حلقة يوم الأربعاء 1431/12/4هـ
الشيخ: عبدالله السلمي
المقدم: محمد المقرن
..
المقدم : ابدأ ببعض الأسئلة التي وصلتني ..
~ أبو أنس من فلسطين : يقول عليّ كفارة يمين ويريد أداؤها إطعاماً فهل يجوز دفع مبلغ مالي كافي لوجبتين مشبعتين لعائلة مسكينة أم يجب الأداء بالإطعام فقط ، وإن كان يجوز الأداء بالمال فهل يشترط أن يكون عدد العائلة المسكينة عشرة كما ورد في الآية الكريمة ، أم أنها تجزئ حتى لو كان العدد أقل ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وبارك على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً ، فإنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل سبحانه وتعالى ببيان كفارة اليمين بقوله : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) ) المائدة ، وقد اختلف العلماء هل يكفي إطعام مقدار عشرة أم لابد من إطعام العشرة ، والذي يظهر والله أعلم أن الله ذكر في القرآن نوعين : إطعام عدد ، وإطعام قدر ولهذا كان العدد إذا وُجد فلابد من إطعام عدد ، كما ذكر ذلك في كفارة الظهار إطعام ستين مسكينا ، وكما ذكر سبحانه وتعالى ذلك في إطعام كفارة اليمين ، فلابد حينئذٍ من إطعام عشرة بما يقدر عليه ، فهو على نوعين : إمّا أن يملكهم إيّاه بمعنى أن يعطي كل واحد منهم نصف صاع - وهو بالكيل تقريبا كيلو ونصف – يعطيهم كل واحد ، وإمّا أن يعطيهم كيس إذا كانت العائلة مقدار عشرة أو أكثر يعطيهم كيس بمقدار إطعام عشرة مساكين ، أو – الحالة الثانية – أن يضع طعاماً مقدار عشرة ويُجلّس عليه عشرة ، كل ذلك يجزي وإن أطعمهم ثريداً وهو الذي يُسمى في واقعنا الشاورما ، إن أطعمهم ثريداً ومشروباً فإنّ ذلك لا بأس به ؛ لأن هذا من إطعام أوسط ما يُطعم الناس به ، والله أعلم .
المقدم : هنا إحدى الأخوات تسأل سؤالاً طويلاً ، تقول أنا وأهلي نذهب كل سنة إلى مكة وتلك المرة وأنا في سنة أول متوسط دراسياً كُنت حائضاً اعتبرت مع أني أعلم بالحكم ، لكني استحييت أن أخبر أهلي ثمّ عدنا إلى منزلنا ، في السنة الثانية ذهبنا إلى مكة وجاءني دم فشككت أنه دم استحاضة لأنه جاءني في غير وقت الحيض ، اعتمرت بنية أن أكمل الأولى – تقصد الأولى في العمرة – لكنه تبين لي أنه دم حيض في السنة الثالثة اعتمرت بنية أن أكمل الأولى ، في السنة الرابعة قضيت العمرة الأولى من جديد ، ثم في السنة الخامسة اعتمرت بنية أن أكمل العمرة الثانية ثم قضيت العمرة في السنة التي تليها ، وفي العطلة الصيفية اعتمرت عمرةً جديدة وأنا إن شآء الله سأحج هذه السنة مفردة ، فهل بقي عليّ كفارة ؟ مع العلم أنني غير متزوجة .