى حق المخلوق الذي لم يستطع أدائه يرضيه الله ، يرضيه الله، يرضي الله صاحبه عنه بأنواع الثواب والخير فإنه سبحانه جواد كريم، والعبد معذور ؛ لأنه لم يتمكن من أداء الحق.



لي صديق في أحد الأيام أعطاني كتاب ديني، لكنه يقول: إنه أخذ هذا الكتاب من مكان لا يعرف صاحبه، فهل أدفع ثمن هذا الكتاب لأحد الفقراء لأني لم أشتره وأعتبره مغتصب، أم كيف أتصرف؟

الواجب أن ترده إلى صاحبه، وهو يرده إلى المكان الذي أخذه منه، الواجب عليك أن ترده إلى الذي أعطاك الكتاب وتقول له: يجب عليك أن ترده إلى مكانه وليس له أخذ كتاب بغير حق إلا إذا سمح صاحبه بذلك أو أعطاه ثمنه فلا بأس، فإن لم يتيسر لك ذلك بأن لم تُحصل الرجل حتى تعطيه الكتاب فلا مانع من أن تتصدق بقيمته أو تجعله في مكتبة عامة ينتفع به الناس، مع التوبة والاستغفار من أخذك إياه من هذا الشخص الذي ذكر لك أنه أخذه بغير حق. والله المستعان.

كيف يرد المال المسروق

منذ سنين طويلة أخذت من منزل امرأة حاجاتٍ خاصة بالنساء تقدر بحوالي عشرين ريالاً، وعندما طلبتها صاحبتها أنكرتها، وقالت: سوف آخذها منك يوم القيامة، ولا زالت هذه الكلمة تؤلمني كثيراً بعدما كبرت، وكنت في ذلك الوقت لا أعرف حكم السرقة لجهلي وصغري، وقد رميتها في ذلك الوقت في بئر خوفاً من أهلي حتى لا يضربوني، والآن أنا متألمة، أريد أن تدلوني ماذا أفعل حتى أنجو من الإثم؟ بارك الله فيكم.

عليك أن تستسمحي صاحبة الحق، أو تعطيها ما يقابل ذلك المال، فإن سمحت فالحمد لله، وإن أبت فعليك أن تدفعي إليها ما يقابل ذلك حتى تسمح

. كنت في الحج هذا العام وأديت الفريضة والحمد لله، ولكن في آخر يوم من أيام الرجم كنت واقفاً بجوار مرمى الجمرات، فوجدت رجلاً بجواري يشتري بعض الأغراض وأنا بجانبه عند بائع مشروبات، ووجدت نقوداً خارجة من جيبه فأخذتها بعد ما أغراني الشيطان بأخذها، ولما أخذتها ووضعتها في جيبي بعد ذلك حاولت أن أرجعها له في نفس الوقت، ولكني خفت منه أن تحدث أشياء منه غير لائقة في هذا الوقت، فوقفت بجواره وسألته وقلت له: من أي دولةٍ أنت فقال أنا أردني، وتركني وانصرف، وبعد ذلك بدأت أتندم على ما فعلت من هذا الشيء المحرم، وبعدما انصرف عني لم أعرف مكانه، ولا أعرف أين هو، ولم أتمكن من معرفة شكله، وبعد ذلك رجعت إلى السكن، وندمت أشد الندم على ما فعلت، فهي أول مرةٍ في حياتي أقدم على مثل هذا العمل الخبيث، وأنا أريد أن أرد المبلغ إلى صاحبه، فهل يجوز لي أن أتصدق به وثوابه يعود له، أم ماذا أعمل به، وخصوصاً وأنا أجهل مكان إقامته؟

هذه الزلة والهفوة يجب فيها التوبة إلى الله والندم والحمد لله، وعليه أن يتصدق بهذا المبلغ على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه وتبرأ إن شاء الله مع التوبة لا شك أنها مزلة كبير وخطأ عظيم ولكن الحمد لله ما دام أن الله منَّ عليك بالتوبة والندم والإقلاع فالله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى فعليك التوبة إلى الله الصادقة والعزم على أن لا تعود لمثل هذا العمل، أما المال فعليك أن تتصدق به على بعض الفقراء والمحاويج بالنية عن صاحبه ويكفي هذا والحمد لله لأنك لا تعرفه نسأل الله للجميع الهداية .


