السؤال:



هل يجوز كتابة نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي أو (صلعم) إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، بدلاً من كتابتها كاملة ؟.

الجواب:

الحمد لله
المشروع هو أن نكتب جملة " صلى الله عليه وسلم " ، ولا ينبغي الاكتفاء باختصاراتها ، مثل " صلعم " أو " ص " .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلوات في التشهد ،
ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار ، وبعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج منه
وعند ذكره وفي مواضع أخرى : فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب أو مؤلف أو رسالة
أو مقال أو نحو ذلك .
والمشروع أن تكتب كاملةً تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى به ، وليتذكرها القارئ
عند مروره عليها ، ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله على كلمة
( ص ) أو ( صلعم ) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين ،
لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله :
( صلُّوا عليهِ وسلِّموا تسْليماً ) الأحزاب/56 ، مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم
الأفضلية الموجودة في كتابة ( صلى الله عليه وسلم ) كاملة .
وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها ، علما بأن الرمز لها قد كرهه
أهل العلم وحذروا منه .
فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح في النوع
الخامس والعشرين من كتابه : " في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده "
قال ما نصه :
التاسع : أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند
ذكره ، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها
طلبة الحديث وكتبته ، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما . وقد رأينا لأهل ذلك
منامات صالحة ، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد
فيه بالرواية . ولا يقتصر فيه على ما في الأصل .
وهكذا
الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى ،
وما ضاهى ذلك ، إلى أن قال : ( ثم ليتجنب في إثباتها نقصين : أحدهما : أن يكتبها
منقوصةً صورةً رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك ، والثاني : أن يكتبها منقوصةً
معنىً بألا يكتب ( وسلم ) .
وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول : كنت أكتب الحديث ، وكنت
أكتب عند ذكر النبي ( صلى الله عليه ) ولا أكتب ( وسلم ) فرأيت النبي صلى الله عليه
وسلم في المنام فقال لي : ما لك لا تتم الصلاة عليَّ ؟
قال : فما كتبت بعد ذلك ( صلى الله عليه ) إلا كتبت ( وسلم ) ...
إلى أن قال ابن الصلاح : قلت : ويكره أيضا الاقتصار على قوله :
( عليه السلام ) والله أعلم . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصاً .
وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه " فتح المغيث شرح ألفية الحديث
للعراقي " ما نصه : ( واجتنب أيها الكاتب ( الرمز لها ) أي الصلاة والسلام
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك
فتكون منقوصة - صورة - كما يفعله ( الكتاني ) والجهلة من أبناء العجم غالبا
وعوام الطلبة ، فيكتبون بدلا من صلى الله عليه وسلم ( ص ) أو ( صم ) أو ( صلعم )
فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى ) .
وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي " :
( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في
شرح مسلم وغيره لقوله تعالى : ( صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) إلى أن قال :
ويكره الرمز إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب ( صلعم ) بل يكتبهما
بكمالها ) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا .
هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما فيه زيادة أجره
وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا
لما فيه رضاه ، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 2 / 397 – 399 )





منقول للفائدة