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه المسألة مبنية على أن الطهارة للطواف هل هو واجبٌ أو شرطٌ أو مستحب ، ثلاثة أقوالٍ عند أهل العلم ، أشهرها : هو مذهب مالك والشافعي وأحمد على أن الطهارة شرط وعلى هذا فلو طاف الإنسان رجلاً كان أو امرأة وهو حائض لن يصح طوافه مع العلم أن العلماء كما نقل ذلك ابن حزم اجمعوا على أن طواف الحائض لا يصح ، ويحرم على الحائض أن تطوف هذا مذهب الجمهور ، القول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة ولواحد عند أحمد الإمام كما ذكرها ابو قدامة الخطابي على أن الطهارة للطواف واجبة ومعنى أنها واجبة أن الإنسان إن كان في مكة يجب عليه أن يعيد ، فإن ذهب إلى بلده فإن ذلك لا يلزمه الإعادة ويكون طوافه صحيح ولكن يجبره ؛ لأنه ترك واجب ، ولعل هذا القول أظهر ، وعلى هذا فالأخت التي طافت عندما كان عمرها خمس عشرة سنة فإن عمرتها صحيحة ولكن تجبرها بدم ، والعمرة الثانية يُسأل هل كانت طافت أم لم تطف ؟ إن كانت طافت يلزمها دمٌ آخر لأن العمرة الأولى تامة ، وإن لم تكن طافت فإنها ما زالت في إحرامها وإن أحرمت بعد ذلك وأكملت عمرتها سواءً كانت الثالثة أو الرابعة فإن ذلك يجبرها عن العمرة الثانية ، وليُعلم – وهذه مهمة جداً – للأخوة والأخوات كل من أهلّ بالعمرة ولم يطف بها ثم جاء من السنة الثانية وأهلّ بعمرة ثانية ظانّاً أن العمرة الأولى لم تتم ، فإنه إن أتم العمرة الثانية فإن الثانية تكون عن الأولى ولا تصح الثانية وهذا مذهب عامة أهل العلم ، كل من لبّى بالعمرة وقد كانت عليه عمرة لم يتمها فإن العمرة الثانية تكون لاغية وإن فعل العمرة الأولى تامة تكون عن الثانية ، هذا قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة ، وعلى هذا فإن كانت العمرة الثانية قد طافت وهي حائض فيجب عليها دم وإن لم تكن قد طافت فإننا نقول العمرة الثالثة هل اعتمرتها صحيحة ؟ ، فإن اعتمرت صحيحة فإنها لا حرج عليها ذلك ، وإذا احرمت للحج فإنها تحرم مفردة ولا حرج عليها إن شآء الله ، والله أعلم .
المقدم : أبو سعود من السعودية لديه فلة – وهذه تعرض كثيراً – وسجلها باسم زوجته وتقدم إلى البنك لطلب تمويل عقاري وطلب من البنك أن يشتري هذه الفلة ليأخذ الكاش ، هل فعله سليم ؟
الشيخ : هذه من المعلوم أن يسميها العلماء عكس العينة ، و العينة أن يبيع الشخص الشيء مؤجلاً ثم يشتريه بثمنٍ أقل حالّاً وأمّا عكسها سيكون عنده شيءٌ معلوم فيبيعه على البنك بثمنٍ حالّ ثم يشتريه من البنك بثمنٍ مؤجل هذه يسميها العلماء عكس العينة ، وعامة العلماء الذين حرّموا العينة فإنهم لم يفرقوا بين عكسها وبين حقيقتها خلاف اهل البهوت الذي ذكر ذلك في الروض المربع لا عكسها والصحيح أنه خالف في ذلك مذهب الحنابله ، و كذلك فإن الصحيح من مذهب وابي حنيفه ومالك وأحمد أن عكس العينة محرم ، ولذلك بعض البنوك تشترط على من يشتري فلة باسم زوجته او باسم والده أو باسم ابنه أن يتعهد على أنه لم يكن شريكا معه أو مالكاً له في الزمن الماضي
المقدم : أليس البنك يقول اختر المكان ونشتري لك ؟
الشيخ : نعم لكن يا شيخ محمد حقيقتها أن يكون عندي سيارة فأبيعها على البنك بثمنٍ حالّ ثم اشتريها من البنك بثمنٍ مؤجل فيكون هذا هو عكس العينة ، وهو أراد السيولة فكأنه باع على نفسه واشترى من نفسه وهذا هو المحرّم عند عامة أهل العلم الذين منعوا العينة سواءً كان عكسها أم حقيقتها ، والله أعلم .