إنه سرق من مستودع كان يقوم بحراسته، وكان عمره تسعة عشرة سنة، والآن استيقظ ضميره وبدأ يفكر في المخرج، علماً بأن المسروق قد بيع، ولا يستطيع البوح به، فكيف يتصرف؟

إن كان يستطيع فعليه رد القيمة قيمة المسروق إلى أهل المستودع بأي طريقة, ولو لم يسمي نفسه يوصله إليهم بأي طريق توصل هذا المال إليهم, فإن لم يستطيع تصدق به عنه بالنية, أعطاه بعض الفقراء, أو ساهم به في مشروع خيري كتعمير المساجد بالنية عن صاحب المال, لكن متى استطاع أن يوصله إلى صاحب المال بأي وسيلة, فالواجب عليه إيصاله مع التوبة إلى الله, والندم, والحرص الكامل على عدم العودة يعزم عزماً صادقاً ألا يعود إلى مثل هذا .

الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء>المجموعة الأولى>المجلد الخامس عشر (البيوع 3)>أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16706 )

س2: لقد كنت لصًّا، يعني: سارقًا، والآن قد تبت إلى الله ولكن ماذا أفعل إلى الناس الذين سرقت أموالهم في مناطق عدة، وإنني أعرف بعضهم والبعض الآخر لا أعرفه، ومن أعرفه قد أذهب إليه وأطلب منه السماح، ولكن قد يذهب بي إلى السجن، وماذا أفعل بالأشياء التي ما تزال عندي منهم، يعني:

( الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 371)

المسروقات، وهل هذه الأموال تعتبر دينًا علي أم ماذا أفعل لهم؟ لذلك فإنني أطلب منك إفتائي في هذا الأمر.

ج2: التوبة النصوح تجبُّ ما قبلها متى اكتملت شروطها، وهي: 1 - الإقلاع عن الذنب. 2 - الندم على ما فات. 3 - العزم على أن لا يعود. وفي مظالم العباد أن يتحلل ممن ظلمه في مال أو عرض ونحو ذلك، وعليه فمن لازم توبتك التخلص من هذه المبالغ التي سرقتها من أهلها بردها إليهم أو التحلل منهم، ومن لم تعرف صاحبها فتتصدق بها بالنيابة عنه، وإذا كنت تخشى من وقوع مفاسد كبيرة من إشعار صاحب المال الذي سرقته منه والتحلل منه ورده إليه مباشرة فعليك البحث عن طريقة سليمة توصل بها المال إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد
عبد العزيز آل الشيخ
صالح الفوزان
عبد الله بن غديان
عبد العزيز بن عبد الله بن باز








السؤال: هذا سائل من جمهورية مصر العربية ممدوح يقول تبت إلى الله وعندي مال اكتسبته من الحرام ويستحيل عليّ أن أرده لأهله فماذا أفعل به وإذا تصدقت به فما هو موقف المتصدق عليه إذا كان يعلم إن هذا المال حرام جزاكم الله خيرا؟
الجواب

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا المال الذي اكتسبه من حرام إذا كان مأخوذا من صاحبه قهرا كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أشبه ذلك وهو يعلم صاحبه فلا بد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال مهما كانت النتيجة لأن هذا حق مسلم خاص معلوم معلوم صاحبه فعليه أن يوصله إليه بأي وسيلة إما عن طريق شخص موثوق وإما عن طريق البريد وإما بأي وسيلة لابد من هذا وأما إذا كان صاحبه غير معلوم بأن يكون هذا الرجل أخذ أموالا من أناس كثيرين لكن لا يدري من هم فحينئذٍ يتصدق به تخلصا منه عن أصحابه وهم عند الله تعالى معلومون أما بالنسبة للمتصدق عليه فهو حلال له ولا حرج عليه فيه لأنه كصاحبه الذي تصدق به عليه لا يعلم مالكه فهو له حلال هذا إذا كان أخذه بغير رضا صاحبه أما لو أخذه برضا صاحبه كما لو كانت معاملات ربويه أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تعقد بإذن صاحبها وهي حرام شرعا فإنه لا يردها على صاحبها ولكن يتصدق بها تخلصا منها ولا ينويها عن صاحبها أيضا بل ينوي التخلص فقط وهي حلال لمن تصدق بها عليه.