المقدم : أليس ثمّة مخرج في مثل هذه الأمور ؟
الشيخ : المخرج في ذلك ، ألا يبيع في فلته ، يشتري فلةً أخرى أو سياراتٍ للتورق أو أسهم عند الراجحي أو البلاد أو الإنماء في ذلك إن شآء الله .
المقدم : لكن في مسألة تعيين المكان ، البنك هل يكون متملكاً ، البنك يقول الآن نختار الفلة فيقوم البنك بشرائها ، لم يكن البنك متملكها من الأصل ، هو الآن اختارها واشتراها البنك ، لم يكن البنك له رغبة فيها .
الشيخ : هذه مسألة يا شيخ محمد وهي مسألة بيع المرابح أصلاً ، هل يحرم على البنك إن لم يكن مالكاً للسلعة قبل مجيء العميل ؟ ، نحن نقول هذه المسألة معروفة وعامة المجامع الفقهية على جواز هذا الأمر ، وهو مذهب الحنيفية كما قال ذلك محمد بن الحسن ، ومذهب الشافعي كما نص ذلك بالأم ، ومذهب الحنابلة كما ذكر ذلك ابن القيم ، وإن كان مالك رحمه الله يمنع هذه الصورة وكذلك ابن تيمية وشيخنا محمد ابن عثيمين يمنعون هذه الصورة ، ولكن عامة أهل العلم من اللجنة الدائمة والمجامع الفقهية وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز أن العبرة أن البنك حينما يشتري السيارة أو السلعة إذا كان العميل يريدها بشرط ألا يوجد عقد مُلزِم - يعني وعد مُلزِم – أو عقد مُلزِم بين البنك وبين العميل قبل تملّك البنك ، فإذا تملّك البنك السلعة ودخل في ضمانه فلا حرج بعد ذلك أن يبيع على العميل ويكون العميل بعد ذلك ، هو بعد بالخيار إما أن يشتريها وإما ألا يدخل في هذا العقد ، فإن كان مُلزَما أن يشتريها فهذا ما يُسمى بالوعد المُلزِم وهو محرم وهو شبيه ببيع مالا يملك وهو شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تبع ما ليس عندك ) .
المقدم : سؤال الأخ منيف ، كفارة الأيمان إذا تعددت ..
الشيخ : نعم كفارة اليمين إذا تعددت تختلف من أحوال ، الحالة الأولى أن يحلف على شيء معين ويكثر الحلف فيه ، مثل أن يقول والله لا أشرب الماء ثم بعد غد يقول والله لا أشرب الماء ، ثم بعد غد يقول والله لا أشرب الماء فهذا المحلوف شيءٌ واحد فهذا إن لم يكن قد كفّر ففيه كفارةٌ واحدة ، فإن كان قد كفّر ثم حلف مرة ثانية ففيه كفارةٌ ثانية ، الحالة الثانية أن على أشياء ، مثل أن يقول والله لا أشرب الماء ، والله لا أشرب الشاي ، والله لا أكتب بالقلم فهذه ثلاثة أيمان لأن المحلوف شيءٌ آخر فيلزمه ثلاث كفارات ، والله أعلم .
المقدم : سألكم عن لعب البالوت إن لم تكن تلهي عن طاعة أو صلاة أو غير ذلك ..
الشيخ : نعم بعض الباحثين أوجد بحثاً عنده أن البالوت أصلها لعبة موجودة في بلاد الوثنيين وبلاد فارس ، والذي يظهر لي والله أعلم أن لعبة البالوت لا بأس بها ، أو تحرم إلا في ثلاث شروط ، الشرط الأول أن لا يكون فيها معاوضة ؛لأنه إذا كان فيها معاوضة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( لا سبق ) يعني لا عوض إلا في ثلاث ، الشرط الثاني : أن لايكون غالب وقت الإنسان ، فإن كان غالب وقت الإنسان فإن ذلك منهي عنه لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً أو صديداً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا ) ومن المعلوم أن الشعر مباح لكن إذا كان غالب وقت الإنسان هو الشعر فإن ذلك هو ، الشرط الثالث ألا يكون فيه محرم كالسب أو الغيبة أو شغل عن واجب مثل تربية الأولاد أو حق الزوجة وغير ذلك ، فإذا وجدت هذه الثلاثة الأشياء فلا حرج عليه وأيضاً يجب عليه أن يطمس الصور الموجودة في هذه اللعبة إذا كان فيها صور وهذا رأي شيخنا عبدالعزيز بن باز في آخر حياته وقد دونتُ ذلك عنه وأنه قال لا بأس بذلك بهذه الشروط ، والله أعلم .
المقدم : سألكم ابراهيم من المغرب ، أنه خطب امرأةً ويريد ان يكلمها بالهاتف ولم يعقد عليها إلى الآن ..
الشيخ : من المعلوم أن الإنسان إذا خطب زوجة ورغُبوا أهل الزوجة في ذلك فإنه ما زال أجنبيا عنها وعلى ذلك فإنه إذا تحدث معها بمعنى أنه يبين ما يريده منها بمعنى أن يقول أنا طبيعتي كذا وأنا أريد كذا ، فعَلِمَت بذلك فاتصل عليها مرة فلا حرج ، أما أن يكون هذا هو ديدنه في ذلك فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلّم بيّن أنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث أو يخلو بامرأة ومن ثم من المعلوم أن مثل هذه المهاتفات ربما يكون فيها ضرر أعظم من الخلوة ، وعلى هذا فإذا كان الحديث لبيان ما يريده منها أو لبيان ما تريده منه أو الشروط التي ينبغي أن توجد في العقد فلا حرج ، أما أن يكون هذا هو ديدنه في الليل والنهار والعشي والإبكار فهذا منه ، والله أعلم .
المقدم : سؤال الأخت وفاء ، أنها تريد أن تضحي هل تمشط شعرها ..
الشيخ : من المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يضحي ويظهر من مذهب الحنابلة رحمهم الله وقول مالك ، أنه لا ينبغي له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً لما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً ) وهذا الحديث الصحيح رفعه كما ذكر ذلك غير واحد ، وعلى هذا فإن الإنسان يُمنع أن يأخذ من شعره إذا كان قصا ، وأما المشط فلا حرج في ذلك ، ومثله مثل المحرم ، فإن المحرم للمرأة أن تمتشط وهي محرمة ، لما جاء ذلك في الصحيحين من حديث جابر أن عائشة حين حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها : ( أهلي بالحج وأنقضي رأسكِ وامتشطي و أهلّي بالحج ) فأمر أن تنقض رأسها وتمتشط لأن ذلك لا يمنع من ذلك ، أما الإستشوار أو الذي يسميه الناس المرجل – فتحاته صغيرة بحيث لو شدت على شعرها لتساقط – فنقول لا تستخدم شيئاً ربما من غالبه أن يتساقط الشعر ، فإذا استخدمت شيئاً ليس من غالبه أن يتساقط الشعر أو أن الذي يتساقط هو الميت فلا حرج في ذلك ، والله أعلم .
المقدم : سألت الأخت مشاعل ، تريد أن تحج إلى بيت الله الحرام حج الفريضة ، تقول عندها ارتباطات بحثية في الجامعة تريد أن تسلم بحوث بعد إجازة الحج مباشرة ، أشكل عليها ذلك هل هذا يُعد عذراً لها إن حجت بعد ذلك ..