السؤال: هذا السائل أيضاً يقول يا فضيلة الشيخ بأنه سرق من بيت أحد الأصدقاء قميصاً يقول ولكنني أستحي جداً أن أرده علماً بأنني نادم أشد الندم على فعلتي فماذا أفعل؟
الجواب

الشيخ: الواجب عليك أن ترد القميص إلى صاحبه فإن كان قد تلف وجب عليك رد مثله فإن لم يكن له مثل بأن كان مثله قد هجر وتركه الناس وجب عليك رد قيمته ولكن يقع الإنسان في حرج في مثل هذا كيف يرد ما سرقه على صاحبه إن قال هذا مالٌ قد سرقته منك وقع في إشكال فربما يأخذه إلى الجهات المسئولة وربما يدعي أن ماله أكثر من ذلك وما أشبه هذا فماذا يصنع فالجواب يعطي من يثق به هذا المسروق سواءٌ كان مالاً أو دراهم ويقول يا فلان اذهب بها إلى فلان يعني صاحبها وقل له هذه من شخص أعطانيها لك وكفى وإن كانت دراهم يمكن أن يجعلها الإنسان في ظرف ويرسلها في البريد وما أشبه ذلك فإذا وصلت إلى صاحبها بنية أنها أداءٌ لما في ذمته لهذا الرجل فإنها تجزئ.


السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل سوداني رمز لاسمه بـ أ. أ. م. يقول فضيلة الشيخ إذا أخذ الإنسان من أخيه حق بغير علمه وأراد أن يرده له وخاف من الفتنة ماذا يعمل مأجورين
الجواب

الشيخ: السائل يقول إذا أخذ من أخيه حقاً ولعله أراد إذا أخذ من أخيه شيئاً إذا أخذ من أخيه شيئاً ثم منّ الله عليه فتاب فإن الواجب عليه أن يرده إليه بأي وسيلة وليسلك الوسيلة التي ليس فيها ضرر مثال ذلك لو سرق منه مائة درهم مثلاً ثم تاب وأراد أن يردها إليه من المعلوم إنه لو قال إني سرقت منك هذه الدراهم وإني تبت إلى الله وأردها عليك إنه ربما يحصل في هذا شر وربما يقول المسروق منه إنك سرقت أكثر من ذلك فيحصل خصوم ونزاع فحينئذٍ يمكن أن يجعلها في ظرف ويرسلها مع صديقٍ مأمون ويقول لهذا الصديق أعطها فلان وقل له إن هذه من شخص كان أخذها منك سابقاً ومن الله عليه فتاب وهذه هي وحينئذٍ لو قال له صاحب المال أخبرني من هذا الشخص فإنه لا يلزمه أن يخبره به وله أن يتأول إذا ألجأه إلى أن يخبره به فيقول والله لا أعرفه وينوي بقوله والله لا أعرفه يعني والله لا أعرفه على حالٍ معينة غير الحال التي هو عليها فبذلك تبرأ ذمة الآخذ ويحصل لهذا الواسطة خيرٌ وأجرٌ كثير.