الشيخ : اختلف العلماء في مسألة الحج هل هو على الفور أم لا ، فذهب الشافعي ومالك في أحد قوليه وهو اختيار عمر بن عبد البر أنه ليس على الفور وقال أبو عمر ، ومما يدل على أنه على الفور أنهم اجمعوا على أن الإنسان لو تركه حتى في آخر حياته حج أن حجه يكون أداءً وليس قضاءً ، ولو كان يأثم لكان قضاءً ، والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور من الحنابلة والحنيفية وقولٌ عن المالكية أنه على الفور لأن الأصل في الحج أنه على الفور ، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داوود والأمام أحمد من حديث ابن عباس وإن كان في سنده ضعف ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تعجلوا الحج فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له ) وفي رواية ( فقد تضلوا الدابة ويُمرض المريض ) وإن كان الحديث في سنده ضعف لكننا نقول أنه معنى أنه على الفور : أن الإنسان بقدرته وحاجته فإن كان ثمة شيء يلهيه أو يشغله كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الله عليه الحج في السنة التاسعة ، أمر أبو بكر بأن يحج بالناس هذه السنة وينادي ألا يطوف بالبيت عُريان ولا يحج بعد العام مشرك ، فإذا كان هناك حاجة ومصلحة شرعية أو مصلحة وحاجة مثل هذا إن شآء الله أنه لا حرج عليكِ أن تتأخري وإن كان الأفضل ان تبادري فإنه لا يدري ما يعرض لكِ ، والله أعلم .
المقدم : أبو محمد من الأمارات سأل ، عنده مبلغ عشرين ألف سلفه لأحد بعد ستة أشهر ، يقول الست أشهر الأخرى التي مع الشخص هل أزكي إذا تمت سنة ، أم أزكي من بداية الستة أشهر التي سلمتها لهذا الشخص ؟
الشيخ : من المعلوم أن العلماء رحمهم الله ومذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة أن الإنسان إذا كان عنده مال ثم أعطاه شخصاً من باب القرض أو من باب الإستثمار فإن الدين لا ينقطع ، فإن الحول لا ينقطع ، هذا مذهب الجمهور وعلى هذا فإذا حال الحول سنة أشهر عند المدين ، فإنه يجب عليك أن تزكي ثم أنت بعدُ بالخيار ، إما أن تزكي لكل سنة ، أو إذا قبضته تزكيه لما مضى من السنين وهذا قول الجمهور وهو قول علي بن أبي طالب وقول ابن عباس رضي الله عنه ، وهذا من باب اليسر والسعة للناس ، والله أعلم .
المقدم : الأخت أم عبدالرحيم من عمان تقول : والدتها تريد أن تضحي أمسكت عن شعرها لكن توفيت في الأضحية في أول يوم ..
الشيخ : هذا من المسائل الجيدة ، إذا كان الإنسان عليه هدي وقد اشترى الأضحية ، فإن كان قد اشترى أضحية ولم يعينها – وهذا مهم جداً- فعليه هدي لأنها لم تعين الأضحية ، فإن اشترت أضحية وعينتها وقالت لأهلها هذه أضحية فإنها إن ماتت فإنها لا يلزمها شيء وإن أرادت أن تتحلل فلها ذلك ولها الأجر في ذلك ثم يسأل بعد ذلك هل موتها من تفريطها أم ليس من تفريطها ؟ ، فإن كان من تفريطها يلزمها أن تذبح شاة أخرى ، وإن كان من غير تفريطها فلا يلزمها كما قالت عائشة وهذا مذهب الجمهور ، لكن الذي أحب أن أُبين أن كثيراً من الناس يشتري أضحية ويظنّ أن مجرد شرائها هو تعيين ، الصحيح هو قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ، أن شراء الأضحية لا يعني تعيينها ، وتعيينها يكون بأمرين : إما أن يقول هذه أضحية ، وإما أن يضجعها وقت الأضحية فإن مجرد ذلك يكون نية مع فعل فإنها تكون أضحية ، وأما إن كانت تلم نوي ولكنها اشترت يوم العيد أو أنها من عادتها أن تذبح الغنم فإنها يلزمها أن تذبح يوم العيد ،وموت هذه التي لم تعينها وإن كان في نيتها أنها أضحية لا يمنعها من ان تضحي مرة ثانية وتمسك عن شعرها ، والله أعلم .
المقدم : سؤال الأخ صلاحات من ليبيا ، بالنسبة للعقيقة ما ورد فيها من ناحية توزيعها والتصدق بها ، ما الذي ورد في السنة في ذلك ؟..
الشيخ : هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها تؤكل أو لا تؤكل ، ولكن جمهور أهل العلم يقولون : أن العقيقة تعامل معاملة الأضحية ، ومن المعلوم أن الأضحية تُقسم على ثلاثة أقسام : ثلثٌ يأكلها ، وثلثٌ يتصدق بها ، وثلثٌ يهديها وهذا أفضل كما قال الله تعالى : (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)) الحج ، وهو الأفضل ، فإن تصدق بها كلها أجزأه ذلك ، وكما قالت عائشة رضي الله عنها في ذلك ، والله أعلم .
المقدم : سؤال الأخت وفاء ، تقول الأخت اعتمرت أول عمرة وفعلت بعض المحظورات جاهلةً ، لبست النقاب وتطيبت وهي جاهلة ماذا عليها وهي في مكة ؟
الشيخ : إذا كانت علمت بحرمة ذلك فإنها تنزع النقاب وتلبس غطاءً سادلاً على وجهها و تغسل الطيب ولا حرج عليها لأنها كانت جاهلة ، كما ثبت ذلك في الصحيحين في حديث علي بن أمية أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ما تراني أصنع في عمرتي فرأه قد لبس جبةً وعليه أثر خلوق ، فأتاه الوحي ثم قال الحديث ، قال أين سائل العمرة ( اغسل عنك أثر الخلوق ، واخلع عنك جبتك ، واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجتك ) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان معذورا ، والقاعدة أن اجتناب المحظور يعذر معه صاحبه مع الجهل والنسيان ، والله أعلم .
السؤال الثاني : عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تطيبه هل كان قبل الدخول النسك ؟
الشيخ : نعم بالإجماع أنه كان قبل دخوله في النسك .
المقدم : الذين عليهم هدي ودخلوا محرمين في شهر ذي الحجة وأرادوا الحج فأمسكوا عن شعورهم وهم يريدون الحج ، إذا مروا بالميقات هل يزيلون الشعر الآن ؟
الشيخ : هذا السؤال جيد ، مسألة أن من أراد أن يضحي وأراد أن يحج ووصل الميقات ، فإن جمهور الفقهاء من الحنيفية و الحنابلة قالوا لا يأخذ من شعره وكذلك الجمهور قالوا لا يأخذ من شعره ، لماذا ؟ ، لأن منعه من أن يأخذ من شعره للأضحية منهي عنه ، وأخذ شعره للإحرام ليس بسنة وليس بواجب ، فعلى هذا فيقدم المحظور ، لكن يوم العيد إذا جاء يوم العيد فإنه يستحب له أن يأخذ من شعره ومن بشرته ولا يلزم أن يأتي إلى أهله فيذهب ويقول لأهله هل ضحيتم أم لا ، لأن هذا من باب ذوات الأسباب ، ومن المعلوم أن العلماء يقولون في النهي العام لا بأس أن يفعل الإنسان المأمور لأنه من ذوات الأسباب مثله مثل لو جاء بعد صلاة العصر للمسجد فإنه لا يُقال أنه لا يتسنن لأن هذا من ذوات الأسباب وكذلك ولا حرج عليه في ذلك ولا يلزم أن يسأل أهله : هل ضحيتم أم لا؟ ، لأنه مأذون له في ذلك وهو مشروع ، والله أعلم .
المقدم : سؤال الأخت أم ريان ، قالت أنها تقرأ الجلسة الأولى في الصلاة التشهد الأول والأخير .
الشيخ : استحب الشافعي رحمه الله وهو رأي شيخنا عبدالعزيز بن باز وعند الإمام أحمد أنه يستحب للإنسان أن يقرأ التشهد الأول التحيات والصلاة على النبي والذي يظهر والله أعلم هو عدم استحبابه وهو مذهب الجمهور لما جاء ذلك عند البيهقي بسند جيد من حديث أبي عبيدة عند النسائي من حديث أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول كأنما هو على الرفع وهذا الحديث إسناده جيد وأنا أبو عبيدة كان يسمع عن طريق أصحابه الكبار وهذا يدل على أن السنة يتعجل ولا يقرأ إلا التحيات والله أعلم .