السؤال: بارك الله فيكم له سؤال آخر يقول عندما كان شاب يقول كانوا يخرجون مع بعض الشباب إلى البر ويسرقون ما يجدون من ماعز أو بقر ويقومون بذبح هذا الذي سرقوه ويأكلوه يقول الحمد لله تبنا إلى الله وهدانا إلى الطريق المستقيم مع العلم بأن أصحاب هذه المواشي موجودون الآن وإذا صارحناهم قد تحصل مشاكل لا حد لها وبعضهم قد مات ماذا نفعل يا فضيلة الشيخ أفتونا مأجورين؟
الجواب

الشيخ: الواجب عليكم وأنتم تعرفون من هي له هذه البقر والغنم أن تؤدوا المظالم إلى أهلها فإن لم تفعلوا فسوف يأخذون هذه المظالم من أعمالكم يوم القيامة وبذلك تكونون مفلسين فقد حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم أصحابه قال (من تعدون المفلس فيكم قالوا من لا درهم عنده أظن ولا متاع قال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار والمشاكل التي قد تحدث فيما لو صارحتموهم بأنكم سرقتم وهذا قيمة المسروق يمكن تلافيها بأن تعطوا قيمة هذا المسروق من تثقون به من الناس فيسلمها لهم فإن هذا الذي تثقون به إذا كان من معارفهم فلن يتهموه بأنه هو الذي سرق وفي هذه الحال أقول إنكم تعطونهم القيمة لأن الرجوع إلى القيمة هنا قد يكون من الضرورة و إلا فإن الواجب على من أتلف حيوانا لشخص أن يرد عليه مثل هذا الحيوان لأن الحيوان من الأشياء المثلية على القول الراجح من أقوال أهل العلم وإذا لم تجدون من تثقون به من معارفهم الذين يؤدون إليهم حقهم فبإمكانكم أن ترسلوا هذا بالشيك أو بجنيه سوداني في البريد فإن خفتم أن يطلع أن يطلعوا على ذلك بواسطة اسمكم على الشيك تعين أن ترسلوه بالجنيه السوداني أما إذا كان صاحب البقر أو الغنم غير معلوم عندكم فإنكم تتصدقون بقيمة ذلك تخلصا مما في ذممكم ليكون أجره لصاحب البقر والغنم


السؤال: السؤال الثاني يقول من المعلوم إذا كان الشيء محرماً فإن المال المكتسب منه يعتبر حراماً أيضاً فالخمر مثلاً حرام لذا المال الناتج عن بيعها حرام أيضاً وعليه فقد أقيم حفل فني كبير في أوروبا وفي كثير من بلدان المسلمين جمعت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة في إفريقيا ولاشك أن هذا الحفل يشتمل على أشياء محرمة وبناء على ما ذكرناه فهل يعتبر هذا المال وهذه الأغذية حراماً وكذلك ما يتلقاه المسلمون المحتاجون من غيرهم من غير المسلمين من إعانات نقدية أو عينية هل هي حرام أم حلال؟
الجواب

الشيخ: الأمر كما ذكر السائل أن كل شيء اكتسب بالحرام فإنه يكون حراماً ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه إن أنفقه لم يبارك له فيه وإن تصدق به لم يقبل منه وإن خلفه كان زاداً له إلى النار أما بالنسبة لمن بذل له ذلك الشيء فإنه لا يكون حراماً عليه وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعين فكل شيء محرم لكسبه يكون حراماً على الكاسب فقط وأما من أخذه من هذا الكاسب بطريق حلال فإنه ليس حراماً عليه أما ما كان حراماً بعينه فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره كما لو علمت أن هذا السارق سرق هذا الشيء من فلان فإنه لا يحل لك أن تأخذ هذا المسروق (لأنه عامل) اللهم إلا أن تأخذه استنقاذاً لترده إلى صاحبه فإنه حينئذٍ يكون واجباً عليك إذا قدرت عليه بدون ضرر عليك وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين يجوز قبولها بشرط ألا يكون في ذلك إذلالٌ للمسلمين فإذا كان هؤلاء الكفار يتبرعون بهذه الأموال لإذلال المسلمين وإخضاعهم وكونهم تحت رحمتهم فإن ذلك لا يجوز لأنه لا ينبغي بل لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لا سيما أمام أعداء الله الكفار.