المقدم : ذكرت أنها أخذت بعض الأواني من والدة زوجها (كما فهمت) على أنها سلف وسرقت بعد ذلك من بيتها, وتوفيت والدة زوجها , فماذا عليها؟
الشيخ: إذا كانت المرأة فعلت بالعارية كما يفعل الإنسان في العادة فسرقت منها وقد وضعتها في حرزها المعتاد فإنه ليس عليها شيء والله أعلم.
المقدم: سؤال أبو محمد من ليبيا: سألكم عن زكاة المال يقول إذا أعطيت إنسان مالي ثم رجع لي بعد فترة فهل أزكيه مباشرة بعد القبض أم ماذا؟
الشيخ: نحن سهلنا للإنسان والعلماء سهلوا للإنسان أنه لا يزكي حتى يقبضه فإذا قبضه فإنه يكون مثلما لو حال عليه الحول وعنده مال, لا ينبغي له أن يؤخر, لكن لو تأخر شهرا أو شهرين لأجل حاجته أو أعطاء فقير فلا حرج لكن لا ينبغي أن يزيد على ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء والله أعلم.
علي من المغرب : سأل عن قول من دعا أن الله إذا رفع رأسه إلى السماء أن يخطف الله بصره هل ورد حديث في ذلك؟
الشيخ: في الصحيحين من حديث النعمان أ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأمن الذي يرفع رأسه في الدعاء في الصلاة " أي أنما المقصود في الصلاة وخارج الصلاة فلا وقال صلى الله عليه وسلم "ما يأمن الذي يرفع رأسه في الدعاء في الصلاة أن يحول الله صورته صورة حمار أو أن يخطفن أبصارهم" والله أعلم.
سؤال الأخت فوزية: بالنسبة لمن حجت الحجة فعند رمي جمرة العقية رميت نصف الحصى؟
الشيخ: إذا كان قد تركت واحدة أو إثنتان فلا حرج كما ذكر ذلك النسائي من حديث مجاهد عن سعد بن أبي وقاص"كنا نرمي مع رسول الله صلى الله علينا وسلم فلما رجعنا قال بعضنا قد رميت ستا وقال بعضنا قد رميت خمسا" فإذا كان يسيرا فلا حرج, وأما إذا كان وسط يعني رمت ثلاث وتركت أربع فإن الأحوط أن تذبح دما لأنها تركت واجبا والله أعلم.
أبو هارون سأل عن كفارة اليمين هل يجوز إطعام شخص واحد لمدة عشرة أيام؟
الشيخ: سبق أجبنا في هذا وأن المقصود في هذا عشره بالعدد لا يكفي واحد ولو أطعمه عشر مرات لابد أن يكون عشرة بأشخاصهم والله أعلم.
المقدم: عند ذبح الأضحية ماذا أقول؟
الشيخ: يقول اللهم منك ولك, يعني منك نعمه أعطيتني إياها بمالك من نعمه وهي المال ولك يعني ذبحت لأجلك سبحانه, ولا تقول لنا وهي وإن كذب حديث عن اللحم ولكن ذبحها لأجل الله فيقول اللهم منك ولك.
سؤال الأخت أم محمد من ليبيا: سألت بالنسبة لوالدها توفي رحمه الله وعليه سته أيام في رمضان توفي في 5 شوال, ماذا عليه؟
الشيخ: جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم خلافا لبعضهم أن لا يلزمه شئ لا يطعم عنه ولا يصام عنه لأنه كان غير قادر والأصل في الوجوب إذا كان قادرا ‘لى أدائها ثم مات ولم يقضها أما إذا كان غير قادر فلا يجب عليه وهذا مذهب عامة أهل العلم.ٍ
وسألت بالنسبة للعدة ؟
الشيح : الله يقول: (أربعة أشهر وعشرا) فتحسب عشرة أيام ثم الشهر الأول الذي ما يكون فيه 30 يوما والباقين على الهلال.