السؤال: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم هذا السائل يقول يا شيخ يعتريني أحيانا شعور بالذنب وتأنيب الضمير والإحساس بالنقص وأستحضر الأخطاء التي وقعت فيها ولو لم تكن برغبتي والأشياء الصغيرة مضى عليها سنوات كثيرة فهل هذا من وساوس الشيطان وما الحل والعلاج؟
الجواب

الشيخ: الحل والعلاج هو التوبة إلى الله عز وجل فكلما تذكر الإنسان الذنب أحدث لنفسه توبة ولكن لا يجوز له أن يسيء الظن بالله فيظن أن الله لا يتوب عليه لأن من تاب توبة نصوحا تتم فيها الشروط تاب الله عليه ولا بد قال الله تعالى) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ) ولكن التوبة لها شروط الشرط الأول أن تكون خالصة لله الشرط الثاني أن يندم الإنسان على ما فعل من الذنب الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب في الحال الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود الشرط الخامس أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة أما الإخلاص فضده الشرك فإذا تاب الإنسان للخلق لا لله فتوبته غير مقبولة لقول الله تعالى في الحديث القدسي (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) وأما الندم فلأن الإنسان إذا لم يكن منه ندم صارت السيئة وعدمها سواء عنده وهذا يعني أنه غير مبال ولا مكترث فلا بد أن يكون هناك ندم وجزع في النفس على ما فعل من الذنب إما ترك واجب أو فعل محرم وأما الإقلاع فمعلوم انه لا توبة مع الإصرار يقول أتوب إلى الله من الربا وهو يتعامل بالربا كيف يكون هذا يقول أتوب إلى الله من الغيبة وهو يغتاب الناس كيف تكون التوبة الرجوع من معصية الله إلى طاعته فمن لم يقلع عن الذنب فليس بتائب ولهذا يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها فلو سرق إنسان من شخص سرقة وتاب إلى الله فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها وإلا لم تصح توبته ولعل قائلا يقول مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح وربما يقول صاحبها أن السرقة أكثر من ذلك فيقال يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلا كتاب ولا يذكر اسمه ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة أي مع المسروق أو قيمته إن تعذر ويقول في الكتاب هذه لك من شخص اعتدى فيها وتاب إلى الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا وأما أن يقول أخاف أن أفتضح أو أخاف أن يدعي صاحب المال أن المال أكثر فهذا لا يعفيهم من رده الرابع العزم على ألا يعود فإن تاب خالصا لله وندم وأقلع لكن في نيته أنه لو حصلت له فرصة أخرى لهذا الذنب لفعله فهذا لا تقبل توبته لأن التوبة قطع الصلة بين الذنب وبين التائب وأما الشرط الخامس وهي أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة فهو احتراز مما لو تاب الإنسان بعد حضور أجله فإن توبته لا تنفعه لقول الله تعالى (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) ولهذا لن يقبل الله توبة فرعون حين أدركه الغرق (قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فقيل له (الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) كذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس إذا رأوها آمنوا كلهم ولكن لا ينفعهم الإيمان تابوا من ذنوبهم لكن لا ينفعهم لقول الله وتعالى (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً) فالمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها وإني أنصح أخواني المسلمين أن يبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل لقوله تعالى (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ولأن الإنسان لا يدري ما بقاءه في الدنيا فقد يؤمل طول العمر ولكنه يخونه الأمل فالواجب المبادرة إلى التوبة إلى الله عز ودل حتى يتخلص الإنسان من الذنوب ويخرج من الدنيا سالما.


الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

عبيرالورد
04-07-2011, 01:34 AM
جزاك الله خيرا
وجعلها الله في ميزان حسناتك

اشراقة الدعوة
04-07-2011, 05:26 AM
جزاكم الله خيرا.

ابو البندري
04-07-2011, 11:22 AM
جزاك الله خير

فارسة الأمة
04-08-2011, 04:09 AM
بارك الله فيك وجزاك الله خيرآ