محمد من الجزائر : إذا أراد رفع الحدث الأكبر عنده مرض فيتيمم؟
الشيخ: إذا كان الإنسان معذور لايستطيع أن يغتسل فتيمم فإن الراجح والله أعلم أن تيممه يكفيه ولو بعد وضوء المرة الثانية والثالثة وهذا رواية عند الإمام أحمد لأن صحيح التيمم رافع وليس بمبيح فإذا تيمم للحدث بعد الفجر فإذا جاء وقت الظهر لايلزمه التيمم لأن الصحيح أن التيمم رافع وليس بمبيح لماجاء عند السنن في حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر:"الصعيد الطيب طهور المومن وإن لم يجد الماء عشر سنين" وإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته.
الأخت من الكويت:
تزوجت وحلفت أنها إذا كان كما ترى صالحا تصوم شهر وصامت خمسة أيام وعليها ضغط الآن؟
الشيخ: الأن في شيء أعظم إذا كانت نوت شهرا يعني شهر كامل متتابع فإنه يجب عليها أن تعيد هذه الأيام الخمس وتصوم شهر, وإن كانت تقصد شهرا 30يوم ولو كان متفرق فإنها إذا صامت خمس فمتى ماقدرت وزال الضغط وخف عليها الأمر فإن عليها صيام الباقي وهو 25 يوم والله أعلم إلا إذا كانت مريضة مثل فقر الدم أو يصعب عليها الصوم فحينئذ يقول ابن عباس كما عند أبي داوود الدارفطني "من نذر نذر لا يطيقة فليكفر كفارة يمين" فتكفر كفارة يمين ولا حرج عليها إذا كانت غير قادرة على الصيام ولو بعد زمن.
الأخت أم هيثم من قطر: استخدام الحبوب في الحج ويخرج الكدرة ودم وغير ذلك؟
الشيخ: إذا استخدم الإنسان الحبوب فالصحيح أن الحبوب لا بأس بذلك وعليه مذهب الجمهور ولكن إذا نزل منها صفرة أو كدرة فالصحيح أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا كما جاء عند أبي داوود وأصله عند البخاري بعد الطهر, أما لونزل الدم فينظر فإن كان الدم ثجة بحيث لو مسحت لاتجد شيئا فإنها لاتعتبر شيئا لأن الحيض المعتاد هو أن يكون غالب اليوم أو اليوم كله والله أعلم.
الأخت أم معاذ:
كانت صغيرة عمرها 16 سنة أفطرت في رمضان (جامعها زوجها) فهل عليها شئ؟
الشيخ: إذا كانت جاهلة بالحكم وهو الكفارة فإنه يلزمها أن تقضي هذا اليوم أن تكفر الكفارة المغلظة وهو عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين وإن لم تجد فإطعام 60 مسكينا, وإن كانت جاهلة بالحكم وتظن أن الجماع لا يؤثر في الصوم فإنه ليس عليها شيء والإثم على زوجها والله أعلم.
أختم بسؤال إحدى الأخوات من منتدى الجواب الكافي:
تقول: سمعت ذكر احد المشائخ أنك إذا كنت أعتمرت في عامك هذا فالإفراد في حقك أفضل وهو فعل عمر وبه يامر الصحابة
وشيخ آخر نقل عن ابن تيمية أن التمتع أفضل لكي يكون لك عمرتان وحج وهدي
شيخنا أيهما أختار علما أني قد حججت متمتعه؟
الشيخ: هذه المسألة معروفه عن عمر والله أعلم فإنه فال أيها الناس اجعلوا حجكم لعمرتكم وقال إن الأفضل أن تهل بها من درة أهلك... هذا معروف عن عمر وعن علي لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام أحمد أن اللفظ لفي حق من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده أن يكون متمتعا والله أعلم.
الروابط
صوتي
للحفظ الله يحفظكم
وهنا رابط آخر للحفظ
صوتي بصيغة mp3
الفيديو
من موقع مشاهد
فيديو من من موقع آخر
وهنا على اليوتيوب
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
المفضلات